أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
2627
التاريخ: 30-7-2022
4509
التاريخ: 31-1-2016
2455
التاريخ: 31-8-2022
1967
|
نظم المشرع العراقي أحكام الصلح الجنائي في المواد (194 - 198) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 من دون أن يوضح ماهيته، إذ نصت المادة (194) على أن (( يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبه المجنى عليه أو من يقوم مقامه في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه ...)) (1).
وقد بين المشرع العراقي الجرائم التي يجوز فيها الصلح وهي كالآتي:
1- الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة سنة فأقل أو الغرامة تجري المصالحة عنها بمجرد حصول موافقة المجنى عليه دون الحاجة لموافقة القاضي او المحكمة .(2) ومثالها جرائم السب والقذف (3).
2- الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح فيها الا بموافقة القاضي أو المحكمة (4).
3- جرائم التهديد والإيذاء وإتلاف الأموال أو تخريبها وهذه تستوجب موافقة قاضي التحقيق، أو محكمة الموضوع ، ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة (5).
والصلح الجنائي يقبل في دور التحقيق الابتدائي أو القضائي حتى صدور القرار في الدعوى ، وهو لا يقبل إلا تاما وناجزا ويترتب عليه أثر الحكم بالبراءة (6). فالمشرع العراقي من خلال تنظيمه للصلح الجنائي يهدف إلى تحقيق السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية، وفي الوقت نفسه يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأفراد فيجعل من بعض الجرائم خاضعة لتقدير المحكمة من حيث قبول الصلح فيها للتأكد من تحقيق شروط الصلح الجنائي. فضلاً عن ذلك فان من شأن الصلح أن يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي أو القضائي بأسرع وقت من دون المرور بالإجراءات الجزائية المطولة كما أنه يحقق العدالة الرضائية التي تتفوق على العدالة القهرية في أحيان كثيرة ويساهم في جعل القضاء يتفرغ للقضايا الأهم والأكثر خطورة ، وقد وسع المشرع العراقي في هذا القانون من نطاق قبول الصلح فبعد أن كان لا يقبل الصلح في جرائم مثل التهديد بغير القول، أو الإيذاء الشديد أصدر قانوناً لتعديل ذلك. (7) لما يحققه الصلح من فوائد كبيرة وأهمها السرعة في الإجراءات وإنهاء الخصومة الجنائية. ولم يقف عند هذا الحد فحسب بل نظم الصلح تشريعياً في قانون الكمارك، رقم (23) لسنة 1984 في المادة (242 / الفقرة أولاً ) منه والتي نصت على أن (( للمدير العام أو من يخوله، أن يعقد تسوية في الجرائم الكمركية قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات، وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني وتدفع إضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة)) (8). مما تقدم يتضح أن التشريع العراقي وان كان قد أخذ بنظام الصلح الجنائي إلا أن هذا النظام يعاني بعض النواقص والعيوب، إذ أنه يقتصر على بعض الجرائم وهذا ما دعا المشرع في قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977 إلى الدعوة، لتوسيع نطاق الصلح، لكي يشمل عموم الجرائم ذات الآثار الشخصية وغالبية جرائم الإهمال (9). كما أن المشرع وفي نطاق قانون المرور رقم (86) لسنة (2004) لم يعتمد نظام الصلح الجنائي رغم أن الجرائم المنصوص عليها في القسم (23) / (2) هي من الجرائم غير العمدية وان قبول الصلح فيها سيؤدي إلى اختصار الإجراءات وتحقيق السرعة فيها ما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل القضاء ويفرغه للقضايا الأكثر أهمية لأن الصلح من الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية. (10) وهو إجراء أملته ضرورة الإدارة الحديثة للعدالة الجنائية في اللجوء إلى الوسائل المختصرة في الجرائم البسيطة، ويتناسب مع الحسم السريع للقضايا قليلة الأهمية.(11) كما يسهم مساهمة فاعلة في تخفيف العبء عن كاهل القضاء الجنائي بوضعه حداً للخصومة القائمة بين الأطراف عن طريق حسم النزاع وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى خفض كبير في عدد الدعاوى الجزائية التي تثقل كاهل القضاء وتؤدي إلى ضياع الوقت والجهد فضلاً عن ذلك فان الأفعال البسيطة والتي تصلح لتطبيق هذا البديل وان كانت قليلة في القوانين الجزائية إلا أن لها حيزاً كبير في عدد الدعاوى الجزائية التي ينظرها القضاء وهو ما أكدته الكثير من الإحصاءات حيث يؤدي إلى الاختصار والمرونة في الإجراءات التي تثقل كاهل الخصوم (12).
___________
1- الصلح لغة: هو ضد الفساد والصلح بضم الصاد وسكون اللام معناه السلم، وهو اسم من المصالحة فيقال: صالح، صلاحا و مصالحة، الفيروزآبادي، ص 235.
2- انظر: المادة (195 / الفقرة (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
3- أنظر المادتين (434) و (435) من قانون العقوبات العراقي.
4- أنظر المادة ( 195 الفقرة ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
5- أنظر المادة ( 195/ الفقرة ج ) من القانون نفسه .
6- أنظر : المواد (197 و 198 ) من القانون نفسه .
7- عدلت الفقرة (أ) - (2) من المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 بموجب قانون التعديل الثاني عشر رقم (9) لسنة 1992 ثم عدلت بموجب قانون التعديل الرابع عشر رقم (20) لسنة 1999 .
8 - الجرائم الكمركية هي: الجرائم التي تتمثل في الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدر من الجهات الكمركية وزارة المالية، والمديرية العامة للكمارك ومن الجهات التي لها مساس بالنواحي الكمركية.
9- للمزيد من المعلومات، أنظر قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977.
10- عبد الأمير العكيلي وسليم إبراهيم حربة، ج 1، ، ص 62.
11- د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية، طا ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ، ص217.
12- كريم حسن علي الصلح في القانون الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1992، ص 75 وما بعدها.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|