المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28



أركان الوصية  
  
10875   08:22 صباحاً   التاريخ: 24-9-2018
المؤلف : ريم عادل الازعر
الكتاب أو المصدر : الوصية الواجبة
الجزء والصفحة : ص23-27
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اختلف الفقهاء في تحديد أركان الوصية وهذا الخلاف جار في سائر العقود، فالحنفية (1) يرون أن العقد هو تلاقي إرادتين، وهاتان الإرادتان خفيتان والرضا أمر خفي لذا جعلوا الصيغة معبرة عنه واعتبروا أن أركان الوصية تنحصر في الصيغة لأنها معبرة عن الإرادة وكأن الركن عندهم هو الإرادة بينما يرى الجمهور (2) أن الأركان تتعدى من الصيغة إلى من يمارس العقد وحيث إن الوصية ليست عقد معاوضة وأنها ذات طبيعة خاصة لذا قالوا إن أركان الوصية أربعة وهي الصيغة والموصي والموصى له والموصى به وبيانها كما يلي :

الركن الأول : الصيغة

تعتبر الصيغة هي الركن المتفق عليه بين الفقهاء وهي الركن الأهم الذي ينشىء الوصية ويوجدها ويقصد بالصيغة في العقود الإيجاب والقبول ( 3) الصادران من المتعاقدين، فهل الأمر بالنسبة للوصية هو نفسه بالنسبة لسائر العقود أم أن صيغة الوصية تتمثل في الإيجاب فقط لأنه المنشيء للوصية، أما القبول فهو راجع لإرادة الموصى له إن شاء قبلها أو ردها .

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

القول الأول:

ذهب أئمة المذهب الحنفي إلى أن الصيغة في الوصية تتكون من الإيجاب والقبول كسائر  العقود ويعتبر القبول ركناً في الصيغة فلا تنعقد الوصية إلا بعد القبول (4)

القول الثاني:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن الصيغة في  الوصية هي الإيجاب من الموصي فقط ، أما القبول فهو شرط لنفاذ الوصية ولزومها (5)

القول الثالث:

ذهب زفر من الحنفية إلى أن الصيغة في الوصية هي الإيجاب فقط ، ولا يشترط القبول  فيها من الموصى له ولا يعتبر القبول ركناً ولا شرطاً (6)

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف بين العلماء في المسألة إلى :

الاختلاف في ماهية صيغة الوصية :

فالوصية تعتبر من التصرفات القولية ولكن التصرفات القولية منها ما يتم بإرادتين كالبيع ومنها ما يتم بإرادة منفردة كالطلاق، فمن رأى أن الوصية من التصرفات القولية التي تتم بإرادتين وأنها عقد كسائر العقود قال بأن الإيجاب والقبول ركن في الوصية، ومن رأى أن الوصية من التصرفات القولية التي تتم بإرادة منفردة قال بأن ركن الوصية الإيجاب وأن القبول شرط لنفاذ الوصية، ومن رأى أن الوصية تنعقد بإرادة منفردة وتمتلك بالموت كالميراث ولا تفتقر إلى قبول قال بأن ركن الوصية الإيجاب فقط .

الأدلة :

أدلة القول الأول : القائل بأن الصيغة في الوصية هي الإيجاب والقبول .

استدلوا بالكتاب والمعقول .

أولاً : الكتاب

قول الله تعالى :" وأَن لَّيس للْإِنسانِ إِلاَّ ما سعى " (7)  

وجه الدلالة :

ظاهر النص يدل على أنه لا يكون للإنسان شيء بدون سعيه فلو ثبت الملك للموصى له من غير قبول لثبت من غير سعيه وهذا منفي إلا ما خص بدليل (8)

ثانياً : المعقول :

استدلوا بالمعقول من وجوه ، يمكن بيانها على النحو التالي :

الوجه الأول : أن الوصية إثبات ملك جديد للموصى له ولا يملك أحد إثبات ملك لغيره بدون  رضاه (9)

الوجه الثاني : أن القول بثبوت الملك للموصى له من غير قبول يؤدي إلى الإضرار به من جهتين (10)

الأولى :

أن الموصى له يلحقه ضرر معنوي وهو ضرر المنة التي لا يتحملها .

الثانية :

أن الموصى له قد يلحقه ضرر مادي إذا كان الموصى به يحتاج إلى نفقات ومشقة كالوصية بدابة مريضة أو محل تجاري مديون بأكثر من رأس ماله أو كالعبد الأعمى أو الزمن والمقعد..... فتكون الوصية بذلك مغرماً لا مغنماً .

أدلة القول الثاني : القائل بأن الصيغة في الوصية هي الإيجاب وأن القبول شرط نفاذ .

استدلوا بالقياس والمعقول .

أولاً : القياس :

قاسوا الوصية على الهبة والبيع بجامع أن كلاً منهما تمليك مال لمن هو أهل للملك وأن القبول شرط للملك في الهبة والبيع فكذلك الوصية (11)

ثانياً : المعقول :

قالوا إن الوصية تبرع، والتبرعات يكفي في وجودها شرعاً ما يصدر من المتبرع وحده وأما ما يصدر من المتبرع له فلا يعتبر ركناً وإنما يعتبر شرطاً لثبوت الملك له (12)

أدلة القول الثالث : القائل بأن الصيغة في الوصية هي الإيجاب فقط وأن القبول من الموصى له لا يعتبر ركناً ولا شرطاً.

استدلوا بالقياس :

قاسوا الوصية على الميراث بجامع أن كلاً من الملكين ينتقل بالموت وأن ملك الوارث لا يفتقر إلى قبوله فكذلك ملك الموصى له (13)

الرأي الراجح :

من خلال استعراض أقوال كل فريق يترجح قول جمهور الفقهاء من أن الوصية تنعقد بإيجاب الموصي فقط وأن القبول شرط لنفاذها ولزومها

وذلك للأسباب التالية :

أولاً : أن هذا القول يتفق مع تكييف الوصية بأنها تبرع وتمليك بدون عوض والتبرع يتحقق بالإيجاب .

ثانيا : أن الوصية تصرف في التركة مضاف لما بعد الموت وبالتالي قبول الموصى له أو رده لا قيمة له لأن الموصي يستطيع الرجوع عن الوصية قبل الموت .

ثالثا : أن الوصية تختلف عن الميراث فالميراث سبب جبري للملك أما الوصية فسبب اختياري ولا يملك أحد أن يجبر آخر على تملك مال دون رضاه .

رابعاً : أن التبرع بالمال قد تلحقه المنة من قبل المتبرع للمتبرع إليه وقد يأبى ذلك البعض .

الركن الثاني : الموصي

الموصي : هو من يصدر منه الإيجاب بالوصية حال الحياة وتعتمد الوصية أساساً عليه ويقصد  منها التبرع بالملك وابتغاء الأجر من الله (14)

ويشترط في الموصي شروط كثيرة منها الملك والتمييز و العقل والرضا والاختيار ( 15) وغيرها من الشروط وسوف يتم تفصيلها عند الحديث عن شروط الوصية .

الركن الثالث : الموصى له

الموصى له: هو من صدر الإيجاب له بالوصية من الموصي وقد يكون شخصاً معيناً أو قد يكون شخصاً اعتبارياً كجمعية أو مدرسة أو مسجد، أو قد يكون جهة معينة كالفقراء والمساكين وطلاب علم .

وقد اشترط الفقهاء في الموصي له شروط عدة منها أن يكون موجوداً ومعيناً وأهلاً للتملك والاستحقاق وأن يكون غير قاتل وألا يكون وارثاً ( 16) وسيتم التفصيل عند الحديث عن الشروط.

الركن الرابع : الموصى به

الموصى به : وهو محل الوصية، فكل ما يصح أن يكون تركة يصح أن يكون موصى به واشترط الفقهاء في الموصى به شروطاً منها أن يكون الموصى به مالاً وأن يكون متقوماً وقابلاً للتمليك وألا يكون الموصى به مستغرقاً للدين وألا يزيد على الثلث ( 17).

___________________________

1- حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ( مادة 103،1/91 ) ، الزرقاء : المدخل الفقهي العام (1/292)

2- العدوي : حاشية العدوي (2/292) ، الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/484)  الرملي : نهاية المحتاج (6/40) الشربيني : الإقناع (393) ، ابن مفلح : المبدع (6/19)  ، البهوتي : منتهى الإرادات (4/440)

3-  الإيجاب : ما يصدر من أحد المتعاقدين من أجل إنشاء العقد ، بينما القبول موافقة ثاني المتعاقدين على إيجاب الأول ، الجرجاني : التعريفات ( 99 ) ، قلعه جي : معجم لغة الفقهاء (78، 342)

4-  الكاساني : بدائع الصنائع (8/220)

5- الكاساني : بدائع الصنائع (8/222) ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المخنار (6/650) الدردير : الشرح الكبير (6/486) الإحسائي : تبيين المسالك (4/557، 554)  ، الشربيني : مغني المحتاج (3/53)  ، ا النووي : روضة الطالبين (6/142 / 142 ) ، ابن مفلح : المبدع (6/19) لبهوتي : كشاف القناع (4/344)

6-  الكاساني : بدائع الصنائع (8/222)

7-  سورة النجم : آية (39).

8- الكاساني : بدائع الصنائع (8/22)

9- السرخسي : المبسوط (28/47)  الكاساني : بدائع الصنائع (8/221) .

10-  المراجع السابقة .

11- المواق : التاج والإكليل(6/366)  ، العدوي : حاشية العدوي( 2/294)   الشربيني : مغني المحتاج (3/53) ، العمراني : البيان (8/172)  ،  ابن قدامة : المغني (8/150) 

12- عرفة : أحكام التركات ( 471 )

13- السرخسي : المبسوط (28/47)   الكاساني : بدائع الصنائع (8/222) 

14-  ابن رشد : بداية المجتهد (5/375)  .

15- الكاساني : بدائع الصنائع (8/226) العدوي : حاشية العدوي (2/292) ، الدردير : الشرح الصغير (4/580) الدسوقي : حاشية الدسوقي (6/484)  الشيرازي : المهذب (3/703)  ، الأنصاري : أسنى المطالب  (6/67) ، المقدسي : العدة  (292)  ، البهوتي : منتهى الإرادات (4/441)  الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7460 )  ، محدة : التركات والمواريث (43) 

16- الكاساني : بدائع الصنائع(8/228)  ، زادة : نتائج الأفكار (10/453)  ابن رشد : بداية المجتهد (5/375) الأنصاري : أسنى المطالب (6/68)  ، الدمياطي : إعانة الطالبين (3/200)   ، ( 6 ) البهوتي : كشاف القناع (4/358) المقدسي : زاد المستقنع (1/150)   ، عرفة : أحكام التركات والمواريث (505)  ، الزحيلي : الوصايا والوقف (29)

17-  الكاساني : بدائع الصنائع (8/253) ، ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/649)  ،ابن رشد : بداية المجتهد (5/380) الغزالي : الوسيط (4/416) ، الأنصاري : أسنى المطالب (6/79) ، البهوتي : كشاف القناع (4/367) الزحيلي : الوصايا والوقف(42) ، بدران : المواريث والوصية والهبة  (138)  ، العزيزي : الميراث والوصية(110)   




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .