الجزاءات الإدارية إجراء يقصد منه حمل المتعاقد على تنفيذ التزاماته |
2538
01:07 مساءً
التاريخ: 10-4-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2017
2421
التاريخ: 1-9-2019
5845
التاريخ: 14-10-2017
2200
التاريخ: 8-6-2016
2440
|
يرى البعض الآخر من الفقهاء بان الجزاءات الإدارية المفروضة من قبل الإدارة إجراء يحمل بين طياته حمل المتعاقد ودفعه إلى تنفيذ التزاماته وأساس هذا الاختصاص يرجع إلى ضرورات ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد. وفي هذا المنطلق يرى أنصار هذا الرأي بأن الأدارة تتمتع بصلاحية فرض الجزاءات على المتعاقد وأساس سلطتها هذا يرجع الى ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط العقود الإدارية بالمرافق العامة حيث ان الإدارة هي المسؤولة عن إدارتها فمن حقها ان تتمتع بسلطة إيقاع الجزاءات الإدارية لأجبار المتعاقد وحمله على تنفيذ التزاماته على افضل وجه(1). وتأسيساً على ذلك نرى ان الجزاءات الإدارية المفروضة على المتعاقد المخل بتنفيذ التزاماته ... أي باعتبارها عقوبة وتعويضاً للإدارة وحمل المتعاقد على تنفيذ التزاماته في آن واحد وذلك من خلال حث المتعاقد على تنفيذ ما هو موكول اليه لان نظام الجزاءات في العقود الإدارية لا تستهدف فقط إعادة التوازن بين التزامات الطرفين فقط كما لا يتسم بطابع العقوبات كجزاء رادع وانما الهدف الأساسي منه هو الوصول إلى تنفيذ الالتزام الضروري لسير المرفق العام. من خلال تنفيذ العقود الادارية المتصلة به بدقة (2). ويلوح من العرض السابق ، ان الجزاءات الإدارية التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها تستهدف ضمان تنفيذ المتعاقد مع الإدارة اللأعمال المكلف بها بموجب العقد وهذا ما أكدته محكمة التمييز في العراق بقرارها المرقم 455/ج/1968 في10-11-1968 حيث تذهب فيه ((ان الغرامة التأخيرية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه في المدد المتفق عليها ))(3).
___________________
1- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975 ، ص61.
2- د. محمود خلف الجبوري، العقود الادارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص113.
3- انظر حكم محكمة التمييز العراقية المرقم 455/ج/1968في 10-11-1968 منشور في مجلة قضاء محكمة التمييز، المجلد الخامس،ص342-346. وانظر كذلك حكم المحكمة الادارية العليا المصرية في 2/1/1965 والذي تذهب فيه(( التأمين في حقيقته هو ضمان لتنفيذ العقد الاداري... فلا يمكن تصور قيام هذا الضمان ما لم يكن للأدارة حق مصادرة التأمين..)) أشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص104.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يجري اختبارات مسابقة حفظ دعاء أهل الثغور
|
|
|