المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06
كيفية تقسم الخمس
2024-11-06



السلطة التقديرية ازاء الشركات الاجنبية  
  
1867   12:42 مساءاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص92-94
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

قد تتمتع السلطة المالية بقدر من السلطة التقديرية في تحديد مدى وجود منشاة دائمة للشركة الاجنبية في العراق وبالتالي في تحديد مدى خضوعها للضريبة في العراق . ففي الوقت الذي اشارت فيه الفقرة الثالثة من القسم الثالث من امر سلطة الائتلاف المرقم 49 لسنة 2004 الى معيار المنشاة الدائمة فانه لم يشر الى الضوابط التي بمقتضاها تعد المنشاة دائمة من عدمه وهذا قد يفسح المجال للسلطة المالية للتحرك بقدر من الحرية في تحديد المنشاة الدائمة وذلك لعمومية النص . واذا ما اردنا تقييد ارادة السلطة المالية – الى حد ما – في تحديد المنشاة الدائمة او الثابتة فانه ليس امامنا سوى الرجوع الى اتفاقيات ومعاهدات تجنب الازدواج الضريبي التي غالباً ما تحسم النزاعات الناشئة عن الازدواج الضريبي بالاعتماد على معيار المنشاة الدائمة او المستقرة . وفي هذا المضمار نجد ان اغلب تلك الاتفاقيات والمعاهدات قد عدت المنشاة الدائمة متحققة في الاحوال الاتية :

اولاً : مزاولة النشاط – كلاً او بعضاً – عن طريق محل ثابت . وقد حددت اغلب تلك الاتفاقيات المحل الثابت بالاتي :

أ-مقر الادارة الفعلي والفروع والمكاتب .

ب-المصانع والورش والمزارع والمناجم والمحاجر ومصادر الثروة الطبيعية .

ج-الاماكن المستخدمة منافذ للبيع واماكن تقديم الخدمات كالخدمات    الاستشارية .

د-مواقع البناء او الانشاء او مشروع التجميع او مشروع التجهيزات او الانشطة الاشرافية المرتبطة باي منها اذا استمر هذا الموقع او المشروع او النشاط لمدة تزيد في مجموعها على ستة اشهر خلال فترة الاثني عشر شهراً (1).

هـ- مشروع التأمين التابع للدولة المتعاقدة عند قيامه بتحصيل اقساط التأمين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى او قام بتأمين مخاطر واقعة فيها من خلال شخص اخر لا ينطوي تحت مفهوم الوكيل (2).

ثانياً : مزاولة النشاط عن طريق ممثل (3).

اذ يمكن ان تكون المنشاة دائمة اذا تمت ممارسة النشاط عن طريق ممثل وبالشروط الاتية :

أ- ان يكون الممثل دائماً وتابعاً للشركة الاجنبية .

ب- ان يكون مزوداً بسلطة اجراء التصرفات .

قصارى القول فان احكام المنشاة الدائمة المنصوص عليها في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي تحد – بقدر ما – من اجتهاد السلطة المالية وتحكمها في تحديد مضمون المنشاة الدائمة وهذا يعني تقييداً لسلطتها في هذا المضمار فنأمل ان توجه الانظار الى هذه الاتفاقيات .

__________________________

1- انظر المادة 5/ ثانياً من الاتفاقية العربية لسنة 1997 والمادة 4/ ثانياً من الاتفاقية العراقية – المصرية لسنة 1970 والمادة 5 / اولاً من مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال المعقودة بين العراق والدول الاخرى.

2- انظر المادة 5 / رابعاً من مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين العراق وباقي الدول – مصدر سابق .

3- انظر المادة 5/ رابعاً / أ من اتفاقية العربية لسنة 1997 – كذلك المادة 5 / سادساً من الاتفاقية العراقية – المصرية – انفة الذكر .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .