المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



التعريف بالمرتد  
  
2447   08:50 صباحاً   التاريخ: 5-2-2016
المؤلف : قحطان هادي عبد القرغولي
الكتاب أو المصدر : الارث بالتقدير والاحتياط
الجزء والصفحة : ص178-180
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

كثيراً ما يوجد المانع من الارث في الشخص ، ومع ذلك يرث قريبه ، رغم قيام المانع به . وهذا المانع اما ان يكون كفراً ظاهراً ، او إلحاداً صريحاً ، او فكراً متردداً عن الاسلام ، شابته الشكوك وعشعش فيه الارتياب في كثير من امور الايمان بالغيب ، او قد يكون استخفافاً بالشريعة الاسلامية ، او وصفها بالضحالة او العنجهية ، او عدم الرحمة بالانسان وسلبه حريته  ونحو هذا من الافتراء على الاسلام كما يدور على السنة الكثيرين من الدخلاء وعملاء الاجنبي والمتسربلين بسربال التطور الضال(1). لذا فان هذه الصور لاختلاف الدين ، تسوغ ضرورة اعتباره مانعاً للميراث بين المسلم وغير المسلم ، هذا من جهة . ومن جهة اخرى ، ان الميراث خلافة اجبارية من الوارث لمورثه تستند الى الروابط القوية التي تربط بينهما من نسب وزوجية وولاء ، ومما لا شك فيه ان وحدة العقيدة من اقوى الروابط بين البشر ، فهي الفكرة التي يؤمن بها صاحبها ويدافع عنها ، ويعادي اعداءها حتى يصل الامر الى إراقة الدماء ، وازهاق الارواح ، ونصب العداء حتى لاقرب الاقرباء(2). لذا فانه من باب أولى ان يكون اختلافها مانعاً للميراث . ولهذا كله كان اختلاف الدين من الارث مانعاً ، وللنصرة والموالاة قاطعاً ، وهو امر تستسيغه العقول السليمة والفطر المستقيمة ويقضي به العدل . أما المرتد فهو اسم فاعل من الفعل ارتد ، يرتد ، فهو مرتد ، ومصدره ارتداد ، وردّة ، وهو الرجوع والانصراف عن الشيء  والردة اعاذنا الله منها- اصطلاحاً هي الرجوع عن الاسلام من عاقلٍ اختياراً بعد اعتناقه ، وتكون بأي فعلٍ يتعارض مع الاصول الاساسية للدين ، او بأي قولٍ او اعتقاد بنفس المعنى ، كأن يسجد الشخص لغير الله ، او يعتقد ان لله شريكاً او صاحبة او ولداً ، او ينكر فرض الصلوات الخمس ، او يحلل ما حرم الله ، او ما شابه ذلك(3). والردة مانع مستقلُ من موانع الارث ، ولا يغني عنه التعبير بمانع اختلاف الدين ، وذلك لاختلاف الاحكام المترتبة على كل منهما . فحكم المرتد هو انه يستتاب ، فإن تاب فبها ، وإلا قتل ان كان رجلاً ، أما إن كان إمرأة فانها تحبس حتى تتوب(4).

________________

[1]- احمد حسن الظه ، اختلاف الدين باعتباره مانعاً من الارث ، بحث منشور في مجلة كلية الامام الاعظم ، تصدرها كلية الامام الاعظم ببغداد ، مطبعة العاني ، بغداد ، العدد الثالث ، 1976م ، ص49. 

2- احمد حسن الظه ، اختلاف الدين باعتباره مانعاً من الارث ، المصدر السابق ، ص54 . 

3- محمد خيري المفتي ، المصدر السابق ، ص291.  

4- أمين عبد المعبود زغلول ، احكام الميراث والوصية في الشريعة الاسلامية ، ط3 ، مطبعة الامانة، مصر ، 1995م ، ص99. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .