أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
245
التاريخ: 11-12-2015
235
التاريخ: 11-12-2015
242
التاريخ: 14-1-2016
258
|
لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصلوات الى أن يتغلب في ظنّه الوفاء ، لاشتغال الذمة بالفائت ، فلا تحصل البراءة قطعا إلاّ بذلك ، ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلّى تلك الصلاة مكرّرا لها حتى يظن الوفاء.
ويحتمل هنا أمران : إلزامه بقضاء المشكوك فيه فإذا قال : أعلم أني تركت ظهرا في بعض أيام شهر وصليتها في البعض الآخر ، قيل له : كم المعلوم من صلاتك؟ فإذا قال : عشرة أيام كلّف بقضاء ظهر عشرين لعلمنا باشتغال ذمته بالفرض فلا يسقط إلاّ بيقين وإلزامه بقضاء المعلوم تركه ، فيقال : كم المعلوم من ترك الصلاة؟ فإذا قال : عشرة أيام وأشك في الزائد كلّف قضاء العشرة خاصة ، لأن الظاهر أن المسلم لا يفوّت الصلاة ، والأول أحوط ، وكلا الوجهين للشافعية (1).
ولو علم ترك صلاة واحدة من كلّ يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلّى اثنتين ، وثلاثا ، وأربعا، مكررا حتى يظن الوفاء ، ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس صلّى صلوات أيام حتى يظن الوفاء ، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلّى مع كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما.
__________________
(1) المجموع 3 : 72.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|