المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

السرعة المتجهة
30-7-2017
كيف يمكن أن نوجد إعلاما دوليا عربيا ؟
16-8-2022
العوامل المؤثرة في النشأة الاجتماعية في العراق القديم
23-6-2019
توقيع الخطابات البريدية
4/9/2022
الوضع في قضايا النبوّة
20-3-2016
المساواة في حكم الشريعة المحمدية
5-4-2016


العقوبات المقنعة  
  
816   01:48 صباحاً   التاريخ: 2024-07-07
المؤلف : رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
الكتاب أو المصدر : حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة : ص36-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

فضلاً عن العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في القانون، فان هناك نوع اخر من العقوبات التي تعد ابتكاراً وتلاعباً من طرف الادارة بل هي من ابرز صور الانحراف بالإجراءات الانضباطية، نظراً لتجاوز جهة الإدارة للقانون، وهي اجراءات تتخذها السلطة الادارية بحق الموظف، دون ان توجه له اتهاماً معيناً، وبالتالي يكون الهدف من هذه العقوبة النيل من الموظف، والحاق الأذى به.
اولاً: تعريف العقوبة المقنعة:
عرف الفقه الفرنسي العقوبة المقنعة: فهي ستر اجراء له صفة العقوبات المنصوص عليها في قائمة الجزاءات الانضباطية ، تتخذها الادارة ضد الموظف، دون اتباع الاجراءات الصحيحة والمقررة قانوناً، بغرض عدم اسباغ وصف الجزاء الانضباطي عليه(1).
أما المحكمة الادارية العليا في مصر فقد عرفت العقاب المقنع بقولها "لا" يلزم لكي يعتبر القرار الاداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنع ان يكون مضمناً عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة، وإلا لكان جزاء تأديبيا صريحاً، وانما يكفي ان تتبين المحكمة من ظروف الاحوال وملابساتها أن نية الادارة اتجهت الى عقاب الموظف، ولكن بغير اتباع الاجراءات والاوضاع المقررة لذلك، فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر "(2).
اما بالنسبة للفقه العراقي فقد عرف البعض العقوبة المقنعة بانها اجراء تتخذه الادارة ظاهرياً من اجل تنظيم المرفق العام ولا علاقة له بالانضباط الا ان حقيقته هو معاقبة الموظف والحاق الأذى به دون ان يرتكب خطأ بعمله (3) .
ونحن بدورنا يمكن ان نعرف العقوبة المقنعة هي العقوبة المستترة التي تفرضها الادارة على الموظف سواء ارتكب خطأ وظيفياً معيناً ام لو يرتكب خطأ ، وذلك لتحقيق غايات بعيدة عن المصلحة العامة وغير مشروعة تكمن في نية الادارة بقصد الانتقام من الموظف.
ثانياً: صور العقوبات المقنعة
تتعدد صور هذه العقوبات ويصعب حصرها ولكن اكثرها شيوعاً ما يلي:
1) النقل المكاني ، والنقل النوعي
2) عدم ترقية الموظف عند استحقاقه له بدون مبرر مشروع
3) حجب المخصصات الوظيفية عن الموظف، ومنحها لغيره ممن يتماثلون معه في الوظيفة.
4) التسرع بقبول استقالة الموظف المفاجئة دون التحري عن اسبابها ، لا سيما اذا كانت تلك الاستقالة من شأنها ان تلحق الضرر بالمرفق العام .
5) حجب المكافأة المالية او العينية عن الموظف لاسيما اذا كانت تلك المكافآت تمنح بشكل تقليدي سنوي.
6) عدم ترشيح الموظف في زمالات او بعثات او دورات خارج القطر مع اهليته للترشيح.
7) تأخير منح الموظف العلاوات والترفيعات من تاريخ استحقاقه لها دون سبب مشروع(4).
ومن التطبيقات القضائية للعقوبات المقنعة حكم محكمة القضاء الاداري في مصر اذا لم يتبين من الأوراق وجود سبب مصلحي يدعو الى النقل ، بل تدل الظروف على انه ينضح بعدم الرضا أو السخط، ويحمل في جنباته ابتداعاً لنوع من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون ولا يجوز توقيعه على الموظف إلا لذنب اقترفه وبعد اتباع الاجراءات التي يستوجبها القانون ، فان ذلك يجعل القرار المذكور منطوياً على عقوبة مقنعة ومعيباً..." (5). ومن تطبيقات محكمة قضاء الموظفين في العراق للعقوبة المقنعة حكمها الذي جاء فيه ان نقل طبيب اختصاص من بغداد الى محافظة ذي قار بعيداً عن افراد عائلته وكون زوجته تعمل في بغداد يؤدي الى الاضرار به مادياً ومعنوياً وبذلك يخرج عن السلطة التقديرية للإدارة ولا يحقق المصلحة العامة التي يفترض تواجدها في الامر الاداري المذكور ويجعل من عملية النقل عقوبة مقنعة" (6).
____________
1- نقلاً عن اللواء محمـــــــــد مـاجـــــــــد ياقوت، شرح القانون التـ أديبي للوظيفة العامـــــة، دار الجامعـــــــــــة الجديدة، الاسكندرية، 2009 ،ص696.
2- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الأدري (قضاء التأديب) ، الجزء الثالث، دار الفكر العربي القاهرة، 2012 ،ص280.
3- د. حسن محمد علي البنان، ووليد امين ظاهر العقوبات الانضباطية المقنعة ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد (67) ، المجلد (19)، سنة 2018،ص404.
4- د. عبد المحسن السالم، العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف الادارة، ط1، مطبعة الشعب، بغداد، 1986 ، ص139-141-142.
5- حكم محكمة القضاء الاداري في مصر بتاريخ 5 يناير 1955 ، اشار اليه د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الاداري، دار الفكر العربي ، القاهرة، 2007، ص720.
6- قرار محكمة قضاء الموظفين في القضية المرقمة 553/ انضباط/2010م/ محل انضباط/333/مدنية/2010م، اشار اليه د. سعد محمد سعيد العنبكي ، العقوبات المقنعة ورقابة قضاء الموظفين، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد (1)، المجلد (12) حزيران 2021 ، ص27.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .