أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-02-14
2226
التاريخ: 21-3-2017
9014
التاريخ: 1-8-2017
4943
التاريخ: 2024-09-02
411
|
تتحدد ملكية الشريك في المال المشاع بما له من ح في حصته الشائعة التي ترد على كل ذرة من ذرات هذا المال ، ولكن في الوق نفسه تتزاحم حصة هذا الشريك مع حص الشركاء الآخرين والتي تتوزع هي الأخرى في ذرات المال المشاع . وهذا أدى الى الأعتراف بحق الشريك على حصته في الوقت الذي يعد فيه اجنبياً عن حص ص شركائه الآخرين . وقد ترك هذا الحكم أثره في مدى مشروعية تأجير الشريك للمال المشاع .اذ يلاحا إبتدا أن الفقهاء المسلمين أقروا أنه متى تحق الشيوع بين الأشخاص فلا يجوز لأحدهم أن يتصرف دون إذن بقية الشركاء بالمال المشاع ، وهذا هو الحكم العام الذي يطبق على الشيوع ، الَاَ انهم اختلفوا في مشروعية حق التأجير للشريك سواء كان هذا التأجير لشريك آخر أو لأجنبي. وسب اختلاف الفقهاء يستند الى مدى إمكانية استيفاء المنفعة من تأجير الحصة الشائعة وكونها مقدورة التسليم والمقصود من عقد الأيجار وهو تمكين المستأجر من الأنتفاع بالعين المؤجرة ،وكون الأيجار بيع للمنفعة من عدمه . وكذلك فقد بحث الفقهاء هذا الموضوع ضمن شروط الصحة في عقد الأيجار أو في أحكام الأيجار أو في لواحقه .فعند الأمام ابي حنيفة أنه يشترط لصحة عقد الأيجار في المعقود عليه وهو المنفعة أن تكون معلومة علماً يمنع من المنازعة ، فمتى كان المعقود عليه مجهولاً بحيث تؤدي الجهالة الى المنازعة التي تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد ويكون العقد عبثاً لخلوه من الفائدة الحميدة . ولهذا لا تجوز إجارة المشاع مطلقاً لغير شريك لأن المعقود عليه مجهول لجهالة محله ، إذ الشائع أسم لجزء من الجملة غير معين(1).فيتعذر على المستأجر الأنتفاع بالحصة المؤجرة مع وجود الشيوع ، فأجارة الدار مثلاً إنما هي للأنتفاع بعينها وهذا غير متصور في المشاع حيث لا يمكن التسليم ،ولهذا ينبغي الحكم بعدم جواز هذه الأجارة إجماعاً لأن المعقود عليه كما قلنا مجهولاً وأن جهالة المعقود عليه تمنع جواز الأجارة إجماعاً (2) ، ولهذا فأن إستيفاء المنفعة في الجزء الشائع تكون غير مقدورة التسليم بنفسها لأنها سهم شائع من كل وانما يتصور تسليمها مع غيرها وهو غير معقود عليه فلا يتصور تسليمه شرعاً . أما الأجارة من الشريك فهي جائزة لأن المعقود عليه مقدور الأستيفاء ، فمنفعة كل الدار تحدث مثلاً على ملك المستأجر أما بسب الأجارة وأما بسب الملك(3) .ويتضح من هذا الرأي أنه لايجوز تأجير المال الشائع سواء كان المأجور حصة شائعة أم كان جزءا معلوماً منه كالربع أوالنصف إذا كان هذا التأجير لأجنبي أي لغير شريك ، وسواء كان المأجور قابلاً للقسمة ام لا ولكن المراد من الشيوع هنا لترتيب هذا الحكم هو الشيوع الأصلي الذي ينشأ بأتفاق الشركاء ، أما الشيوع الطارئ الذي يحدث بعد العقد كما لو توفى شريكان أجرَا داراً مشتركة بينهما فأنفسخ الأجارة بموت المتوفى بمقدار حصته وتبقى في حصة الحي فأنه لأيؤثر على الأجارة لأن المانع من جواز العقد وهو الشيوع كان بسب عدم القدرة على التسليم ، والقدرة على التسليم ليس بشرط لبقاء العقد ودوامه ، إذ ليس كل ما يشترط في إنشا العقد عند إبتدائه يشترط لبقا العقد(4).وذهب الفقيهان من الحنفية أبو يوسف ومحمد الى جواز تأجير الحصة الشائعة التي يملكها الشريك لشريك آخر أو لأجنبي سواء كان المال المشاع قابلاً للقسمة أم لا شرط أن يبين الشريك مقدار الحصة المراد تأجيرها ، وذلك لأن الأيجار هو في حكم بيع للمنافع ،وفي عقد الايجار تقوم المنافع مقام الاعيان ومن ثم يكون الأيجار حكمه حكم البيع من حيث الجواز فالأيجار نوع من التمليك فيجوز كالبيع ،أما التسليم فيكون بالتخلية أو بالتهايؤ كما يجوز ذلك في البيع ، والأجارة أحد نوعي البيع. والحيلة في جواز إيجار المشاع أن يستأجر الكل ثم يفسخ في النصف فأنه يجوز لأن الشيوع الطارئ لايفسدها كما مر ويحكم الحاكم بجوازه(5) ويتطابق هذا الرأي الأخير مع ما ذهب اليه جانب آخر من الفقهاء المسلمين الذين يمثلون جمهور الفقهاء جواز إجارة المشاع سواء كان الأجارة لشريك أو لأجنبي، ودليلهم على ذلك عموم أدلة الأجارة وان الشركة والأشاعة لايصلحان للمنع لعدم المنافاة ، ولأمكانية الأنتفاع بالمأجور بالأشاعة مع شريكه. كما أن المشاع يصح بيعه كالمفرز ولذلك تجوز إجارته ولافرق بين البيع والأيجار في العين المفرزة والمشاعة . ولهذا فهم يعللون صحة إجارة المشاع بأن الأشاعة لاتمنع من إستيفاء المنافع من العين المستأجرة مع موافقة الشريك الآخر ولافرق في صحة الأجارة بين أن تؤجر العين المشاعة الى شريكه أو الى غيره(6) ويتضح أن اصحاب هذا الرأي أجازوا إيجار المال الشائع من حيث أنه ينعقد صحيحاً الَا أنه لكي يرت آثاره يجب ان يكون الأيجار بأذن الشركاء الآخرون لأن المال هنا مشترك ويجب الحصول على إذنهم في إجراء مثل هذا التصرف ،وهذا يعني أنهم لم يعارضوا الأيجار سواء في حصة المال الشائع أو في جزء منه او كله لسب متعلق بطبيعة المعقود عليه ولم يجعلوا من شروط صحة الأيجار أن لايكون المأجور مشاعاً وإنما اشترطوا إذن الشركاء لترتيب أثر العقد المتمثل بتسليم المعقود عليه الى المستأجر.ويبدو أن فقها القانون المدني قد تأثروا بالرأي المعارض لتأجير الشريك للمال الشائع على إعتبار أن حقه يتداخل مع حقوق الشركاء الآخرين، ولذلك لايجوز له من حيث الأصل ان ي جر المال الشائع كله أو جز منه الاَ الى شريك آخر معه في الشيوع، فيصح أن يؤجر أحد الشريكين مثلاً نصيبه للشريك الآخر ويصبح الشريك المستأجر في مثل هذا الفرض منتفعاً بنصيبه على اساس من كونه مالك اً وبنصي شريكه على اساس من كونه مستأجر اً، فأذا أنقضى الأيجار كان للشريك المستأجر أن يتفق مع الشريك المؤجر على طريقه إستغلال العين أو الأنتفاع بها بعد إنتهاء الأيجار ، كما لو أقتسما العين قسمة مهايأة أو أجراها لشخص ثالث . أو ينتفع كل منهما بها كل بمقدار نصيبه إن لم يطلب أحدهما القسمة النهائية اما اذا كان الأيجار صادراً الى شخ آخر من غير الشركاء ، فأن مثل هذا الأيجار الصادر من الشريك سيقع حتماً على ما يملك وما لايملك وعندئذ يعد الأيجار صادراً ممن لايملك الحق في التأجير ، بل حتى لو أجر الشريك حصته الشائعة فقط فأنهم يرون مع إعترافهم بصحة هذا العقد بين أطرافه انه يتعذر على المؤجر تنفيذ التزامه بتمكين المستأجر من الأنتفاع وتسليمه العين المؤجرة (7) ، لأن الأيجار منصب على حصة وهي شل معنوي يتعذر تسليمها وهذا الأمر نتيجة طبيعية لتعدد الحقوق على المال الشائع بحيث يصع تحديد معرفة من يملك الح في تأجيره فالأيجار يخول الأنتفاع بجزء مفرز على وجه الأستئثار وهو ما يتعارض مع طبيعة المال الشائع . ولهذا فهم أجازوا إيجار الشريك لحصته الى شريك آخر ورتبوا على ذلك ان ما يتف عليه الشركاء فيما بينهم من مهايأة مكانية والمتمثلة باختصاص كل شريك بجز من المال الشائع يعادل حصته تخضع لأحكام عقد الأيجار ، فكما يمكن تكييف هذه المهايأة بأنها قسمة منفعة مكانية أو زمانية كذلك يمكن تكييفها بأنها إيجار ففي المهايأة المكانية يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جز مفرز يوازي حصته في المال الشائع متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الأنتفاع بباقي الأجزاء ، فهي إذن منفعة في مقابل منفعة ، ينتفع الشريك بجزء مفرز فيحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة هذا الجز في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى ، وفي المهايأة الزمانية يتناوب الشريك الأنتفاع بالمال الشائع كله ، فيحصل كل شريك في نوبته على نصي باقي الشركاء في منفعة المال الشائع في مقابل حصول شركائه كل في نوبته على نصيبه هو في منفعة هذا المال ، ومقايضة الأنتفاع بالأنتفاع تكون إيجاراً . فليس من الضروري أن تكون الأجرة في الأيجار نقداً كما في البيع ، ولما كان المهايأة تخضع من حيث تكييفها الى عقد الأيجار فيشترط في الشريك ان تتوافر فيه الأهلية وإن كان الأهلية المطلوبة هنا هي أهلية الأدارة وليس أهلية التصرف على اساس من ان الأيجار هنا من إعمال الأدارة . كما يلتزم كل شريك بكل التزامات الم جر والمستأجر ويكون له نفس حقوقهما من دفع الأجرة ، وإستعمال العين بحسب ما أعد لها والمحافظة عليها وردها عند انتهاء المهايأة (8) ولكن جان من الفقه المدني أجاز للشريك ان يؤجر المال الشائع كله او في جز منه او حصته الشائعة سواء كان التأجير لشريك آخر او لأجنبي متى كان بعلم الشركاء الباقين وعدم إعتراضهم فيكون عقد الأيجار نافذاً في حق الجميع ولكن لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات(9) وبعكس ذلك فان الأيجار فيما يتعل بنصي الشركاء الآخرين يكون صادراً من غير ذي صفة. وهكذا فان فقهاء القانون المدني نظروا الى عدم إمكانية تأجير الحصة الشائعة لغير شريك الى عدم امكانية تسليمها مفرزة الى المستأجر ، والحكم نفسه يطبق لو أجرَ الشريك جز مفرزاً يعادل حصته الشائعة فكذلك يتعذر تسليمها الى المستأجر إذا اعترض الشركاء الآخرون ويكون الأيجار معلقاً على شرط حصول القسمة بين الشركاء ووقوع الجز المفرز في نصي الشريك المؤجر(10) ويمكن القول أن الأعتراف بحق الشريك في تأجير حصته الشائعة لا غبار عليه ولكن يبقى كيفية إنتفاع المستأجر بهذه الحصة محل نقاش وجدد، فلا بد أن يتوقف على إتفاق الشركاء لكي يتمكن المستأجر من الأنتفاع بها على أحسن وجه .وهذا يعني أن موافقة الشركاء لاتنصرف الى حق الشريك في إبرام عقد الأيجار وإنما الى تنفيذه ، أما لو تعل الأيجار بجز من المال الشائع وإن كان يعادل حصة الشريك الشائعة أو تعلق بالمال الشائع كله فهنا لابد من موافقة الشركاء ابتداء على ابرام عقد الايجار وذلك لأن محل العقد هنا يرد عليه حقوق جميع الشركاء فلا يستطيع الشريك الم جر الأنفراد بأبرام هذا العقد، ومتى ما واف الشركاء على هذا العقد فهذا يعني أنهم وافقوا على تسليم المال الشائع كله أو جز منه الى الشريك المستأجر. وهكذا نصل الى حقيقة أن إرادة الشركاء يجب ان يكون لها دور في ابرام العقد أو في تنفيذه .وإذا كان حق الشريك في تأجير المال الشائع من عدمه يستمد مشروعيته في الفقه الاسلامي والمدني من طبيعة الشيوع الذي يقف حائلاً دون هذا الحق تارة ويسمح للشريك بأستعماد هذا الحق تارة اخرى، إلاَ أن هذا الحق أستمد مشروعيته في التقنينات المدنية المقارنة من النصوص القانونية التي أعاد للشريك الحق في القيام ببعض أعمال الأدارة المعتادة، أو النص بشكل صريح فضلا عن ذلك على حق الشريك في تأجير حصته الشائعة لشريك آخر أو لأجنبي عن الشيوع فالمشرع الفرنسي أعطى الحق للشريك من خلال المادة(815/9) من القانون المدني في أن يستعمل المال الشائع وأن ينتفع به وفقاً للغرض المعد له وبالقدر الذي لايتعارض فيه مع حقوق الشركاء الآخرين ، أو مع الآثار المترتبة على التصرفات المبرمة قانوناً أثنا الشيوع ، وفي حالة عدم الأتفاق بين الشركاء على ذلك فأن مباشرة هذه الحقوق تحدد بشكل مؤقت عن طريق رئيس المحكمة وان الشريك الذي يستعمل أو ينتفع بالمال الشائع على سبيل الأنفراد يلتزم ما لم يوجد اتفاق مخالف بدفع تعويض عن ذلك (11)وكذلك ما اورده المشرع المصري في المادة (826)في القانون المدني بأن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً ، و يتصرف فيها و يستولي على ثمارها و يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء (12) ،كما أعطت المادة (828/3) من القانون نفسه للشريك الحق في إدارة الأعمال المعتادة شريطة عدم حصول اعتراض من سائر الشركاء الآخرين .اما المشرع العراقي فبعد أن أعترف للشريك في الشيوع بحق ملكيته لحصته الشائعة ملكاً تاماً أجاز له الحق في إستغلالها بحيث لا يضر بشركائه ، إذ جاء في المادة (1061/2) من القانون المدني العراقي أنه ) كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً ، وله ح الأنتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه .....( إلاَ أن المشرع العراقي لم يكتف بما أورده من نص لتقرير حق الشريك في إدارة المال الشائع إدارة معتادة وإستغلاله للحصول على منافعه وإنما أورد نصاً آخراً صريحاً في عبارته وقاطعاً في حكمه على حق الشريك في تأجير حصته الشائعة إذ جاء في المادة (1061/3) مانصه ) ويجوز للشريك في الشيوع أن يؤجر حصته الشائعة لشريكه او لغيرشريكه ( مما دعا الى التساؤل عن حاجة المشرع العراقي للنص الأخير الذي لا وجود له في النصوص المدنية المقارنة إذا كان الايجار يعد من أبرز صور الاستغلال التي أعترف المشرع للشريك الحق في القيام بها قبل ذلك ، وقد برر جانب من الفقه المدني العراقي أسلوب المشرع العراقي هذا بقوله ) وعندي أن السب الذي جعل واضعي القانون يتبنون هذه الفقرة هو أنهم أرادوا بها قطع كل شك وريبة حول حق الشريك في إجارة حصته الشائعة وبيان هذا أن بعض فقها الشريعة الأسلامية يذهبون الى أنه لايجوز للشريك أن يؤجر حصته الشائعة لغير الشريك وقد أراد المشرع العراقي بالنص المتقدم قطع كل شك في حق الشريك في إجارة حصته للشريك أو لغير شريك (13) وزاد المشرع العراقي تأكيده على هذا الحق ضمن أحكام عقد الأيجار عندما نص المادة (731) من القانون المدني على المبدأ نفسه ) يجوز ايجار الحصة الشائعة للشريك أو غيره ( وإذا كان المشرع العراقي قد حسم أمره في الأعتراف للشريك بحق تأجير حصته الشائعة لشريك او لأجنبي عن الشيوع ، وبذلك فقد أيد رأي جمهور الفقهاء المسلمين ، وعزف عن رأي الأمام أبو حنيفة الذي أعطى الحق للشريك في تأجير حصته للشريك الآخر دون الأجنبي ، الَاَ أن المسألة التي لم يبينها المشرع العراقي هو كيف يمكن تنفيذ ما جاء به في الواقع ، اذ بدون شك أن حق الشريك في تأجير حصته لأجنبي لايتوقف على موافقة الشركاء الآخرين ، فكيف يمكن تسليم هذه الحصة الى المستأجر إذا كان أجنبياً عن الشيوع ، ولابأس من الرجوع هنا الى رأي جمهور الفقهاء المسلمين الذي أستقى المشرع منه هذا الحكم . اما حكم تأجير الشريك لجز من المال الشائع ولو كان معادلاً لحصته أو تأجير كل المال الشائع فيبدو أن الحكم فيه في العراق هو نفسه في التقنينات المدنية المقارنة وهو أن الشريك يعد أجنبياً عن حص شركائه الآخرين وهو ما اقرته المادة(1062/1) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها )كل واحد من الشركاء أجنبي في حصة الآخر وليس له أن يتصرف فيها تصرفا مضراً بأي وجه كان من غير رضاه ( وبالتالي ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بأستعمال الشئ الشائع أو بأستغلاله كله أو بجزء مفرز منه دون موافقة بقية الشركاء .ولكن يلاحظ من خلال نص المادة(1061/2) والمادة (1062/1) أن الأولى أشارت الى الاستعمال والاستغلال فضلا عن التصرف إذ أجازت للشريك ذلك شريطة عدم الأضرار بسائر الشركاء بينما أشارت الثانية الى التصرف فقط ولم تشر الى الاستغلال الذي يعد الأيجار صورة منه . فهل يعني ذلك أن الشريك عندنا يكون أجنبياً في حص شركائه الآخرين في التصرف فقط دون الاستعمال والأستغلال ؟لو أخذنا بحرفية وظاهرية النصوص لتوصلنا الى هذه النتيجة ولكن لو وقفنا على طبيعة الملكية الشائعة وخصائصها وأحكامها لأعترافنا بأن مراد المشرع العراقي من المادة (1062/1) يشمل جميع صور الأستعمال والأستغلال والتصرف رغم أنه لم يصرا بذلك والاَ لما تميزت الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة بشل يذكر . وسار القضاءعلى النهج ذاته بخصوص موقف الفقه والتشريع من حق تأجير الشريك لكل او لجزء من المال المشاع موكداً عدم الأعتراف له بهذا الحق على أساس أن هذا الأيجار يقع في جزء منه على ملك الغير(14) ولكن المحاكم أجازت من جان آخر للشريك القيام بالتأجير على اساس من كون ذلك من أعمال الأدارة المعتادة إن لم يعترض عليه سائر الشركاء وتستطيع المحكمة أن تستخلص من ظروف الدعوى عدم وجود هذا الأعتراض(15) .وإذا كان الشريك يحوز كل المال الشائع فيجوز له ان يؤجر جزاً منه للغير سواء كان المستأجر من الشركاء المشتاعين أو من غيرهم ، أما إذا لم يكن حائزاً له فان تنفيذ مثل هذا العقد يكون مستحيلاً لعدم امكانية تسليم كل المأجور نظراً لأن العقد لم يتناول سوى اسهم شائعة منه، ولهذا فأن المحاكم تلجأ الى الحكم بأن الشريك متى قام بتأجير حصته من المال المشاع عليه أن يتفق مع شركائه الآخرين بتسليم المال كله للمستأجر لينتفع بمقدار الحصة التي أجرها الشريك ، فمتى ما أجر الشريك حصته الشائعة وأناب المستأجر في تسليم هذه الحصة مفرزة بالأتفاق مع باقي شركائه وقام المستأجر فعلاً بتسليمها مفرزة ووضع يده عليها وعلم الشريك بذلك وأقر به فانه لايجوز له توقيع الحجز التحفظي على نصيبه الشائع (16) ولم يفرق القضاء بين الحصة الشائعة والجز المفرز في هذه الخصوص فكلاهما يصح أن يكون محلاً لأن يحوزه الحائز )المستأجر ( على وجه التخصيص والأنفراد ولافارق بينهما الاَ من حيث أن الحائز للنصي المفرز تكون يده بريئة من المخالاة ، اما حائز الحصة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين ، وفي الوقت نفسه أجازت بعض الأحكام للشريك على الشيوع أن يستأجر كل العقار أو جز اً منه من شركائه الآخرين ، إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من إبرام عقد إيجار معهم عن هذا العقار الشائع(17) وفي العراق اقرت المحاكم حق الشريك في الأدارة والأنتفاع في الملكية الشائعة وحقه في التأجير وأختلف مدى هذا الحق بين ما إذا كان محل العقد المال الشائع كله أو حصة معينة منه ، فأذا ثبت للمحكمة أن الأيجار واقع على عموم العقار ) الدكان( فللشركاء الآخرين حق طلب منع المعارضة بسهامهم من الملك المأجور ، أما إذا ثب أن الأيجار كان قاصراً على حصة المؤجر فأن ايجاره لسهامه يكون صحيحاً لأن الشريك في .) الشيوع له حق الأنتفاع بحصته بشرط عدم الأضرار بشركائه وله إيجارها لشريكه او لغيره(18) .
__________________
1- البدائع ، الجزء (4) ، ص 264-265.
2- محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني ، الجزء(9) الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 2003 ، ص 186.
3- د. وهبه الزحيلي ، الفقه الاسلامي وأدلته ، الجزء (5) العقود ، الطبعة الثامنة ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، 2005 ،ص 3814 . وذهب الى هذا الرأي ايضاً من الحنفية الفقيه زفر ، وكذلك رأي في الحنابلة. أنظر تفصيل ذلك ، الموسوعة الفقهية ، الجز الأول ، الطبعة الرابعة ، . الكويت ، 1999 ،ص 263.
4- إبراهيم بن محمد الحلبي ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر في فروع الحنفية ، الجزء الثالث ، الطبعة الاولى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 2001 ، ص 420
5- أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد إبن رشد القرطبي الأندلسي ، بداية المجتهد - ونهاية المقتصد ، المجلد الخامس ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 1424 ه، ص 146 . د. وهبة الزحيلي ، المصدر السابق ، ص. 3815.
6- أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي ، المجموع شرح المهذب ، الجزء (15) الطبعة الأولى ، دار الفكر، بيروت ، 1996 ، ص 319 . محمد بن علي الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، الجزء الثالث ، القاهرة ، 1994 ،ص 193 . محمد جواد الحسيني العاملي ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، الجز 19 . الطبعة الأولى ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ، 1428ه ،ص 310، ص 260
7- د. رمضان أبو السعود ، العقود المسماة ، عقد الايجار ، الأحكام العامة في الايجار منشأة ، المعارف ، الأسكندرية ، 1996 ، ص 130 ، د. أيمن سعد عبد المجيد ، سلطات المالك على الشيوع في إستعمال المال الشائع وإستغلاله دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ، ص 249
8- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجز الثامن ، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991 ، ، ص 1087-1088 ، فقرة 493 . د. . أحمد عبد العال أبو قرين ، حق الملكية في الفقه والقضاء والتشريع ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة الجامعية ، القاهرة ، 1999، ص 153.
9- د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر السابق ، ص 237
10- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السادس ، العقود الواردة على الانتفاع بالشئ )الايجار والعارية ( ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988، ص 87 ،فقرة، 52
11- أشار اليه د. أحمد عبد العال أبو قرين ، المصدر السابق ، ص 143
12- أنظر كذلك ، المادة (835/1) من القانون المدني الليبي . والمادة (781/1) مدني سوري .والمادة (819/1) مدني كويتي والمادة 1031/1) مدني اردني والمادة 837 موجبات وعقود لبناني د. انهوري ، الوسيط الجزء (8) ص 1053-1054 فقرة (486)
13- د. حسن علي الذنون ، شرا القانون المدني العراقي ، الحقوق العينية الأصلية ، دون ذكر مكان وسنة الطبع ، ص 68 ، فقرة (64)
14- أنظر في القضاء الفرنسي . -
civ. // mai 1982 .
civ.30 avril , 1969 .
أشار اليهما د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر السابق ، ص 240 . وفي القضاء المصري أنظر، نقض مدني جلسة 31/12/1977 ، الموسوعة الماسية ، المصدر السابق ، ص 121
15- نقض مدني جلسة 20/6/1981 المجموعة الماسية ، المصدر السابق ، ص 125.
16- نقض مدني جلسة 26/10/1950 أشار اليه د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر السابق ص429 . وأيضاً حكم محكمة بدا ة لبنان ، 49في 4/2/1974 اشار اليه علي محمد علي دروبي ، شركة الملك وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الأسلامية ، دراسة مقارنة ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ،2006، ص 156.
17- نقض مدني مصري ، جلسة 9/6/1950 اشار الية أنور طلبة ، المواد في شرح القانون الجزء (7) المدني الطبعة الثانية ، المكتب الجامعي الحديث ، بيروت 2006،ص100.
18- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم 142 / مدنية ثالثة عقار / 71 في 6/10/1971 ، النشرة . القضائية ، المصدر السابق ، ع 4، س 6،ايلول، 1973 ، ص 65.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|