أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-05
306
التاريخ: 2023-10-18
1228
التاريخ: 6-4-2016
1678
التاريخ: 7-4-2016
3232
|
نصت المادة (290) من اتفاقية قانون البحار على الحالات التي تفرض فيها المحكمة التدابير المؤقتة لحماية حقوق الطرفين بقولها:
(1.إذ أحيل النزاع حسب الأصول إلى أية محكمة ترى بصورة مبدئية أنها ذات اختصاص بموجب هذا الجزء أو بموجب الفرع (5) من الجزء الحادي عشر، يجوز لهذه المحكمة أن تفرض أية تدابير مؤقتة تعتبرها في الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من أطراف النزاع أو لمنع إلحاق ضرر جدي بالبيئة البحرية، بانتظار القرار النهائي.
2. يجوز أن تعدل التدابير المؤقتة أو تلغى بمجرد تغير أو زوال الظروف التي تبررها.
3. لا يجوز أن تفرض تدابير مؤقتة أو تعدل أو تلغى بموجب هذه المادة إلا بناء على طلب طرف في النزاع وبعد إعطاء فرصة الاستماع إليهم.
4. ترسل المحكمة فوراً إشعاراً بفرض التدابير المؤقتة أو تعديلها أو بإلغائها إلى الأطراف في النزاع وإلى ما تراه مناسباً من الدول الأطراف الأخرى.
5. بانتظار تشكيل محكمة التحكيم التي أحيل إليها النزاع بموجب هذا الفرع، يجوز لأية محكمة تتفق عليها الأطراف، أو في حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون أسبوعين من تاريخ طلب التدابير المؤقتة، يجوز للمحكمة الدولية لقانون البحار أو بالنسبة إلى الأنشطة في المنطقة يجوز لغرفة منازعات قاع البحار، أن تفرض تدابير مؤقتة أو تعدلها أو تلغيها وفقاً لهذه المادة إذا رأت بصورة مبدئية أن المحكمة التي ستشكل ستكون ذات اختصاص وإن الصفة العاجلة للحالة تتطلب ذلك. وللمحكمة التي أحيل إليها النزاع، وبمجرد تشكيلها أن تعدل أو تلغي أو تؤكد تلك التدابير المؤقتة متصرفة طبقاً للفقرات من (1) إلى (4).
6. تمتثل الأطراف في النزاع فوراً لأية تدابير مؤقتة تفرض بموجب هذه المادة).
استناداً إلى هذه المادة، يجوز لأي محكمة تعد ذات اختصاص أحيل إليها النزاع وفقاً للجزء الخامس عشر، أو الفرع الخامس من الجزء الحادي عشر، ولا سيما أن هذا الفرع خاص بالمنازعات المتعلقة بالمنطقة الدولية، أن تفرض تدابير مؤقتة غايتها حماية حقوق أطراف النزاع أو لمنع إلحاق أي ضرر جدي بالبيئة البحرية بانتظار صدور القرار النهائي. لأن طبيعة النزاع قد تستدعي فرض مثل هذه التدابير حتى يصدر القرار الحاسم في القضية. غير أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة ليست نهائية فهي قابلة للتعديل والتغيير أو الإلغاء إذا تغيرت الظروف أو زالت، وهذه التدابير لا تفرض إلا بناء على طلب الأطراف بعد أن تستمع إليهم المحكمة، بمعنى أنه لا يجوز أن تفرض هذه التدابير بمبادرة من المحكمة. وعند فرض هذه التدابير أو تعديلها أو إلغائها يجب أن ترسل المحكمة إشعاراً إلى الأطراف أو إلى من تراه مناسباً من الدول الأطراف الأخرى. وإذا اتفق الأطراف على عرض النزاع على محكمة التحكيم، وبانتظار تشكيل هذه المحكمة فإن سلطة الأمر بالتدابير المؤقتة ستكون لأية محكمة يتفق عليها الأطراف. وفي حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون أسبوعين من تاريخ طلب التدابير المؤقتة، يجوز للمحكمة الدولية لقانون البحار فرض مثل هذه التدابير(1). أما إذا تعلق النزاع بالأنشطة في المنطقة الدولية يكون لغرفة منازعات قاع البحار أن تفرض هذه التدابير أو تعدلها أو تلغيها حسب الظروف. ويجب على المحكمة الدولية لقانون البحار أو على غرفة منازعات قاع البحار قبل فرض مثل هذه التدابير التأكد من مسألتين أولهما أن المحكمة التي ستشكل للنظر في النزاع ستكون ذات اختصاص. ثانياً أن الصفة العاجلة للحالة تتطلب ذلك. وعند تشكيل محكمة التحكيم سيكون لهذه المحكمة الحق في تعديل أو تغيير أو إلغاء التدابير التي فرضت من قبل تلك المحاكم. ويجب على أطراف النزاع أن تمتثل فوراً لأية تدابير تصدر من المحكمة المختصة. ومن الجدير بالذكر أن أغلب القضايا التي فصلت فيها المحكمة الدولية لقانون البحار كانت تتعلق بهذه المادة، مثل قضية السفينة سيكا، قضية رصيد سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء، وغيرها من القضايا التي نظرت فيها المحكمة. وقد أشار النص الوحيد غير الرسمي للتفاوض لهذه المادة على مسألة غاية في الأهمية وهي إلزامية التدابير المؤقتة التي تصدر من جميع المحاكم على اختلاف أنواعها طالما أنها ذات اختصاص طبقاً للمادة (9) من مشروع الاتفاقية، إذ نصت المادة (12) منه على ما يأتي:
(1. تكون للهيئة التي أحيل إليها النزاع بموجب المادة (9) من هذا الفصل، السلطة في أن تحدد أو تقرر، بناء على طلب أحد أطراف النزاع، وإذ رأت أن الظروف تستدعي ذلك وبعد إفساح الفرصة للأطراف في النزاع لسماع أقوالهم، ما ترى اتخاذه مناسباً من التدابير المؤقتة لصون حقوق كل من أطراف النزاع أو لمنع إلحاق أي ضرر بالبيئة البحرية بانتظار صدور القرار النهائي.
2. إذا حرك إجراء لتسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية، ولم تكن الهيئة التي أحيل إليها النزاع قد شكلت أو لم تكن لها سلطة تقرير تدابير مؤقتة، وإذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر حول الحاجة إلى مثل هذه التدابير المؤقتة، أو حول مضمونها، أو مداها، فيكون لمحكمة قانون البحار، عاملة وفقاً للفقرة (1)، اختصاص تقرير تلك التدابير التي تظل سارية المفعول إلى أن تعيد الهيئة المختصة النظر فيها.
3. تبلغ في الحال إلى أطراف النزاع وإلى جميع الأطراف المتعاقدة، أية تدابير مؤقتة حددت أو فرضت بموجب هذه المادة.
4. تكون أية تدابير مؤقتة تحددها محكمة العدل الدولية، أو تفرضها هيئة بموجب هذه المادة أو بموجب مرفق من مرفقات هذا الفصل ملزمة لأطراف النزاع)(2).
وعند عرض هذه المادة للمناقشة ثار بشأنها جدلاً بين الوفود المشاركة في المؤتمر، إذ أعترض أغلبهم على الفقرة التي تشير (بناء على طلب أحد الأطراف) وطالبوا بإلغائها، حيث أكدوا ضرورة أن تكون للمحكمة أن تتدخل لفرض أي تدابير مؤقتة(3). وفي حقيقة الأمر لا تستطيع المحكمة الدولية أن تتدخل لفرض أية تدابير مؤقتة، ما لم يطلب أطراف النزاع ذلك لأن القضاء الدولي يعتمد على رضا أطراف النزاع ولا يجوز للمحكمة أن تتدخل من تلقاء نفسها. وكان هناك خلاف حول الفقرة نفسها بصدد التمييز بين الكلمتين "تحدد أو تقرر" (indication and prescription) الإجراءات المؤقتة، والسبب في هذا الخلاف أن محكمة العدل الدولية إحدى المحاكم المشار إليها في المادة (9) تمتلك فقط (تحديد) التدابير وليس تقريرها استناداً إلى المادة (41) من نظامها الأساسي وبالتالي ثار جدل حول ما إذا كانت التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية تتمتع بالقوة الإلزامية ذلك أن المحاكم الأخرى لها الحق في تقرير أو تحديد التدابير، ولرفع هذا النزاع فإن المادة (12) أوضحت بعبارة صريحة بأن التدابير التي تفرض من محكمة العدل الدولية أو غيرها من المحاكم ملزمة للأطراف. ومع ذلك فإن المشكلة تبقى بأن الاتفاقية تحاول أن تعطي محكمة العدل الدولية سلطة لا توجد في نظامها ولا في قواعدها(4). ولحل هذا الإشكال فقد حذفت كلمة تحدد (Indication) من هذه المادة، في ظل النص المنقح الوحيد للتفاوض، إذ استعملت كلمة تقرر (Prescribe) لأن اتفاقية قانون البحار تستطيع أن تمنح محكمة العدل الدولية السلطة لتقرير التدابير المؤقتة(5). أما بالنسبة للفقرة الثانية من المادة نفسها، فقد اقترح أغلب الوفود إلغاءها أيضاً لأن الغموض يشوبها فقد تم التساؤل عن معنى (أن تكون المحكمة لم تشكل بعد أو لم تكن لها سلطة تقرير التدابير المؤقتة). وبخصوص هذه المسألة يمكن القول أن المقصود "بالمحكمة التي لم تشكل بعد" محكمة التحكيم ذلك أن تشكيل هذه المحكمة يحتاج إلى وقت لاختيار القضاة من القائمة، وقد تدعو طبيعة النزاع إلى ضرورة الأمر بالتدابير المؤقتة. وكان لبعض الدول تحفظات بصدد تخويل محكمة قانون البحار صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة وكانت تفضل إناطة هذه المهمة بمحكمة العدل الدولية(6). ونتيجة للانتقادات التي وجهت إلى هذه المادة كان لا بد من تعديلها لذا جاءت صياغة النص المنقح الوحيد للتفاوض مماثل للمادة (290) في صياغتها الحالية، ولقد أكد على مسألة أن تكون الهيئة التي أحيل إليها النزاع –التي لم تشكل بعد- ذات اختصاص للنظر في النزاع، إذ أن إخضاع النزاع إلى هذه المحكمة لا يعطي الحق للمحكمة الدولية لقانون البحار للأمر بالتدابير المؤقتة وإنما يجب أن يكون هناك أساس كاف للمحكمة الدولية لقانون البحار للتأكد بأن المحكمة المحال إليها النزاع ستكون ذات اختصاص بنظر النزاع(7). وهذا ما حصل في قضية سمك التونة ذي الزعنفة الزرقاء إذ تأكدت المحكمة الدولية لقانون البحار بأن محكمة التحكيم التي ستشكل وفقاً للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار تمتلك اختصاص النظر في النزاع، وبعد ذلك أمرت المحكمة الدولية بتدابير مؤقتة معينة.
________________________
[1]- ولقد شهدت الفقرة (5) من المادة (290) تطبيقاً عملياً لها في قضية سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء إذ أصدرت المحكمة الدولية لقانون البحار أمراً بالتدابير المؤقتة بانتظار تشكيل محكمة التحكيم وفقاً للمرفق السابع من اتفاقية قانون البحار بناء على طلب كل من استراليا ونيوزلندا ضد اليابان.
2- A.O.Adede, Settlement of dispute.., OP.CiT, P 810.
3- تقرير الوفد العراقي إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار في دورته الخامسة، مرجع سابق، ص73.
4-A.O.Adede, Prolegomena.., OP.CiT, P 301.
5-Ibid, P 328.
6- من الدول التي تحفظت على هذه المسألة (فرنسا واليابان والدانمارك والمملكة المتحدة) ولمزيد من التفاصيل انظر تقرير الوفد العراقي للمؤتمر الثالث لقانون البحار في دورته الخامسة، مرجع سابق، ص74.
7-A.O.Adede, Prolegomena.., OP.CiT, P 329.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|