القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التعريف بالمرتد
المؤلف:
قحطان هادي عبد القرغولي
المصدر:
الارث بالتقدير والاحتياط
الجزء والصفحة:
ص178-180
5-2-2016
2796
كثيراً ما يوجد المانع من الارث في الشخص ، ومع ذلك يرث قريبه ، رغم قيام المانع به . وهذا المانع اما ان يكون كفراً ظاهراً ، او إلحاداً صريحاً ، او فكراً متردداً عن الاسلام ، شابته الشكوك وعشعش فيه الارتياب في كثير من امور الايمان بالغيب ، او قد يكون استخفافاً بالشريعة الاسلامية ، او وصفها بالضحالة او العنجهية ، او عدم الرحمة بالانسان وسلبه حريته ونحو هذا من الافتراء على الاسلام كما يدور على السنة الكثيرين من الدخلاء وعملاء الاجنبي والمتسربلين بسربال التطور الضال(1). لذا فان هذه الصور لاختلاف الدين ، تسوغ ضرورة اعتباره مانعاً للميراث بين المسلم وغير المسلم ، هذا من جهة . ومن جهة اخرى ، ان الميراث خلافة اجبارية من الوارث لمورثه تستند الى الروابط القوية التي تربط بينهما من نسب وزوجية وولاء ، ومما لا شك فيه ان وحدة العقيدة من اقوى الروابط بين البشر ، فهي الفكرة التي يؤمن بها صاحبها ويدافع عنها ، ويعادي اعداءها حتى يصل الامر الى إراقة الدماء ، وازهاق الارواح ، ونصب العداء حتى لاقرب الاقرباء(2). لذا فانه من باب أولى ان يكون اختلافها مانعاً للميراث . ولهذا كله كان اختلاف الدين من الارث مانعاً ، وللنصرة والموالاة قاطعاً ، وهو امر تستسيغه العقول السليمة والفطر المستقيمة ويقضي به العدل . أما المرتد فهو اسم فاعل من الفعل ارتد ، يرتد ، فهو مرتد ، ومصدره ارتداد ، وردّة ، وهو الرجوع والانصراف عن الشيء والردة – اعاذنا الله منها- اصطلاحاً هي الرجوع عن الاسلام من عاقلٍ اختياراً بعد اعتناقه ، وتكون بأي فعلٍ يتعارض مع الاصول الاساسية للدين ، او بأي قولٍ او اعتقاد بنفس المعنى ، كأن يسجد الشخص لغير الله ، او يعتقد ان لله شريكاً او صاحبة او ولداً ، او ينكر فرض الصلوات الخمس ، او يحلل ما حرم الله ، او ما شابه ذلك(3). والردة مانع مستقلُ من موانع الارث ، ولا يغني عنه التعبير بمانع اختلاف الدين ، وذلك لاختلاف الاحكام المترتبة على كل منهما . فحكم المرتد هو انه يستتاب ، فإن تاب فبها ، وإلا قتل ان كان رجلاً ، أما إن كان إمرأة فانها تحبس حتى تتوب(4).
________________
[1]- احمد حسن الظه ، اختلاف الدين باعتباره مانعاً من الارث ، بحث منشور في مجلة كلية الامام الاعظم ، تصدرها كلية الامام الاعظم ببغداد ، مطبعة العاني ، بغداد ، العدد الثالث ، 1976م ، ص49.
2- احمد حسن الظه ، اختلاف الدين باعتباره مانعاً من الارث ، المصدر السابق ، ص54 .
3- محمد خيري المفتي ، المصدر السابق ، ص291.
4- أمين عبد المعبود زغلول ، احكام الميراث والوصية في الشريعة الاسلامية ، ط3 ، مطبعة الامانة، مصر ، 1995م ، ص99.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
