المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Cesare Arzelà
17-1-2017
Integrated- circuit resistors
13-4-2021
خصائص السلوك الاجتماعي لدى المراهق
5-1-2020
وفاة المكتفي
17-10-2017
المجتمع الالماني في فجر الدعوة اللوثرية.
2024-08-08
مقدمة عن التقنية الحيوية والبحار والطحالب الصغيرة
11-10-2016


اللجوء في اتفاقية جنيف الرابعة الخـاصة بحماية الأفراد المدنيين في الحرب لعام 1949م  
  
1067   01:44 صباحاً   التاريخ: 2023-11-08
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 56-61
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

ان الغاية الاساسية من القانون الدولي الانساني هي الحد من المعاناة البشرية ودرؤها وقت النزاع ، وتشكل اتفاقيات جنيف جوهر هذا القانون ، ففي 12 /آب 1949م اجتمعت الدول في جنيف وهي لاتزال متأثرة بفضائح الحرب العالمية الثانية في المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقات دولية لحماية ضحايا الحرب الذي دعا اليه مجلس الاتحاد السويسري بصفته راعيا لاتفاقيات جنيف ، وبعد المداولات المعمقة توصل المؤتمر الى اعتماد اتفاقيات جنيف الاربع المؤرخة في 12 / آب 194م (1) ، وجاءت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م لتسبغ الحماية على الافراد المدنيين في حالة وقوعهم تحت سلطة معادية او تواجدهم في اراض محتلة ، وبروتوكولها الاضافي الاول لعام 1977م يكمل احكام الاتفاقية ويتضمن قواعد تتعلق بسير الحروب ، مثل حظر مهاجمة اشخاص مدنيين او ممتلكات مدنية مع وضع حد للوسائل والاساليب المصرح باستخدامها وبروتوكولها الاضافي الثاني لعام 1977م الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية وبروتوكولها الثالث لعام 2005م المتعلق بالبلورة الحمراء ( 2 ) ، لذا سنتناول بالبحث نطاق الحماية المقررة للاجئين في هذه الاتفاقية في محور اول ، ومبدأ عدم الابعاد بموجب هذه الاتفاقية في محور ثان ، وحالات استبعاد الاشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية في محـور ثالث كالاتي :

اولاً : نطاق حماية اللاجئ بموجب الاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م :

يعد اللاجئ محميا بموجب هذه الاتفاقية بوصفه شخصا مدنيا ســواء كان اجــــنبيا على ارض دولة طرف في النـــزاع او كــأحد سكان الاراضي المـــحتلة على اساس انه لا يتمـتع بجنسية أي من الدول الاطـــراف في النزاع (3 ) لذا فهو يتمتع بالحماية باعتباره شخصا مدنيا لا بوصفه لاجئا . يتضح ان القانون الدولي الانساني يحمي اللاجئين ليس بصفتهم هذه وانما بصفتهم مدنيين بغض النظر عما كانوا اذا من رعايا الدول المتحاربة ام المحايدة واذا كانوا يحملون جنسية دولة او عديمي الجنسية لان الحماية تكون للصفة الانسانية وبالتعاون مع المفوضية والمنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الاحمر( 4 ) حيث جــاءت المادة ( 4 ) من الاتفاقية لذكر الفئات التي اسبغت الاتفاقية حمايتها القانونية عليهم بنصها على انه :

" الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احــتلال ، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها " .

يبين  النص المذكور أعلاه بأن الحماية مقررة للأشخاص في حال قيام نزاع أو احتلال وهم تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياها أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها وهي بذلك تشمل اللاجئين إلى جانب عديمي الجنسية ، كما أسبغت الاتفاقية الحماية  في حالة السلم والحرب وفي حالة الاحتلال الكلي أو الجزئي لإقليم احد الأطراف المتعاقدة ، وفي حال كون احد أطراف النزاع غير متعاقد للاتفاقية فان على الطرف المتعاقد احترام أحكام هذه المعاهدة والعمل بها في حال قبول الطرف غير المتعاقد الآخر لها ( 5 ) وفي  حالة قيام نزاع مسلح غير دولي في اراضي احد الاطراف المتعاقدة فأن كل طرف يلتزم كحد ادنى بمجموعة من الالتزامات منها حماية الاشخاص الذين لا يشتركون في العمليات القتالية حتى وان كانوا عسكريين لكنهم تركوا السلاح والاشخاص العاجزون عن القتال كالمرضى والنساء والاطفال والشيوخ وكذلك المعاملة الانسانية والمساواة بين جمـيع الاشخاص (6) ، واستثنــت الاتفاقية من الحماية مجموعة من الاشخــاص وهم (7):

1. الاشخاص التابعين لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية .

2. الاشخاص رعايا الدول المحايدة الموجودون في دولة محاربة .

3. الاشخاص رعايا الدولة المحاربة (8).

4. الاشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان او الاشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار او الاشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الخاصة بمعاملة اسرى الحرب.

و تميز الاتفاقية وضع اللاجـئين كونهم لا يتمتعون بحماية دولية وذلك بموجب المادتيـن ( 44 و45 ) منها اللتان تضعا قاعدة لمعاملة اللاجئين وتعززان حق اللجوء في وقت الحرب ، حيث تختلف حالات اللاجئين وهم في اراضي احد اطراف النزاع عن حالاتهم وهم في حالة الاحتلال كالاتي :

1. اللاجئين يجدون انفسهم وهم على اراضي احد اطراف النزاع في ثلاث حالات :

أ .حالة اللاجئين الذين يكونون من رعايا الدولة العدو ، ولا يجب معاملة هؤلاء اللاجئين كأعداء وبذلك تعتبر حماية له (9).

ب . حالة اللاجئين الذين يكونون من رعايا الدولة المحايدة ، وهؤلاء لا يتعبرون محمين ما دامت الدولة التي ينتمون اليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها ، في حالة عدم وجود علاقة دبلوماسية بينهم فانهم يعتبرون محمين بموجب الاتفاقية (10).

ج . حالة اللاجئين الذين يكونون من رعايا الدولة المحاربة فهم محميين وفقا للفقرتين الاولى و الثانية من المادة ( 4 ) (11).

2. اللاجئون في حالة الاحتلال يجدون  انفسهم امام ثلاث حالات وهي  :

أ . حالة اللاجئ الذي يكون من رعايا الدولة المعادية (12) حيث اسبغت الاتفاقية الحمايا على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع ومن ناحية اخرى فهي تقرر تحديد الصلاحية القضائية لدولة الاحتلال من اجل ضمان استمرار حق الملجأ غير ان حماية اللاجئ لها حدودها تتمثل في امن دولة الاحتلال ومخالفات القانون العام ( 13 ). ولا يجوز لدولة الاحتلال الحاجزة ان تعد اللاجئين اجانب اعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية (14).

ب . حالة اللاجئ الذي يكون من رعايا الدولة المحايدة (15).

ج . حالة اللاجئ الذي يكون من رعايا الدولة المحاربة (16).

ونصت الاتفاقية على حالة الحماية من الاعمـــال العدائية  اذ ان دولة الاحتلال لا تستـــطيع القاء القبض على اللاجئ الذي يكون من رعاياها اذا كان قد لجـأ للأراضي المحتلة قبل بـدء النزاع ( 17 ) ، كما تحدد الاتفاقية صلاحية دولة الاحتلال القضائية فلا يمكنها من محاكمة اللاجئين الا عن مخالفات اقترفوها بعد بدء الاعمال العدائية او عن اعمال مخالفة للقانون قبل بدء الاعمال العدائية ولكنها تعتبر من الاعمال التي تبرر تسليم المتهمين لحكوماتهم في وقت السلم لذلك تدخل القانون الدولي الانساني لكي لا تستخدم قوات الاحتلال القضاء كوسيلة للانتقام من اللاجئين ، من جانب اخر فان القانون الدولي الانساني يحمي اللاجئ من اثار الاعمال العدائية وهو ما تضمنه الاتفاقية و البروتوكلين الاول والثاني ( 18 ) ، كما تتمثل الحماية بعدم تجريد اللاجئين من صفتهم المدنية لوجود افراد مقاتلين بينهم ولا يسري عليهم تعريف المدنيين ( 19 ) ، وتطبيقا لذلك فان الجمعية العامة ادانت الاعتداءات على مخيمات الاجئين والتي نتج عنها مشاكل انسانية تمثلت بالاختطاف او الاغتصاب او الالام البدنية او النفسية للاجئين وطالبت الدول باتخاذ التدابير الفعالة لحماية اللاجئين فيها والمحافظة على الطابع الانساني والمدني لها ومنع الاعتداء عليها . وكذلك جاء في تقرير اللجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين التي اقرت مجموعة استنتاجات بشان الهجمات العسكرية المعتمدة على مخيمات اللاجئين في دورتها (38) لعام 1987م اذ تدين هذه الاستنتاجات انتهاكات حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء وتحث الدول الاطراف على الامتناع عن الانتهاكات المتعارضة مع القانون الدولي وتطلب منها مساعدة ضحايا هذه الهجمات كما اهتمت الجمعية العامة بمشاكل اللاجئين ووضعهم القانوني اذ اصدرت قرارها رقم (5137) لعام 1996م الذي ادان استغلال اللاجئين القصر الذين لايصطحبهم ذووهم بما في ذلك استخدامهم كدروع بشرية في النزاع المسلح او تجنيدهم الاجباري او أي افعال اخرى تعرض للخـــطر سلامتهم وامنــــهم الشخصي (20) فقد تعرض كثير من العوائل واللاجئين العراقيين من قبل بعض الجماعات للتهديد والقتل وانتهاك حقوقهم الانسانية وارغامهم على مغادرة سوريا بسبب الاحداث المسلحة التي وقعت فيها (21).

كما جاءت المادة (73) من البروتوكول الاول لتعزز الحماية الممنوحة للاجئ في وترتب عليه ضرورة التزام الدول اطراف النزاع بقرار منح صفة اللاجــئ من قبل دولة اخرى طرف في النزاع (22) .وجاءت المواد الثلاث المشتركة في اتفاقية جنيف الاربع وبروتوكولها الثاني (23). تنصرف الى النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي والتي تعتبر حجر الزاوية  للقانون الدولي الانساني الذي يعتبر حماية اللاجئين احدى واجباته .

ثانيا ً : مبدأ عدم الابعاد :

نصت الاتفاقية على مبدأ عدم الابعاد  فركزت عليه بموجب المادة ( 45 ) بحظرها مجموعة من الاعمال تتمثل في :

1. حظر نقل الاشخاص المحميين الى دولة ليست طرفا في الاتفاقية دون ان يشكل ذلك عقبة  لأعاده الاشخاص المحميين الى اوطانهم بعد انتهاء الاعمال العدائية (24).

 2. حظر نقل الاشخاص المحميين الى دولة طرف في الاتفاقية الا بعد التأكد من وجود رغبة للدولة الطرف في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك .

3. حظر  نقل الاشخاص المحميين الى بلد يخشى تعرضه فيه للاضطهاد بسبب آرائه السياسية او معتقداته الدينية .

على ان جميع المحظورات على عمليات النقل لا تشكل عقبة امام تسليم الاشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقا لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل وقوع الاعمال العدائية .

ثالثاً : حالات وقف سريان الاتفاقية :

نصت الاتفاقية على حالتين بتوافرهما يقف سريان الاتفاقية على الاشخاص المــحميين بموجبــهــا وهما (25) :

1. قيام الشخص بأحد الاعمال التي تضر بأمن الدولة على ان يكون قد اثبت قيامه بذلك .

2. اعتقال شخص متهم بتهمة الجاسوسية او التخريب او لوجود شبهات قاطعة بقيامه بعمل يضر بأمن الدولة.

وفي كلتا الحالتين يجب ان يراعى في ذلك المعاملة الانسانية وضرورة اقامة محاكمة عادلة لهم واعادة الحماية المقررة لهم بموجب هذه الاتفاقية في حال اثبات براءتهم .

____________

1- مرابط زهرة ، الحماية الدولية للاجئين في النزاعات المسلحة ، رسالة ماجستير ، " غير منشورة " ، كلية الحقوق / جامعة مولود معمري ، 2011 م ، ص37 .

2- ابو يحيى الغريب ، اتفاقيات جنيف ، بحث منشور على موقع صوت اللاجئ العراقي في 13 / تشرين الثانــــي لعام 2013م: http://www.refugees.almorabit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3A2013-01-13-06-52-21&cati، ويقصد بالكريستالة اوالبلورة الحمراء شارة تمنح الحماية نفســـــها التي يكفلها الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تمييز الطواقم الطبية العسكرية والمنشآت ووسائل النقل وموظفــــي الجمعيات الوطنية وموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي والسيارات والمرافق التابعـــــــــة لهما ، للمزيد من المعلومات ينظر ايضاً موقع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، مصدر سابق .

3- علي جبار كريدي ، الحماية الدولية للاجئين ، (أطروحة غير منشورة ) ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،2006 م  ، ص6 .

4- ديفيد ديلابرا ، محاضرات في القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر والقانون الدولي الانساني ، الطبعة السادسة ،  دار الكتب القومية ، القاهرة  ، 2006م ص161 و ما بعدها .

5- ينظر نص المادة ( 2 ) من الاتفاقية .

6- ينظر نص المادة ( 3 ) من الاتفاقية .

7- ينظر نص المادة ( 4 ) من الاتفاقية .

8- وهؤلاء الاشخاص لا يتمتعون بالحماية بموجب هذه الاتفاقية مادامت الدولة التي ينتمون اليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها ، انظر في ذلك ايضا نص المادة ( 4 ) من الاتفاقية .

9- ينظر نص المادة  ( 44 ) من الاتفاقية .

10- احمد ابو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي الانساني في القانون الدولي وفي الشريعة الاسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2006م  ، ص54 . وهو ما نصت عليه الفقرة الاولى والثانية من المادة ( 4 ).

11- تشمل الحالتين الاخيرتين نص المادة ( 73 ) من البروتوكول الاول الملحق للاتفاقية والمكمل للمادة ( 4 ) فيها.

12- عالجتها الفقرة الثانية من المادة (70).

13- احمد ابو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدولي الانساني ، مصدر سابق ، ص55 .

14- خليل احمد خليل ، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي الانساني والشريعة الاسلامية ، اطروحة دكتوراه " غير منشورة " مقدمة الى جامعة كلمنتس العالمية ، 2008م ، ص 132 .

15- ينظر نص المادة ( 4 ) من الاتفاقية .

16- ينظر نص المادة ( 4 ) من الاتفاقية و ( 73 ) من البروتوكول الاضافي الاول للاتفاقية ، البروتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/ آب 1949م ماعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 /حزيران 1977م تاريخ بدء النفاذ: 7 / كانون الأول 1978م ، وفقا لأحكام المادة ( 95).

17- ينظر نص المادة ( 7 ) من الاتفاقية .

18- ينظر نص المادة (23 ) من البروتوكول الاضافي الاول .

19- ينظر المادة (50) من البروتوكول الاضافي الاول .

20- احمد ابو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق الانسان في اطار منظمة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة ، مصدر سابق ، ص 63 ،  كذلك انظر قرار الجمعية العامة رقم ( 50150) لعام 1995م الذي طالب بضرورة حماية هؤلاء اللاجئين .

21- منظمة اللاجئين العراقيين ، اللاجئين العراقيين في سوريا الموقع الالكتروني :

 http://www.iraqi-refugee.org.

22- مرابط زهرة ، الحماية الدولية للاجئين في النزاعات المسلحة ، مصدر سابق ، ص5 .

23- البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/ آب 1949م والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 / حزيران 1977م تاريخ بدء النفاذ: /7 كانون الأول 1978م ، وفقا لأحكام المادة( 23).

24- ينظر نص الفقرة الأولى والثانية من المادة ( 45 ) من الاتفاقية .

25-  ينظر نص المادة ( 5 ) من الاتفاقية .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .