أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2018
2980
التاريخ: 26-6-2018
2259
التاريخ: 21-9-2016
21577
التاريخ: 21-9-2016
1787
|
فذهب جمع من العامّة إلى عدم وجود الفرق بينهما، قال أبو زهرة في كتابه المسمّى باصول الفقه:
«القواعد الفقهية هي النظريّات العامّة للفقه الإسلامي» (1) .
ولكن ذهب بعض آخر منهم إلى وجود الفرق بينهما، فقالوا:
«إنّ النظريّة العامّة هي غير القاعدة الكليّة في الفقه الإسلامي، فإنّ هذه هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريّات... وقد ترد قاعدة بين القواعد الفقهيّة ضابطاً خاصّاً بناحية من نواحي تلك النظريّات، فقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مثلًا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من أصل نظريّة العقد» (2) .
فيستفاد من عباراتهم أنّ الفرق بينهما في نقطتين:
النقطة الاولى: أنّ القاعدة الفقهيّة متضمّنة للحكم الشرعي الفقهي في حدّ ذاتها، بخلاف النظريّة العامّة، فإنّها غير متضمّنة للحكم الفقهي كنظريّة الملك ونظرية الفسخ.
النقطة الثانية: أنّ القاعدة الفقهيّة غير مشتملة على الأركان والشرائط، بخلاف النظريّة العامّة.
هذا، والذي ينبغي أن يقال: إنّ وجود الفرق بينهما أيضاً ممّا لا ينكر، إلّا أنّ الصحيح في مقام الفرق أن يقال: إنّ النظريّة العامّة هي المباحث المرتبطة ببعض الموضوعات الرائجة في الأبواب المختلفة من الفقه، والدخيلة في كثير من الفروعات المتشتّتة المتفرّقة، وتكون كالمبنى والأساس للمباحث الاخر؛ كالبحث عن العرف وتعريفه ومدى دخالته في الأحكام، والبحث عن الحكم وحقيقته وأقسامه، والبحث عن الملك والفرق بينه وبين الحكم، فالنظريّة العامّة مشتملة على قضايا متشتّتة وليست قضيّة واحدة، بخلاف القاعدة الفقهيّة، وعمومية النظريّة باعتبار ارتباط الموضوع بأبواب مختلفة من جهة، وبسعة البحث عن جميع شؤونه من جهة اخرى.
فمثلًا: نظريّة الحكم لا يرتبط بباب واحد وليست بقضيّة واحدة، بل يبحث فيها عن الحكم وشرائطه والقواعد المرتبطة به والأقسام المتصوّرة فيه، فإنّهم لمّا رأوا أنّ لعنوان الحكم دخلًا أساسيّاً في كثير من المباحث الفقهية والاصولية، وجدوا من اللازم البحث عنه مستقلّاً وجمع الامور المرتبطة به في بحث واحد، ومن هنا يتّضح أنّ النظريّة العامّة ليست مختصّة بالبحث عن عنوان بنظر الفقه والفقيه، بل يشمل ما إذا كان الموضوع دخيلًا في علوم متعدّدة، فإنّ البحث عن الحكم مرتبط بالفقه، كما أنّه مرتبط بالاصول والكلام أيضاً.
تتميم: قد تكون النظريّة العامّة مشتملة على عدّة قواعد من قواعد الفقه، كنظرية العرف، فإنّها مشتملة على قاعدة «العادة محكّمة» وقاعدة «استعمال الناس حجّة يجب العمل به».
________________
(1) اصول الفقه: 7.
(2) انظر المدخل الفقهي العام: 1/ 235- 236 و ج 2/ 947.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|