المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05

تغيير مهم قام به عالم ألماني هو يوهانس كبلر
14-2-2017
الوظيفة الإخبارية للصحافة
28-12-2022
مثال علماء السوء
10-2-2022
ما تفعله الشيعة من السجود على الارض بدعة
12-1-2017
تلقيح وعقد ثمار الفلفل
12-1-2023
اطلاع الوالدين على علم النفس
12-2-2017


مفهوم الأدلة الكتابية  
  
2558   01:15 صباحاً   التاريخ: 20-7-2022
المؤلف : عمر احمد العرايشي
الكتاب أو المصدر : حجية السندات الالكتروني في الاثبات
الجزء والصفحة : ص25-26
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

لم يعرف المشرع الاردني الدليل الكتابي شانه شان الكثير من التشريعات المقارنة، وبالرجوع الي الفقه نجد أن بعض الفقهاء يعرفه على أنه (وسيلة الإثبات الناشئة عن الكتابة) (1)، ويعرفه بعضهم على انه (كل كتابة يمكن أن يستند عليها أحد الأطراف في اثبات حقه او نفي ما يدعيه الأخر ) (2)في حين عرفه بعضهم على أنه (ما يستفاد من ورقة محررة لإثبات عمل قانوني او واقعه مادية تنشأ عنها حقوق او التزامات)(3) .

وتختلف الأدلة الكتابية كوسيلة للإثبات عن الكتابة كركن لانعقاد العقد وهي التي يلزم لانعقادها إفراغ رضيات المتعاقدين بها في شكل معين يحدده القانون)(4)، ويترتب على عدم إتباع الشكلية التي حددها القانون بطلان العقد لانعدام ركن من أركانه و انعدام أثر(5)  ، حتى لو اتفق أطراف العقد على إبرامه رضائيا أو تم إقراره من قبل الخصوم باتفاقهم دون إتباع الشكلية التي حددها القانون (6).

بينما الأدلة الكتابية كوسيلة الإثبات، تعتبر أداة إثبات فقط وليس إجراء شكلي لازمة لانعقاد العقد، بحيث يكون العقد موجودة ويبرئنه أثاره حتى لو انعدمت الكتابة(7)، ويجوز إثبات العقد غير المكتوب الإقرار أو باليمين الحاسمة(8) ، إلا أنه لا يمكن الإثبات بشهادة الشهود أو القرائن  (9).

ومما يجدر الإشارة إليه أن أطراف العقد قد يتفقون فيما بينهم على إتباع شكلية معينة عند إبرام العقد. عندها لا ينعقد العقد. إلا بالكتابة على الديار أين الكتابة ركن شكني ذلك أن الصفة الرضائية في العقود ليست من النظام العام (10)

وإذا ما كان هناك غموض في نص القانون أو نص العقد في حالة عدم معرفة ما اذا كان المقصود من الكتابة كشرط لانعقاد العقد أم وسيلة الإثبات فإنه وفقا للرأي الراجح يتم اعتبار الكتابة كأداة لأثبات وليس لانعقاد العقد تأسيسا إلى أن الأصل هو رضائية العقود فلا يدل عنه الا بقيام دليل  يقيني على اتجاه ارادة المشرع او ارادة المتعاقدين الى اعتبار العقد شكليا (11).

_____________

1- د. محمد بن عبدالوهاب حاج طالبه دور المحررات العربية (السندات العادية ) المعدة مقدما في الأثبات المدني ، رسالة دكتوراه، جامعة عين لسميد كلية الحقوق، 1999، ص7

2- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة، عمان، 2005، ص 123.

3- مصطفى محمود هرجة، قانون الأثبات في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1994، ص183.

4- د. محمد لبيب شنب، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، بيروت، 1970، ص260 ، د. أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، دار الثقافة، عمان، 2001، ص38 د. عبد العزيز اللصاصمة مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دار رند النشر، 2003 ص 27.

5-  نصت المادة (583/2)  من القانون المعاني الأردني على انه (لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الأبعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقرره القانون) .

6- محمد لبيب شنب ، مرجع سابق ص 261 د. أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص: 36.

7- عباس العبودي، شرح أحكام قانون البينات الجديد، دار الثقافة، عمان، 2005 ، ص98 .

8- مفلح القضاة، قواعد البيانات في المواد المدنية والتجارية جمعية المطابع التعاونية عمان  1990، ص 59.

10-  د. أنيس منصور المنصور، شرع أحكام قانون البيت الأردني، اثراء للنشر و التوزيع ، عمان، 2011، ص75 .

11- عبد الرزاق السنهوري ،  مرجع سابق: ص163، د. عبد العزيز الصاصمة، مرجع سابق، ص 27

12۔ انظر د، محمد بن عبد الوهاب حاج طالب ، دور المحررات العرفية ( السندات العادية ) المعدة مقدما في الاثبات المدني ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس  كلية الحقوق 1999 ، ص11 في هذا المعنى ايضا د. محمد لبيب شنب ، مرجع سابق  ص 261.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .