

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التعريف بالمرتد
المؤلف:
قحطان هادي عبد القرغولي
المصدر:
الارث بالتقدير والاحتياط
الجزء والصفحة:
ص178-180
5-2-2016
3109
كثيراً ما يوجد المانع من الارث في الشخص ، ومع ذلك يرث قريبه ، رغم قيام المانع به . وهذا المانع اما ان يكون كفراً ظاهراً ، او إلحاداً صريحاً ، او فكراً متردداً عن الاسلام ، شابته الشكوك وعشعش فيه الارتياب في كثير من امور الايمان بالغيب ، او قد يكون استخفافاً بالشريعة الاسلامية ، او وصفها بالضحالة او العنجهية ، او عدم الرحمة بالانسان وسلبه حريته ونحو هذا من الافتراء على الاسلام كما يدور على السنة الكثيرين من الدخلاء وعملاء الاجنبي والمتسربلين بسربال التطور الضال(1). لذا فان هذه الصور لاختلاف الدين ، تسوغ ضرورة اعتباره مانعاً للميراث بين المسلم وغير المسلم ، هذا من جهة . ومن جهة اخرى ، ان الميراث خلافة اجبارية من الوارث لمورثه تستند الى الروابط القوية التي تربط بينهما من نسب وزوجية وولاء ، ومما لا شك فيه ان وحدة العقيدة من اقوى الروابط بين البشر ، فهي الفكرة التي يؤمن بها صاحبها ويدافع عنها ، ويعادي اعداءها حتى يصل الامر الى إراقة الدماء ، وازهاق الارواح ، ونصب العداء حتى لاقرب الاقرباء(2). لذا فانه من باب أولى ان يكون اختلافها مانعاً للميراث . ولهذا كله كان اختلاف الدين من الارث مانعاً ، وللنصرة والموالاة قاطعاً ، وهو امر تستسيغه العقول السليمة والفطر المستقيمة ويقضي به العدل . أما المرتد فهو اسم فاعل من الفعل ارتد ، يرتد ، فهو مرتد ، ومصدره ارتداد ، وردّة ، وهو الرجوع والانصراف عن الشيء والردة – اعاذنا الله منها- اصطلاحاً هي الرجوع عن الاسلام من عاقلٍ اختياراً بعد اعتناقه ، وتكون بأي فعلٍ يتعارض مع الاصول الاساسية للدين ، او بأي قولٍ او اعتقاد بنفس المعنى ، كأن يسجد الشخص لغير الله ، او يعتقد ان لله شريكاً او صاحبة او ولداً ، او ينكر فرض الصلوات الخمس ، او يحلل ما حرم الله ، او ما شابه ذلك(3). والردة مانع مستقلُ من موانع الارث ، ولا يغني عنه التعبير بمانع اختلاف الدين ، وذلك لاختلاف الاحكام المترتبة على كل منهما . فحكم المرتد هو انه يستتاب ، فإن تاب فبها ، وإلا قتل ان كان رجلاً ، أما إن كان إمرأة فانها تحبس حتى تتوب(4).
________________
[1]- احمد حسن الظه ، اختلاف الدين باعتباره مانعاً من الارث ، بحث منشور في مجلة كلية الامام الاعظم ، تصدرها كلية الامام الاعظم ببغداد ، مطبعة العاني ، بغداد ، العدد الثالث ، 1976م ، ص49.
2- احمد حسن الظه ، اختلاف الدين باعتباره مانعاً من الارث ، المصدر السابق ، ص54 .
3- محمد خيري المفتي ، المصدر السابق ، ص291.
4- أمين عبد المعبود زغلول ، احكام الميراث والوصية في الشريعة الاسلامية ، ط3 ، مطبعة الامانة، مصر ، 1995م ، ص99.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)