أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017
592
التاريخ: 10-9-2017
581
التاريخ: 10-9-2017
550
التاريخ: 10-9-2017
544
|
إخراج الوصية بالحج من أصل التركة أو الثلث .
المؤلف : السّيّد مُحمّد كاظُم اليزديّ .
الكتاب : العروة الوثقى - ج2 ، ص: 521-523 .
_______________________________
مسألة : إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفى به وإلا يكون الزائد من الأصل و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام وى الحج النذري والإفسادي لأنه بأقسامه واجب مالي و إجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل مع أن في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين و من المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل و إن كان بدنيا كما مر سابقا و إن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث و إن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان يظهر من سيد الرياض خروجه من الأصل حيث إنه وجه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأن مراده ما إذا يعلم كون الموصى به واجبا أو لا فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا و حمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك لكنه مشكل فإن العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه إلا مع إجازة الورثة هذا مع أن الشبهة مصداقية و التمسك بالعمومات فيها محل إشكال و أما الخبر المشاور إليه وهو قوله عليه السلام : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز فهو موهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره و يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده نعم يمكن أن يقال في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة الظاهر من قول الموصي حجوا عني هو حجة الإسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة و الأمكنة فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف كما أنه إذا قال أدوا كذا مقدارا خمسا أو زكاة ينصرف إلى الواجب عليه فتحصل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة أو لا حتى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا و هو غير معلوم بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج و نحوها نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا و لم يعلم أنه أتى به أو لا فالظاهر جريان الاستصحاب و الإخراج من الأصل و دعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكه لا شك الوصي أو الوارث و لا يعلم أنه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الأمرين مدفوعة بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضا و لا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص فإن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث و لكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك إلا أن يدفع الحمل على الصحة فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه لكنه مشكل في الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضا في غير الموقتة فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل .
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|