المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06
كيفية تقسم الخمس
2024-11-06

أغراض التكوين في التصوير
14/9/2022
اسماء الليمون في لغات العالم
2023-11-19
محمود النيشابوري
8-2-2018
Haar Measure
26-12-2018
[اقامة علي مقام النبي عند هجرته]
22-10-2015
تمييز تصحيح العقد عن تكملته
17-5-2016


الوقف التعليقي للدعوى الادارية  
  
4482   01:48 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص148-152.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

قد يعرض للمحكمة اثناء نظرها للدعوى الواقعة أو مسألة اولية لاتستطيع قبل الفصل فيها الحكم في موضوع الدعوى المطروحة عليها فحينئذ خولها المشرع سلطة الامر بوقف الدعوى الاصلية حتى يتم الفصل في تلك الواقعة أو المسألة الأولية كما في حالة رد القضاة او الشكوى منهم اذ يترتب على طلب الرد وقف الدعوى الاصلية حتى يتم الفصل في طلب الرد بحكم نهائي وقطعي وكذلك توقف الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل في دعوى اخرى، وكذلك في حالة تنازع الاختصاص، فيتم ايقاف الدعوى لغرض تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع وفي البلدان التي توجد فها محكمة دستورية عليا فان الطعن بعدم دستورية القانون فان ذلك سوف يؤدي الى وقف الدعوى لحين البت في موضوع القانون المطعون بعدم دستوريته ولأهمية هذه المواضيع باعتبارها دفوعاً شكلية من شأنها ان توقف النظر في الدعوى مؤقتاً لحين البت في هذا الدفع. فقد اجاز قانون المرافعات لا طراف الدعوى ان يطلب رد القاضي للأسباب التالية (1):

1- اذا كان احد الطرفين مستخدماً عنده أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى أو بعدها.

2- اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.

3- اذا كان قد ابدى رأياً فيها قبل الاوان.

وان هذا الطلب يجب تقديمه قبل الدخول في اساس الدعوى والا سقط الحق فيه(2) ولكن اذا استجدت اسباب بعد اقامة الدعوى تستدعي رد القاضي فبامكان الطاعن أن يقدم طلب الرد بعد اقامة الدعوى(3). وعند تقديم طلب رد القاضي من قبل الطاعن فان الدعوى سوف تقف وقفاً تعليقياً أي ان الاستمرار بالدعوى من عدمه سوف يكون معلقاً على نتيجة البت في طلب الرد، هذا ونرى ان طلب رد القاضي ليس اجراء من اجراءات الدعوى المطروحة عليه ولاهو مرحلة من مراحل نظره لها وفصله فيها، وانما هو سبيل لمنعه عنها بادعاء انه غير صالح لها لقيام سبب من اسباب الرد والتي حددها القانون على سبيل الحصر(4).ومن الاحتمالات الأخرى التي تؤدي الى وقف النظر في الدعوى وقفاً، تعليقياً. وهو ايقاف النظر في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الثانية وذلك لتوقف نتيجة الدعوى الاولى على الفصل في الدعوى الثانية وقد نصت المادة 83/2 من قانون المرافعات العراقي على انه اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر، قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها، ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز، واذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون. ومن خلال تحليل هذه المادة فانه يلاحظ بان الامر متروك لهيئة المحكمة وسلطتها التقديرية ومن ثم يجب ان يكون الفصل في المسألة الأولية خارجاً عن اختصاص المحكمة والا كان عليها البت فيها، وان يكون الفصل في تلك المسألة لاولية ضرورياً للبت والفصل في الدعوى بحيث لا تفي عناصر الدعوى في الفصل في موضوعها دون الفصل في تلك المسألة وقد نص قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 في المادة 16 على انه ( اذا دفعت قضية مرفوعة امام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء اخرى وجب على المحكمة اذا رأت ضرورة الفصل في الدفع من قبل الحكم في موضوع الدعوى ان توقفها وان تحدد للخصم الموجه اليه الدفع ميعاداً ليستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة). ونجد ان البلدان التي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين كما هو الحال في مصر والولايات المتحدة الامريكية فاذا تراءى للمحكمة اثناء نظر الدعوى ان نصاً في قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها غير دستوري وجب عليها وقف الدعوى واحالة اوراقها الى المحكمة الدستورية للبت فيها ومن ثم فان الدعوى الاصلية سوف توقف لحين البت في دستورية ذلك القانون، وان هذا الدفع هو دفعاً شكلياً تعليقياً اذا علق الفصل في الدعوى الاولى على الفصل في الدعوى الثانية. (5). اما الحالة الاخرى التي توقف النظر في الدعوى وقفاً تعليقياً لوجود دفع شكلي وهو حصول تنازع في اختصاص نظر الدعوى، اذ ان ذلك يؤدي الى وقف النظر في الدعوى لحين حسم الخلاف. فقد نصت الفقره رابعا من المادة السابعة من قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 المعدل اذا تنازع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة منهم يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة، وثلاثة اخرين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق أو الاكثرية يعتبر باتاً وملزماً، وفي مصر فان المحكمة الدستورية العليا هي التي تقوم بفض اشكال حالات التنازع ووفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. (6) اما في فرنسا فان محكمة التنازع الفرنسية هي التي تنظر بحل التنازع في منازعات تنازع الاختصاص(7). ولذا فان تنازع الاختصاص سوف يعمل على ايقاف الدعوى وتعليقها لحين البت في مسألة تنازع الاختصاص، ومن خلال تتبع نصوص قانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 نجد انه اشار الى حالات التنازع ما بين محكمة القضاء الاداري والمحاكم المدنية وعالج ذلك  في المادة السابعة / رابعا من قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 .

_________________

1- المادة 93 من قانون المرافعات المدنية العراقية رقم 83 لسنة 1969.

2- الفقرة 1/ المادة95 من قانون المرافعات المدنية.

3- الفقرة 2/ المادة 95 من قانون المرافعات المدنية.

4- اما في مصر فقد حددت المادة 148 من قانون المرافعات الحالات التي يجوز رد القاضي فيها وهذه الحالات هي اذا كان له ولزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها واذا وجد لاحدهما خصومة مع احد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن الدعوى المطروحة عليه. 2. اذا كان لمطلقته التي له منها ولداً أو لاحد اقاربه أو اصهاره على عموم النسب خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، مالم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. 3. اذا كان احد الخصوم خادماً له أو كان قد اعتاد مؤاكلته احد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعدها. 4. اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون ميل. ويذهب بعض الفقهاء والمختصين في القانون العام ومنهم عبد الوهاب البندراي، ويوسف البهي الى عد الحالات الخاصة بعدم صلاحية القاضي وتنحيه عن الدعوى من ضمن الحالات التي توقف الدعوى وقفاً تعليقياً ومن ثم يعملون على تعداد هذه الحالات عند الكلام عن رد القضاة. وهي 1. اذا كان قريباً أو صهراً لاحد الخصوم 2. اذا كانت له أو لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته 3. اذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في الاعمال الخصوصية أو وصيا عليه 4. اذا كان له أو لزوجته أو لاحد اقاربه أو اصهاره مصلحة في الدعوى القائمة 5. اذا كان قد افتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى أو بت فيها. أو كان ادى شهادة فيها الا ان لنا رأي آخر في هذا الموضوع، اذ انه في حالة تنحي القاضي عن نظر الدعوى لاحد الاسباب سالفة الذكر فان الدعوى سوف تنظر من قبل قاضي آخر أي ان الوقف هنا هو ليس وقفاً تعليقياً. لان الدعوى سوف لا تكون معلقة على شيء معين وانما سوف تنظر من قبل قاض آخر ولذا هي في رأينا تمثل دفعاً شكلياً يبديه احد أطراف الدعوى، فهو اقرب الى كونه دفعاً شكلياً مستقلاً بذاته من ان يكون ضمن الدفوع التي توقف نظر الدعوى مؤقتاً.

5- د. جورجي شفيق ساري، الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 2002 /2003، ص115.

6- د. جورجي شفيق ساري، الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، 2002 / 2003، ص115.

7- د. جورج شفيق ساري، الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص138.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .