المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06

click (n.)
2023-06-30
زين بن جارية
8-9-2017
اثار الإحسان في الدنيا والآخرة
2024-10-28
غرائب التشبيه وبديعه
2-2-2019
أهل الزيغ والمتشابهات
11-10-2014
الأمونيا التركيبية Synthetic Amonia
3-10-2016


نشأة القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوره  
  
7184   12:15 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : سلوان رشيد عنجو
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي لحقوق الانسان ودساتير الدول
الجزء والصفحة : ص42-54
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

من المعروف ان الظهور الاول لمبادئ حقوق الانسان كان على صعيد القوانين الداخلية، إذ لم يكن الفرد في بداية الامر شخصا او موضوعا او محلا للقوانين الدولية إذ ان حقيقة الامر تفيد بان القوانين الداخلية اقدم بالظهور من القوانين الدولية. وان حاجة الانسان إلى ايجاد قواعد تصون حقوقه الانسانية قديمة قدم الانسان ، ولذلك اخذ هذا الانسان يحاول استثمار تلك القوانين في سبيل تحقيق الحماية والتطبيق لحقوقه وقد كان لآراء الفلاسفة ونضالهم فضلاً عن نضال بني البشر بشكل عام وعلى اختلاف الامم والعصور الدور الكبير في ايجاد مبادئ حقوق الانسان ضمن الاطر القانونية وتطوير ذلك وايصالها إلى نظم قانونية خاصة اسمى وتحقق صيانة اكبر لها وذلك بادخال هذه المبادئ في التنظيم الدستوري وذلك لاعطائها مكانة اسمى ضمن القوانين لضمان عدم انتهاكها . ولكن السؤال الذي يثار هو ، هل ان الانسان اكتفى بادخال مبادئ حقوق الانسان في التشريعات الداخلية وتطوير ذلك بدخالها ضمن الدساتير الوطنية ، ام انه كان مستمرا في البحث عن ضمانات اكبر لإعمال حقوقه الانسانية ؟  لم يكتفِ الانسان بما تحقق له في مراحل التطور السابقة واخذ يبحث عن ما يمكنه من الارتفاع بالمستوى السابق المتحقق ويعززه فكان توجه الانسان بعد ذلك إلى قانون جديد وذي طبيعة خاصة ومميزة عن القوانين العادية وقد تكون فيه صفات معينة تدعم ما يسعى اليه الانسان في سبيل الحصول على تفعيل افضل وضمانات اكبر لإعمال حقوقه الانسانية . فكان التوجه في مرحلة جديدة نحو القانون الدولي . والسؤال الذي يثار هنا هو لماذا قصد الانسان هذا القانون ؟ او لماذا اراد الانسان او من يسير مسيرة حقوق الانسان ويناضل من اجلها تدويل قضية تطبيق هذه الحقوق ؟  قبل الاجابة على ما تقدم قد يكون من المفيد القاء نظرة على وضع الانسان في القانون الدولي العام قبل البدء بتدويل مبادئ حقوق الانسان ومن بعد ذلك نتناول الدوافع إلى تدويل هذه المبادئ.

- وضع الفرد في ظل القانون الدولي العام :

كان الاعتقاد العالمي السائد قبل القرن العشرين هو ان الفرد لا يعد من اشخاص القانون الدولي العام ، ويرجع ذلك إلى كون بنية هذا القانون نفسه كانت إحدى العوائق الرئيسة فيما يتعلق بإمكانية اعتبار الفرد من أشخاص هذا القانون حيث ان دور هذا القانون كان يقتصر في تلك الفترة على تنظيم العلاقات بين الدول فقط ، إذ انها كانت الشخص الوحيد لهذا القانون (1). واذا كان التعمق الموضوعي في القانون الدولي التقليدي يدلنا على ان الفرد على الرغم من كونه لم يكن من أشخاص هذا القانون الا انه مع ذلك كان هدفا لهذا القانون باعتباره قانوناً حاله كحال بقية القوانين التي وجدت في سبيل تحقيق هدف معين سامٍ وهو خدمة الفرد (الإنسان) الا ان اتجاهات الدول وسياساتها واتجاهات الفقهاء ونظرياتهم لم تكن تتجه بشكل عام إلى اعتبار الفرد من أشخاص القانون الدولي العام وان الفقهاء الذين كانوا يعتبرون الفرد من أشخاص هذا القانون لم يكونوا يمثلون في ذلك الوقت إلا رأي القلة(2). وبموجب الاتجاهات المذكورة والتي كانت سائدة في القانون الدولي التقليدي ، فان الافراد كانوا اشخاصاً في القوانين الداخلية لدولهم ، وموضوعا للسلطة المطلقة التي كان لها كامل الحرية في اخضاعهم لسلطاتها وقوانينها دون ان يكون لأية جهة أجنبية الحق في التدخل في العلاقة القائمة بين الحكومة ( السلطة ) ورعاياها، حتى وان كانت تصرفات السلطة قائمة على أساس الخطأ او الظلم او اللاعدل . واذا كانت سلطة الدولة مطلقة على رعاياها فانها لم تكن كذلك فيما يتعلق بعلاقاتها بالأفراد الأجانب المقيمين داخل الاقليم الخاضع لها ، حيث ان الامر كان قد تطور مبكراً وأصبحت هذه العلاقة خاضعة لقواعد دولية خاصة قائمة على أساس فكرة وجود حد أدنى من الحقوق يجب ان يتمتع بها الفرد الاجنبي وعلى اساس ذلك يجب على الحكومات ان تعامل الاجانب المقيمين في اقليمها بمعاملة خاصة تختلف عن المعاملة التي تعامل بها رعاياها، بحيث تكون سلطة الدولة على الاجانب المقيمين في اقليمها سلطة مقيدة وليست مطلقة كما هو الحال بالنسبة إلى سلطتها على رعاياها . وبمرور الزمن واستمرار عجلة التطور في القانون الدولي العام بالسير ، وبتهيئة الظروف المناسبة والحاجات الملحة وتطور مسيرة حقوق الانسان بشكل عام ، اخذت المبادئ الأساسية التي دفعت إلى تقييد سلطات الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع الاجانب تتطور لتتحول إلى مبادئ تقضي بتقييد سلطات الدولة فيما يتعلق بتعاملها مع رعاياها ، بحيث ظهرت قواعد عرفية دولية تقضي بتقييد سلطات الدولة على رعاياها وجواز التدخل الاجنبي لضمان تطبيق مثل هذه القواعد (3).  وقد كان اول ما ظهر من هذه القواعد على شكل قواعد دولية تقضي بتوفير حماية دولية خاصة للأقليات وكانت البداية بتوفير مثل هذه الحماية للأقليات الدينية الموجودة في دولة معينة والتي يخشى ان تتعرض للاعتداء او القسوة او التعسف من قبل السلطة التي تسيطر عليها الاغلبية (4).وبعد هذه التطورات اخذ وضع الفرد في القانون الدولي العام يتطور ويتحول من مرحلة اعتباره هدفاً قريباً لا بل هدفا مباشرا من اهداف هذا القانون واستمر هذا التطور إلى الحد الذي بدا الفرد يعتبر من اشخاص هذا القانون وذلك بعد ظهور قواعد دولية خاصة تخاطب الافراد بشكل مباشر وتمنحهم حقوقاً معينة او ترتب عليهم التزامات معينة ، وعلى اثر ظهور تلك القواعد ترتب وضع جديد للفرد في القانون الدولي العام يقضي بالاعتراف بكون الفرد يمكن ان يكون شخصا من اشخاص القانون الدولي العام او بحد أدنى موضوعاً من موضوعات هذا القانون وذلك لوجود قواعد قانونية تخاطبه بشكل مباشر وتمنحه حقوقاً او تفرض عليه التزامات معينة ، بدون التوسط بشخص الدولة التي ينتمي إليها او يخضع لها .

- الأسباب الدافعة إلى تدويل حقوق الإنسان :

ان فكرة حقوق الانسان ظهرت اول الامر على الصعيد الداخلي على شكل افكار معينة تطورت فيما بعد واصبحت مبادئ قانونية ضمن القوانين الداخلية العادية منها والدستورية ، ولكن الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل أخذت هذه المبادئ تنتقل شيئا فشيئا من صعيد القانون الداخلي إلى صعيد القانون الدولي عندما بدأت تدخل مثل هذه المبادئ ضمن ما يعرف بالقانون الدولي العام والذي كان يعد بصيغته الاولى بعيدا عن التدخل في حماية حقوق الافراد , لكنه اخذ يتطور ويأخذ على عاتقه وبشكل تدريجي التدخل في مثل هذه المسائل ولكن السؤال هنا هو ما هي الاسباب والدوافع التي أدت إلى تحقيق عملية الانتقال لمبادئ حقوق الانسان من القانون الداخلي إلى القانون الدولي ؟  يرجع هذا التطور في مسيرة حقوق الإنسان من جهة ومسيرة القانون الدولي العام من جهة أخرى إلى عدة عوامل أهمها :

 

1. تطور الحياة الإنسانية وازدياد الاحتكاك بين الشعوب بفضل التقدم الحاصل في مجال المواصلات والنقل والاتصالات وكذلك التطور الحاصل في مجال الحياة الاقتصادية وما يتعلق بالتبادل التجاري بين الدول وظهور منتجات اقتصادية متباينة من دولة إلى اخرى استدعت وجود علاقات تبادل وفرص عمل متباينة أدت إلى زيادة وجود العاملين خارج أوطانهم (5).الامر الذي ادى إلى زيادة التقارب بين الشعوب وتعرف الشعوب بفضل احتكاكها مع غيرها على اوضاع حقوق الانسان لدى غيرها وتعرفها على مبادئ جديدة في هذا المجال اذ انه من المعلوم ان مبادئ حقوق الانسان والنظرة اليها كانت ولا تزال تختلف من شعب إلى اخر ومن حضارة إلى اخرى(6).

2. زيادة إعداد الأجانب المتواجدين خارج أوطانهم , وذلك بفعل التطور الحاصل في الحياة الاقتصادية وظهور مبادئ دعت إلى الانفتاح الاقتصادي او الاختلاف في مدى توفير فرص العمل من دولة إلى اخرى ، وان هذه الزيادة في عدد الاجانب الذين يعملون او يقيمون في دول لا ينتمون اليها برابطة الجنسية يعني احتمال الزيادة في الانتهاكات التي من الممكن ان يتعرض اليها هؤلاء الاجانب من قبل سلطات دولة الاقامة ، الامر الذي قد يؤدي إلى الاضرار بواقع العلاقات الدولية بين دولة الجنسية ودولة الاقامة مما قد يستدعي ان تتدخل الاسرة الدولية وتوجد أعرافاً معينة وتطورها على الصعيد الدولي في سبيل منع الاعتداء على هؤلاء الاجانب.

3. شعور الضمير العالمي بعدم كفاية نظم القانون الداخلي لحماية حقوق الانسان ، وان السبيل الافضل لضمان هذا الاحترام هو حمايتها عن طريق نظم القانون الدولي العام ، حيث انه على الرغم من اختلاف النظرة إلى حقوق الانسان من شعب إلى اخر ومن حضارة إلى اخرى الا ان الدافع إلى هذه النظرة او الهدف هو واحد الا وهو الانسان وان مشاكل الانسان من هذه الناحية هي واحدة اين ما وجد وفي أي زمان حيث ان دافعه هو التخلص او الاتقاء من انتهاك حقوقه وبما ان الدافع إلى التفكير بحقوق الانسان موحداً لدى البشرية فان الافراد اخذوا لا يفكرون بقضية حقوقهم الانسانية على صعيد اوطانهم فحسب بل انهم اخذوا يشتركون ويتضامنون مع الافراد في المجتمعات الانسانية الاخرى في سبيل توحيد الجهود والنضال لتحصيل الإعمال لحقوقهم . ولكن مهما اتحد الجهد فانه قد لا يؤتي ثماره اذا كان بعيدا عن تأطيره في اطار قانوني يضمن تحققه بصيغة تؤدي إلى استفادة كل من ناضل في سبيل هذه القضية من ثمار نضاله وجهوده فضلاً عن نضال وجهود غيره ممن سار في ذات الطريق . وخير اطار قانوني لتأطير قضية حقوق الانسان وتوحيد كافة الجهود الانسانية في هذا المجال هو قانون يمتاز بطبيعته بانه قانون يسري على مجموع الدول وبالتالي فان هذا يعني انه سوف يسري على مجموع الشعوب ويكون بمثابة المعزز والداعم لجميع النظم الداخلية التي وجدت لضمان حقوق الانسان في مختلف الدول . ويتمثل هذا القانون بالقانون الدولي العام ، وبداية انتقال مبادئ حقوق الانسان من الصعيد الداخلي إلى الصعيد الدولي كان البذر الاول للقانون الدولي لحقوق الانسان ذلك القانون الذي يقوم على فكرة وجود مجموعة من القواعد الدولية تعني بتحقيق الاحترام لحقوق الانسان .

واذا كانت مرحلة انتقال مبادئ حقوق الانسان من الصعيد الداخلي إلى الدولي بمثابة المرحلة الجنينية الممهدة لولادة القانون الدولي لحقوق الانسان فان هذه العملية استمرت وتزامن مع استمرارها ازدياد الوعي والاهتمام  الدولي في مجال حقوق الانسان وبدأت تظهر نظم وقواعد عرفية دولية في مجال هذه الحقوق كنظام الحد الادنى في معاملة الاجانب ونظام التدخل الإنساني ونظام حماية الاقليات وأخذت تتكون العديد من القواعد الدولية في مجال حماية هذه الحقوق . الا انه ورغم كل التطورات التي حصلت وازدياد الوعي في هذا المجال لم يؤدِ كل ذلك إلى ظهور ما يعرف بالقانون الدولي لحقوق الانسان . حيث انه وفي المرحلة الاولى (الجنينية) او الممهدة للولادة لم يكن هذا القانون معروفا كقانون قائم بحد ذاته ضمن فروع القانون الدولي العام لا بل حتى قواعده ضمن قواعد هذا القانون لم تكن معروفة لدى الجميع او ان وجودها لم يكن مؤيدا او مصادقا عليه على الصعيد الدولي سواء الرسمي او الفقهي .واستمر هذا الوضع لفترة زمنية تزامن معها التحديث في القانون الدولي العام واستمرار سير مسيرة حقوق الانسان بشكل عام وعلى الصعيد الدولي بشكل خاص ، ولكن كل ذلك لم يؤدِ إلى ولادة القانون الدولي لحقوق الانسان بشكل صريح وواضح او تدويل حقوق الانسان الا بإصدار ميثاق منظمة الامم المتحدة ، ذلك الميثاق الذي مثل التصديق عليه من قبل غالبية الدول بمثابة التعديل لاحكام القانون الدولي ، حيث انه أوجد منظمة حكومية عالمية تظم في عضويتها غالبية دول العالم ، وتضطلع بمهام ذات طبيعة عامة تهم كل الدول الاعضاء في الاسرة الدولية ، حيث جاء هذا الميثاق راسما للخطوط العريضة لمسيرة حقوق الانسان على الصعيد الدولي وهيأ وبشكل رسمي البيئة المادية والقانونية والمعنوية المناسبة للبدء بإعمال حقوق الانسان بوسائل دولية واستمرار عملية التدويل أي الانتقال لبقية مبادئ حقوق الانسان ، لا بل انه هيأ لإمكانية ايجاد قواعد دولية جديدة لإعمال حقوق الانسان . إذ جاء ميثاق الأمم المتحدة بالإجازة أو الإعلان الصريح عن تدويل حقوق الانسان وجعلها ضمن الموضوعات الدولية ، وكان ذلك من خلال تناول الميثاق لهذه الحقوق في العديد من مواده فضلاً عن ديباجته (7). والذي يلاحظ بصدد نصوص الميثاق ان هناك ترابطا فيما بينها بصدد مسالة حقوق الانسان . حيث ان الهدف الاساسي للامم المتحدة والمتمثل بحفظ الامن والسلم الدوليين ليس بالهدف البعيد عن موضوع حقوق الانسان ، حيث ان السلم الدولي وضمان استمراره يعد من اهم حقوق الانسان الجماعية ، الا وهو حق الانسان الجماعي في السلام فضلاً عن كون تحقيق السلام يوفر البيئة المناسبة لتطبيق حقوق الانسان(8). وتبين نصوص حقوق الانسان الواردة في الميثاق ، ذلك الميثاق الذي يمثل معاهدة دولية جماعية فضلاً عن كونه يمثل دستور المنظمة ، تلك المنظمة التي تعد اكبر منظمة عالمية عرفها المجتمع الدولي ، ان ايراد هذه النصوص وما تتضمنه من احكام وعدها من مقاصد المنظمة التي تمثل المجتمع الدولي وتعبر عن ارادته وتوجهاته ، يفيد بتوجه ارادة المجتمع الدولي إلى جعل مبادئ حقوق الانسان قواعد امرة في القانون الدولي العام (9).وعلى الرغم من الايجابيات التي حققها الميثاق لحقوق الانسان الا انه كان مع ذلك يكتنفه الكثير من العيوب فيما يتعلق بهذه الحقوق حيث انه لم يتناولها بشكل تفصيلي وضمن مواد مفصلة بل انه تناولها في نصوص عامة وضمن مواد متفرقة كما انه لم يضع آليات معينة لإعمالها واكثر من تكرار ذكر ذات العبارات في الكثير من النصوص كل هذه العيوب وعيوب اخرى دفعت إلى حصول خلاف فقهي حول نصوص الميثاق المتعلقة بحقوق الانسان ومدى الزاميتها (10). ولم يتوقف جهد الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان على صياغة واصدار الميثاق بل انها قامت بتعزيز حقوق الانسان من خلال العديد من الاجراءات والتصرفات على الصعيد الدولي والتي يمكن تفسيرها اما بانها تكون تكملة للنواقص التي كانت تشوب الميثاق او انها ترجمة تفصيلية للمبادئ العامة التي جاء بها الميثاق وقد ابتدات هذه الإعمال بالجهد الدولي الذي بدا بعد صدور الميثاق والذي ادى إلى تعريف حقوق الانسان ووصولا إلى ايجاد حماية لهذه الحقوق .  وسوف نتناول فيما يأتي وبهدف خدمة اهداف الدراسة موجزا عن جوانب نشاط الامم المتحدة المتعلق بتكوين القانون الدولي لحقوق الانسان . لقد بدأ الجهد الدولي في مجال تعزيز حقوق الإنسان بعد إصدار الميثاق بمحاولة معالجة الفشل في التوصل إلى أيجاد لائحة لحقوق الإنسان في مؤتمر سان فرانسيسكو ، حيث فشل واضعو الميثاق في إيجاد لائحة لحقوق الانسان ، فأعيد طرح الموضوع مجددا في الامم المتحدة وكذلك في الدورة الاولى للجمعية العامة سنة 1946 ، واستمرت الجهود في هذا الاتجاه إلى حين التوصل عام 1948 إلى حل وسط يتمثل  بإصدار لائحة دولية تضم هذه الحقوق تحت اسم (الاعلان العالمي لحقوق الانسان) وعلى شكل توصية غير ملزمة ، تم إعدادها من قبل لجنة حقوق الانسان واقرارها واصدارها من قبل الجمعية العامة ويتكون الاعلان من مقدمة وثلاثين مادة تتطرق بشكل عام إلى اهم الحقوق الانسانية على اختلاف انواعها وطبيعتها (11).وعلى الرغم من اهمية اصدار الاعلان باعتباره سابقة مهمة في المجتمع الدولي بصدد موضوع حقوق الانسان الا ان مواد هذا الاعلان لم تكن تتمتع بالالزام بل انها كانت وبموجب ما اتخذته من شكل ، مجرد قواعد توجيهية لا يترتب على مخالفتها أي جزاء او مسؤولية دولية ، الامر الذي ادى إلى اثارة خلاف فقهي ورسمي بصدد أهمية هذه القواعد والزاميتها(12).واذا كانت مواد الاعلان غير ملزمة فما الفائدة من اصدار مثل هذا الاعلان ؟ وما هي قيمته لدعم مسيرة حقوق الانسان على الصعيد الدولي ؟ وما اثر اصداره او دوره فيما يتعلق بتكوين القانون الدولي لحقوق الانسان ؟ علمنا مما تقدم ان موضوع حقوق الانسان في اعقاب الحرب العالمية الثانية كان من الموضوعات الجديدة نسبيا على القانون الدولي العام على الرغم من وجود خلفيات تاريخية له على صعيد هذا القانون ، فضلاً عن كون موضوع حقوق الانسان بشكل عام يعد من الموضوعات الحساسة بالنسبة إلى الحكومات فيما يتعلق بجوانب التطبيق الفعلي ومن المعروف ان الامم المتحدة تعد منظمة حكومية ، أي ان ارادتها تتكون من مجموع ارادات حكومات الدول الاعضاء فيها ، ومن المعروف ايضا انه ومنذ ان عرفت مبادئ حقوق الانسان سواء داخليا او دوليا كان هناك الكثير من الحكومات تقف ضدها او لا ترحب بها او بأقل تقدير تتحسس منها وخاصة في التاريخ المبكر لظهور هذه المبادئ ، لذلك فقد كان الإتيان بقواعد او قانون دولي ملزم لهذه الحقوق دفعة واحدة قد يكون من الأمور الصعبة والتي قد تواجه بالكثير من المعارضة من قبل الحكومات والتي كانت قد تصل إلى حد الانسحاب من المنظمة ، لذلك فكان لابد من الاتيان بهذه المبادئ بصيغ تدريجية معينة وليس دفعة واحدة وبشكل يتطور فيه الامر إلى حد الوصول إلى الطموح في هذا المجال ، وبالفعل فقد كانت البداية في ميثاق المنظمة كما علمنا والذي رسم الإطار القانوني العام لهذا الموضوع وبعد ذلك وبفترة مناسبة تم اصدار الاعلان على شكل توصية لا تؤدي إلى النفور ولا الحساسية ولا التخوف من قبل الحكومات فيما يتعلق بالجزاء والمسؤولية الدولية وهو في نفس الوقت فرصة للدول الراغبة في دعم مسيرة حقوق الانسان لاتخاذ ما يلزم في هذا الاتجاه.  وفضلاً عن ما تقدم فان اتجاه إرادة الأسرة الدولية الممثلة في الامم المتحدة إلى إصدار هذا الإعلان تعد بمثابة التأكيد على اتجاه ارادتها حين اصدار الميثاق نحو تدويل حقوق الانسان والتأكيد على قانونية مواد الميثاق الخاصة بحقوق الانسان ، وذلك من خلال الاستمرار بتوجيه وتحريك الجهد الدولي لخدمة مسيرة هذه الحقوق . اما فيما يتعلق بفائدة واثر الاعلان بالنسبة إلى القانون الدولي لحقوق الانسان فتتمثل بكون هذا الاعلان جاء بمبادئ حقوق الإنسان الرئيسة وأبرزها على الساحة الدولية ، وهي المبادئ الأساسية التي تكون في ضوئها القانون الدولي لحقوق الانسان والتي لم يفصح عنها ميثاق الامم المتحدة عند صدوره ، أي انه كان من الممكن ان تعد هذا الميثاق بمثابة اللائحة الاولى او المشروع المثالي للقانون الدولي لحقوق الانسان وبالفعل فمن حيث الواقع فان ما جاء به الاعلان كان بمثابة المثل العليا والاهداف او الغايات العليا التي يجب على الدول ان تسعى إلى الوصول اليها في مجال حقوق الانسان او بتعبير واقعي ادق انها الغايات العليا التي يجب ان تسير الظروف العامة في سبيل الوصول اليها . وتتضح الصفة التوجيهية العامة للاعلان من ناحية اخرى في كونه جاء بصيغ عامة وشاملة واتصف بالعالمية حيث انه بذلك خطط بشكل دقيق للقانون الدولي لحقوق الانسان على نحو يتفق وطبيعة هذه الحقوق حيث انه جاء بمستوى مشترك لكافة الشعوب والامم وفضلاً عن ما تقدم فان الاعلان يعد بمثابة الكاتالوج في مجال حقوق الانسان والذي تم الاستعانة به في سبيل ايصال هذه الحقوق إلى الإعمال (13). ومن الناحية العملية وفضلاً عن ما تقدم فيما يتعلق بدور الاعلان بالنسبة إلى القانون الدولي لحقوق الانسان فان الاعلان في حقيقته كان بمثابة متن تضمن مجموعة من المعايير لقياس مدى احترام حقوق الانسان وانتهاكها وبموجبه يمكن تقييم وضع حقوق الانسان في أي مكان كما انه كان ولا يزال بمثابة المنهل الذي استقت منه العديد من القوانين الداخلية بعض مبادئها وهذا القول يصح لما يزيد على (25) دولة حيث تضمنت دساتيرها اشارة صريحة ومباشرة إلى الاعلان بعد مضي ما لا يزيد على العشرة سنوات من تاريخ اصداره .  وفضلاً عن كل ما تقدم وبعيداً عن النظر إلى الاعلان بمنظار قانوني بحيث يفيد بعدم قانونية او إلزامية الإعلان فانه وعند التعمق في محتواه وربطه بمسار الأحداث وأعماق النوايا والمقاصد للأسرة الدولية والنتائج المتحققة على ارض الواقع والمرتبطة به أي باختصار النظر اليه بمنظار عملي واقعي قائم على أساس الغايات والنتائج المتحققة وحتى دون الحاجة إلى الاستعانة بالآراء والاتجاهات المؤيدة لقانونية وإلزامية الإعلان ، نجد ان هذا الإعلان ليس بعيداً عن ان يكون ضمن ما يعرف بالقانون الدولي لحقوق الانسان لا بل يمكن اعتباره الركن الأساس في هذا القانون او دستوره وذلك لعدة اعتبارات أهمها كونه وان صدر على شكل توصية لكن روح هذه التوصية يميل وبشكل كبير نحو الإلزام والقانونية ويرجع ذلك إلى طبيعة ومكانة ما يحويه الاعلان من حقوق. وبالفعل فان ذلك قد تحقق وبشكل تدريجي على ارض الواقع ولو بشكل نسبي ولكن دون الحاجة إلى اجراء تعديل قانوني ولتغيير وصف او شكل الاعلان إلى وصف او شكل اخر . حيث نجد انه وعلى الرغم من عدم الزامية التوصية لا تجرؤ أية دولة او أية شخصية دولية المصارحة بمعارضتها او عدم ايمانها بمحتوى التوصية وهذا يعني ان لهذه الحقوق من القدسية ما يكفيها ويضفي على أي اطار يحتويها قدسية مشتقة منها وان القدسية المترتبة للاعلان تعني إعطاءه شيئاً من صفات القانون لكن مع خصوصية يقتضيها وضع الاعلان وظروف المجتمع الدولي . وبالفعل وبمرور الزمن اخذ الاعلان يتحول شيئا فشيئا نحو الالزام وذلك بتواتر التصرفات الدولية على اعتباره كذلك ، والتصريح بذلك علنا . فقد تم في مؤتمر طهران لحقوق الانسان عام 1968 والذي جرى باشراف الامم المتحدة وحضره ( 84 ) عضواً من أعضاء الامم المتحدة ، إقرار اعلان مفاده ( ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شكل التزاما على أعضاء الأسرة الدولية ) (14).واذا كان هناك ثمة تساؤل حول الجزاء المترتب على من يخالف الإعلان فان هذا الجزاء ان كان الرأي الأغلب يراه متمثلا في استهجان الراي العام الدولي او العالمي للتصرف المخالف مما يعني وسيلة ضغط على الطرف المخالف ، فان آلية المجتمع الدولي لحماية حقوق الانسان اليوم ضمن مفهوم التدخل الإنساني لا تستبعد من نطاق التطبيق اذا كان الدافع إلى التدخل مخالفة ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومهما يكن من أمر فإذا كان من الصعب ايراد الاعلان ضمن القانون الدولي لحقوق الانسان باعتباره قانونا إتفاقياً مكتوبا ، فان ايراده ضمن اطار العرف الذي درج اشخاص القانون الدولي العام على اتباعه يعد حلاً وسطاً ، ويكون ذلك باعتبار الاعلان يمثل فيما يتعلق بالاحكام والمبادئ التي لم يأتِ بصددها قانون اتفاقي مكتوب بمثابة العرف المكمل ضمن الاطار العام للقانون الدولي لحقوق الانسان (15). وبعد اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان لم يكتفِ المجتمع الدولي الممثل في الامم المتحدة بالاعلان في سبيل تفعيل ما جاء به الميثاق بخصوص حقوق الانسان ، حيث انه اذا كان الميثاق قد جاء بالارضية والقانون العام وكانت الخطوة الثانية اصدار الاعلان ودعمه فان الخطوات في سبيل إيجاد قانون دولي لحقوق الانسان قد استمرت ، وكان ذلك ضرورة وبشكل ملح نظراً إلى الشكل الذي صدر به الاعلان وما ترتب على ذلك من خلاف فقهي ودولي رسمي حول مدى قانونيته والزاميته فكانت الخطوات التالية قائمة على اساس تفادي النواقص والعيوب التي سادت كلاً من الميثاق والاعلان بخصوص الناحية العملية لإعمال حقوق الانسان ، وذلك بإيجاد قواعد قانونية دولية صريحة وملزمة وضمن اطار اتفاقي تكون بموجبها ما عرف بعد ذلك بالقانون الدولي لحقوق الانسان . لقد كان اتجاه المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة نحو القانون الاتفاقي في سبيل البدء باعداد وتكوين القانون الدولي لحقوق الانسان  أمراً راجعاً إلى اعتبارات موضوعية تتصل بطبيعة هذا القانون وما مطلوب له ان يكون من جهة او لطبيعة القانون الدولي الاتفاقي وما يستطيع ان يقدمه لحقوق الانسان من جهة اخرى ، وذلك نظرا لما يتمتع به من خصائص حيث ان من المعروف انه اذا كانت عملية تدويل حقوق الانسان هي في سبيل دعم مسيرة هذه الحقوق فان هذا الدعم لا يؤتي ثماره ما دام التنظيم لهذه الحقوق باقيا في نطاق قانون دولي بعيدا عن التزام الدول به ونقله إلى الصعيد الداخلي أي إلى حيث يعيش محل هذه الحقوق (أي الانسان) وعلى اساس ما تقدم فان القانون الدولي لحقوق الانسان  يتطلب بطبيعته ان تكون الاثار النهائية لتطبيقه في محيط قريب من محل او موضوع الحقوق التي يحتويها ، وان خير سبيل إلى ذلك هو القانون الدولي الاتفاقي أي جعل هذه الحقوق ضمن اطار اتفاقيات دولية محددة الامر الذي يعطيها الاكتمال من حيث الشكل والمحافظة على المضمون ، ويترتب عليه التزامات دولية تتمثل بوجوب نقل محتواها إلى حيز التنفيذ بحيث يستفيد منها الانسان ، هذا كله فضلاً عن مكانة الاتفاقيات الدولية بين مصادر القانون الدولي العام حيث انها تمثل المصدر الاول من بين هذه المصادر . وبناءا على ما تقدم نجد ان الجهد الدولي قد أثمر بالاتجاه لإعداد وابرام العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان وقد كانت النقلة النوعية والاساسية في هذا المجال بإصدار عهدين دوليين لحقوق الإنسان عام 1966 ، الاول للحقوق المدنية والسياسية والثاني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وشكل ايجاد هاتين الاتفاقيتين نقلة نوعية جديدة في مسيرة حقوق الانسان وذلك من حيث طبيعة نصوص الاتفاقيتين ومن حيث النتائج المترتبة على وجود مثل هذه النصوص . حيث امتازت الاتفاقيتان بالعالمية وذلك استنادا إلى الجهة التي تبنت الاتفاقيتين وهي الامم المتحدة ومن حيث وجود عبارات معينة تشير صراحة إلى العالمية وبصيغ اكثر صراحة من الاعلان العالمي حيث ان الصياغة التي استخدمت في هذين العهدين لا تتماثل مع صياغة الاعلان إذ جاء فيها ( ان الدول الاعضاء تتعهد بضمان الاحترام العالمي الفعال لهذه الحقوق ) إذ أنها استخدمت عبارة الدول بدلا من عبارة (الدول الأعضاء) التي استخدمها الاعلان ، وهذا يعني انها توجه إلى كافة الدول الاعضاء وغير الاعضاء في الامم المتحدة (16).   وقد ترتب على وجود الاتفاقيتين بهذه الطبيعة اشارة صريحة إلى اتجاه ارادة المجتمع الدولي إلى الانتقال بموضوع حقوق الانسان من التعزيز إلى الحماية ، وبتعبير ادق الانتقال بحقوق الانسان من مجرد الالتزام الادبي بها إلى الالتزام القانوني الذي يضمن لها التفعيل (17). وفضلاً عن الجهود سابقة الذكر للمجتمع الدولي لتكوين القانون الدولي لحقوق الانسان والتي كانت على شكل قواعد عامة لتعزيز وحماية هذه الحقوق فقد كان هناك اتفاقيات اخرى على الصعيد الدولي عززت تلك الجهود واكدت على اتجاه ارادة المجتمع الدولي في الاتجاه نحو تحقيق الالزام للقواعد الدولية لحقوق الانسان ، وتمثلت اهم هذه الاتفاقيات باتفاقيات دولية اقليمية كالاتفاقيات الاوربية والامريكية والافريقية لحقوق الانسان واتفاقيات اخرى خاصة تتعلق بحماية اشخاص معينين مثل النساء والاطفال والمعوقين واخرى تتعلق بحقوق معينة من حقوق الانسان وتعطيها مزيدا من العناية بشكل خاص وتنص على تفصيلات في وسائل الحماية وطرقها ، مثل اتفاقية قمع الفصل العنصري والمعاقبة عليها واتفاقية منع الرق واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية وغيرها .  وبتراكم مجموعة من القواعد الدولية العرفية في مجال حقوق الانسان وتعزيزها بمجموعة كبيرة من القواعد الدولية الاتفاقية سواء العالمية منها او الاقليمية وسواء التي تشمل مجموعة من الحقوق او التي تحمي وتعزز حقوقاً معينة بذاتها ، وسواء التي تحمي افراد معينين بالذات او التي تحمي الانسان بشكل عام ، تكون القانون الدولي لحقوق الانسان كقانون له مصادره القانونية الخاصة والتي تنبع من الطبيعة الخاصة لهذا القانون وذلك لتعلق أحكامه بالافراد بشكل مباشر.

_______________________

[1]- انظر : جيرهارد فان غلان ، القانون بين الأمم ، مدخل إلى القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، بيروت، 1970 ، ص199؛ وكذلك : د. احمد مصباح عيسى ، حقوق الإنسان في العالم المعاصر ، الطبعة الاولى ، دار الرواد ، ، طرابلس ، دار الكاكوس ، بيروت ، 2001 ، ص 41.

2- للمزيد حول المناقشات الفقهية حول وضع الفرد في القانون الدولي انظر :

    د. محمود سامي جنينة ، القانون الدولي العام ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1938، ص 87 ؛ د. حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، ط3 ، دار النهضة العربية ، 1968 ، ص 345 ؛ وجيرهارد فان غلان ، مصدر سابق ، ص 199.

3- حول موضوع التدخل الدولي لحماية حقوق الانسان انظر : سلوان رشيد السنجاري ، التدخل الانساني في القانون الدولي  العام  ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، 2000 ، ص 59. 

4- للمزيد حول حماية الاقليات انظر: د. لويس لوفر ، موجز الحقوق الدولية العامة ، ترجمة : د. سامي الميداني ، مطبعة بابيل ، دمشق ، 1932 ، ص 706.

5- انظر : د. صبحي المحمصاني ، اركان حقوق الانسان ، ط1، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1979، ص 47.

6- انظر : د. عبد المجيد عباس ، القانون الدولي العام ، مطبعة النجاح ، بغداد ، 1947 ، ص230.

7- انظر : ديباجة الميثاق والمواد: (1) ، (55) ، (62/2) ، (68) ، (67/3).

8- انظر : د. محمد يوسف علوان ، حقوق الانسان في ظل القوانين والمواثيق الدولية ، ط1 ، مطبوعات وحدة التأليف والترجمة والنشر ، الكويت ، 1989 ، ص36.

9- انظر : د. عز الدين فودة ، الضمانات الدولية لحقوق الانسان ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد (20) ، 1964 ، ص 9 وما بعدها ؛ وكذلك : د. حكمت شبر ، القواعد الامرة في القانون الدولي العام (دراسة مقارنة ) مجلة القانون المقارن العراقية، العدد (10) ، 1979 ، ص 51 .

0[1]- للاطلاع على موجز هذه الاراء انظر : د. فيصل شطناوي ، حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، ط2 ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان 2001 ، ص 109 .

[1]1- انظر : مواد الاعلان في منشورات الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان .

2[1]- للاطلاع على الاتجاهات الفقهية حول اهمية والزامية الاعلان راجع :

د. محمد السعيد الدقاق ، التشريع الدولي في مجال حقوق الانسان ، المجلد الثاني لحقوق الانسان ، ط2 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1998 ، ص 75 .

3[1]- انظر كل من : د. محمد السعيد الدقاق ، مصدر سابق ، ص 76 ؛ وكذلك : د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص 123 ؛ وكذلك : د. امحمد مصباح عيسى ، مصدر سابق ، ص 92.

4[1]- د. امحمد مصباح عيسى ، مصدر سابق ، ص 95 .

5[1]- انظر : د. فيصل شطناوي ، مصدر سابق ، ص 128.

6[1]- د. محمد السعيد الدقاق ، مصدر سابق ، ص 79.

7[1]- المصدر نفسه ، ص 80 .     

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .