أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-11-2015
508
التاريخ: 5-1-2016
530
التاريخ: 5-1-2016
626
التاريخ: 4-1-2016
554
|
لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه ، قال الشيخ : في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روي أنّ من مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة (1).
والأقرب أن يقال : إن كان واجبا فكذلك على إشكال ، وإن كان ندبا فلا.
قال الشيخ : قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على الفور (2).
فإن قصد الوجوب فهو ممنوع ، لأصالة البراءة ، وإن أراد الاستحباب فهو جيّد ، لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمّة عن الواجب.
ثم قال : إذا أغمي على المعتكف أيّاما ثم أفاق ، لم يلزمه قضاؤه ، لأنّه لا دليل عليه (3).
والوجه : الوجوب إن كان واجبا غير معيّن ، وإن كان معيّنا وأغمي عليه في تلك الأيام ، فالأولى السقوط، لأصالة البراءة.
ثم قال : متى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر ، كان دخوله في قضائه قبل الفجر ، ويصوم يومه ، ولا يعيد الاعتكاف ليله ، وإن كان خروجه ليلا ، كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدّة الاعتكاف المضروبة ، فإن كان خرج وقته من مدّة الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدّة من التي عقدها ، تمّم باقي المدّة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت (4).
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 293 ـ 294.
(2) المبسوط للطوسي 1 : 294.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|