المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الامراض المنقولة في التربة
19-7-2019
إبليس من الملائكة
2-06-2015
محمّد بن أميّة البصري
30-12-2015
تفسير ابن العربي
29-04-2015
مصادر القوة - الأرض
21-7-2019
INDUCTORS AND AC
14-10-2020


مــعـنى الـمـراسلات  
  
10381   12:09 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص14-21
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 أبرز الفقه معنيين لكلمة المراسلات: معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي:

أولاً: المعنى اللغوي للمراسلات

إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية، لوجدنا أن كلمة المراسلات عربية الأصل وجذرها رسل وتراسَلوا بمعنى أرسل بعضهم إلى بعض، والرَّسْلهِ هي التي تُراسِلُ الخُطّابَ والرَّسولُ هو المُرْسَلُ، والمُرْسَلات هي الرياح أو الملائكة أو الخيل(1). والرسول بمعنى: الرِّسالة والمرسل، ويقال أرسلت فلأناً في رسالة فهو مرسل ورسول، ويسمى الرسول رسولاً لأنه ذو رسول أي ذو رسالة والرسول: اسم من أرسلت وكذلك الرسالة.(2)وقد ورد في الكتاب الكريم إشتقاقات لفظ رسل في كثير من المواضع إذ يقول الله عز وجل: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"(3). وقوله تعالى: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله"(4) وقوله تعالى: "ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله"(5).

ثانيا المعنى الاصطلاحي للمراسلات:

تباينت الاتجاهات الفقهية بشأن تحديد معنى المراسلات، وتمثلت في اتجاهين رئيسين:

الاتجاه الأول: اتجه جانب من الفقه إلى تبني معناً ضيقاً للمراسلات ، إذ قصرها على الرسائل المكتوبة دون سواها من المراسلات التي يتم التخاطب فيها بوسائل شفوية ، إذ عرّف البعض المراسلات بأنها الخطابات والطرود والبرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد والبرق(6).أياً كانت الطريقة التي ترسل بها سواء كانت داخل مظروف مغلق أو مفتوح أو كانت عبارة عن بطاقة مكشوفة طالما أن مرسلها أراد عدم اطلاع غير المرسلة إليه عليها.(7).ويقول الفقيه (جارو) أن المكتوب هو حديث مكتوب بين شخصين تتولى نقله هيئة البريد.(8). وقد وجد هذا الاتجاه تأييد في بعض الدساتير التي نصت على المراسلات من دون الإشارة إلى الاتصالات الهاتفية ومن أمثلة ذلك دستور المملكة المغربية لعام 1972م في الفصل الحادي عشر الذي ينص على أن "لا تنتهك سرية المراسلات" وكذلك دستور تونس لعام 1959م في الفصل التاسع منه حيث نص على أن (حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها…). وسار في ذات الاتجاه دستور كوريا الشمالية في المادة (64) منه إذ تنص المادة المذكورة على أن " تضمن الدولة للمواطنين حصانة الشخص والمسكن وسرية المراسلة" وينص دستور الصين لعام 1982م في المادة (40) منه على أن " حرية مواطني جمهورية الصين الشعبية في المراسلة وسريتها يحميها القانون ولا يجوز لأي منظمة أو أي فرد الاعتداء على حرية المواطن في المراسلة وسريتها…"، وأيضاً تنص المادة (128) من الدستور السوفييتي القديم لعام 1936م على أن (حرمة منازل المواطنين وسرية المراسلات محميتان بالقانون). أما الدستور المكسيكي لعام 1917م فقد كان صريحاً في قصر معنى المراسلات على الرسائل المكتوبة، فقد نصت المادة (25) منه على أنه "لا يجوز إخضاع المراسلات المغلقة المرسلة بالبريد لأي شكل من أشكال الفحص ويعاقب القانون على انتهاك السرية في هذا الشأن".

الاتجاه الثاني: ذهب جانب آخر من الفقه إلى تبني معناً واسعاً للمراسلات، فقد وسع من نطاق المراسلات لتشمل المراسلات المكتوبة البريدية والبرقية، والهاتفية.(9). وقد فسر البعض من الفقه  المحادثات   بوصفها رسائل شفوية، وأن التنصتات الهاتفية هي نوع من الاطلاع على الرسائل،هذا وتتضمن  الرسالة بعض أسرار الحياة الخاصة للمرسل والمرسل إليه أو غيره، وذلك يقتضي امتناع المرسل إليه عن نشر محتويات هذه الرسالة، لأن الراسل قد خصه شخصياً بمعرفة هذه الأسرار ولم يقصد جعلها في متناول الجميع، وبالتالي يمتنع هذا الأخير عن الإعلان عما جاء بمحتويات هذه الرسالة.(10) ويضيف أصحاب هذا الرأي بأن الحماية التي أضفاها القانون الفرنسي على كل من الرسالة الكتابية والاتصال الهاتفي، قد وردت في نص واحد هو نص المادتين (41،42) من قانون البريد والهاتف، كما أن المادة (378) من قانون العقوبات الفرنسي التي تعاقب على إفشاء الأسرار الخاصة بالمهنة ، نصت على معاقبة من يفشي مضمون الرسائل الواردة بالبريد العادي أو بطريق اللاسلكي أو التليفون من دون تفرقه بينهما. ولم يسلم هذا الرأي من النقد ، لأنه يفتقر إلى الأساس السليم، إذ لا يمكن القول أن المكالمة الهاتفية تعد رسالة شأنها في ذلك شأن الخطابات المكتوبة، فإذا كانت هذه الأخيرة مستنداً مثبتاً للتهمة أمام القضاء كما ذهب أنصار هذا الرأي، فهو مستند له كيانه ووجوده يقدم ضمانات افضل للمتهم أما المكالمات الهاتفية فلا تمتع بهذه الصفة المادية، بل هي أقوال شفوية لا تتمتع بمثل تلك الضمانات التي تتمتع بها الرسائل المكتوبة، فضلاً عن أن النص على حماية المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية في مادة واحدة لا يعني أن طبيعتها واحدة وأن اتفقتا في نوع الحماية المقررة لكل منهما(11). وذهب اتجاه في الفقه إلى اعتبار الرسائل أياً كان نوعها ترجمة مادية لأفكار شخصية، أو آراء خاصة لا يجوز لغير مصدرها ومن توجه إليه الإطلاع عليها، وإلا كان في ذلك انتهاك لحرمة المراسلات، وبالتالي انتهاك للحياة الخاصة، لذا فإن حرمة المراسلات تعتبر من العناصر الهامة في الحياة الخاصة، لأن الرسالة قد تكون مستودعاً للسر ولخصوصية الإنسان.(12) وينصرف القصد بالمراسلات إلى كافة الرسائل المكتوبة، سواء تم إرسالها بطريق البريد أو بواسطة رسول خاص، وإلى التلكسات والفاكس والرسائل المرسلة بواسطة أجهزة الحاسوب والبرقيات، ويستوي أن تكون ببطاقة مكشوفة، طالما أن الواضح من قصد المرسل أنه لم يقصد إطلاع الغير عليها بدون تمييز.(13). كما تبنت بعض الدساتير المفهوم الواسع للمراسلات إذ لم تقصرها على المراسلات الكتابية والبرقية فقط بل شملت أيضا المراسلات الشفوية مثل الاتصالات الهاتفية والرسائل الأخرى التي يتم إرسالها بواسطة الوسائل التقنية الحديثة. فقد عددت بعض الدساتير العربية أنواع المراسلات في معرض نصها على الحق في حمايتها وقد أوردت الاتصالات الهاتفية من ضمن هذه الأنواع . فالدستور العراقي لعام 1970م وفي المادة (23) منه حدد أنواع المراسلات المكفولة سريتها بأنها المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية إذ تنص المادة المذكورة على (أن سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة…). كما نص مشروع دستور العراق الدائم لعام 1990م في المادة (48) منه على أن "سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة…" ونجد ذات الاتجاه في الدستور الأردني لعام 1952م إذ أشار في المادة (18) منه إلى صور المراسلات ، إذ نصت على أنه (تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية…). كما أورد الدستور المصري لعام 1971م في الفقرة الثانية من المادة (45) منه المحادثات الهاتفية من ضمن أنواع المراسلات المكفولة سريتها حيث نصت على أن ( للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التلفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة…). وذهب عدد من الدساتير العربية الأخرى(14).في ذات الاتجاه إذ اعتبرت الاتصالات الهاتفية نوع من أنواع المراسلات وكفلت حمايتها . أما الدساتير الأجنبية فقد أخذ بعضها بالمعنى الواسع للمراسلات أيضاً إذ شملت الاتصالات الهاتفية إلى جانب المراسلات الكتابية المرسلة بواسطة البريد والبرق إلي معنى المراسلات. حيث نجد أن الدستور الإسباني لعام 1978م قد نص في الفقرة 3 من المادة (18) على أن ( سرية الاتصالات وبخاصة الاتصالات البريدية والتلغرافية والتلفونية مكفولة،…). وكذلك نص دستور ألمانيا الاتحادية لعام 1949م في المادة (10) على أن (سرية المراسلة والبريد والاتصالات التلفونية مصونة ولا يجوز أن تفرض عليها قيود إلا بمقتضى القانون…). وضمن دستور رومانيا لعام 1991م في المادة (28) (سرية المراسلات الكتابية والبرقية وأي وسيلة اتصالات بريدية وهاتفية…). فيما قررت المادة (57) من الدستور الألباني لعام 1976م على حماية سرية المراسلات سواء كانت كتابية أو بأي وسيلة اتصال أخرى، مما يفهم منها أنها شملت الاتصالات الهاتفية بذلك. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فبالرغم من أن الدستور الأمريكي الصادر في  عام 1787م لم يشر إلى مساواة المكالمات الهاتفية بالمراسلات إلا أن التشريع العادي أورد ذلك حيث نص قانون الاتصالات الاتحادي لعام 1934م وفي القسم (605) منه على عدم جواز أن يستولي أي شخص غير مأذون من قبل المرسل على أي مراسلة سواء كانت كتابية أو هاتفية، كما نصت قوانين ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرها من الولايات على ذلك(15).أما في فرنسا فقد ساوى القضاء الفرنسي في بعض أحكامه بين المكالمات الهاتفية والرسائل الكتابية، فقد قضت محكمة استئناف بواتيه في حكم لها في يناير سنة 1960م (بأن الاتصال التلفوني لا يعدو أن يكون نوعاً من الرسائل ولما كانت مراقبة الرسائل مشروعة بدورها متى اقتضت مصلحة التحقيق وكان ذلك بناءً على إذن من قاضي التحقيق، ولم ينطو التصرف على افتئات على حق الدفاع، على أن يطرح المستند الذي يتضمن إثبات نتائج المراقبة التلفونية للمناقشة في الجلسة…).كما قررت محكمة جنح السين في 30 أكتوبر سنة 1964م في حكم لها عدة ضمانات لجواز مراقبة الاتصالات الهاتفية وهي نفس الضمانات المقررة لجواز ضبط ومراقبة الرسائل الكتابية ومنها أن يكون في هذه المراقبة فائدة في ظهور الحقيقة ووجود إذن من قاضي التحقيق بالمراقبة.(16).

________________________

[1]-  محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، 1406هـ، مادة رسل.

2- محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، مادة رسل؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ثاشرون، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ – 1995م، مادة رسل.

3- الآية 107 من سورة الأنبياء.

4- الآية 33 من سورة التوبة.

5- الآية 23 من سورة المؤمنون.

6- المحامي شريف بدوي، أسباب بطلان الضبط والتفتيش، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1989م، ص260.

7- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السابعة، 1993م ص578.

8- د. أدوار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، المجلة الجنائية القومية، المجلد التاسع، العدد الثاني، يوليو، 1966م، ص278.

9- د. عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997م، ص276؛ د. عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء = الأول مطبعة المعارف بغداد، الطبعة الأولى، 1975م، ص350؛ جعفر صادق مهدي، ضمانات  حقوق الإنسان "دراسة دستورية"، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1990م، ص22.

10- د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية، الجزء الأول والثاني مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، 1987م، ص90.

1[1]- حسن علي السمني ، شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1983م، ص411.

2[1] - د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983م، ص248.

3[1]- د. أحمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الرابع، 1984م، ص45.

14- أنظر المادة (13) من الدستور السوري لعام 1973م والمادة (31) من دستور الإمارات العربية المتحدة المؤقت لعام 1971م . والمادة (20) من دستور ليبيا لعام 1951م والمادة (39) من دستور الجزائر لعام 1996م والفقرة الأولى من الفصل الأول من الباب الثاني لدستور السودان لعام 1998م.

 

15 د. مبدر الويس، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية 1983، ص293.

16- د. ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص582،583.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .