المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الاستدامة
7-10-2020
حبوب الطلع والنباتات الرئيسية التي تنتج حبوب الطلع
5-6-2016
الدفتر دار.
2023-05-21
مفاعلات حيوية ضوئية Photobioreactors
6-8-2019
أشكال العلاقات الاتصالية
24-6-2016
تنبيهات مسألة دوران الأمر بين المتباينين(الاضطرار إلى بعض الأطراف)
4-9-2016


شروط الوصية  
  
4321   08:40 صباحاً   التاريخ: 26-9-2018
المؤلف : ريم عادل الازعر
الكتاب أو المصدر : الوصية الواجبة
الجزء والصفحة : ص28-36
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2019 2102
التاريخ: 23-5-2017 9698
التاريخ: 8-5-2017 3379
التاريخ: 2-2-2016 3639

للوصية شروط لابد من تحقيقها وهذه الشروط منها ما يتعلق بالصيغة ومنها ما يتعلق بالموصي ومنها ما يتعلق بالموصى له ومنها ما يتعلق بالموصي به وبيانها كالتالي :

أولا الشروط التي تتعلق بالصيغة :

يشترط في الصيغة عدة شروط منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء ومنها ما هو مختلف فيه

شروط الصيغة المتفق عليها :

1- أن تكون الصيغة دالة على إنشاء الوصية ، فتنعقد باللفظ ممن يقدر عليه وتصح بكل لفظ يدل على إنشائها صراحة كقول الموصي أوصيت لفلان بكذا ، وكذلك تصح  بألفاظ الكناية لكن يشترط لانعقادها أن تكون نية الموصي متجهة لإنشاء الوصية (1) وتنعقد بالعبارة وبالكتابة لمن كان عاجزاً عن التعبير بلسانه (2) ، وتنعقد كذلك بالكتابة  لمن كان قادراً على التعبير بلسانه واشترط الحنفية أن تكون بخط يده لا بخط غيره (3)  أما الشافعية فقد جعلوا الكتابة من قبيل الكناية وأن الوصية تنعقد بها مع النية (4) وتنعقد بالإشارة لمن كان عاجزاً عن النطق والكتابة على أن تكون الإشارة مفهمة  ومعروفة منه عرفاً (5)

2- يشترط القبول في الوصية ، فإذا كان الموصى له غير معين أو غير محصور كالوصية للفقهاء أو المساكين أو الفقراء فإن الوصية تلزم وتتم دون قبول (6)، ويتم القبول بالألفاظ والأفعال الدالة عليه ،ويكون بعد وفاة الموصي لأن الموصى له لا حق له قبل الوفاة لأن الموصي يستطيع الرجوع في إيجابه ( 7)، ولا يشترط في القبول أن يكون فور وفاة  الموصي بل هو على التراخي(8)

شروط الصيغة المختلف فيها :

وقد اختلف الفقهاء في :

1-  القبول من البالغ الراشد ومن المميز:

ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة القبول من البالغ ومن المميز لأن القبول من التصرفات النافعة نفعاً محضاً .

وخالف المالكية حيث اشترطوا البلوغ والرشد وقالوا يصح القبول من الولي أو الوصي  إذا كان الموصى له غير مميز(9)

2-  وقت ثبوت الملك :

ذهب زفر من الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الشافعية والحنابلة إلى أن الملك  يثبت بالموت (10)

بينما ذهب الحنفية ورواية عند المالكية والراجح عند الحنابلة إلى أن الملك يثبت بالقبول لأنه شرطه ، وأن الوصية استقرت به فيكون هو وقت ثبوت الملك (11) وذهب الشافعية في الراجح عندهم إلى أن الملك يكون موقوفاً لحين صدور القبول ، فإن  قبل الموصى له ثبت له الملك من تاريخ الوفاة ، وإن رد فيكون المال للورثة (12)

ثانياً شروط الموصي :

يشترط في الموصي عدة شروط أكثرها متفق عليه بين الفقهاء وبعضها مختلف فيه .

شروط الموصي المتفق عليها :

1-  أن يكون الموصي أهلاً للتبرع (13)، فلا تصح وصية الصبي غير المميز لأن عبارة عديم التمييز لاغية غير معتبرة عند الفقهاء ( 14)، كذلك لا تصح وصية المجنون لعدم اعتبار تصرفاته القولية التي تعتمد على العقل والتمييز ولكن إذا كان جنونه متقطعاً فتصح وصيته حال الإفاقة ( 15)،وتصح وصية السفيه سواء أكان محجوراً عليه أم غير محجور عليه لأن السفيه بالغ عاقل مكلف بالأحكام الشرعية والطاعات وأن الوصية ليس فيها تضييع لماله لأنها تصرف مضاف لما بعد الموت ، ولو منع السفيه من التصرف فيما  له فيه أجر وثواب سيفوته أجر وثواب كثير(16)

2- أن تكون عن رضا واختيار فلا تصح وصية المكره لانعدام الرضا (17)

3-  أن لا يكون الموصي هازلاً أو مخطئاً لأنهما لا يقصدان إنشاء الوصية والعبرة بالمقاصد  والمعاني لا بالألفاظ والمباني(18)

4-  أن لا يكون على الموصي دين مستغرق للتركة فإن كان كذلك فلا تصح وصيته لأن الله تبارك وتعالى قدم الدين في الوفاء على الوصية والميراث ( 19) لقول الله تعالى " من بعد  وصية يوصي بِها أَو دينٍ "  (20)

5- أن يكون الموصي مالكًا لما أوصى به ملكاً تاماً وقت الوصية لأن الوصية تمليك وغير المالك لا يملك التمليك (21)

شروط الموصي المختلف فيها :

وقد اختلف العلماء في :

1- الحرية :

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى اشتراط الحرية في الموصي فلا تصح وصية العبد  بينما ذهب الحنابلة إلى صحة وصية العبد في غير المال (22)

2-  البلوغ :

ذهب المالكية والحنابلة ورواية عند الشافعية إلى صحة وصية الصبي المميز لأن الوصية لا ضرر فيها على المميز لأنها لا تنعقد إلا بعد الموت وفيها منفعة له (23) . بينما ذهب الحنفية والشافعية في الراجح إلى عدم صحة الوصية من الصبي المميز لأن الوصية تبرع والصبي ليس من أهل التبرع (24)  وأجاز الحنفية وصية المميز في تجهيزه وأمر دفنه استحساناً (25)

ثالثاً شروط الموصى له :

اشترط الفقهاء في الموصى له شروطاً لا بد من توافرها فبعض هذه الشروط اتفق عليها وبعضها الآخر اختلف فيه .

شروط الموصى له المتفق عليها :

1- أن يكون الموصى له معلوما وًتتحقق المعلومية بتعين الموصى له بذكر اسمه أو صفته المميزة له عن غيره، أما إذا كانت الوصية في وجوه البر وأعمال الخير فلا يشترط  المعلومية (26)

2-  أن يكون الموصى له موجودا حقيقة عند إنشاء الوصية كالإنسان الحي الذي يتملك بنفسه  أو تقديراً كالحمل أو الجنين (27)  .

3-  أن يكون الموصى له أهلاً للتملك فلا تصح الوصية للميت ، ولا للحجر ولا للدابة (28) .

4-  أن لا يكون الموصى له جهة معصية كأن يوصي لأهل الفسوق إعانة لهم على فسقهم فإذا أوصى بذلك فالوصية باطلة لقول الله تعالى (29)" ولاَ تَعاونوُاْ علَى الإِثم والعْدوانِ " (30)

شروط الموصى له المختلف فيها :

وقد اختلف العلماء في :

1- وقت وجود الحمل وولادته :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في الحمل أن يكون موجوداً عند إنشاء الوصية ويتحقق ذلك بأن تلد الحامل لأقل مدة للحمل من وقت الوصية هذا إذا كان الزوج حياً ، أما إذا كانت معتدة من وفاة أو طلاق فيشترط أن تلد لأقصى  مدة الحمل (31) بينما ذهب المالكية إلى صحة الوصية للحمل مطلقاً سواء أكان الحمل موجوداً عند إنشاء الوصية أو سيولد لأن الوصية تعتبر من التبرعات ويغتفر فيها مالا يغتفر في  المعاوضات (32)

2- الموصى له قاتلاً للموصي :

ذهب الحنفية و الحنابلة في الراجح عندهم وقول للشافعي إلى أنه يشترط في الموصى له أن لا يكون قاتلاً للموصي سواء أكان القتل قبل الوصية أم بعدها فإذا قتل الموصى له الموصي فإن الوصية تبطل ولا تصح لأن القاتل استعجل موت الموصي ليتملك  الوصية ( 33)، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (34)  ويرى الشافعية صحة الوصية للقاتل في الراجح قياساً على الهبة وعلى الوصية للكافر (35) وأما المالكية فقد فرقوا بين ما إذا كانت الوصية بعد مباشرة فعل القتل أم قبله ، فإذا حدث القتل بعد الوصية فإن الوصية تبطل لتهمة الاستعجال فيعاقب بحرمانه من الوصية فيكون القتل مانعاً له من الوصية، أما إذا حدث القتل أولاً وعلم به الموصي ثم أوصى له، كأن يعمد شخص لقتل آخر فيضربه بأداة قاتلة لكن المجني عليه وقبل أن تخرج روحه أوصى للقاتل بشيء من المال ففي هذه الحالة تصح الوصية لأن الموصى له لم يستعجل الشيء  قبل أوانه ولأن الوصية كانت بعد فعل القتل (36) .

3- الموصى له غير وارث :

ذهب الحنفية و المالكية في قول والشافعية في الأظهر والحنابلة في الراجح إلى أن الوصية للوارث تنعقد موقوفة على إجازة الورثة فإن أجازوها صحت ونفذت وإن لم يجيزوها بطلت  واعتبروا إجازة الورثة بمثابة عطية مبتدأه (37) بينما ذهب الظاهرية والمالكية في الراجح والشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى أن  الوصية للوارث باطلة وإن أجازها الورثة (38)  أما الشيعة الإمامية فذهبوا إلى صحة الوصية للوارث مطلقاً مثل ما تصح لغير وارث (39)

4-  الموصى له حربياً :

ذهب الحنفية والمالكية في الراجح والشافعية في قول إلى أن لا يكون الموصى له حربياً،  فإذا أوصى المسلم لحربي فالوصية باطلة وإن أجازها الورثة (40) بينما ذهب الشافعية والحنابلة والقاضي عبد الوهاب من المالكية إلى جواز الوصية للحربي قياساً  على الهبة (41)

رابعاً الموصى به :

اشترط الفقهاء في الموصى به شروطاً منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه .

الشروط المتفق عليها :

1-  أن يكون الموصى به مالاً حقيقةً أو حكماً، فالمال الحقيقي كالدراهم والدنانير والأشياء  العينية، أما المال الحكمي كالمنفعة (42)

2- أن يكون مالاً متقوماً فلا تصح الوصية من المسلم وله بالخمر والخنزير ونحوهما لأنهما أموال غير متقومة في حق المسلم، أما إذا كان الموصي والموصى له ذمياً فتصح الوصية  بهما لأنهما مالان متقومان عند الذمي(43)

3-  أن يكون قابلاً للتمليك، فلا تصح الوصية بالقصاص أوحد القذف فهذه الحقوق تورث لكنها  لا تقبل الوصية (44)

4- أن يكون ملكاً للموصي فلا تجوز الوصية بمال الغير(45)

5- أن يكون الموصى به في حدود ثلث التركة (46) .

الشروط المختلف فيها :

وقد اختلف العلماء في :

الموصى به إذا كان زائداً عن الثلث :

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قول إلى أنه يشترط لصحة الوصية بما زاد عن الثلث وكان للموصي وارث، إجازة الورثة فإن أجازوها صحت الوصية (47) بينما يرى المالكية بطلان الوصية ولكن إن أجاز الورثة الوصية فتجوز كعطية مبتدأه وليس  تنفيذاً لفعل الموصي، لذا يشترط لها القبض وتحتاج إلى قبول (48) أما الظاهرية وقول عن الشافعية فيرون عدم صحة الوصية بما يزيد على الثلث ولو أجازها  الورثة (49) أما إذا لم يكن للموصي وارث وأوصى لأجنبي بأكثر من الثلث فالوصية بما يزيد عن الثلث تعتبر لاغية عند المالكية والشافعية والحنابلة في قول والظاهرية لأن الزيادة حق  لبيت مال المسلمين لا يجوز التنازل عنه (50) بينما يرى الحنفية و الحنابلة أن الوصية صحيحة ونافذة لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة وهاهنا لا وارث لذلك تصح الوصية (51) .

______________

1- ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/650) الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/486) ، قاسم : الوجيز في الميراث والوصية (242)  ، البهوتي : كشاف القناع (4/3335) الشربيني : مغني المحتاج (3/52)

2-المراجع السابقة .

3- ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار(6/650)   ، النفراوي : الفواكه الدواني (2/133) البهوتي كشاف القناع(4/382) ، التنوخي : الممتع (4/195) .

4-  الشربيني : مغني المحتاج (3/53)  الشربيني : الإقناع (397)

5- ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار(6/650) ، النفراوي : الفواكه الدواني (2/133)  الأنصاري : أسنى المطالب (6/99)  ، التنوخي : المتع (4/195) 

6- ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار(6/650)  ، العدوي : حاشية العدوي (2/294) الرملي : نهاية المحتاج (6/66) ، ابن قدامة : المغني (8/150)

7- ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار(6/650)  ، العدوي : حاشية العدوي (2/294) الرملي : نهاية المحتاج (6/66) ، ابن قدامة : المغني (8/150)

8- الدردير : الشرح الصغير  (4/583)، الشربيني : مغني المحتاج(3/53)  ابن مفلح : المبدع (6/19)

9- الدسوقي : حاشية الدسوقي(6/486)  ، الدردير : الشرح الصغير (4/583)، التنوخي : الممتع (4/193) .

10-  المرغيناني : الهداية  (4/1725 )  ، الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/486)،  النووي : روضة الطالبين(6/143)  ، البهوتي : منتهى الإرادات (4/451)

11- الزيلعي : تبيين الحقائق (5/184)  ، الدسوقي : حاشية الدسوقي(6/486)  البهوتي : كشاف القناع (4/344) 

12- الشربيني : مغني المحتاج (3/54) .

13- الكاساني : بدائع الصنائع (8/255) الدسوقي : حاشية الدسوقي(6/486)، الأنصاري : أسنى المطالب (6/100)  ، البهوتي : الروض المربع (1/274)

14- زادة : نتائج الأفكار (10/460) الدسوقي : حاشية الدسوقي(6/486)،النووي : روضة الطالبين (6/97)  ، المقدسي : الشرح الكبير على المغني (8/117)

15- الكاساني : بدائع الصنائع (8/225)  ،الشربيني : مغني المحتاج (3/39) ، الدردير : الشرح الصغير (4/580) ، البهوتي : كشاف القناع (4/336)

16- الإحسائي : تبيين المسالك (4/556) ،ابن قدامة : المغني (8/240)  ، النووي : روضة الطالبين (6/97) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7460)

17- الكاساني : بدائع الصنائع (8/226)

18-  المرجع السابق ، الأنصاري : أسنى المطالب (6/67)

19- المرغيناني : الهداية  (4/1725 )  ، الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/484)  ، الزيلعي : تبيين الحقائق (5/183)

20- سورة النساء :جزء من آية ( 11 )

21-  البهوتي : كشاف القناع (4/367) ، الشيرازي : المهذب (3/704) العدوي : حاشية العدوي (2/292) .

22- الكاساني : بدائع الصنائع (8/226) الدردير : الشرح الصغير (4/580) ، الشربيني : مغني المحتاج (3/39)  ) ، البهوتي : كشاف القناع (4/336)

23- الدسوقي : حاشية الدسوقي(6/486)  ، الرملي : نهاية المحتاج (6/42)  ، الشيرازي : المهذب (3/708) ، ابن قدامة : المغني (8/238)

24- الكاساني : بدائع الصنائع (8/226) الشيرازي : المهذب (3/704) ، الزيلعي : تبيين الحقائق (5/185)  ، الرملي : نهاية المحتاج (6/42)

25- المرغيناني : الهداية  (4/1725 )  ، الزيلعي : تبيين الحقائق (5/185)

26- الكاساني : بدائع الصنائع (8/226) ، البهوتي : كشاف القناع(4/353)

27- الكاساني : بدائع الصنائع (8/228 ) ، النفراوي : الفواكه الدواني (2/133) النووي : روضه الطالبين (6/100)

28- الكاساني : بدائع الصنائع (8/228 ) ، النفراوي : الفواكه الدواني (2/133)  ، الشربيني : مغني المحتاج (4/40) ، ابن قدامة : المغني (6/436)

ومع هذا الاتفاق إلا أن المالكية أجازوا الوصية للميت مع علم الموصي بالموت لمقاصد أخرى كسداد دينه  إن كان عليه دين وإذا لم يكن عليه دين فللورثة ، الدردير : الشرح الصغير (4/582) الدسوقي : حاشية  الدسوقي (6/490)

29- الكاساني : بدائع الصنائع (8/228 ) ، الشربيني : مغني المحتاج (3/40) ، الدردير : الشرح الصغير (4/585) ، البهوتي : كشاف القناع (4/404)

30-  سورة المائدة : آية ( 3 )

31- المرغيناني : الهداية  (4/1725 )  ،  ابن قدامة : المغني (8/186) ، الشيرازي : المهذب (3/713) عرفة : أحكام التركات والمواريث ( 507)

32- العدوي : حاشية العدوي (2/293) الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/485)  الدردير : الشرح الصغير (4/581)  ، داود : الحقوق المتعلقة بالتركة (125) .

33- الكاساني : بدائع الصنائع (8/233)  ، المرغيناني : الهداية  (4/1725 )  ، الشيرازي : المهذب (3/713) ، النووي : روضة الطالبين (6/97)  ، ابن قدامة : المغني (6/436)، البهوتي : كشاف القناع (4/367)

34-  ابن نجيم : الأشباه النظائر ( 159 ) ، السيوطي : الأشباه والنظائر ( 152 )

35 - الشيرازي : المهذب (3/713)  الأنصاري : أسنى المطالب (6/74)

36-  الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/491)  مالك : المدونة الكبرى (6/34 ومابعدها 77)  .

37- الكاساني : بدائع الصنائع ((8/230)  الرملي : نهاية المحتاج (6/34) ، الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/493) ، ابن قدامة : المغني (8/124)

38- الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/493)  ابن قدامة : المغني (8/124)  ، الرملي : نهاية المحتاج (6/49)  ، ابن حزم : المحلى (9/316)

39-  الشوكاني : نيل الأوطار (5/152) .

40- زادة : نتائج الأفكار (10/457) الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/493)، الشربيني : مغني المحتاج (3/43)

41- الصاوي : حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/583) ، الأنصاري : أسنى المطالب (6/74) ابن قدامة : المغني (8/443)

42- زيدان : المفصل (10/400) ، البهوتي : كشاف القناع (4/368)  الكاساني : بدائع الصنائع (8/253) .

43- الكاساني : بدائع الصنائع (8/253)  ، الأنصاري : أسنى المطالب (6/79)  ، المواق : التاج والإكليل (8/368) ، زيدان : المفصل (10/400) ، المقدسي : الشرح الكبير على المغني (8/202)

44-  البهوتي : منتهى الإرادات (4/480) الأنصاري : أسنى المطالب (6/80)

45-  البهوتي : كشاف القناع (4/367)  ، ابن مفلح : الفروع (4/519) العمراني : البيان (8/151)

46- العمراني : البيان (8/151)  ، ابن رشد : بداية المجنهد (5/380)  الكاساني : بدائع الصنائع (8/278) ، ابن قدامة : المغني (8/121) .

47- الكاساني : بدائع الصنائع (8/278) الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/493)، الشيرازي : المهذب (3/713) ، ، ابن قدامة : المغني (8/133)

48-  الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/492) ، الدردير : الشرح الصغير (4/586) العدوي : حاشية العدوي (2/294)

49-  ابن حزم : المحلى (9/317)  الشيرازي : المهذب (3/709)

50-  الأنصاري : أسنى المطالب (6/75)  ، العمراني : البيان (8/156)  الدردير : الشرح الصغير (4/865) ، ابن حزم : المحلى (9/317)  ، ابن مفلح : المبدع (6/10)

51-  ابن مفلح : المبدع (6/10)  ، زادة : نتائج الأفكار (10/450)  الكاساني : بدائع الصنائع (8/279) ،البهوتي : منتهى الإرادات (4/445)




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .