حكم احرام العبد لو أحرم بغير إذن سيّده أو بإذنه ثم أعتق قبل الموقفين. |
242
11:50 صباحاً
التاريخ: 11-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
346
التاريخ: 11-4-2016
245
التاريخ: 11-4-2016
243
التاريخ: 11-4-2016
365
|
لو أحرم العبد بغير إذن سيّده ثم أعتقه قبل الموقفين ، لم يجزئه إحرامه ، ووجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إن أمكنه ، وإن لم يمكنه ، أحرم من موضعه ، فإن فاته المشعر الحرام ، فقد فاته الحجّ.
وإن أحرم بإذن سيّده ، لم يلزمه الرجوع إلى الميقات ، لأنّ إحرامه صحيح منعقد ، فإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجّة الإسلام ، وإن لم يدركه معتقا ، لم يجزئه ، وكان عليه الحجّ مع الشرائط.
وإذا أحرم بغير إذن سيّده ثم أفسد الحجّ ، لم يتعلّق به حكم ، لأنّ إحرامه غير منعقد.
وإن أحرم بإذن سيّده ثم أفسده ، لزمه المضيّ في فاسدة ، كالحرّ ، وليس لسيّده إخراجه منه ، لأنّه ليس له منعه من صحيحه فلم يكن له منعه من فاسدة.
وقالت العامّة : إن كان إحرامه بغير إذن سيّده ، كان له تحليله منه ، لأنّه يملك تحليله من صحيحه فالفاسد أولى (1).
والحقّ ما قلناه.
__________________
(1) المغني 3 : 207 ، الشرح الكبير 3 : 175.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|