المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30

ميكانيكية البلمرة التناسقية او المنتظمة فراغياً
31-10-2017
صور استقالة العامل
2023-05-23
Temperature
10-8-2016
تفسير الاية ( 159-162) من سورة البقرة
14-2-2017
حسن العاقبة
18-8-2020
معاني القضاء والقدر
12-4-2018


غرامة الصلح الضريبي مع المكلف  
  
1638   01:19 صباحاً   التاريخ: 15-8-2022
المؤلف : رفل حسن حامد محمد
الكتاب أو المصدر : جزاءات اخلال المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

الصلح الضريبي وسيلة متميزة لانهاء المنازعات الضريبية يخضع لنظام قانوني مستقل بقواعده عن الأنظمة القانونية الأخرى الشبيهة به ، وقد اقتضت العدالة الجنائية غرامة الصلح الضريبي للجرائم الضريبية دون ان تخل بالمبادئ العامة للقانون الجنائي لكونها عقوبة تحقق الدفاع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ، وتتلاءم مع طبيعة الجريمة الضريبية ، وعليه فهي تحقق المبادئ العامة للقانون الجنائي .

والصلح هو (عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي) (1) أما الصلح الجنائي الضريبي فهو (عقد يتم بين طرفين أو اتفاق ارادتين على التزامات معينة ، ومن ثم لا يمكن فرضه على أي من الطرفين ، لأن هذا من شأنه أن يجعل الارادة مشوبة بعيب الاكراه الذي پلابس الصلح وتبعة يبطله ، ورضاء الممول بالصلح يفترض تبعا تسليمه بمسؤوليته الجنائية عن

الفعل المسند اليه ، لأنه لو كان يعتقد براعته ، فلا محل اطلاقا لتصالحه مقابل دفعه مبلغا معينا المصلحة الضرائب) (2).

وعليه يتمكن مرتكب الجريمة الضريبية بالاستعاضة عن الجزاءات السالبة للحرية بدفع (غرامة ضريبية) مقابل الصلح مع الادارة الضريبية .

وفي خصوص موقف تشريعات الضرائب المباشرة من غرامة الصلح مع المكلف ، فلم تنص عليها الا التشريعات الخاصة بضريبة الدخل فقط ، والتي اختلفت في اطلاق التسمية على هذا النوع من الاجراء ، فقد اطلق عليها قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق (التسوية الصلحية) ، وأطلق عليها قانون ضريبة الدخل النافذ في الاردن (مصالحة) ، اما قانون الضريبة الموحدة على الدخل النافذ في مصر ، فقد اطلق عليه (الصلح مع الممول) ، كما يأخذ قانون الضرائب العام في فرنسا بالتصالح الضريبي ، فيستيدل العقوية بمبلغ يتفق عليه كل من الادارة الضريبية والمكلف  (3).

ولكي يدفع المكلف غرامة الصلح ، لابد من توافر شروط معينة خاصة باجراء الصلح الضريبي ، كما يتوب على الإجراء ايضا اثارة خاصة بالمكلف وبالسلطة المالية ، وهذا ما سنوضحه فيما يأتي :

أولا. شروط اجراء الصلح الضريبي .

ثانيا. آثار اجراء الصلح الضريبي .

أولا. شروط اجراء الصلح الضريبي :

لكي ينعقد الصلح الضريبي بين المكلف والسلطة المالية لابد من توافر الشروط والمستلزمات الآتية :

1. صدورها من جهة مختصة :

نظرا إلى أهمية الصلح وما ينتج عنه من انقضاء الدعوى الجنائية ، فقد أسندت تشريعات الضرائب على الدخل اختصاص اجراء عقد التسوية الصلحية إلى وزير المالية فقط او من يخوله .

ففي قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق جماعت الفقرة (1) من المادة (59) مكرر بعبارة (لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحية...)، ومن خلال نص المادة يتضح أن القانون حصر عقد التسوية الصلحية بيد وزير المالية فقط ، ولكن لتخفيف الأعباء المترتبة على وزير المالية ، فقد خول الأخير عددا من الموظفين صلاحيات اجراء عقد التسوية الصحية بموجب قانون السلطة التنفيذية ، وهم : (4)

أ. لمدراء الفروع التابعة للهيئة العامة للضرائب في بغداد والمحافظات أن يقبلوا اجراء عقد التسوية الصلحية اذا كان مبلغ الضريبة موضوع الدعوى (50000) خمسين الف دينار

 ب. لمدير القسم القانوني في الهيئة العامة للضرائب اجراء عقد التسوية الصلحية اذا كان مبلغ

الضريبة موضوع الدعوى لا يزيد على (500000) خمسمائة الف دينار. ج. لمدير عام الهيئة العامة للضرائب عقد التسوية الصلحية اذا كان مبلغ الضريبة موضوع الدعوى لا يزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار.

اما ما زاد على ذلك فتكون صلاحية عقد اجراء التسوية الصلحية مقتصرة على وزير المالية .

وفي خصوص موقف قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ ، فقد نصت المادة (45) على يجوز للمدير أن يجري مصالحه....

اما عن موقف قانون الضريبة الموحدة النافذ في مصر ، فقد نصت المادة (191) على (... ويكون لوزير المالية او من ينيبه... ، وهذا يعني ان القانون اعطى حقا لوزير المالية أن ينيب عنه أي موظف لاجراء عقد التسوية الصلحية .

مما سبق يتضح أن تشريعات الضرائب على الدخل في كل من العراق ومصر والأردن قد جعلت صلاحية اجراء الصلح مع المكلف أمرا جوازيا ، فيجوز للوزير المدير اجراء الصلح مع المكلف أو رفضه .

كما يتضح أن قانون الضريبة الموحدة في مصر كان أكثر توفيقا عندما حدد صلاحية اجراء الصلح مع المكلف بوزير المالية أو من ينيبه ، في الوقت الذي كان قانون ضريبة الدخل في العراق قد أدي - بتحديده الصلاحية بيد الوزير فقط - إلى صدور أوامر وزارية مما يقود إلى توسيع التشريعات الضريبية وتعددها وهي سبب من أسباب ارتكاب الجريمة الضريبية . وعليه تقترح الباحثة على المشرع العراقي أن ينص

في الفقرة (1) من المادة (59) مكرر على الوزير المالية أو مدير عام الهيئة العامة للضرائب...). كما تقترح بحصر الصلاحية بوزير المالية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب ، لان تعدد صلاحية اجراء التسوية الصلاحية قد يدفع بعض الموظفين إلى الانحراف .

2. أن يكون موضوع التسوية الصلحية محددا من حيث النطاق :

لا تسري التسوية الصلحية الا على الجرائم الناشئة من الضرائب على الدخل والتي يرتكبها المكلف او من ينوب عنه فقط .

وقد حدد قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق الجرائم التي تسري عليها التسوية الصلحية ، وهما جريمتا التزوير والاحتيال الضريبي المعاقب عليهما بالمادتين (57 ، 58) بعقوبات سالبة للحرية ، اما الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فلا تسري عليها التسوية الصلحية على اساس انها معاقب عليها في الأصل بجزاء مالي ، فلا يمكن معه فرض الغرامة الضريبية للتسوية الصلحية مع المكلف . وقد ذهب قانون ضريبة الدخل النافذ في الأردن إلى اتجاه يختلف عن الاتجاه الذي ذهب عليه قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق ، فقد أجاز اجراء المصالحة مع المكلف سواء كانت الجريمة التي ارتكبها المكلف عقوبتها سالبة للحرية ام غرامة ، اذ نصت المادة (45) على (.... يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافا لأحكام المواد (42، 43، 44، من هذا القانون) ....

وهذا ما سار عليه قانون الضريبة الموحدة النافذ في مصر ، اذ أجاز عقد الصلح مع المكلف على جميع الجرائم والعقوبات الواردة في الباب العاشر من القانون نفسه (5).

وقد كان كل من قانون الضريبة الموحدة على الدخل النافذ في مصر وقانون ضريبة الدخل النافذ في الاردن موفقين اكثر من قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق بشمولها جميع الجرائم والعقويات بجواز اجراء الصلح مع المكلف.

آن عدم شمول قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق في البند (1) فقرة (1) المادة (56) المتضمنة فرض عقوبة الغرامة من قبل المحاكم الجنائية ذات الاختصاص القضائي ، باجراء عقد التسوية الصلحية أوقف العمل بالمادة أعلاه ، اذ ان من النادر ما يتم تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف مرتكب الجريمة الضريبية ، فتسري على معظم الجرائم اجراء عقد التسوية الصلحية ، وهكذا فان المكلف

لا يخضع للعقوبة الواردة في البند (1) فقرة (1) المادة (56) ، لان الدعوى لا تحرك ضده أمام المحاكم الجنائية ، ولا يجوز اجراء عقد التسوية الصلحية مع المكلف لعدم شمول النص بها .

وعليه تقترح الباحثة شمول البند (1) فقرة (1) من المادة (56) بجواز اجراء عقد التسوية الصلحية لتعويض الخزانة عما لحقها من ضرر ، ولأهمية تطبيق نص المادة نفسها فقد شملت معاقبة كل من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفقا لقانون ضريبة الدخل النافذ في العراق .

٣. سداد الحد الادنى لمبلغ الضريبة :

يتحدد مبلغ الصلح باتفاق الطرفين ، بحسب جسامة الجريمة وطبيعتها ، وقد حرصت تشريعات قوانین ضريبة الدخل على وضع حد أدنى لمبلغ الصلح لا يجوز النزول عنه ، واذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك بعد الاتفاق باطلا (6).

وقد حددت الفقرة (أ) من المادة (59) مكرر من قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق الحد الأدنى للغرامة الضريبية ، حيث نصت على ... بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة ... اما قانون الضريبية على الدخل النافذ في الاردن ، فان مدير دائرة الضرائب هو الذي يحدد الحد الأدنى لمبلغ الغرامة ، فقد جاءت المادة (45) على إيجوز للمدير أن يجري المصالحة ... لقاء الغرامة التي يقررها .....

وقد ذهب قانون الضريبة الموحدة على الدخل في مصر إلى تحديد حد أدنى لمبلغ الغرامة وهو (100%) ما لم يؤد من الضريبة اذا لم ترفع الدعوى العمومية (100%) مما لم يؤد من الضريبة ، اذا رفعت الدعوى العمومية ولم يصدر فيها حكم نهائي (7).

لقد كان قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق وقانون الضريبة الموحدة على الدخل النافذ في مصر موفقين أكثر من قانون الضريبة على الدخل النافذ في الاردن ، عندما نصا على تحديد الحد الأدنى لمبلغ الغرامة .

 4. ميعاد تقديم التسوية الصلحية :

يحق لمرتكب الجريمة الضريبية أن يقدم طلب التسوية الصلحية في الحالات الاتية :

- قبل اقامة الدعوى العمومية لدى المحاكم المختصة.

- خلال النظر بالدعوى من المحاكم المختصة .

- صدور حكم بالدعوى من المحاكم المختصة ولم يكتسب الدرجة القطعية ، أو نقض مثلا بسبب أخطاء في اجراءات المحاكمة أو اعادة القضية إلى المحكمة المختصة ، فانه يجوز الصلح في هذه الحالة بشرط مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في القانون لقبول الصلح (8).

وفي خصوص قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق ، فقد نصت الفقرة (1) من المادة (59) مكرر على الوزير المالية أن يعقد تسوية صلحية ... قبل اقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة أو خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات...) ، وعليه لم تنص المادة على عبارة (وقبل أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية) ، أما عن قانون الضريبة الموحدة على الدخل النافذ في مصر ، فقد نصت المادة (191) على الوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول .... فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها

حكم نهائي يكون الصلح مع الممول ....) ، وفي خصوص قانون ضريبة الدخل النافذ في الاردن ، فقد نصت المادة (45) على إيجوز للمدير ان يجري مصالحة.... ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي ان يوقف أي اجراءات متخذة .....

يتضح أن قانوني الضريبة الموحدة على الدخل في مصر ، والضريبة على الدخل النافذ في الأردن كانا موفقين اكثر من قانون الضريبة على الدخل النافذ في العراق عندما نصا على اجراء الصلح مع المكلف قبل صدور الحكم النهائي او القطعي بالدعوى الجزائية.

وعليه تقترح الباحثة على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة (1) من المادة (59) مكرر بایراد عبارة (وقبل أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية) . .

5. دفع مبلغ الغرامة في الميعاد المحدد :

ذهب البعض إلى أن الصلح مع المكلف متى ما انعقد ، أنتج أثره فلا يشترط دفع المبلغ في الميعاد المحدد (9).

ولكن كمان موقف قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق على العكس من ذلك ، فقد حددت الفقرة (4) من المادة (59) مكرر موعدا معينا لدفع الغرامة الضريبية قدره (10) ایام، اذ نصت على (يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة أقصاها عشرة ایام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية).

اما عن موقف قانون ضريبة الدخل في كل من مصر والأردن ، فلم يحددا موعدا معينا السداد مبلغ الغرامة الضريبية ، فعليه لا يشترط دفع المبلغ في الموعد المحدد .

لقد كان قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق اكثر توفيقا عندما حدد الموعد النهائي الدفع الغرامة الضريبية بوصفها عقوبة بديلة .

 6. أن يقدم المكلف مرتكب الجريمة الضريبية او من ينوب عنه طلبا تحريرا لعقد التسوية الصلحية :

وهذا ما جاء به قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق ، اذ نصت الفقرة (2) من المادة (59) مكرر على ليتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف أو من يمثله قانونا ....

اما عن موقف قانوني ضريبة الدخل في كل من الأردن ومصر ، فلم نجد فيهما اية اشارة في هذا الجانب، وقد كان قانون ضريبة الدخل في العراق اکثر توفيقا عندما نص على الشرط المذكور .

7. اتفاق الطرفين على الصلح :

الصلح لا يتحقق الا بتلاقي ارادتين على انعقاده ، فالادارة لا تفرض الصلح على مرتكب الجريمة الضريبية بقرار منها ، كما أن الصلح ليس حقا لمرتكب الجريمة الضريبية ، فلا تلزم السلطة المالية بالاستجابة إليه ، ولكن يصبح حقا لمرتكب الجريمة متى ما وافقت عليه الادارة ، ويترتب على ذلك عدم جواز حرمانه منه الا إذا أخل بأحد شروط الصلح (10).

وهذا ما جاءت به تشريعات قوانين الضرائب على الدخل في كل من العراق والأردن ومصر ، فقد جاء قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق الفقرة (1) من المادة (59) مكرر الوزير المالية ...)، وجاءت المادة (45) من قانون ضريبة الدخل النافذ في الأردن إيجوز للمدير....) ، وجاء قانون الضريبة الموحدة في مصر في المادة (191) ليكون لوزير المالية أو من ينيبه...) ، وهذا يعني أن الأمر جوازي للسلطة المالية ، اما ان تعقد التسوية الصلحية او ان تحرك الدعوى الجزائية .

ولكن من الملاحظ أن تشريعات قوانين الضريبة على الدخل في كل من العراق ومصر والأردن لم تنص على حالة عودة المكلف لارتكابه الجريمة الضريبية بعد اجراء عقد الصلح معه ، فهل يجوز اجراء الصلح في كل سنة يرتكب المكلف جريمة ضريبية ؟

وعليه تقترح الباحثة على المشرع العراقي اضافة شرط أخير للمادة (59) مكرر وهو إلا يجوز عقد اجراء التسوية الصلحية مع المكلف عند عودته لارتكاب الجريمة الضريبية الا بعد مرور (5) سنوات على تاريخ عقد التسوية الصلاحية السابقة ، وعند اجراء عقد التسوية الصلحية التالية يدفع المكلف مبلغا لا يقل عن ثلاثة أمثال الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى).

وعلى الرغم من عدم اشارة قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق على حالة عودة المكلف لارتكاب الجريمة بعد اجراء عقد التسوية الصلحية الا ان الشروط التي جاء بها كانت مفصلة وواضحة وكان اكثر توفيقا من قانون ضريبة الدخل في كل من الأردن ومصر.

ثانيا اثار اجراء الصلح الضريبي :

تترتب على اجراء الصلح مع المكلف آثارة بالنسبة إلى المكلف الذي ارتكب الجريمة الضريبية وبالنسبة إلى الادارة الضريبية وهي :

1- يترتب على مرتكب الجريمة الضريبية دفع مبلغ الغرامة الضريبية المتفق عليه ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى الذي حدده القانون .

وقد حدد قانون ضريبة الدخل في العراق الحد الأدنى بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة (11)، اما قانون ضريبة الدخل في الاردن فقد ترك تحديد الحد الأدنى لمبلغ الغرامة حسب ما يقرره مدير مصلحة الضرائب (12)، اما قانون الضريبة الموحدة في مصر فقد حددت المادة (191) منه المبلغ بنسب مئوية ثابتة تبلغ (100%) ما لم يؤد من الضريبة اذا كانت الدعوى العمومية لم ترفع ، و(100%) اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت.

 2. يترتب على المكلف دفع مبلغ الغرامة خلال المدة التي حددها القانون.

 3. يترتب على الادارة الضريبية عدم اقامة الدعوى الجزائية ضد مرتكب الجريمة الضريبية، وايقاف اجراءاتها لو كانت مقامة في اية مرحلة وصلت قبل صدور الحكم، فاذا حكم على  المتهم المتصالح بالعقوبة من قبل المحاكم المختصة رغم دفعه مبلغ المصالحة جاز الطعن بالحكم الصادر نتيجة الخطأ في تطبيق القانون(13).

4. أن عقد الصلح مع المكلف قرار قطعي لا يجوز لكل من الطرفين استئنافه او الطعن به امام اية جهة كانت ، كما لا يملك المدير أي حق لابطال او تغير مضمون الاتفاق (14).

وهكذا فان الصلح مع المكلف يوفر الجهود والوقت والمال الذي يبذل طوال اجراءات التحقيق والمحاكمة ، ويقلل من عدد الدعاوي المعروضة على السلطة القضائية ويخفف العبء الكبير الواقع على القضاء الجزائي بما ينطوي عليه من الاقتصار والمرونة في الاجراءات والسرعة في حسم الدعوى دون تعقيد او مشقة او تكاليف باهضة (15).

اما عن اجراء عقد التسوية الصلحية من الناحية التطبيقية في الهيئة العامة للضرائب فان معظم الجرائم الضريبية يجري عليها عقد التسوية الصلحية(16) طبقا للشروط الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق (17) ومن النادر جدا تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف مرتكب الجريمة الضريبية ، ونظرا إلى العلاقة التي تربط بين المكلف والدولية فقد راعت السلطة التشريعية الضريبية في العراق الجوانب النفسية والخلقية للمكلف وعليه استعانت بوسائل تشييع اجواء التسامح والتفاهم والثقة المتبادلة بين المكلف والسلطة المالية، فأصدرت السلطة التشريعية قرارات بالعفو عن دفع الغرامة الضريبية في حالة اجراء عقد التسوية الصلحية مع المكلف بشرط أن يدفع المكلف مبلغ الضريبة المتحققة إلى جانب فائدة سنوية تقدر 10% من مبلغ الضريبة مهما كان مقداره (18).

______________

1- المادة (698) من القانون المدني العراقي المرقم (4) لسنة (1950).

2- حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، دار المعارف، الاسكندرية، 1963 ، ص20.

3- قيس حسن عواد، تقدير الضرائب العقارية والطعن فيها، دراسة قانونية مقارنة، رسالة مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الموصل، 1998 ، ص 27.

4- الأمر الوزاري المرقم (2545) في 1998/12/22 صادر عن وزير المالية.

5- مادة (191) من قانون الضريبة الموحدة على الدخل المرقم 157 لسنة 1981 المعدل.

6- د. أحمد فتحي سرور، الصلح في الجرائم الضريبية، بحٹ منشور في مجلة ادارة قضايا حكومة، دار القاهرة للطباعة، العدد (10)، السنة الرابعة، 1990، ص125.

7-  المادة (191) من قانون الضريبة الموحدة على الدخل المرقم 157 لسنة 1981 المعدل.

8-  سعيد حسب الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطابع دار الحكمة، بغداد ، 1990، ص353 .

9- د. أحمد فتحي سرور، الصلح في الجرائم الضريبية، مصدر سابق، ص125.

10- د. أحمد فتحي سرور، الصلح في الجرائم الضريبية، مصدر سابق، ص125.

11-  الفقرة (1)، المادة (59 مكرر)، من قانون ضريبة الدخل في العراق المرقم (113) لسنة 1982 المعدل.

12- المادة (45) من قانون ضريبة الدخل الأردني المرقم (27) لسنة 1985 المعدل.

13- (الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة الذي يتمسك به المتهم صراحة هو من الدفوع الجوهرية التي يكون فيها لازمة للفصل في موضوع ذاته، اذ ينبني عليه، فيما لو صح انقضاء الدعوى الجزائية، فان اغلت المحكمة الرد عليه كان ذلك موجب لنقض الحكم) ، قرار نقض مصري في 1958/4/28 نقلا عن طالب نور عبود الشرع، الجريمة الضريبية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد، 2000 ، ص 186.

14- د. نائل عبد الرحمن صالح، ضريبة الدخل أحكامها والجرائم الواقعة عليها، جامعة عمان، 1984،  ، ص 140 .

15- د. محمد طه بدوي، د. محمد حمدي النشار، أصول التشريع الضريبي المصري، ط1، دار المعارف، مصر، 1959، ص 645.

16- بتاريخ 2001/12/6  تم اجراء عقد التسوية الصلحية وبموجبه تم دفع مبلغ المخالفة من قبل المكلف (س) الى قسم الجباية في الهيئة العامة للضرائب فرع نينوى / الساحل الأيسر عن مبلغ الضريبية المتحققة (4470 94) دینار مع المبالغ المتحققة من الفوائد وملي الضريبة حيث دفع المبلغ الإجمالي (2454917) دينار عن تشغيل سيارة بالوصل بسبب اخفائه معلومات عن امتلاكه باص نيسان في محافظة ديالي، راجع الهيئة العامة للضرائب، فرع نينوى، الساحل الأيسر، الوحدة التخمينية الثانية، الكتاب الرسمي 17314 في17/10/  2002، نينوى، 2001. بتاريخ 1998/8/1 حصلت موافقة السيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب على قبول التسوية الصلحية مع المكلف (س) وذلك لتسديد المكلف الضريبة موضوع المخالفة وقدرها (80) دينار والفوائد المصرفية البالغة (112) دینار ومثلي الضريبة البالغة (160) دينار والغاء الاعفاء لعدم استحقاقه التمتع بالاعفاء لامتلاكه عقارا آخر ولا يحق للمكلف التمتع باعفاء اخر الا بعد مرور (5) سنوات من تاريخ عقد التسوية الصلحية، الكتاب الرسمي المرقم 4/16857 في 1998/8/1 ، القسم القانوني، الهيئة العامة للضرائب، وزارة المالية، بغداد، 1998.

17- ( في حالة رغبة المكلف بعقد التسوية الصلحية بيان ذلك مع ضرورة أن يكون طلب التسوية اصوليا واستيفاء رسم الطابع وتوقيع المكلف على الطلب وتثبيت مبلغ الضريبة ومتليها والسنة التقديرية كما يجب على الفرع احالة المعاملة إلى القسم القانوني بعد دفع المكلف مبلغ الضريبة والفوائد المترتبة عليه) ؛ راجع تعليمات وضوابط صادرة عن الهيئة العامة للضرائب إلى اقسامها وفروعها، الكتاب الرسمي المرقم 20516/5 في 1994/10/27 ، القسم القانونی، الهيئة العامة للضرائب، وزارة المالية، بغداد، 1994.

18- راجع ضوابط تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (5) لسنة 1999 بالعفو عن المخالفات الضريبية الكتاب الرسمي المرقم 29س/301 في1999/1/23 احالة المعاملة إلى القسم القانوني بعد دفع المكلف مبلغ الضريبة والفوائد المترتبة عليه) ؛ راجع تعليمات وضوابط صادرة عن الهيئة العامة للضرائب إلى اقسامها وفروعها، الكتاب الرسمي المرقم 20516/5 في 1994/10/27 ، القسم القانونی، الهيئة العامة للضرائب، وزارة المالية، بغداد، 1994. ، ضوابط صادرة عن الهيئة العامة للضرائب إلى اقسامها وفروعها، القسم القانوني، بغداد، 1999. مثال تطبيقي إطبيقا لقرار العفو المرقم (5) لسنة 1999 اصدرت الهيئة العامة للضرائب / فرع نينوى / الساحل الأيسر الكتاب مرقم 29134 في 2001/12/29 لحسم المخالفة وإجراء التسوية الصلحية مع المكلف (س) عن العقار (س) الواقع في نينوى الشمالية لتسديد المكلف مبلغ الضريبة مع الفوائد . راجع ايضأ ضوابط تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) في 2000/9/28 بالعفو عن المخالفات الضريبية، الكتاب الرسمي 29س / 3290 في 2000/10/20 ، ضوابط صادرة عن الهيئة العامة للضرائب إلى أقسامها وفروعها، القسم القانوني، بغداد، 2000، منشور ايضا بالوقائع العراقية العدد (3848) في2000/10/19 . وقد استمر العمل بالقرار لغاية 2002/10/17 مثال تطبيقي اشار إلى كتاب الهيئة العامة للضرائب / فرع نينوى / الساحل الأيسر في 2001/10/7 حصلت موافقة الهيئة العامة للضرائب / القسم القانوني على اجراء التسوية الصلحية مع المكلف (س) بتاريخ 2002/2/6 ، واستنادا إلى موافقة القسم القانوني تم اجراء التسوية الصحية على المخالفة (اخفاء معلومات) التسديد المكلف مبلغ الضريبة مع الفوائد الكتاب الرسمي المرقم 11575 في 2002/9/27 ، الهيئة العامة للضرائب / فرع نينوى / الساحل الأيسر، نينوى، 2002.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .