المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Why are some genetic conditions more common in particular ethnic groups
19-10-2020
حق المالك
31-3-2016
Sample Space
16-3-2021
الإمام علي (عليه السلام) وحديث الراية
2023-10-17
فريضة الصيام
2024-09-16
أهداف التسويق
5-9-2016


الحماية الجزائية للشاهد في التشريعات الإجرائية  
  
1941   01:58 صباحاً   التاريخ: 31-8-2022
المؤلف : انسام محمد علي سلمان
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للشاهد وفقا لقانون 58 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص38-44
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ادرك المشرعون الدور الفعال الذي يمارسه الشاهد أمام سوح القضاء في سبيل مواجهة الاجرام ، وتحقيقا لهذا الغرض ونتيجة لما تعرض له الشهود من ضغوط وتأثيرات، فقد تضمنت نصوصا لحماية الشاهد ضد أي اعتداء قد يقع عليه. فقد نظم المشرع الأمريكي أحكام حماية الشاهد في الفصل رقم (224) الخاص بأحكام حماية الشهود من قانون الإجراءات الجنائية(1)، إذ تناول المشرع مسألة نقل الشهود وحمايتهم، وأعطى هذه السلطة المدعي العام فقد نصت الفقرة (1) من المادة (3521) على أنه : 1- يجوز للمدعي العام أن يصدر قرارا بإعادة توطين الشاهد أو الشاهد المحتمل ، وتوفير أي وجه من وجوه الحماية الأخرى له حال قيامه بتقديم شهادته لصالح الحكومة الفيدرالية أو لصالح حكومة إحدى الولايات في قضية رسمية تتعلق بأحد انشطة الجريمة المنظمة أو غيرها من الجرائم الخطيرة....

كما تم تنظيم الإجراءات التي يتخذها المدعي العام لضمان سلامة وأمن الشاهد أو افراد عائلته، إذ نصت الفقرة (ب /1) من المادة (3521) على أنه " فيما يتعلق بتقديم الحماية - وفقا لأحكام هذا الفصل - سواء للشاهد أو للشاهد المحتمل أو لأفراد العائلة المباشرة أو للأشخاص المرتبطين بصورة لصيقة بالشاهد أو الشاهد المحتمل يجب على المدعي العام أن يتخذ التدابير اللازمة ... ان : يوفر الوثائق المناسبة التي تمكن الشخص من البرهنة على هويته الجديدة أو حمايته بأية صورة أخرى، يوفر سكنا للشخص، يقدم المبلغ اللازم لنقل اثاث المنزل والممتلكات الشخصية الأخرى لسكن الشخص الجديد، يمد الشخص بالمال اللازم لمواجهة مصروفات المعيشة الأساسية، وذلك بالقدر المحدد وفقا للوائح صادرة عن المدعي العام وللمدة التي يحددها بمعرفته....

أما في فرنسا فقد افرد المشرع الفرنسي نصوصا خاصة بحماية الشهود بمقتضى قانون الأمن اليومي رقم (1092- 2001) الصادر في 15 نوفمبر 2001 ، الذي ادرج بمقتضاه الباب الحادي والعشرين إلى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية رقم ( 643) لسنة 1970 بعنوان "حماية الشهود" من الكتاب الرابع المتعلق ببعض الإجراءات الخاصة(2)، بمقتضى المواد (709-57 إلى 706-93 ). وتتمثل أبرز تدابير الحماية الواردة في قانون الإجراءات الفرنسي بعدم الافصاح الجزئي عن محل إقامة الشاهد ، إذ نصت المادة (706-57) على أنه الأشخاص الذين لا يوجد سبب معقول للاشتباه في ارتكابهم أو شروعهم في ارتكاب جريمة ، ومن المرجح أن يقدموا أدلة اثبات مهمة تتصل بالإجراءات، يجوز بإذن من النائب العام أو قاضي التحقيق ، التقرير بأن عنوان محل اقامته هو عنوان مركز الشرطة أو الدرك ، فإذا دعي شخص بسبب من مهنته ، قد يكون العنوان المسجل عنوان عمله ، ويجب الخال عنوان المنزل من هؤلاء الأشخاص على السجل مرقمة وبالأحرف الأولى ، وهو مخصص لهذا الغرض".

وكذلك من تدابير الحماية تجميل الكلي لبيانات الشاهد من خلال عدم الافصاح عن هويته ومحل اقامته، إذ نصت المادة (704-58) على أنه "في حالة الإجراءات المتعلقة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات على الأقل ، وكان من شأن سماع الشخص المشار إليه في المادة (704-57) تعريض حياته أو سلامته البدنية هو أو اعضاء أسرته أو أقاربه للخطر الجسيم ، يجوز لقاضي الحريات والحبس بناء على طلب مسبب من قبل المدعي العام أو قاضي التحقيق ، ان يرخص بقرار مسبب بعدم الافصاح عن شخصية الشخص في البيانات الظاهرة التي تم جمعها في ملف القضية ، وهذا القرار غير قابل للطعن فيه ، ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (706-20) يجوز القاضي الحريات والحبس أن يقرر الأمر نفسه في جلسة سماع الشاهد".

أما في ظل القانون البلجيكي فقد ادخل المشرع تعديلا على قانون تحقيق الجنايات بمقتضى القانون الصادر في  7/7/2002، بشأن القواعد المتعلقة بحماية الشهود المهددين ، الذي تقضي المادة الخامسة منه بأن يدرج فصل سابع في قانون تحقيق الجنايات، وذلك بالمواد (102-111) بشأن تنظيم هذه المسألة (3)، وحدد المشرع البلجيكي نوعين من الإجراءات لحماية الشاهد وهي تتمثل بالإجراءات العادية ، والإجراءات الخاصة(4)، و بخصوص حماية الشهود المهددين بإجراءات عادية فقد نصت الفقرة (1) من المادة (104) على أنه " 1- يمكن للجنة حماية الشهود مع مراعاة مبادئ اللامركزية والتناسب أن تمنح تدابير الحماية العادية... أ- حماية المعلومات المتعلقة بالشاهد المهدد، وبخاصة المعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية. ب - تقديم المشورة في مجال الوقاية عن طريق تخصيص فريق أمني لحماية الشاهد لمنع أي خطر قد يتعرض إليه الشاهد أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه. - تركيب معدات تقنية وقائية وتعيين مسؤول اتصال بين الشاهد واللجنة المكلفة بإصدار اجراءات الحماية. ث - تطوير جهاز انذار العملية. ج- تنظیم وبشكل وقائي دوريات تقوم بها الشرطة لحماية أمن الشاهد. ح- تسجيل المكالمات الواردة والصادرة ، والمراقبة المنتظمة للسجل الوطني وحماية البيانات المتعلقة بالشخص المعني بالحماية. خ توفير رقم الهاتف السري ، وتوفير لوحة ترخیص محمية ، اضافة إلى توفير نظام اتصال لإجراء مكالمات الطوارئ. د- توفير الحماية المادية والفورية للشخص المعني بالحماية. ذ- توفير درجة الحماية الالكترونية لكافة ما يستخدمه الشاهد من اجهزة الكترونية. ر- نقل الشخص المعني لمحل آمن لمدة لا تزيد عن 45 يوما. ز- ایداع الشخص المحتجز في مكان آمن داخل السجن".

أما اجراءات الحماية الخاصة ، فقد نصت الفقرة (2) من المادة (104) على أن " للجنة حماية الشهود المهددين بخطر الاعتداء ان تلجأ إلى اجراءات خاصة اشد صرامة من الإجراءات العادية ، إذا كانت الشهادة في الجرائم المنظمة أو الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر في 16 يونيو 1993 بشأن مواجهة الاعتداءات الخطيرة الموجهة للمصالح المحمية بوساطة القانون الدولي الإنساني... أتأمين محل إقامة الشاهد المهدد وذلك لمدة تزيد على خمسة واربعين يوما. ب- تغيير شخصية الشاهد المهدد. ج- توفير اجراءات مساعدة مالية...".

ولقد سايرت بعض التشريعات العربية هذا الاتجاه بالنص على قواعد لحماية الشهود ومن هذه التشريعات نجد قانون الإجراءات الجزائري فقد نظم المشرع الجزائري قواعد حماية الشاهد ضمن نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجزائرية رقم ( 66-155) لسنة 1999 وذلك في الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الثاني بعنوان "حماية الشهود والخبراء والضحايا  (5).

وبالرجوع إلى النصوص الخاصة بالحماية نجد أن المشرع الجزائري قسم تدابير الحماية على نوعين من التدابير غير الاجرائية واجرائية ، وتتمثل أبرز تدابير الحماية غير الاجرائية لحماية الشاهد وافراد أسرته بإخفاء المعلومات المتعلقة بهويته، أو وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، أو تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، أو ضمان حماية جسدية مقربة له مع امكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه...(6). أما تدابير الحماية الاجرائية التي يمكن ان يستفيد منها الشاهد فتتمثل ب بعدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات، أو عدم الإشارة لعنوانه الصحيح في أوراق الإجراءات، أو الإشارة بدلا من عنوانه الحقيقي إلى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه أو إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضية  (7)

كما تضمنت المسطرة الجنائية (قانون الإجراءات الجنائية المغربي على عدد من التدابير ذات الصلة بحماية الشهود والخبراء (8) ، وتتمثل بما يلي 1 - الاستماع شخصية للشاهد أو الخبير. 2 - إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو افادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقة.3 - تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بصورة تحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية. ...  (9).

أما قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 نجد أن المشرع لم يورد نصوصا صريحة لحماية الشهود ، فالنصوص التي تتعلق بالشهود مجرد نصوص تنظيمية تتعلق بإعطاء المحقق كامل السلطة في سماع الشهود(10) ، أو تنظيم طريقة سماع الشهود(11) ،أو ما يتعلق ببيان اسم الشاهد ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم وعن تدوين هذه البيانات بمحضر الجلسة من غير كشط أو تحشير ، أو عن معاقبة كل من دعي إلى تأدية الشهادة ولم يحضر الحكم عليه بالغرامة أو ان يصدر أمر بضبطه واحضاره(12) . أو الحكم عليه بغرامة 200 جنيه في حالة حضوره وامتناعه عن الشهادة أو عن حلف اليمين في الجنح والجنايات (13). كما أجاز المشرع للمحقق أن يقدر المصاريف والتعويضات التي يستحقها الشاهد في سبيل ما تكبده من عناء للإدلاء بالشهادة (14).

أما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 فقد جاء خالية من الإشارة إلى حماية الشهود من انتقام أو تهديد أو عنف الجناة ، باستثناء ما ورد في إطار المادة (64/أ) ، إذ اقتصر على تنظيم أحكام الشهادة في الفصل الثاني تحت عنوان سماع الشهود"(15)، فمنحه بعض الحقوق المتعلقة بالإدلاء بالشهادة ومنها الضمانة الخاصة بتفريق الشهود ، إذ نصت المادة (22) من قانون أصول المحاكمات على أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد وتجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم". وهذا يبين أن المحكمة ستقوم باستدعاء الشهود ثم ينادي على من راد الاستماع لشهادته أما بقية الشهود فيمكثون خارجها لحين اكمال الاستماع للشاهد السابق، واذا لم يكن القانون قد نص على آلية معينة التفريق الشهود ألا إنه في الوقت نفسه وكل القاضي استنادا لفطنته ومدى أهمية القضية التي يجري البحث فيها أمامه على خلق نظام معين لتفريق الشهود، هذا وأن الغاية المتوخاة من تفريق الشهود هو لمنع التأثير في الشاهد الذي قد يستمع في أثناء تواجده في قاعة المرافعة لشهادة شخص آخر مما يؤدي إلى اضطراب أفكاره ، أو التراجع عن سرد المعلومات التي يمتلكها إذا ما اختلفت هذه المعلومات مع الشاهد الذي يروي الواقعة أمامه ، فالتفريق هذا أحد الإجراءات الجوهرية التي يهدف من خلالها المحافظة على سلامة الشاهد من أي تأثير بمن سبقه في الأداء (16).

ومنها ما يتعلق بتدوين أقواله كاملة ، إذ نصت الفقرة (أ) من المادة (63) على أن" دون أقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة أو تعديل أو اضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها بعد قراتها من قبله أو تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد بأي تصحيح أو تغيير فيها الا إذا وقع القاضي عليه القاضي أو المحقق والشاهد". كما ألزم القانون ان تتصب الاسئلة الموجهة للشاهد على تلك الوقائع المتعلقة بموضوع الدعوى ولم يجز توجيه اسئلة غير متعلقة بها (17).

وفي الوقت نفسه أوجب القانون أن تنصب الشهادة على تلك الوقائع التي يمكن للشاهد أن يدركها بإحدى حواسه(18) ، وعلى هذا الأساس لا يمكن ان توجه المحكمة اسئلة الشاهد عن واقعة لا يمكن للإنسان العادي ان يدركها كأن تسأله عن سماعه لعيارات نارية انطلقت من سلاح فيه كاتم للصوت مع بعد المسافة بين مكان الشاهد ومكان إطلاق العيار الناري ، أو أن الشاهد يعاني من عيب في احدى حواسه إذ لا يمكنه إدراك ما حوله بسبب من هذا العيب كان تطلب المحكمة وصف ألوان ملابس الجاني بدقة وكان الشاهد يعاني من الاصابة بعمي الألوان.

كما منحه الحق في توفير الحماية له في أثناء أدائه الشهادة من بعض المؤثرات ، إذ نصت الفقرة (أ) من المادة (64) من قانون أصول المحاكمات على أنه لا يجوز توجيه أي سؤال إلى الشاهد الا بإذن القاضي أو المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة إليه غير متعلقة بالدعوى أو اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام إلى الشاهد تصريح أو تلميحا ، أو توجيه إشارة مما ينبني عليه تخويفه أو اضطراب أفكاره ". وتقتصر الحماية التي توفرها هذه الفقرة الشاهد على نظرات المتهم الخاطفة إليه وإيماءات أقاربه أو محاميه أو من كثرة الأسئلة الايحائية التي توجه إليه من قبل الخصوم أو من محامي المتهم ، أو أي تلميح يصدر عن هؤلاء يؤدي إلى اضطراب أفكار الشاهد (19). ويلاحظ أن هذا النص يفتقر إلى تأمين الحماية اللازمة للشاهد فعبارة " مما ينبني عليه تخويفه أو اضطراب أفكاره" تنطوي على مجرد التخويف الذي يحدث اضطراب في تفكير الشاهد أثناء أدائه لشهادته الذي ينعكس بدوره على شهادته ، وعليه فأن هذا النص لا يحول من غير وقوع تهديدات عنيفة تنطوي على انتقام من الشهود ، كما أن النص لا يواكب التطور الذي شمل اساليب ارتكاب الجرائم في العراق، إذ أضحى المجرمون يستخدمون وسائل متعددة لتهديد الشاهد أو تخويفه مما يؤدي إلى احجامة عن الإدلاء بشهاداته رغم أنها قد تكون الدليل الوحيد للإدانة وبالتالي هرب الجناة من العقوبة المقررة وفق القانون (20)

وكذلك منح الشاهد الحق بالإدلاء بالشهادة التي يرغب فيها إذ نصت الفقرة (ب) من المادة (64) من قانون أصول المحاكمات على أن ... ب - لا يجوز منع الشاهد من الإدلاء بالشهادة التي يرغب فيها و لا يجوز مقاطعته أثناء أدائها الا إذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوى أو وقائع فيها مساس بالغير أو مخلة بالآداب أو الأمن . إذ يتعين على المحكمة أن تسمع أقوال الشاهد بطريقة الاسترسال، وليس بطريقة الاستجواب والا يستدرج بطريقة الايحاء، ومعنى ذلك أن يترك الشاهد حرة في كلامه يدلي بالشهادة التي يرغب فيها في داخل الموضوع حتى ينتهي منه، وليس لأحد أن يقاطعه طالما كان قوله متعلق بالوقائع التي تعين على اظهار الحقيقة، أما إذا خرج عن هذا الشكل فيجوز للقاضي تنبيهه بشكل لائق، فإذا انتهى يجوز أن توجه إليه بعض الأسئلة لتوضيح النقاط الغامضة، كل هذا يجري بدون المحاولة في توجيه الشاهد بالقول أو بالفعل للحصول منه على اجوبة معينة(21).

ومن الضمانات الأخرى الممنوحة للشاهد في حقه في تقاضي المصاريف، إذ ورد هذا الحق في إطار المادة (66) أصولية إذ نصت على أن يقدر القاضي بناء على الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيدا عن محل اقامته والأجور التي حرم منها بسبب من ذلك ، ويأمر بصرفها على حساب الخزينة". إذ اعترفت معظم التشريعات بأحقية الشاهد في التعويض عن المصروفات التي يستحقها في مقابل حضوره، وتتمثل المصروفات في العادة ببدل التنقلات، على أن يؤخذ بعين الاعتبار بعد وقرب المنطقة القاطن بها الشاهد التي استقدم منها (22)

ان هناك مجموعة من الحقوق والضمانات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الهدف منها توفير جو الطمأنينة والشعور بالأمان للشاهد وهو يقف أمام ساحات القضاء ليدلي بأقوال تساعد في الكشف عن الجريمة والقبض على مرتكبيها ، ألا إن هذه الضمانات غير كافية بالنسبة للشاهد، نظرا لما يمكن أن يتعرض له من ضغط أو تهديد قد يصل إلى حد القتل لمنعه من أداء الشهادة أو الإدلاء بشهادة زور.

_____________

1- المواد (3521) إلى (3528) من قانون الإجراءات الجنائية الأمريكي.

2- نقلا عن د. رامي متولي : حماية الشهود في القانون الجنائي ، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد 95 أكتوبر 2015، ص133

3- نقلا عن د. رامي متولي عبد الوهاب : مصدر سابق ، ص 142.

4- د. أحمد براك : أصور حماية الشهود في التشريع الجنائي الفلسطيني والعربي ، مقال منشور على الرابط

http://www.ahmadbarak.ps/Category/StudyDetails / 10500

5-  اضيف هذا الفصل بموجب الأمر رقم 15-2، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد(40)، 23 يوليو 2015.

6- ينظر المادة (65 مكرر 20 ) من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري رقم ( 66-155) لسنة 1966.

7- ينظر المادة (65 مكرر 23) من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.

8- اضيفت بموجب قانون رقم (10-37) يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم (01-22) المتعلق بالمسطرة الجنائية ، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ، منشور في الجريدة الرسمية ، العدد (5988)، 20 أكتوبر 2011، ص 5125.

9- ينظر المادة (82-7) من قانون المسطرة الجنائية المغربي .

10- إذ نصت المادة (110) من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ..."

11-  إذ نصت المادة (112) قانون الإجراءات الجنائية على أن يسمع القاضي كل شاهد على انفراد".

12-  ينظر المادة (117) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

13- ينظر المادة (119) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

14- إذ نصت المادة (122) من انه المحقق أن يقدر بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

15- المواد (58 - 98) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

16- لينا محمد متعب الاسدي : الدور التشريعات الجزائية في الحد من الأحجام عن أداء الشهادة دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق - جامعة النهرين ، 2017، ص 102.

17- ينظر نص الفقرة (أ) من المادة (63) من قانون أصول المحكمات الجزائية العراقي.

18- ينظر نص المادة (169) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

19-  د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982 ، ص 492.

20- د. سعد صالح شخصي : دور الشاهد في حسم الدعوى الجزائية ، بحث منشور على الرابط :

 https://www.iasj.net/iasj?func=search&template=&uilanguage=ar& query  =  x= 0 &y=0

 21- د. حمودي الجاسم : دراسة مقارنة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، مطبعة العاني، بغداد ، 1992، ص297.

22- احمود فالح الخرابشة : مصدر سابق ، ص 209؛ د. خالد محمد عجاج : الشهادة في نطاق قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، السنة 8، المجلد 3، العدد 29، 2014، ص 420.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .