المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مناظرة السيد علي البطحائي مع الشيخ عبد العزيز بن صالح في مسألة إرث الزهراء (عليها السلام)
22-10-2019
امير المؤمنين علي بن ابي طالب[عليه السلام]
1-12-2016
dvandva (adj.)
2023-08-18
سياسة سيتي الأول
2024-07-09
Catabolic Pathways
15-9-2021
معنى كلمة زرع
4-06-2015


دور الصلح الجنائي في تحقيق سرعة الإجراءات في الدعوى الجزائية  
  
2285   11:19 صباحاً   التاريخ: 2023-03-13
المؤلف : ميثم فالح حسين
الكتاب أو المصدر : حق السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 68-71
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

نظم المشرع العراقي أحكام الصلح الجنائي في المواد (194 - 198) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 من دون أن يوضح ماهيته، إذ نصت المادة (194) على أن (( يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبه المجنى عليه أو من يقوم مقامه في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه ...)) (1).

وقد بين المشرع العراقي الجرائم التي يجوز فيها الصلح وهي كالآتي:

1- الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة سنة فأقل أو الغرامة تجري المصالحة عنها بمجرد حصول موافقة المجنى عليه دون الحاجة لموافقة القاضي او المحكمة .(2) ومثالها جرائم السب والقذف (3).

2- الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يقبل الصلح فيها الا بموافقة القاضي أو المحكمة (4).

3-  جرائم التهديد والإيذاء وإتلاف الأموال أو تخريبها وهذه تستوجب موافقة قاضي التحقيق، أو محكمة الموضوع ، ولو كان معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة (5).

 والصلح الجنائي يقبل في دور التحقيق الابتدائي أو القضائي حتى صدور القرار في الدعوى ، وهو لا يقبل إلا تاما وناجزا ويترتب عليه أثر الحكم بالبراءة (6). فالمشرع العراقي من خلال تنظيمه للصلح الجنائي يهدف إلى تحقيق السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية، وفي الوقت نفسه يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأفراد فيجعل من بعض الجرائم خاضعة لتقدير المحكمة من حيث قبول الصلح فيها للتأكد من تحقيق شروط الصلح الجنائي. فضلاً عن ذلك فان من شأن الصلح أن يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي أو القضائي بأسرع وقت من دون المرور بالإجراءات الجزائية المطولة كما أنه يحقق العدالة الرضائية التي تتفوق على العدالة القهرية في أحيان كثيرة ويساهم في جعل القضاء يتفرغ للقضايا الأهم والأكثر خطورة ، وقد وسع المشرع العراقي في هذا القانون من نطاق قبول الصلح فبعد أن كان لا يقبل الصلح في جرائم مثل التهديد بغير القول، أو الإيذاء الشديد أصدر قانوناً لتعديل ذلك. (7) لما يحققه الصلح من فوائد كبيرة وأهمها السرعة في الإجراءات وإنهاء الخصومة الجنائية. ولم يقف عند هذا الحد فحسب بل نظم الصلح تشريعياً في قانون الكمارك، رقم (23) لسنة 1984 في المادة (242 / الفقرة أولاً ) منه والتي نصت على أن (( للمدير العام أو من يخوله، أن يعقد تسوية في الجرائم الكمركية قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات، وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن العقوبات الكمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تزيد على ضعف التعويض المدني وتدفع إضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع موضوع الجريمة)) (8). مما تقدم يتضح أن التشريع العراقي وان كان قد أخذ بنظام الصلح الجنائي إلا أن هذا النظام يعاني بعض النواقص والعيوب، إذ أنه يقتصر على بعض الجرائم وهذا ما دعا المشرع في قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977 إلى الدعوة، لتوسيع نطاق الصلح، لكي يشمل عموم الجرائم ذات الآثار الشخصية وغالبية جرائم الإهمال (9). كما أن المشرع وفي نطاق قانون المرور رقم (86) لسنة (2004) لم يعتمد نظام الصلح الجنائي رغم أن الجرائم المنصوص عليها في القسم (23) / (2) هي من الجرائم غير العمدية وان قبول الصلح فيها سيؤدي إلى اختصار الإجراءات وتحقيق السرعة فيها ما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل القضاء ويفرغه للقضايا الأكثر أهمية لأن الصلح من الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية. (10) وهو إجراء أملته ضرورة الإدارة الحديثة للعدالة الجنائية في اللجوء إلى الوسائل المختصرة في الجرائم البسيطة، ويتناسب مع الحسم السريع للقضايا قليلة الأهمية.(11) كما يسهم مساهمة فاعلة في تخفيف العبء عن كاهل القضاء الجنائي بوضعه حداً للخصومة القائمة بين الأطراف عن طريق حسم النزاع وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى خفض كبير في عدد الدعاوى الجزائية التي تثقل كاهل القضاء وتؤدي إلى ضياع الوقت والجهد فضلاً عن ذلك فان الأفعال البسيطة والتي تصلح لتطبيق هذا البديل وان كانت قليلة في القوانين الجزائية إلا أن لها حيزاً كبير في عدد الدعاوى الجزائية التي ينظرها القضاء وهو ما أكدته الكثير من الإحصاءات حيث يؤدي إلى الاختصار والمرونة في الإجراءات التي تثقل كاهل الخصوم (12).

___________

1- الصلح لغة: هو ضد الفساد والصلح بضم الصاد وسكون اللام معناه السلم، وهو اسم من المصالحة فيقال: صالح، صلاحا و مصالحة، الفيروزآبادي،  ص 235.

2- انظر: المادة (195 / الفقرة (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

3- أنظر المادتين (434) و (435) من قانون العقوبات العراقي.

4- أنظر المادة ( 195 الفقرة ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

5- أنظر المادة ( 195/ الفقرة ج ) من القانون نفسه .

6- أنظر : المواد (197 و 198 ) من القانون نفسه .

7- عدلت الفقرة (أ) - (2) من المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 بموجب قانون التعديل الثاني عشر رقم (9) لسنة 1992 ثم عدلت بموجب قانون التعديل الرابع عشر رقم (20) لسنة 1999 .

8 - الجرائم الكمركية هي: الجرائم التي تتمثل في الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدر من الجهات الكمركية وزارة المالية، والمديرية العامة للكمارك ومن الجهات التي لها مساس بالنواحي الكمركية.

9- للمزيد من المعلومات، أنظر قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977.

10- عبد الأمير العكيلي وسليم إبراهيم حربة، ج 1، ، ص 62.

11- د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية، طا ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995،  ، ص217.

12-  كريم حسن علي الصلح في القانون الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1992، ص 75 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .