أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018
2683
التاريخ: 28-12-2021
2246
التاريخ: 14-3-2022
2234
التاريخ: 2023-07-16
1005
|
تعتبر الدساتير بالأساس جامدة، بسبب وضعها لشروط خاصة من أجل تعديلها، وكذلك لأنها تحظر التعديل مؤقتا أو جزئيا، فالسلطة التأسيسية الفرعية التي يتولى التعديل، مقيدة في حدود نطاق عدم المساس ببنود محظورة، فما هي تطبيقاته في الأنظمة الدستورية؟.لكن قبل التعرض لذلك، لا بأس ان نبين أن تدخل السلطة التأسيسية المشتقة أو سلطة التعديل مشروط بإعمال كل القيود الإجرائية و الشكلية المنصوص عليها في الدستور بكل الدقة. وقد لا يتوقف الأمر عند ذلك، فتوجد بعض القيود الزمنية والموضوعية المنصوص عليها، على عكس السلطة التأسيسية الأصلية التي تتولى وضع الدستور، وهي سلطة غير مقيدة أو مشروطة، تتدخل في ظروف الفراغ القانوني، لعدم خضوع سلطتها لقيود سابقة، فتتولى سن الدستور على ضوء ماتراه محققا لصالح المواطن، وهي أثناء قيامها بهذه المهمة الحساسة، ونظرا لاختلاف عملية صنع الدستور عن القانون العادي، تقرر بعض القيود الشكلية والموضوعية، التي يمكن عن طريقها تغير بعض قواعد الدستور الذي تضعه.
أما عن تحديد نطاق التعديل الدستوري، فإنه يختلف باختلاف أنواع الحظر الذي تتضمنه الوثيقة الدستورية، فقد يتقرر في الدستور عدم جواز تعديله كلية بصفة دائمة أو مؤقتة، وهو يسمى بالحظر الزمني، أو يمنع تعديل بعض النصوص فقط و هو الحظر الموضوعي.
1- الحظر الموضوعي:
هناك دساتير لكي تضمن استمرار النظام السياسي الذي تقيمه، تعلن بأن المواد التي تحدد الأسس الجوهرية للنظام التي تعبر عن المثل السياسي لمؤسسيه، لا يمكن أن تكون موضوع تعديل دستوري، باعتبارها تمثل الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي أو بعض نواحيه، فيعلن عن حمايتها بحظر تعديلها (1)، إما بصفة مؤقتة أو دائمة. وعليه فإن الحظر الموضوعي ينقسم إلى شكلين الحظر الموضوعي الدائم والحظر الموضوعي المؤقت.
أ. الحظر الموضوعي الدائم الجزئي:
يمكن الاستعانة بأمثلة عن دساتير لمختلف دول العالم لتوضيح ذلك، فالدستور الفرنسي لعام 1946 في مادته 95 ، وضح أنه لا يمكن تعديل نظام الحكم الجمهوري، و في المادة 89 من دستور الجمهورية لسنة 1958 نصت على أنه، لا يجوز مطلقا عرض التعديل أو السير في إجراءاته، إذا كان يمس سلامة الوطن، ولا يجوز أن يكون الشكل الجمهوري للحكم موضع تعديل (2) ، كذلك الدستور التركي لعام 1961 في المادة 9، أنه لا يكمن تعديل حكم الدستور الذي ينص على أن شكل الدولة جمهوري. وفي دساتير الدول العربية، نجد أن الدستور المصري لعام 1923 في مادته 156 ، أكد على أن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني، وبنظام وراثة العرش، ومبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور، لا يمكن اقتراح تنقيحها. أما الدستور المغربي لعام 1972 ، فقد جاءت المادة 101 خاصة بهذا الشأن، إذ نصت على أن النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة، وفي دستور تونس لعام 1957 ، فقد نصت المادة 72 منه على أنه يمكن المطالبة بتنقيح الدستور، ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة (3) . هذا النوع من الحظر يكون مؤبدا، وقد استند المؤسس الدستوري الجزائري على مثل هذا المبدأ، وتبني الحظر الموضوعي الجزئي، فقد نصت المادة 195 من دستور 1976 على أنه: "أي مشروع لتعديل الدستور لا يمكن أن يمس الصفة الجمهورية للحكم ودين الدولة والاختيار الاشتراكي، والحريات الأساسية للإنسان والمواطن، ومبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر السري، وكذلك سلامة التراب الوطني".
كذلك دستور 1996 ، أكد على عدم جواز السلطة من إلغاء بعض الموضوعات الأساسية في الدستور، والذي أطلق عليها مصطلح "ثوابت الأمة" حيث تنص المادة 178 منه على أن :"لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس الطابع الجمهوري للدولة، النظام الديمقراطي القائم على التعددية الجزئية، الإسلام باعتباره دين الدولة، العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، سلامة وحدة التراب الوطني". هذه المحظورات الموضوعية على التعديلات تنطلق من رغبة السلطة في الحفاظ على المكتسبات المحققة وثوابت الهوية الوطنية ووحدة الأمة الجزائرية. تحريم تعديل البعض من قواعد الدستور هو أبدي من حيث الزمن، وترجع الحكمة من ذلك، أن واضع الدستور يرى نوع من الأهمية البالغة في هذه القواعد والأحكام، فهي أساسية في بناء الدولة ونظام الحكم أكثر من غيرها، لذلك فإن السلطة التأسيسية واضعة الدستور تريد إلغاء أي تعديل محتمل يمسها أو يهددها، لضمان استقرارها الأبدي (4) .هذا وقد أضاف التعديل الدستوري الأخير في نوفمبر 2008 لدستور 1996(5) في نص المادة 5 منه قيد آخر، ويتمثل في عدم جواز تغيير العلم والنشيد الوطنيين باعتبارهما من رموز ومكاسب الثورة.
ب . الحظر الموضوعي المؤقت:
هذا النوع من الحظر يكون مؤقتا لمدة معينة، فقد ينص عليه حتى لا يكون التغيير مفاجئا، وغير مدروس، كعدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بحقوق الملك ووارثة العرش أثناء فترة ، الوصاية على العرش، وذلك ما نص عليه مثلا: دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952 دستور الكويت لسنة 1962 (6) ، أو الدستور البحريني لعام 1973 في مادته 104 ، حيث أشار إلى أن صلاحيات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه، كذلك الدستور المصري لعام 1923 في مادته 158 ، إذ نصت على عدم جواز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية (7) . وبالتالي فإن الحظر الموضوعي في هذه الحالة هو مؤقت لمدة معينة، بسبب وجود ظروف معينة، فإذا زالت تلك الظروف زال الحظر.
2. الحظر الزمني:
إجراء التعديل في هذه الحالة لا يتم قبل مرور فترة زمنية معينة حددها الدستور القائم، الغاية من هذا الحظر عدم اللجوء المستمر إلى تغيير الدساتير قبل رسوخها، واعطاء المشرع فترة من الوقت للتأمل والتريث قبل الإقدام على تعديل الدستور، وقد نص على هذا الحظر الدستور الفرنسي لسنة 1971 الذي حرم اقتراح التعديل قبل مرور 4 سنوات، كذلك المادة 89 من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958 ، نصت على عدم إج ا رء التعديل في الظروف الاستثنائية العصبية التي تمر بها البلاد، كالغزو من قبل جيوش أجنبية لأن سيادة الأمة تكون مشلولة في هذه الحالة لا تستطيع ممارسة السلطة التأسيسة (8) . وعليه، فإن مثل هذا التحديد والتحريم الزمني للتعديل الدستوري، ينطلق من اعتبار القواعد الدستورية قواعد أساسية ومرجعية تس ود المجتمع، فيجب أن تتجلى بثبات مميز من بقية القواعد والأحكام، ومن الحكمة والعقلانية أن تعطي الفرصة للتدليل على فعاليتها، وترسيخ المبادئ التي بنيت عليها، ومن ضمنها عدم جواز التنازل عن الاختصاص في التعديل لأي هيئة، الحظر الزمني لا يعني استحالة تغيير هذه الأحكام المحظورة، لكن العديد من الدساتير تجيزها بعد رؤية واتباع اجراءات أكثر طول وأشد تعقيدا.
هذا الحظر يستهدف حماية الدستور بالكامل أو بعض أحكامه ضد أي تعديل خلال فترة زمنية معينة تكفي لاستقرار أحكامه، فتحريم التعديل هنا من حيث النطاق هو كلي عادة، يشمل كل محتويات الدستور، لكن تحريم تعديله نسبي زمنيا، فهو ليس مؤبد بل لفترة محددة (9)، على عكس الحظر الموضوعي الكلي الجزئي، فهو يمنع تعديل بعض أحكام الدستور، لكن من الناحية الزمنية فهو أبدي (10) .
ويمكن الإشارة كذلك وتدعيما لما سبق ذكره أن الدستور المصري لعام 1871 ، لجأ المؤسس الدستوري إلى منع تعديل هذا الدستور في مدة زمنية معينة لضمان استقراره، خاصة عند إقامة نظام سياسي جديد ، وهذا التقييد ريثما يتقبل المواطن هذا النظام أو تخفيف الحد من المعارضة، فقد نص هذا الدستور على عدم جواز تعديله أثناء تطبيق المادة 82 منه التي تنظم سلطات حالة الأزمة حينما تطرا ظروف معينة كتهديد الوحدة الوطنية آو سلامة الوطن ،أي مانع يعيق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري (11) . لا بد من تعليل وتبرير هذا القيد في الحالة الاستثنائية، حيث رئيس الجمهورية يستخدم السلطات الاستثنائية لإعادة الحياة الدستورية إلى طبيعتها، أي على الحالة التي كانت عليها قبل إعلان العمل بالمادة ولا يمكن أن يكون الوصول إلى صيانة الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن واستقرار المؤسسات الدستورية بتعديل الدستور في هذه المرحلة، ومن هنا لا يمكن أن يدخل في نطاق الإجراءات السريعة المنصوص عليها لتعديل الدستور (12) . وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي في مادته 89 وكذلك القرار رقم 92/312 المؤرخ في2/9/1992 الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي، نجد أنه قد أعلن بعدم إمكانية تعديل الدستور أو الاستمرار في متابعة التعديل الذي تم البدء فيه في أحوال زمنية معينة نستشفها من المواد 7-16-89 من دستور فرنسا لسنة 1958 وهذه القيود الزمنية تتمثل في :
- حظر التعديل الدستوري في أحوال الاعتداء على أراضي الدولة، والحظر هنا منطقي إذ يخشى في هذه الأحوال أن يكون مشروع التعديل حصل كأثر عن الضغط على السلطة المختصة بالتعديل.
- حظر التعديل الدستوري في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، وهذا ما تضمنته المادة 7 وكذلك الأمر بالنسبة للفترة الممتدة بين الإعلان النهائي عن عجز الرئيس عن مباشرة مهامه الرئيسية وتنتهي باختيار رئيسا خلفا له.
- حظر التعديل الدستوري خلال العمل بالمادة 16 المنظمة لحالة الأزمة هذه المادة، وان لم تنص -
صراحة على حظر التعديل الدستوري، لكن الفقه يدرس هذه المسألة بخصوص السلطات الممنوحة لرئيس الدولة ويرون أنه لا يجوز للرئيس مستخدما سلطته الاستثنائية من تعديل الدستور (13) ، لأن ذلك يتناقض مع مهمته كحارس للدستور ومهمته تتحدد هنا في إعادة السير العادي لسلطات الدستورية وعدم استغلال هذه الظروف الاستثنائية لمقاصد أخرى تتجاوز الدستور نفسه (14) .
لكن مند القرار الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي المذكور أعلاه وبتاريخ 2/9/1992 أصبح هذا الحظر يدرس كأحد القيود المرتبطة بالنصوص الدستورية، وبالتالي أضاف المجلس الدستوري حظ ا ر زمنيا جديد على تعديل الدستور في القرار الخاص بمعاهدة "ماستريخت" فأعلن عدم جواز التعديل أثناء العمل بالسلطات الاستثنائية المستمدة من المادة 16 من الدستور (15) .
أما بالنسبة للتعديل الدستوري الجزائري المنصوص عليه في المواد من 174 إلى 178 من الدستور الحالي، ومن خلال الرجوع إلى هذه المواد لا يظهر لنا أي قيد زمني على عكس الحال في فرنسا، لكن يمكن القول في هذا المجال أن هناك قيد زمني يكمن أثناء تطبيق المواد من 91 إلى 96 من الدستور الحالي ففي مثل هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية قياسا على الوضع في فرنسا لا يمكن طبعا إجراء أي تعديل دستوري. ولا يمكن صيانة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية بتعديل الدستور، ولهذا نرى بأن فترة تطبيق المادة 93(16)من دستور 1996 هي من القيود الزمنية التي تحول دون تعديل الدستور، كما أشار البعض (17) إلى افتراضات يمكن استخلاصها من روح الدستور في مجمله تصلح كقيود زمنية تحول دون إمكانية تعديل الدستور أثناء حدوثها طبعا في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أوعجزه الدائم (18) لفترة بين حل البرلمان وقبل انتخاب مجلس جديد وأثناء حالة العدوان على إقليم الدولة .
ويمكن تدعيم الافتراضات المذكورة أعلاه والمتعلقة بحظر تعديل الدستور من الجانب الزمني، أنه أصلا عندما يلجأ القابضون على مثل هذا الإجراء لمعالجة أزمة سياسية اجتماعية أو اقتصادية أو في حالة حرب أو عصيان مسلح أو وجود خطر يهدد استقلال الدولة أو سلامة أراضيها ومؤسساتها الدستورية، فإنه يتم منح هده السلطات صلاحيات استثنائية لمعالجة الظروف والأزمات على حساب باقي السلطات الأخرى، وبالتالي التساؤل المطروح أمام هدا الإجراء الاستثنائي الذي تستأثر به السلطة، هل نصوص الدستور تبقى قائمة في هده الحالة قبل القولبإمكانية تعديلها أم لا؟. هذا الإجراء الاستثنائي يترتب عليه طبعا شل عمل مؤسسات الدولة الدستورية، وعدم إلغاء الدستور وانما تعطيل العمل به، هذا يسمى بالتعطيل الرسمي للدستور مثل ما نصت عليه المادة 16 من دستور 1958 الفرنسي والمذكورة أعلاه. وعليه فإن تعطيل الدستور أو إيقاف العمل بأحكامه أو تجميد هذه الأحكام كلها تصب في معنى واحد، ينافي إلغاء الدستور تماما أو تعديل بعض أحكامه، فتعطيل العمل بأحكام الدستور معلقة بالمدة الزمنية التي يستغرقها التعطيل، فيجب ألا يمتد إلى ما لا نهاية، ويجب أن لا يبقى هدا الشرط معلقا على رضا الحكومة بل يجب تحديد الإعلان عن وقفه أو وضع شروط وقفه مسبقا (19) ، خاصة أن البرلمان يجب اطلاعه على ما تم اتخاذه من إجراءات فتخضع كل اجراءات تولي السلطة إلى مراجعة برلمانية يتحقق من خلالها عدم خرق الحكومة لقواعد العدالة، وخاصة أحكام الضرورة التي دفعت إلى إعلان هذاالوضع الاستثنائي (20) وبعد تحليل القيود الزمنية والموضوعية الواردة في بعض الدساتير مثل مصر فرنسا الجزائر التي تفرض على السلطة التأسيسية المنشأة عند تعديل الدستور، لكن التساؤل الذي يبقى مطروح في هذه الحالة يدور حول معرفة القوة القانونية لمثل هده القيود، هل يمكن للسلطة التأسيسية المختصة بالتعديل أن تتجاوزها؟، هل تتصف هده القيود بصفة الجمود؟، وهل هو جمود مطلق أو نسبي؟، هذا ما سنحاول التعرض إليه في الجزء الموالي من الدراسة.
____________
1- اسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ،1982 ص 38
2- هذا الحظر ظهر في فرنسا لأول مرة في المادة الثانية من دستور 14/8/1884 بنفس الصيغة الحالية تقريبا، وأعيد التأكيد عليه في دستور الجمهورية الرابعة لعام 1964 في المادة 92 منه.
3- للمزيد من المعلومات حول موقف الأنظمة الدستورية المقارنة من مبدأ الحظر الموضوعي، انظر، أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2002، ص ص92- 97 ؛ محمد نصر مهنا، الدولة والنظم السياسية المقارنة، دار الوفاء للطباعة والنشر مصر، 2011 ص 38
4- محسن خليل، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنة، الطبعة الثانية، مطبعة شفيق، 1992، ص 43
5- القانون رقم 19-8 ، مؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ، المتضمن التعديل الدستوري، عدد 63 ، مؤرخة في 16 نوفمبر 2008
6- أحمد سرحال، المرجع السابق، ص 138
7- راجع حول هذا الأمر، أحمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور دراسة مقارنة ، دار الوراق للنشر والتوزيع، الأردن ،2006 ص 16 ؛ فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي، د.م.ج ، 2009ص 319
8- اسماعيل الغزال، المرجع السابق، ص 39
9- فوزي أو صديق، المرجع السابق، ص 315
10- يمكن الإشارة في هذا المجال، أن الدستور الجزائري لم ينص صراحة على توقيت التعديل، الفترات الممكنة، تنظيم ذلك زمنيا ...إلخ
11- قزو أكلي، دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية، دراسة مقارنة، دار الخلدونية ، 2006ص 196
12- رجب محمود طاجن، قيود تعديل الدستور، دراسة في القانونين الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، الطبعة -
. الأولى، 2006 ، ص 84
13- cf, F , GRONGE, Les institutions politiques francaises, Paris, Economica, 1968, p 672 ; Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Sirey , 2010.
14- قاشي علال، ضوابط التعديل الدستوري، مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية، الفترة من 5 إلى 7ماي 2008 ، جامعة عمار ثليجي، الأغواط
15- فيصل كلثوم، دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، 2004 ، ص 136 .
16- المادة 93 من دستور 1996 : "يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم بوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها .....، تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الاجراءات الاستثنائية التي تستوحيها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
17- قاشي علال، المرجع السابق، ص 90
18- المادة 22 من الدستور 1996
19- راجع في أمر تعطيل الدستور، حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2009 ، ص 175 وما بعدها ؛ هاني علي الطهراوي، ص 401- 403 ؛ يوسف حاشي، النظرية الدستورية، ابن النديم للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى 2009، ص 182
20- هذا و يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بإعلان تعطيل العمل بالدستور بعد ثورة 25 يناير 2010 ممّا أثار لدى البعض الظن أن هذا التعطيل يعني العودة إلى تطبيق الأحكام العرفية، والبعض الآخر يرى أن القوانين باتت في حكم المعطلة هي الأخرى، و قد تدخل خبراء القانون الدستوري لتفسير الأوضاع، وأكدت أن تعطيل الدستور لا يعني الغاءه أو تطبيق الأحكام العرفية، تعطيل الدستور يعني أن الدستور لا زال قائما وموجود، لكن لا يطبق لان تغير الدستور هو الذي يؤدي إلى اسقاطه، لكن التعطيل هو وقف الدستور إلى أن يتم رفع الحظر على تطبيق أحكام الدستور، راجع في ذلك، عمر نبيه، نجاح الثورة ,,,,,سقوط الدستور، موقع بوابة المحامين العرب :
http://www.alaweyers.net/threads/8820/ consulté le: 12-3-2013.
https://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial483/ consulté le : 12-3-2013.
- جعفر عبد السادة بهير، تعطيل الدستور دراسة مقارنة ، دار الحامد، 2009
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|