مدى قانونية اجراءات المحافظات غير المنتظمة في اقليم في تحصيل الايرادات المالية |
1492
01:36 صباحاً
التاريخ: 15-6-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-3-2022
2081
التاريخ: 12-4-2016
7988
التاريخ: 12-4-2016
3871
التاريخ: 2024-10-11
249
|
أن الموارد المالية للمحافظة تتكون مما يأتي (1).
اولا: الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية
المعدة من قبل وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب.
ثانيا: الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.
ثالثا: الايرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية و المفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة.
رابعا: التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة.
خامسا: الايرادات المتحصلة من بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا القانون بيع وايجار اموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة.
ويعد تحصيل الايرادات العامة من المراحل المهمة والدقيقة، لذا فأنها تفترض أن تقوم الادارة بعدها بعمليتين أساسيتين، عمليات تحقق وعمليات جباية، ويختلف تحقق الايرادات باختلاف انواعها، وتطبيقا لمبدأ الفصل بين الوظائف التنفيذية، وهناك قواعد تؤخذ بنظر الاعتبار عند جباية او تحصيل الايرادات المالية كما اشرنا اليها سابقا
كذلك لا يجوز تحصيل اي رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب القانون، ويجري تحصيل الضرائب والرسوم بالاستناد الى جداول التكليف (2).
ومن (خصائص الرسم أن يدفع جبرا من قبل الافراد وان الدولة تتمتع في سبيل ذلك اقتضائه بامتياز على أموال المدين، وقد تطلب ذلك أن قررت معظم الدساتير ضرورة موافقة السلطة التشريعية على فرض الرسوم). (3) وان الرسوم تجبى مقابل الخدمات المقدمة من الشخص العام الصالح الأفراد وما دامت تلك الخدمات تجبي الرسوم عنها كثيرة ومتعددة فانه لا يجوز أن يشغل المشرع باستمرار من خلال اصدار قوانين بتعديل او الغاء هذه الرسوم.(4) وكذلك لا يتم تحصيل واردات الدولة بما فيها المحافظات وديونها الا بموجب القوانين ومنها قانون تحصيل الديون الحكومية الذي نص على(5):
يطبق هذا القانون في تحصيل المبالغ والفوائد والاضافات والغرامات فيما يتعلق بالمبالغ الآتية:
1- الضرائب والرسوم.
2- مبالغ التزام واردات الحكومة.
3- مبالغ السلف التي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
4- المبالغ المستحقة عن بيع و ايجار او تمليك أموال الحكومة أو الانتفاع منها .
5- مبالغ الخدمات التي تؤديها الحكومة.
6- المبالغ التي تصرفها الحكومة لتسفير العراقيين الى بلادهم.
7- المبالغ المحكوم للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وقرارات التضمين الصادرة من وزير المالية أو من الجهات التي تملك حق أصدارها .
8- أجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والأراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة و المقترن بموافقة وزير المالية أو من يخوله.
9- أ- بدلات المقاطعة والحكر والإجارتين والإجارة الطويلة والعقر.
ب - بدلات الحصص المشتركة من الغير والحصص العقارية بنتيجة التخمينات المبلغة الى المدين بعد انتهاء المدة وعدم وقوع اعتراض من المكلف.
10 - المبالغ المستحقة لدوائر الدولة والناجمة عن اخلال المتعاقدين معها في عقودهم عند النص في العقد على استحصالها بموجب هذا القانون.
11- المبالغ الأخرى التي ينص عليها اي قانون على أنها واجبة التحصيل للحكومة بموجب هذا القانون.
_____________
1- الفقرات (أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا وخامسا) من المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
2- د. فوزي عطوي: المالية العامة، النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003 ، ص402.
3- د. رائد ناجي احمد: علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، الناشر العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة، 2012، ص44.
4- د. حسين خلاف: الأحكام العامة في قانون الضريبة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966، ص 53
5- المادة (1) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|