القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الميراث عند قدماء الرومان واليونان
المؤلف:
نصير فريد محمد واصل
المصدر:
فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة:
ص10-11
16-12-2019
4514
كان نظام الميراث عندهم عبارة عن استخلاف من يراه الميت من تحقق فيه القوة والصلاحية للقيام بما يطلب من حقوق وواجبات برأها المستخلف وأهمها القدرة على القتال وحماية الأهل والديار عند الإغارة من الأعداء سواء كان هذا الشخص من أقرباء الميت أو من غير قرابته، وبهذا الاستخلاف الإرادي ينتقل كل شيء إلى الوارث من حين الوصية وتنتقل إليه الرئاسة على الأولاد والأسرة والزوجة، ولو في حياته .
ونظرا لصعوبة هذا النظام فقد عدل إلى نظام يضمن للمستخلف بقاء الأموال يتصرف فيها في حياته، وذلك بكتابة وصية تضاف إلى ما بعد مماته لمن سيكون خليفته بعد مماته . ثم عدل هذا النظام إلى قاعدة القرابة في الميراث وذلك قبل الإسلام بسنين قليلة حيث أصدر الأمبراطور غسطنيانوس في سنة 543 - 547م
أوامره باتخاذ القرابة قاعدة للميراث فانحصر إرث الميته في فروعه ثم أصوله ثم الأخوة الأشقاء ونسلهم ثم الأخوات الشقيقات ونسلهم ثم الأخوة من الأب و نسلهم ثم الأخوات من الأب ونسلهم ثم الأخوة من الأم وتسلهم ثم الأخوات من الأم ونسلهم فإن لم يكن أحد من ورثته من أهل القراية فلمن يوصی به فإذا لم يوجد فللدولة.
وكانت كل طبقة يرث ذكورها وإناثها بالتساوي ولا يحجب الأقرب من الفروع الأبعد منهم بل يأخذ الأبعد ما كان يستحقه أصله الذي يدلی به إلى الميت.
وأما الأصول فكان يحجب الأقربه منهم الأبعد كما كان يحجب الشقيق غير الشقيق.
وإذا لم يترك الميتة أصولا ولا فروعا ولا أخوة ولا أولاد أخوة يرثه قريبه البعيد وذلك بقدر عدد الرؤوس أي بالتساوي مع مراعاة درجة القراية فالأعمام يقدمون على أبناء الأعمام وهكذا.
فإذا لم يوجد قرابة بعيدة كانت تركته لبيت المال. ولم يكن للزوجة نصيب في ميراث زوجها، وكذلك هو لا يرثها لعدم انطباق قاعدة القرابة عليهما(1).
الميراث عن قدماء اليونان
كان يتم الميراث عندهم بوصية إمام الجمعية المالية وكانت تحتاج إلى قضاء للحكم بصحتها عند تنازع الموصى ومن ينازعه منها وبمقتضى هذه الوصية بصیر الوصي بعد موت الموصي رئيسا على العائلة يتصرف في أموالها وأقرادها كيف يشاء (۲)
_____________
1- الميراث المقارن 4 ، 5.
(1) الميراث القارن ص5، وللقارنات والمقابلات لمحمد حافظ من ۲۳4 وما بعدها.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
