المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟
13-7-2020
Absence of {-ed}
2024-05-04
امتصاص ذاتي absorption, self
16-9-2017
HETAM
25-7-2018
معنى كلمة حطم
5/12/2022
General Relativity
24-5-2016


مدى جسامة العاهة المستديمة  
  
5652   01:13 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص122-123
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه حتى تتحقق به العاهة المستديمة بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع، فقد قضت محكمة النقض المصرية بما يأتي (لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يتطلبه لتكوين العاهة، بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقداً جزئياً مهماً يكن مقدار هذا الفقد)(1). كما أن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها صفتها بل أنه لا يؤثر في قيام العاهة ذاتها لأنه لم يكن تقديرها بنسبة مئوية وإنما التقدير يلزم فقط لبيان جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذي لحق المجني عليه من جرائها. إن المادة (412/1) من قانون العقوبات العراقي نصت بما يأتي (... وتتوفر العاهة المستديمة إذا نشأ عن الفعل قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو جنون أو عاهة في العقل أو تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة...). وفي نطاق تمييز جريمة الإيذاء المفضي إلى عاهة مستديمة عن الشروع بالقتل قضت محكمة التمييز في العراق بما يأتي (من الثابت من وقائع الدعوى أن المتهم أطلق على المجني عليه عدة عيارات من مسدسه أصابت إحداها ساعده الأيسر وسببت له عطلاً قدرته اللجنة 35%، وحيث أن الآلة المستعملة بارتكاب الجريمة هي المسدس وتكراره الإطلاق لا يدل على أن قصد المتهم كان الإيذاء إذ أن مقاومة المجني عليه وحضور شقيقه هي التي اضطرت المتهم إلى الهرب لذلك يكون التكييف القانوني للجريمة على وفق المادة 405/ 31 عقوبات...)(2). وقضت أيضاً بأنه (إذا أحدث الضرب بالعصا الغليظة على الرأس جرحاً دون أن يحدث كسراً فيعد الفعل إيذاءً لا شروعاً بالقتل)(3).

_______________________

1- الدكتور محمد عيد الغريب، المصدر السابق، ص484.

2- قرار رقم 229/ تمييزية/ 1979 في 7/2/1979 وبالمعنى نفسه قرار 598/ تمييزية/ 79 في 17/5/1979 (غير منشور).

3- قرار 2599/ جنايات/ 1975 في 3/5/1976، مجموعة الأحكام العدلية، العدد 2، السنة السابعة، 1977، ص340.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .