المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06



مكان عدة المطلقة الرجعية المتنقلة او المسافرة  
  
2934   01:18 مساءً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : طه صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5
الجزء والصفحة : ص234-237
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016 2731
التاريخ: 7-2-2016 4374
التاريخ: 25-5-2017 12703
التاريخ: 8-5-2017 3807

قد يطرأ  ان تنتقل المعتدة رجعيا من مسكن الزوجية اثناء عدتها او ان تطلق اثناء خروجها لمسفر او لمحج او غير ذلك .فان طلقها واعتدت في مسكن الزوجية وارادت السفر فلا يحق لها ذلك , عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية واحد قولي الحنابلة , ويحق لو السفر بها عند الامام زفر من الحنفية (1) وعند الماوردي والنووي من الشافعية والقول المشهور عند الحنابلة. اما اذا طلقها الزوج اثناء السفر فللفقهاء اراء و تفصيل في ذلك نبينه كما يلي :

الراي الاول : ذهب اليه الحنفية والحنابلة وقالوا ان الزوج اذا سافر بزوجته وطلقها طلاقا رجعيا اثناء السفر فان المكان الذي تعتد فيه هو المكان الذي يختاره الزوج ولا تفارقه , لانهم اجازوا للزوج مساكنتها ووطئها

فقد جاء في المبسوط للحنفية  )ولو سافر بها ثم طلقها فإن كان الطلاق رجعيا فهي لا تفارق زوجها لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح )2) ) وجاء في الروض المربع للحنابلة )والرجعية زوجة , ولها أن تتشوف له وتتزين وله السفر والخلوة بها ووطئها (3).

الرأي الثاني : للمالكية : الذين فرقوا بين سفر النقلة وسفرة الحج او العمرة وغيره .

فان نقلها زوجها للسكنى في مكان اخر ثم طلقها قبل اثناء الطريق فان شاءت اعتدت بأبعدهما او بأقربهما او في المكان الذي وقع به الطلاق , حيث جاء في منح الجميل )وَفِي مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيِّا فِي سَفَرِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْمَسْكَنِ الْأَصْلِيّْ وَالْإِقَامَةِ بِغَيْرِهِ دَائِمًا تَعْتَدُّ الزَّوْجَةُ إنْ شَاءَتْ بِأَقْرَبِهما أَوْ أَبْعَدِهما أَيْ الْمَكَانيْنِ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُ وَالْمُنْتَقَلِ إلَيْه لِلْمَكَانِ الَّذِي هيَ بِهِ حِينَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ تَعْتَدُّ بِمَكَانِها الَّذِي هيَ بِهِ(4)

اما اذا خرجت لحج او عمرة او اعتكاف ثم طلقها فإنها تمضي الى حجها او عمرتها او اعتكافها ولا تعود لمسكنها حتى تتم ما هي عليه , وكذلك الحال لو طلقها ثم احرمت لحج او عمرة او اعتكاف فانهما تمضي لماهي عليه حتى تتمه وتكون اثمة امام الله سبحانه , اما المعتكفة ان احرمت او المعتدة ان اعتكفت فإنها تستمر في مبيتها في مسكنها ولا تخرج لمعتكفها حيث جاء في منح الجميل : )إنْ خَرَجَتْ الْمرَأةُ مِنْ مَسْكَنِها لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَأَحْرَمَتْ ثُمَّ طَلَقَها زَوْجُيَا أَوْ مَاتَ عَنْها أَوْ خَرَجَتْ لِاعْتِكَافٍ وَشَرَعَتْ ثُمَّ طَلَقَها أَوْ مَاتَ مَضَتْ ايْ اسْتَمَرَّتْ فِي سَفَرِهَا الزَّوْجَةُ الْمُحْرِمَةُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ الْمُعْتَكِفَةُ عَلَى اعْتِكَافِها إنْ مَاتَ زَوْجُها أَوْ طَلقَها فَيَجِبُ عَليْها إكْمَالُ حَجّْها أَوْ عُمْرَتِها أَوْ اعْتِكَافِها وَيَحْرُمُ عَليْها تَرْكُوُ وَالرُّجُوعُ لِمَسْكَنِها أَوْ الَّتِي مَاتَ زَوْجُها أَوْ طَلقَها ثُمَّ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَة وَهيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ فَتَتْرُكُ الْمَبِيتَ فِي مَسْكَنِها وَتَمْضِي عَلى إحْرامها التَّتْمِيمَةُ , وَعَصَتْ اللَهَ تَعَالَى بِإِحْرامِها وَهيَ مُعْتَدَّةٌ وَتَمْضِي الْمُحْرِمَةُ إنْ اعْتَكَفَتْ أَيْضًا وَالْمُعْتَكِفَةُ إنْ أَحْرَمَتْ وَالْمُعْتَدَّةُ إنْ اعْتَكَفَتْ فَتَسْتَمِرُّ عَلَى مَبِيتِها فِي مَسْكَنِها وَلَا تَخْرُجُ لِمُعْتَكَفِها(5)

القول الثالث: للشافعية : اعتبار الإذن والخروج من العمران والإحرام بالحج، وهو قول الشافعية، وقد نصوا على أنه إن أذن الزوج لزوجته في سفر حج , أو عمرة, أو تجارة , أو استحلال مظلمة , أو نحو ذلك كسفر لحاجتها , ثم وجبت عليها العدة , فإن كانت لم تفارق عمران البلد فإنه يجب عليها الرجوع في الأصح ; لأنها لم تشرع في السفر، وان فارقت عمران البلد ووجبت العدة في أثناء الطريق فلها الرجوع ولها المضي في السفر ; لأن في قطعيا عن السفر مشقة , لا سيما إذا بعدت عن البلد , أو خافت الانقطاع عن الرفقة , والأفضل الرجوع، واذا اختارت المضي ومضت لمقصدها أو بلغته فإنها ترجع بعد قضاء حاجتها دون تقيد بمدة السفر وهي ثلاثة أيام ونصوا عمى أنو يجب عليها الرجوع بعد قضاء الحاجة لتعتد ما بقي من العدة في مسكنها، واذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته ووجبت العدة فلا تزيد على مدة إقامة المسافرين ثم تعود، وان قدر ليا الزوج مدة في نقمة أو سفر حاجة أو في غير ذلك كاعتكاف , استوفتها وعادت لتمام العدة. (6)

_______________

1- جاء في المبسوط )إذا طلقها طلاقا رجعيا في منزليا فليس له أن يسافر بها قبل الرجعة عندنا وله ذلك عند زفر رحمه الله تعالى قيل هذا بناء على أن السفر بها رجعة عند زفر ينظر شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سيل السرخسي, المبسوط ج 6, ط 1, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان , 1421 ى 2000 مج 6, ص 29

2- ينظر : السرخسي , المبسوط , مصدر سابق , ج 6, ص 29

3- ينظر : البهوتي , منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان دون سنة طبع ,ص 277 ج 1 , ص 378.

4- ينظر : محمد عليش , منح الجميل , شرح مختصر عمى سيد خميل , ج 4 , دار الفكر _ بيروت 1409 ه 1989 م ص332

5- ينظر : محمد عليش , منح الجميل , مصدر سابق , ج 4 , ص 332

6- ينظر : شياب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي , تحفة المحتاج بشرح المنهاج , ج 8  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت لبنان دون سنة طبع , ص 264

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .