أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
13852
التاريخ: 26-9-2018
2542
التاريخ: 8-8-2017
3221
التاريخ: 6-2-2016
12252
|
إذا ادعت المدعية الزوجة إن المدعي عليه زوجها عقد نكاحا حسب الشرع ، و إنها زفت إليه ،لكنه لم يتمكن من الدخول بها رغم الخلوة الصحيحة بينهما لعنة به ،طالبة الحكم لصالحها بفسخ النكاح المذكور بينهما ، ثم أجاب المدعي عليه بالدفع بان ما أوردته المدعية في العنة خلاف الواقع و ليس له صحة ،لكونه لما عقد عليها كانت صغيرة مناعة من نفسها له، ومن ثم تركت دار الزوجية بعد ذلك، وحيث إن المدعي عليه كذب قول المدعية ،و ادعى انه دخل بها ،لهذا ترجح بينتة على بينة المدعية، وفي حالة إصرار المدعية على طلب التفريق مع نقض الحكم الصادر لصالح الزوج، يستجاب لطلبها المرفوع ، بالتأكد من صحة ادعائها بأنها لاتزال باكر إن ينظر إليها من قبل امرأتين فإذا تبين صحة قولها ،يمهل المدعي عليه إلى مدة سنة أخرى ،و تؤجل الدعوى إلى بعد المدة المذكورة ،ثم ينظر في القضية فإن استبان إنها لاتزال بكراً تخير المدعية في المجلس فان اختارت الفرقة يفرق القاضي بينهما بناء على طلبها لترجيح بينتها ،و إن تبين إنها ثيب يصدق الزوج بيمينه(1).
________________
1- محمد السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|