المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الانحراف بالسلطة انتقاما من الغير  
  
2232   08:09 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص54-56
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتمثل هذه الصورة من صور الانحراف عن المصلحة العامة في قيام رجل الإدارة بممارسة سلطاته بقصد الانتقام والتشفي لأحقاد وضغائن شخصية(1) ويقع ذلك عندما يستهدف مصدر القرار التنكيل والإضرار بالغير لأسباب لا تتعلق بالصالح العام, وبدوافع متعددة لا تقع تحت حصر, فمثل قد تكون ناتجة عن اختلف في الراي أو في العقيدة أو تنافس في مجال معين(2), و تعد هذه الصورة من أخطر صور الانحراف على الإطلاق, فمصدر القرار يستخدم صلاحياته القانونية أداة ووسيلة لتصفية الحسابات مع الغير, في حين أنه منح تلك الصلاحيات لتحقيق الصالح العام, والخير المشترك, وليس لمعاونته ومساعدته على قهر خصومه ومعارضيه والتغلب عليهم(3). وتأكيدا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أنه يتعين على الإدارة العمل وفقا لما يقتضيه الصالح العام دون إلحاق الأذى بالغير, حيث قضت المحكمة في هذا الشأن بأنه : "من حق السلطة الإدارية اتخاذ كافة ما من شأنه إقامة الطرق واصلحها وتوسيعها بغية تحسين المدينة أو القرية وفق ما يحتاج لهذا البلد, إنما تؤدي واجبا عاما , وقد نظم القانون كيفية ذلك, فأبان أنه من حق البلدية أن تقوم بهذه الأعمال وأن تجري الخرائط, وأباح الاعتراض على خطوط التنظيم, ثم تنظر تلك الاعتراضات أمام اللجنة المركزية لفحصها لبيان ما إذا كان المشروع حقيقيا أو قصد به مجرد الكيد بشخص ما"(4) . وهذه الحالة قد تجد تطبيقاتها بالنسبة للموظفين عند استعمال الهيئات الرئاسية لسلطاتها التأديبية, رغم أن هذا الاختصاص التقديري ما اعترف به للإدارة إلا لخير المرفق العام, وتحقيق الانسجام والنظام في سيره, فإذا خرج الرئيس الإداري عن هذا الهدف, واتخذ منه سلاحا يسلطه على رقاب أعدائه, فإن ذلك يشيع الفوضى في صفوف الإدارة ذاتها, ويعدم الثقة بين أفرادها لأن الموظف جزء أصيل من الإدارة(5). وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى إلغاء القرار الإداري الصادر بفصل الموظف من خدمته جراء خلف وقع بينه وبين رئيسه الإداري, حيث قضت المحكمة بأن : "إصدار قرار العزل من الرئيس وأحد الأعضاء في نفس اليوم الذي حصلت فيه المناقشة بين المستدعي وحضرة رئيس لجنة البلدية السابق, دون تعيين جلسة خاصة ودون تبليغ العضو الآخر, وهذا لا شك يشكل مخالفة لأحكام القانون, وترى المحكمة أن الأسباب التي ذكرت في قرار الفصل لا تبرر فصل المستدعي من وظيفته بهذه الصورة وحرمانه من خدمته الطويلة, لذلك قررت المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه واعادة المستدعي إلى وظيفته السابقة"(6) والجدير بالذكر أن عيب الانحراف في هذه الصورة لا يتحقق لمجرد وجود عداوة أو أحقاد وضغائن أو خصومة شخصية بين مصدر القرار الإداري وبين من مس هذا القرار مصلحته, وانما يجب لتحقيق هذا العيب أن يكون القرار قد صدر تحت تأثير هذه العداوة(7) وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "استنادا إلى القول بأن القرار تعسفي ومشوب بإساءة استعمال السلطة والانتقام وقدم في محاولته إثبات ذلك المبرزات ... والذي نراه بخصوص هذه البينات التي استند إليها أنها لا تنال من صحة هذا القرار ولا تعيبه, فالقول أن القرار المشكو منه تعسفي وليس له مبرر يتعارض والصلاحية الممنوحة للمستدعى ضدها بموجب القانون الذي أجاز إحالة الم وظف على التقاعد إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما هو الحال بالنسبة للمستدعي وهذا عائد إلى سلطتها التقديرية التي لا نرى من خلل البينات المقدمة ما يثبت إساءة استعمالها, كما أن ربط مسألة إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها برغبة المستدعى ضدها في الانتقام على خلفية دعوة سابقة أقامها ضدها, والادعاء أن القرار المشكو منه صدر تحت تأثير ذلك, لا يكفي بحد ذاته لاعتبار القرار المشكو منه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة حتى ولو توفر حقد شخصي من رئيس البلدية ضد المستدعي كما اراد وكيله أن يوحي به من خلال إبراز الشكوى ... ويتضح مما تقدم أن المستدعي أخفق في إثبات الأسباب التي استند إليها في الطعن مما يجعل دعواه بإلغاء القرار غير مستنده إلى سبب قانوني من أسباب الإلغاء"(8)

____________

1- ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000, ص 393 . أحمد سرحان الحمداني, الانحراف بالسلطة وجه لإلغاء القرار الإداري, مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية, المجلد 1, العدد7, 2013ص197 .

2- مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري ومجلس الدولة, الجزء الأول, قضاء الإلغاء, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1999, ص 819 .

3- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 841 . عبد الحكم فوده, الخصومة الإدارية, مرجع سابق, ص 57

4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 42/1965 جلسة 2/10/1965 مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء الرابع عشرص76.

5-  سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص 124

6- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 27/1952 جلسة 14/12/1952 مجموعة مختارة من قرارات محكمة لعدل العليا, الجزء السابع ،ص18 .

7- نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص 317 . معوض عبد التواب, الموسوعة النموذجية في القضاء الإداري, المجلد الثاني, دعوى الإلغاء, مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع 2003ص361.

8- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله 3/1992 جلسة 24/3/1994 أشار إليه : عدنان عمرو, القضاء الإداري, قضاء الإلغاء, الطبعة الثانية, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2004, ص 140.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .