أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-3-2022
![]()
التاريخ: 10-4-2018
![]()
التاريخ: 2023-03-21
![]()
التاريخ: 21-12-2021
![]() |
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها ، فان أجابته إلى ذلك ، قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا درهما أو دينارا ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهرا لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلى النكاح بعقد جديد ومهر جديد (1).
قال الإمام الصادق عليه السلام: (لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : واللّه لا أبرّ لك قسما ، ولا أُطيع لك أمرا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، ولاُوذننّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة) (2).
_____________
1ـ المقنعة : 528 ـ 529. والصراط القويم : 228.
2ـ تهذيب الاحكام 8 : 95.
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
بالصور: الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة يجري جولة ميدانية للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بمراسيم تبديل راية الإمام الحسين (ع)
|
|
|