أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-28
977
التاريخ: 17-4-2017
5041
التاريخ: 22-3-2016
7076
التاريخ: 4-7-2021
2407
|
من أجل مناقشة مسألة عقوبة الإعدام في إطار اتفاقیات جنییف لابد من الإشارة إلى المادة الثالثة (1) المشتركة والتي تنص على : " في حالة قام نزاع مسلح لیس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة ، یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة :
1- الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنھم أسلحتھم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة ، دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون , أو الدین أو المعتقد أو الجنس ، أو المولد أو الثروة أو أي معیار مما كل آخر ، ولھذا الغرض الأفعال التالیة في ما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه ، ویبقي محظورة في جمیع الأوقات والأماكن .
أ- الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة ، وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ والتسویة والمعاملة القاسیة والتعذیب .
ب - أخذ الرھائن .
ج- الاعتداء على الكرامة الشخصیة ، وعلى الأخص المعاملة المھنیة والحاطة بالكرامة .
د- إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .
تحظر المادة الثالثة ھذه الأفعال وقت النزاع المسلح الذي لیس له طابع دولي (2) ، وھذا طبعا دون المساس بحق الدولة في معاقبة المجرمین والخضوع لقانونھا ویشمل ذلك دون أن ینحصر فیھا النزاعات المسلحة بین الحكومات والجماعات المسلحة المنظمة أو النزاعات التي تدور في ما بین تلك الجماعات ولا تعرف المادة مصطلح " النزاع المسلح " إلا أن معاییر عدة تحددت من خلال الممارسة ، من بینھا :
- أن یكون التعرف إلى ھویة أطراف النزاع ممكنا أي أن تتمتع بحد أدني من التنظیم والھیكلة وتسلسل في القیادة .
- أن یصل النزاع المسلح إلى مستوى أدنى من الحدة ، فیفترض في العادة أن تلجأ الأطراف إلى قواتھا المسلحة أو تستخدم الوسائل العسكریة ، وتشكل المدة التي تستمر خلالھا أعمال العنف عنصرا إضافیا ینبغي أخذه في الحسبان .
ولذلك لا تسري المادة 3 المشتركة على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب وغیرھا من أعمال العنف المعزولة والمتفرقة بالنسبة لعقوبة الإعدام في زمن الحرب ، فقد تناولتھا الاتفاقیة الثالثة الرابعة من اتفاقیات جنیف والتي تتمثل في اتفاقیة جنیف بشأن معاملة الأسري الحرب ( 12 أوت 1949 ) (3) ، واتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب ( 12 أوت 1949 ) (4) ولكن يبقى اول صك تضمن التطبیق المحدود لعقوبة الإعدام ھو اتفاقیة جنیف لعام 1929 حیث نصت المادة 66 على :
بعد اعتماد نص الاتفاقیة ، أصبح ھناك تفكیر في إجراء تعدیل لھا ، وعلیھ تمت إجراءات التنقیح سنة 1938 حیث قامت مجموعة من الخبراء الدولیین بإعداد تقریر أولي بناءا على طلب من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وكان من المقرر مناقشة خلال المؤتمر الدبلوماسي 1940 ، برعایة الحكومة السویسریة لكنه تأجل بسبب الحرب العالمیة الثانیة . ولقد تم مناقشة مسألة عقوبة الإعدام وأسرى الحرب الأول مرة في إطار مؤتمر الخبراء الحكومیین في جنیف 1947 ، وعلى إثرھا اقترح الخبراء تمدید وقف العقوبة من 3 إلى 6 أشھر ، كما اقترحوا بعض التغییرات والتي تتمثل في (5) : على أسرى الحرب والدولة الحامیة أن یكونا على علم من قبل بالجرائم المعاقب علیھا بالإعدام ، وقد شدد الخبراء على نقطة مھمة مفادھا أن السجین لیس ملزم بواجب الولاء لھذه الدولة وبالإضافة إلى اقتراح لجنة الصلیب الأحمر الدولي بتقلیص عدد الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام ، وفي نفس الوقت تم اقتراح مفاده الإبقاء على عقوبة الإعدام في جرائم القتل والاغتصاب ، لكنه رفض بسبب الفوارق الھائلة الموجودة في التشریعات الوطنیة , فمثل ھذه الأحكام قد تؤدي إلى تحفظات واسعة على الاتفاقیة بالإضافة , إلى اقتراح آخر وھو تمدید وقف العقوبة إلى نھایة الأعمال العدائیة . ولقد أعدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مشروع اتفاقیة تمت مناقشته خلال آخر مؤتمر عقد في ستوكھولم في أوت 1948 ، وفي الأخیر تم اعتماد ھذا النص الذي أصبح فیما بعد اتفاقیة جنیف المتعلقة بأسرى الحرب 12 أوت 1949 والتي بموجبھا یخضع أسرى الحرب للقوانین الأنظمة المعمول بھا في القوات المسلحة للدولة الحاجزة وتتم محاكمتھم أمام محكاكم عسكریة إلا إذا كان تشریع الدولة الحاجزة ینص على أن تتم المحاكمة أمام المحاكم المدنیة ( المادة 82، 84) وفیما یخص عقوبة الإعدام فقد نصت المادة 100 من نفس الاتفاقیة على وجوب تبلیغ أسرى الحرب والدول الحامیة في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقا لقوانین الدولة الحاجزة كما تنص أیضا انه لا یجوز فیما بعد تقریر عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي یتبعھا الأسیر, كما لا یجوز إصدار الحم بالإعدام على احد أسرى الحرب إلا بعد توجیھ نظر المحكمة بصورة خاصة حسب المادة 87/2 إلى أن المتھم لیس من رعایا الدولة الحاجزة وھو بذلك غیر ملزم بأي واجب للولاء لھا . وتضیف المادة 101 أنه إذا صدر حكما بالإعدام على أسیر حرب ، فإن الحكم لا ینفذ قبل انقضاء مھلة لا تقل عن سنة شھور من تاریخ وصول الإخطار المفصل المنصوص علیه في المادة 107 إلى الدولة الحامیة ، حیث تعتبر ھذه المدة المحددة في ھذه المادة طویلة إذا ما قورنت مع تلك التي تنص علیھا اتفاقیة 1929 ، والھدف من ھذه الفترة ھو السماح بوصول المعلومات إلى الدولة الحامیة ، وعلیه یجب أن یتضمن البلاغ ما یلي : (6)
- الصیاغة الدقیقة للحكم أو القرار بالإعدام .
- ملخص موجز للتحقیق الابتدائي ، یبین فیھ ما إذا كان للأسیر حق في الاستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم . وإذا أصبح الحكم نھائیا أو كان الحكم الابتدائي یقضي بالإعدام ، وجب على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامیة بأسرع وقت ممكن إخطارا مفصلا یتضمن ما یلي :
النص الكامل للحیثیات والحكم .
- تقریرا مختصرا عن التحقیقات والمرافعات ، یبین على الأخص عناصر الاتھام والدفاع .
- بیانا عند الاقتضاء ، بالمنشأة التي تستنفذ فیھا العقوبة .
وترسل الإخطارات المنصوص عنھا في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامیة بالعنوان الذي تبلغه مسبقا للدولة الحاجزة .كما توجد أحكام أخرى من الاتفاقیة تنص على ضمانات إجرائیة تطبق بشكل خاص في حالات عقوبة الإعدام. فتنص المادة 86 على ألا یعاقب أسیر الحرب إلا مرة واحدة عن الذین نفسه أو المتھمة نفسھا كما تؤكد المادة 99 على أنه لا یجوز محاكمة أو إدانة أي أسیر حرب لفعل لا یحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي یكون سریا وقت ارتكاب الفعل , كما لا یجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسیر الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إلیه وفي الأخیر تنص المادة على حق الدفاع الذي یجب أن یكفل لأسیر الحرب ، ومن بین الحقوق الأخرى التي نصت علیھا الاتفاقیة ھي حق الحصول على محامي ( المادة 105 ) والحق في استئناف أي حكم یصدر ضد الأسیر ، أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فیه ، ( المادة 106 ) (7) انه بالرغم من أن تم ورود عقوبة الإعدام في نصوص الاتفاقیة الثالثة بجنیف لكنھا حاولت وضعھا في إطار محدود مع فرض بعض الضمانات اللازمة ، وھذا حتى لا یتم تطبیقھا بشكل مفرط .
____________
1- أنظر : جاكوب ( بیترغر) ، تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، ص . 4 .
2- Amnesty international. Normes relative a la peine de mort.2005.p36 .
3- اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 أوت 1949 اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدیلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب ن المعقود ف في جنیف خلال الفترة من 21 أكتوبر 1950 ,وفقا لأحكام المادة 38.
4- اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في 12 أوت 1949 اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب المعقودة في جنیف من تاریخ بدء النفاذ 21 أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 خلال الفترة من 21 أفریل إلى 12 أغسطس 1942
5-Ioanna Nakou ..op.CiT ;p. 78
6- CiT,P Op , I oanna Nakou
. أنظر : ملخص اتفاقیات جنیف 1949 اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، ص 10 7-
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|