المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24



خصوصية الحبس المؤقت في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2066   10:37 صباحاً   التاريخ: 3-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص389-380
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يقصد بالحبس المؤقت إيداع المتهم السجن خلال مدة معينة سلفا في القانون وذلك في مرحلة التحقيق الابتدائي(1)، وهو إجراء استثنائي باعتباره أهم الإجراءات وأخطرها على الحقوق والحريات التي يخولها قانون الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق(2)، فلا يمكن أن  يؤمر به أو يبقى عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية(3)  ورغم اعتبار الحبس المؤقت إجراء خطير، فيه سلب لحرية المتهم، إلا أن التسليم به جاء تماشيا مع حتمية الجريمة، وأنه لا يعد عقوبة مسبقة أو جزاء، ذلك أن التعرض للحرية  فيه هو تعرض مؤقت، اقتضته الضرورة التي لا مفر منها(4) تضمنت التشريعات الجزائية لبعض الدول أحكاما خاصة بالحبس المؤقت في بعض الجرائم ذات الخطورة الخاصة، تتضمن جعل المدة القصوى للحبس المؤقت بشأن جرائم معينة أطول بكثير من مثيلتها في الجرائم الأخرى، منها قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الذي وٕان أكد على الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء(5) إلا أن أطال مدته في حالات(6) قد تصل إلى أربع سنوات في بعض الجرائم منها الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الإرهاب

البغاء، الابتزاز، أو الجنايات المرتكبة من عصابة منظمة بخلاف المدة في الجنايات الأخرى  التي لا تتعدى المدة القصوى فيها للحبس المؤقت ثلاث سنوات(7) ويلاحظ أن المشرع الجزائري قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015 كان يأخذ في الحسبان بعض الجرائم الخطيرة، في تقرير إمكانية تمديد مدة الحبس المؤقت، كما هو الحال بالنسبة للجنايات العابرة للحدود الوطنية، أين كان يجوز لقاضي التحقيق تمديد هذه المدة المحددة بأربعة ( 4) أشهر إلى إحدى عشر( 11 ) مرة، حسب المادة 125 مكرر المعدلة، ليبقى السؤال مطروحا حول الدواعي التي دفعت المشرع الجزائري إلى اتخاذ هذا التعديل ؟

_________________

1- خطاب كريمة، الحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، دار  هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2012 . ص 23

2- Jean-Claude SOYER, Op.cit. P 334.

3-  تنص المادة 123 من ق.إ.ج على أن :" يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي غير أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يأمر بالحبس المؤقت ".

4- خطاب كريمة، مرجع سابق. ص 24 .

5- V. Art 137. C.P.P.Fr: « A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire ».

6- تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية برفض الطعن في قرار الحبس المؤقت الصادر عن غرفة التحقيق التابعة  " Fort-de-France"  ضد "J.K" لمجلس قضاء على اعتبار أن المتابعة تتعلق بجرم الهجوم بسلاح في إطار جماعة ، إجرامية منظمة، وهذه الحالة تدخل ضمن الحالات التي تقتضي تطبيق أحكام خاصة استثنائية في مجال الحبس المؤقت وليس تطبيق الأحكام العامة. للمزيد أكثر راجع:

Cass, crim, Ch crim. 10 aout 2016, N° de pourvoi: 16-83349. (Non publié au bulletin

7- Art 145-2. C.P.P.Fr: «La personne mise en examen ne peut être maintenue en detention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée ».




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .