المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06

Reverse Greedy Algorithm
30-10-2019
Lignans
26-11-2018
التلينيت Telnet
2023-03-06
Heat engines; the first law
2024-06-06
الربحية كمعيار لقياس الكفاءة الإنتاجية وأثر الجودة الشاملة على الربحية من خلال حجم المبيعات
2024-03-06
Hexagonal Pentagonal Number
18-12-2020


الحق في إجبار الإدارة على تمكين المنتفعين الاستفادة من العقد الإداري  
  
2442   03:08 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص140-141.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إذا كان الملتزم مكلفا وفقا لعقد الامتياز بتقديم خدمات المرفق محل الامتياز إلى المنتفعين أو إلى طالبي الانتفاع فان الإدارة تبقى أيضا ملتزمة تجاههم حيث يملكون حق اللجوء إلى قاضي العقد لاستصدار حكم بإجبار الإدارة على تمكينهم من الاستفادة من العقد الإداري وفقا لنصوصه(1). ومن ابرز الأمثلة القضائية على ذلك ما جاء في حكم لمجلس الدولة الفرنسي في29/10/1926 في قضية المواطن الفرنسي (Gay) الذي طالب السلطات البلدية بتمكينه من الحصول على خدمات النور التي تتولى تقديمها شركة الامتياز, فلما رفضت البلدية ذلك طعن بقرارها أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى باختصاص مجلس المديرية بنظر الدعوى  باعتبارها محكمة العقد واعتبر المدعي صاحب حق مستمد من عقد الامتياز(2). إذا كان هذا الحكم يوحي بان حقوق الغير المستمدة من عقد الامتياز أساسها نظرية الاشتراط لمصلحة الغير ولكن الرأي الراجح يرجع ذلك إلى الطبيعة اللائحية لعقد الامتياز بصفة خاصة والعقود الإدارية بصفة عامة حيث إن معظم النصوص اللائحية هي التي تجعل للعقود الإدارية آثاراً تمتد إلى الغير. و يقتضي التذكير في هذا الصدد أن المنتفعين أو طالبي الانتفاع لكي يستطيعوا التقاضي سواء في مواجهة الملتزم أو الإدارة يجب أن تكون لهم صفة في ذلك, فإذا كان التقاضي أمام المحاكم العادية فينبغي أن تكون لهم حقوق ذاتية أو شخصية و ينشا هذا الحق من العقد المبرم بين المنتفع و الملتزم أما بالنسبة لطالبي الانتفاع فقد رأينا الرأي الراجح يذهب إلى اعتبارهم  في مركز شخصي ذاتي إزاء المرفق و لأجل أن تكون له صفة التقاضي و بالنسبة للتقاضي أمام محاكم القضاء الإداري وعلى وجه التحديد أمام قاضي الإلغاء فلا يشترط أن يكون للمنتفع حق ذاتي بل يكفي أن تكون له مصلحة جدية ولو كانت هذه المصلحة أدبية, ولا يجوز للمنتفعين الدفاع إلا عن مصالحهم الشخصية باستثناء طالبي الانتفاع خصوصا في دعاوى الإلغاء فيمكن أن ينوب احد في ذلك. القانون المدني العراقي قد أشار إلى ذلك في المادة(898) منه إذ جاء فيها (( ليس للعميل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق إذا تعطلت خدمات هذا  المرفق أو اختلت أن يقاضي الملتزم فيما يخص مصلحته الشخصية وليس له أن يرفع الدعوى باسم جمهور العملاء)).

____________________________________

1-د. عبد العليم, المصدر السابق,ص139.

2-د. محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق,ص228 و ما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .