المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

بسبب التغير المناخي نهر جليدي مهم يذوب في الصين
20-9-2016
بيان الوسيلة واللواء
30-03-2015
الثيمة (جوهر العمل) في السيناريو
2023-03-27
مصادر المياه
2024-07-11
حديث الذر وخلق الأرواح
13/12/2022
النشر العلمي لتكنولوجيا النانو
2023-12-24


دعوى الإلغاء  
  
682   01:00 صباحاً   التاريخ: 2024-04-14
المؤلف : علي يونس إسماعيل السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص44-45
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بدعوى الإلغاء :- الدعوى القضائية التي يرفعها أصحاب الشأن من الموظفين العموميين أو الأفراد أو الهيئات أمام القضاء الإداري بطلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية بسبب مخالفتها للقانون(1).

ودعوى الإلغاء من أهم واقدم الدعاوى الإدارية ، إذ ترجع نشأتها في فرنسا إلى القانون المرقم 7-14 ‏تشرين الأول لعام 1790(2) الذي كان ينص على عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الطلبات المرفوعة على أساس عدم اختصاص الهيئات الإدارية ، ووجوب عرض هذه الطلبات على الملك باعتباره الرئيس الأعلى للإدارة(3).

أما في مصر فقد ظهرت هذه الدعوى بظهور ونشأة مجلس الدولة المصري بصدور القانون الأول للمجلس المرقم 112 لسنة 1946 إذ اصبح حق إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة من اختصاص هذا المجلس(4).

وإذا كان القضاء العادي في العراق قد حاول بسط رقابته على مشروعية القرار الإداري ، والحكم بالتعويض عن الأضرار التي رتبها ، إلا انه لم يقرر إلغاء القرار غير المشروع(5).

وهذا ليس معناه آن دعوى الإلغاء بشكلها المعروف لم تظهر إلا بعد التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة ، وإنشاء محكمة القضاء الإداري التي اختصت بإلغاء القرارات الإدارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ القانون المذكور ، التي لم يعين مرجع للطعن فيها . بل مارس مجلس الانضباط العام هذا الاختصاص طبقاً لقوانينه المتعاقبة بدءاً من قانون انضباط موظفي الدولة المرقم (41) لسنة 1929 ولحد الان .

___________

1- د. 11.    الجرف ، طعيمة – رقابة القضاء لاعمال الادارة العامة " قضاء الالغاء " دار النهضة العربية – القاهرة – 1979  ، ص12 .

2-Gustave peiser . Op .Cit.,  P. 200 .

3-  انظر : ادوارد عيد ، القضاء الاداري ، الجزء الثاني ، مطبعة البيان ، بيروت ، 1975 ، ص6؛ كذلك انظر : سعد عصفور ومحسن خليل ، القضاء الاداري ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص366.

ويذهب الدكتور ماجد راغب الحلو الى ان دعوى الالغاء بوصفها دعوى قضائية قامت في فرنسا منذ حصول مجلس الدولة الفرنسي على ولاية القضاء المفوض بالقانون 24 نيسان 1872. وكان الامر قبل ذلك يتعلق بمجرد نظام رئاسي ،  ص263 ؛ كذلك انظر: حول القانون السابق  Gustare Peiser . Op. Cit., P.200. .

4-  ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985 ، ص246 .

5-  للمزيد راجع : خضر عكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الاداري ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، 1976 ، ص385 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .