المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



انقضاء الالتزام الثابت في الشيك )السقوط أو التقادم(  
  
6801   09:41 صباحاً   التاريخ: 27-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص339-341
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

السقوط

المشرع لم يفرض على حامل الشيك إلا واجباً واحداً للحفاظ على حقه في الرجوع على الساحب والملتزمين الموقعين في الشيك هذا الواجب هو تقديم الشيك للوفاء بقيمته في المواعيد المحددة بالمادة ٥٠٤ تجاري، فإذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته عليه إثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه. وبالرجوع لأحكام المادة ٥٠٤ تجاري مصري  نجد أنها تقرر بأن الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر، والشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر، ويبدأ سريان هذه المواعيد من التاريخ المبين في الشيك ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء ومن أحكام المادة ٥١٨ من قانون التجارة، نجد أن المشرع يقرر بأن لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه. وبالتالي يعتبر الحامل مهملاً ويتعرض حقه للسقوط إذا أهمل في تقديم الشيك خلال هذه المواعيد، أو قدم الشيك خلال هذه المواعيد ولم يقم بإثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه. ويختلف أثر السقوط حسب علاقة الحامل بالساحب أو المظهرين أو المسحوب عليه، وذلك على التفصيل التالي:-

أولاً: علاقة الحامل بالساحب :

لا يجوز للساحب التمسك بسقوط حق الحامل المهمل إلا إذا أثبت أنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وظل موجوداً لديه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، أما إذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء، أو قدمه واسترده قبل ميعاد تقديم الشيك، فلا يجوز له الاحتجاج على الحامل بالسقوط للإهمال حتى لا يثري على حساب الغير، وهذا يتضح من نص المادة ٥٢٧ من قانون التجارة التي تقرر بأنه " يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل

الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب(1) وليس لحامل الشيك في هذه الحالة، إلا الرجوع على البنك المسحوب عليه بدعوى ملكية مقابل الوفاء التي لا تسقط إلا بالتقادم العادي طبقاً لأحكام القانون المدني أو التجاري طبقاً لطبيعة العملية وذلك سواء كان الحامل مهملاً أو غير  مهمل(2) والجدير بالذكر أنه إذا هلك مقابل الوفاء قبل انتهاء مدة التقديم المنصوص عليها في المادة ٥٠٤ تجاري، كما إذا أفلس المسحوب عليه أو استرده الساحب أو أفاد منه بسحب شيكات أخرى عليه سواء قبل انتهاء فترة التقديم أو بعدها، فلا يسقط حق الحامل في مواجهة الساحب.

ثانياً: علاقة الحامل بالمظهرين :

إذا أهمل الحامل ولم يقدم الشيك للوفاء خلال المواعيد المذكورة في المادة ٥٠٤ تجاري أو إذا قدمه خلال هذه المواعيد ولم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في حالة الامتناع عن الوفاء، فإنه يجوز للمظهرين التمسك بسقوط حق الحامل في الرجوع عليهم للإهمال. والجدير بالذكر أن الشيك إذا كان لحامله ولا يحمل شرط الأمر أو الإذن فإنه لا رجوع للحامل إلا على الساحب لأن الشيك لا يحمل إلا توقيع الساحب.

ثالثاً: علاقة الحامل المهمل بالمسحوب عليه :

للحامل المهمل مطالبة المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك إذا كان مقابل الوفاء موجوداً لديه، لأن الحامل يملكه، أي أن المسحوب عليه يجب أن يدفع قيمة الشيك طالما كان الرصيد موجوداً حتى بعد انتهاء ميعاد التقديم. من ذلك يتضح أن للحامل الرجوع على البنك المسحوب عليه بدعوى ملكية مقابل الوفاء سواء كان الحامل مهملاً أو غير مهمل.

التقادم

أولاً: مدة التقادم :

لم يضع المشرع ميعاداً واحد لتقادم الدعاوى الناشئة عن الشيك، وإنما وضع مواعيداً مختلفة، تختلف تبعاً لما إذا كانت هذه الدعوى هي دعوى رجوع الحامل على الساحب أو المظهرين أو دعوى رجوع الحامل على المسحوب عليه، أو دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر. وقد نص المشرع على هذه المواعيد في المادة ٥٣١ من قانون التجارة والتي

يتضح منها الآتي :

١- دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين :

تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من  تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه المادة ٥٣١/١ تجاري

٢- دعاوى حامل الشيك على المسحوب عليه :

تتقادم دعاوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثالث سنوات من تاريخ  تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه )المادة ٥٣١/٢ تجاري) .

٣- دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر :

تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء (المادة (٥٣١/٣ تجاري).

ثالثاً: أحكام خاصة بتقادم دعاوى الشيك :

·إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها ... إلا من يوم آخر إجراء في الدعوى (المادة ٥٣١/ تجاري

· لا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً بترتب عليه تجديده، حيث تسري في هذه الحالة مدة التقادم العادي سواء كان تقادم عن الالتزامات المدنية أو عن الالتزامات التجارية تبعاً  لطبيعة العملية )المادة ٥٣١/٥ تجاري)

·تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

·ويجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب  الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق(المادة ٥٣٢ تجاري مصري )

__________________

1- راجع أيضاً المادة ٤٩٨ من قانون التجارة.

2- د/ سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثالثة ١٩٩٩ م ، دار النهضة العربية، ص ٣65




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .