أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016
5604
التاريخ: 29-3-2016
12787
التاريخ: 2024-08-20
356
التاريخ: 22-3-2016
2916
|
التعدد الصوري للجرائم هو ان يرتكب الشخص فعلا واحدا ينطبق عليه اكثر من نص في القانون فيوصف قانوناً بأوصاف جرمية متعددة(1). وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا أدى اطلاق الطلقة الواحدة إلى قتل شخص واصابة آخر فتكون جريمتا القتل والشروع فيه قد نتجتا عن فعل واحد وتكون العبرة للجريمة الاشد عقوبة حسب المادة (141) من قانون العقوبات)(2). ففعل اطلاق العيار الناري الواحد انتج جريمتين هما القتل المعاقب عليه بالمادة (405)عقوبات والشروع فيه المعاقب عليها بالمادة (405/31) منه، والعبرة تكون بالعقوبة عن الجريمة الأولى أي جريمة القتل بّعدها الاشد. أما في حالة المفاجأة بالزنى، فالزوج او المحرم يُسأل عن الجرائم التي يرتكبها بموجب المادة (409) عقوبات ولو كانت قتل وشروع مثلاً، كما لو اطلق الزوج او المحرم عياراً نارياً واحداً أدى إلى قتل احد الزانيين والشروع في قتل الآخر. وبذلك نعتقد أنه لا يصار إلى تطبيق حكم التعدد الصوري للجرائم في حالة المفاجأة بالزنى.
______________________
[1]- ينظر د. علي حسين الخلف، تعدد الجرائم واثره في العقاب، (رسالة دكتوراه)، جامعة القاهرة، ط1، 1954، ص54.
2- القرار رقم 561/جنايات/73 في 7/5/1974. النشرة القضائية، ع2، س5، 1977، ص322.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|