المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الحسين مع وحدة أخيه
7-5-2019
انكسار الضوء خلال المنشور الثلاثي
21-7-2016
استخدامات تقييم الأداء الوظيفي
15-8-2022
محاكمة موسى للسامري
10-10-2014
طبيعة الحرب النفسية
27-11-2019
مرض العفن الابيض على الخضر
13-11-2016


سلطة المحكمة في تقدير شرعية المسكن  
  
2427   09:34 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص147-148
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ان معرفة مدى شرعية مسكن الزوجية من عدمها تعتبر من المسائل الموضوعية التي يعود تقديرها لقاضي الموضوع . وذلك لصعوبة وضع نصوص قانونية شاملة وجزئية لتتحدد بموجبها شرعية جميع المساكن . وذلك لاختلاف هذه المساكن في حجمها واشكالها ومواصفات بنائها واثاثها ومرافقها وموقعها تبعا لاختلاف احوال الناس من حيث اليسار والاعسار والبيئة الاجتماعية فضلاً عن الاعراف والتقاليد الاجتماعية ، لذا كان لابد من اعطاء هذه السلطة لقاضي الموضوع ليقرر شرعية كل مسكن على حدة تبعاً لاحوال الناس . وما نود ان نشير اليه في هذا الصدد هو ان القاضي وان كانت له مثل هذه السلطة فهي ليست مطلقة دون تحديد أو رقيب بل هي سلطة مقيدة ، في حدود الشروط والضوابط الشرعية والقانونية التي بينها الفقهاء وقررتها القوانين الوضعية ، (1).  وهي كون المسكن ملائما لحالة الزوج المادية والاجتماعية ومحتويا على الاثاث والمرافق الضرورية وضرورة وقوعه بين جيران صالحين وقريباً من محل الزوج ، وخاصاً بالزوجة ومحققاً للشروط الواردة في عقد الزواج . فسلطة المحكمة انما تنحصر في التحقق من مدى توافر مثل هذه الشروط .         فبالنسبة الى الشرط المتعلق بضرورة احتواء المسكن على الاثاث واللوازم والمرافق الضرورية كالمطبخ والمرافق والحمام فإن سلطة المحكمة تنحصر في التحقق من صلاحيتها للاستعمال فقط. فان لم يكن في المسكن مثل هذه الاثاث والمرافق فإن القاضي لا يملك صلاحية إضفاء صفة الشرعية عليه وإلا تعرض حكمه للنقض(2) . وكذلك الحال بالنسبة إلى الشرط المتعلق بالجيران فإن اشتراط وجودهم مسألة قانونية بحتة ، ولا سلطة لمحكمة الموضوع في الحكم بشرعية المسكن دون وجودهم. اما التحقق من صلاحهم او فسادهم فهي مسألة موضوعية تخضع لسلطة  قاضي الموضوع التقديرية . كما ان مسألة ملاءمة المسكن لحالة الزوجين الاقتصادية والاجتماعية وان كانت مسألة موضوعية فان القاضي ملزم بالتقدير وفقاً للأسس الشرعية والقانونية . فبعض القوانين تأخذ بمعيار حالة الزوجين الاقتصادية والاجتماعية في حين ان البعض الاخر يأخذ بمعيار حالة الزوج وحده فالقاضي ملزم بالتقدير وفقاً للمعيار الذي ينص عليه القانون ، فعلى القاضي عند تقدير شرعية المسكن ان يتأكد من حالة الزوج اولاً . هل هو من الاغنياء ام الفقراء ام من متوسطي الحال ، ثم التأكد من المسكن المعد هل هو من مسكن الاغنياء ام الفقراء ام متوسطي الحال وتقدير شرعيته دون تحديد حالة الزوج المادية أمرٌ يخل بشرعية تقديره ومن ثم بشرعية المسكن المعد مما يعرض حكمه للنقض (3). وكذلك الحال بالنسبة الى الشرط المتعلق بوقوع المسكن في محل عمل الزوج او بالقرب منه ، فاشتراط وقوعه في محل عمل الزوج او بالقرب منه مسألة قانونية لا تخضع لسلطة قاضي الموضوع ، وعليه قضت محكمة التمييز العراقية ( بأن على المحكمة تكليف الزوج بتهيئة البيت الشرعي في مقر عمله ولايعد البيت المهيأ في غير هذا المكان شرعيا ..)(4). أما مسألة تحديد قربه او بعده فهي مسألة موضوعية يعود تقديرها لقاضي الموضوع يحددها من خلال المسافة بين المسكن ومحل العمل والتأكد من وجود واسطة نقل ام لا . ومدى تأثير ذلك على وجوده في المنزل . وخلاصة القول ان سلطة المحكمة تنحصر في التحقق من توافر الشروط والضوابط التي قررها الفقهاء والقوانين في المسكن الشرعي وتحديد مدى صلاحيته لإقامة الزوجين فيه دون ان يكون له الحق في اضفاء صفة الشرعية على المسكن الخالي من هذه الشروط والمواصفات .

___________________

1- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ص، 206 وينظر ص78 من هذه الرسالة.

2- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية السوري ، مصدر سابق ، ص199.

3- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المصدر السابق ، ص210 .

4- قرار رقم 271/ شخصية / 77 في 5/12/1977 . مجموعة الاحكام العدلية ، السنة الثامنة ، ص75 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .