أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-30
219
التاريخ: 14-3-2018
2163
التاريخ: 27-6-2019
1569
التاريخ: 1-7-2019
1801
|
الجماعات الاجرامية المنظمة التي تنشط في أكثر من إقليم دولة واحدة، لا تعد وليدة الصدفة وتكتل الجناة بينهم ليس بتكتل عارض، بل هي تنشأ من أجل الثبات برهة من الزمن، غالبا ما تستمر لعقود متعددة لارتكاب جرائم دون أن تكون معينة بذاتها.
وقصد ضمان بقاء الجماعات الاجرامية المنظمة العابرة للحدود واستمرارها، يعمد أعضاؤها إلى إحاطة الجماعة وأنشطتها بالسرية اللازمة، وذلك لمنع أو درء خطر تفككها أو الإيقاع بها. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود من الجرائم المستمرة التي نشأت من أجل الاستمرارية في ارتكاب الأنشطة الاجرامية (بند أول) وهو ما يؤدي إلى ترتيب العديد من النتائج القانونية المرتبطة بهذه الخاصية (بند ثان).
البند الأول: استمرارية الأنشطة الاجرامية.
تقتضي طبيعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود اعتبارها من قبيل الجرائم المستمرة تستمد هذه الصفة من خصوصية السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لها(1)، اللازم لتحقيق نموذجها المتطلب قانونا، والذي يفترض استغراق فترة من الزمن، فهو عبارة عن حالة تحتمل بطبيعتها الديمومة لفترة غير محددة من الزمن(2) تتضح ميزة الاستمرارية في الجماعات الاجرامية المنظمة من خلال سلوك الانتماء إلى هذه الجماعة، إذ أن هناك التقاء لإرادات إجرامية بقصد ارتكاب أنشطة غير مشروعة(3) وهذا الالتقاء يقتضي بقاء الكيان الاجرامي وقيامه لفترة من الزمن طالت أم قصرت(5) وتأسيسا لذلك فإن أفعال التنظيم والتخطيط والإدارة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود تشير إلى وجود هيكل تنظيمي يتولى تنفيذ البرنامج المتخذ في خضم هذه الأفعال(6)، التي تستغرق زمنا طويلا نسبيا، وتتوقف في استمرارها على إرادة الأعضاء المنتمين لذلك الهيكل( 7)، أما الانضمام إلى الجماعات الاجرامية المنظمة فهو سلوك ينبئ بذاته عن طابع الاستمرارية(8)، على اعتبار أنه يتطلب الوجود القبلي لهذه الجماعات ثم الدخول في عضويتها. ويمتد وجود الجماعات الاجرامية المنظمة لفترة من الزمن قصد ارتكاب أنشطة اجرامية دون أن تكون محددة بذاتها أثناء التأسيس في الغالب، فهي تتطلع إلى أفضل العمليات وأكثرها تحقيقا للربح، الذي يمثل بشكل أو بآخر سبب وجود هذه الجماعات واستمرارها وبالتالي فإن نشاطها يدور وجودا وعدما مع تحقيق الربح، فأينما وجد الربح فثمة مصلحة هذه الجماعة، وٕاذا انتفى الربح فليس هناك بد من بقائها.
أولا: الشروط المتطلبة لقيام حالة الاستمرار.
صفة الاستمرارية لا تعد ركنا من الأركان المكونة للجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕانما هي خاصية من خصوصيات السلوك المكون لها(9)، وحتى تنشأ هذه الصفة في أي جريمة يشترط ما يلي:
1- أن يبقى الوضع الاجرامي قائما لفترة من الزمن.
تفترض الجريمة المستمرة بقاء الحالة الاجرامية مستمرة لمدة من الزمن، فإذا كانت الجريمة تتم وتكتمل عناصرها في وقت قصير فلا يمكن وصفها بأنها جريمة مستمرة(10) حتى ولو تراخت ماديات الجريمة واستغرقت النتيجة فترة زمنية لتتحقق( 11). وهذا الشرط يصدق على الجريمة المنظمة العابرة للحدود، على اعتبار أنها تؤدي إلى خلق كيان إجرامي بهدف ارتكاب أنشطة اجرامية غير محددة سلفا، وفي هذا السياق درجت محكمة النقض الفرنسية على اعتبار كل سلوك يستغرق وقتا أو يقبل التجديد بأنه يشكل جريمة مستمرة(12)
2- أن يكون لإرادة الجاني دور في بقاء الوضع الاجرامي قائم.
تقاس صفة الاستمرارية بمدى تدخل إرادة الجاني وٕاصرارها على الإبقاء على الوضع الاجرامي ، فإذا كان بقاء الجريمة متوقف على هذه الإرادة التي بإمكانها أن تضع لها حد متى شاءت، فإن هذه الجريمة توصف بأنها جريمة مستمرة(13) ومن ثم فإن الجريمة تعد مستمرة متى امتد ركناها المادي والمعنوي لفترة من الزمن وكانت إرادة المجرم تتدخل مسيطرة على ماديات الجريمة، أما استغراق مادياتها فقط، بعيدا عن إرادة الجاني، فذلك غير كاف لوصف الجريمة أنها مستمرة(14)
وفي هذا السياق وضعت محكمة النقض المصرية معيارا للتمييز بين الجريمة المستمرة والجريمة الوقتية بقولها "الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة، كما عرفه القانون، سواء كان الفعل ايجابيا أو سلبيا ارتكابا أو تركا، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل، كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن؛ فتكون الجريمة مستمرة طول هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته، أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه " (15) وتأكيدا لصفة الاستمرارية يمكن القول أن الجماعات الاجرامية المنظمة تعد كيان قائم بذاته، مستقل عن الأعضاء المكونين له، فلا تتوقف أنشطتها الاجرامية بمجرد اكتشاف إحدى جرائمها، وتبقى مستمرة رغم إلقاء القبض على أحد أعضائها(16)، كما أن وجود الجماعة لا يتأثر بموت أحد الأعضاء، كونها قائمة على التنظيم والتخطيط المسبق(17) ولو تعلق الأمر بالقيادة، على أساس القدرة الفائقة على استبدال قيادة بقيادة(18)
ثانيا: مدى اشتراط الاستمرارية لقيام الجريمة في التشريعات الجزائية.
على الرغم من أهمية خاصية الاستمرارية في تمييز الجماعات الاجرامية المنظمة عن غيرها من النظم الاجرامية وليدة الصدفة أو الموجودة بصورة عارضة، إلا أن التشريعات الجزائية قد تباينت فيما بينها في مدى التأكيد على هذه الخاصية في نصوصها القانونية المتعلقة بتحديد مفهوم الجريمة المنظمة وتبيان خصائصها، ومن ذلك نذكر ما يلي:
1- اشترط استمرارية الجماعات المنظمة.
حتى تتضح الرؤى وينجلي الغموض عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن التشريعات الجزائية، التي أفردت أحكاما خاصة بهذه الجريمة، حاولت أن تحدد ملامح هذه الجريمة، قصد تمييزها عن صور الإجرام الأخرى بذكر خصائصها، ومن بينها خاصية الاستمرارية التي تعد خاصية حتمية يتعين أن تدخل في بناء النظام القانوني لهذه الجريمة. ومن بين التشريعات الجزائية التي أشارت صراحة إلى الاستمرارية باعتبارها من الخصائص المميزة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجريمة، وهي بصدد تحديد المقصود بتعبير "جماعة اجرامية منظمة" (19) كذلك نجد في هذا السياق التشريع المصري، الذي وٕان لم يتضمن قانون العقوبات النص على خاصية الاستمرارية، إلا أنه قد تناول الإشارة إلى ذلك من خلال قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وهو بصدد تحديد المقصود بالجماعة الاجرامية المنظمة(20)
2- عدم اشتراط استمرارية الجماعات الاجرامية المنظمة.
ذهبت بعض التشريعات الجزائية إلى عدم الإشارة إلى صفة الاستمرارية كخاصية من الخصائص المميزة للجماعة الاجرامية المنظمة، ولا يعني ذلك أن حتى النظم الاجرامية الأخرى وليدة الصدفة أو الموجودة بصورة عارضة يمكن وصفها بأنها جريمة منظمة عابرة للحدود، وٕانما يعني ذلك أن التمييز بينها لا يكون على أساس الاستمرارية. ومن بين التشريعات التي لم تشر إلى خاصية الاستمرارية في تحديد المقصود بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، قانون العقوبات الجزائري( 21)، كذلك إلى قانون العقوبات الفرنسي الذي اكتفى بذكر خاصية التجمع أو الاتفاق(22). ولعل السبب في ذلك راجع إلى عدم إيجاد نصوص قانونية خاصة بهذه الجريمة، والاكتفاء فقط بالنصوص العامة المقررة في تكوين جمعية الأشرار بصفة عامة لتكون نصوصا تسري حتى على الجماعات الاجرامية المنظمة.
ثالثا: الالتزام بالسرية ضمانا لاستمرارية الجماعة الاجرامية المنظمة.
قصد ضمان استمرار الجماعات الاجرامية المنظمة، لا بد من إحاطتها بنظام سري يحكم كل ما يتصل بهذه الجماعة(23)، سواء تعلق الأمر بعضوية الأشخاص المنتمين للجماعة أو سريانها من حيث القواعد المنظمة وطريقة وأسلوب العمل بداخلها، فضلا عن سرية الأنشطة الاجرامية المراد ارتكابها، لما لها من أهمية في كفالة ممارسة هذه الأنشطة بعيدا عن متابعة وملاحقة الهيئات القانونية المخصصة لها(24) ويقصد بالسرية داخل الجماعة الاجرامية المنظمة التزام أعضاؤها بإنجاح تنفيذ خططها وعدم إجهاضها قبل التنفيذ، وذلك من أجل حماية الأعضاء من جهة، ومن جهة أخرى تأمين تنفيذ عملياتها دون مواجهة(25) وبفضل السرية التي ينتهجها أعضاء الجماعات الاجرامية المنظمة، زادت قوة وشوكة هذه الجماعات، وأصبحت لها قدرة فائقة على الانتشار، كيف لا؟ وهي تساهم في توثيق أواصر التعاون فيما بين أعضائها وتوفير الحماية والحصانة اللازمة لهم، وهو ما يشكل صعوبة كبيرة أمام الأجهزة المناط بها مهمة تقصي الحقائق والبحث عن الأدلة في إسناد التهم لمرتكبيها، وبالتالي أصبحت الجريمة المنظمة جزءا لا يتجزأ من العمل السري، حيث تطمس آثار الجريمة ويفلت الجناة من العقاب ويبعد الشهود. يعد نظام السرية دستورا عاما يخضع له سائر أعضاء الجماعة الاجرامية المنظمة، يترتب على مخالفته إيقاع أقصى العقوبات، التي تصل في بعض الحالات حد القتل(26) ، ولا تقتصر هذه العقوبة على المخالف فحسب، بل قد تمتد لتشمل حتى أفراد عائلته، وذلك بغرض الانتقام منه(27) بطبيعة الحال، يساهم نمط تجنيد الأعضاء داخل الجماعات الاجرامية بشكل كبير في إحاطة هذه الجماعات بالسرية اللازمة، وهو ما دفع بعض هذه الجماعات إلى قصر العضوية على أفراد العائلة(28) ، لكون وجود رابطة قوية بينهم تحملهم على تجنب إفشاء الأسرار وانتهاج أسلوب التكتم على بعضهم البعض، حتى بالنسبة للجماعات الأخرى التي لا تعتمد على رابطة الدم في تجنيد الأعضاء، نجد بأن ذلك لا يكون بصورة عشوائية اعتباطية بحيث يتم تعيين واختيار أشخاص معينين بذواتهم على أساس الولاء والمهارات الاجرامية(29)
البند الثاني: النتائج المترتبة على اعتبار الجريمة المنظمة العابرة للحدود جريمة مستمرة.
يترتب على اعتبار الجريمة المنظمة العابرة للحدود جريمة مستمرة مجموعة من النتائج مردها إلى الأحكام التي تطبق عليها، لاسيما ما تعلق منها بالقانون الواجب التطبيق، ونفاذ الأحكام الخاصة المرتبطة بانقضاء الدعوى العمومية وانقضاء العقوبة.
أولا: النتائج الموضوعية المترتبة باعتبار الجريمة المنظمة العابرة للحدود جريمة مستمرة.
تسري على الجرائم المستمرة أحكاما موضوعية، تختلف عن تلك المقررة للجرائم الآنية أو الوقتية، والسبب في هذا الاختلاف راجع إلى أن هذه الأخيرة ترتكب وتنتهي في زمن محدد، في حين أن الأولى يتكرر ارتكابها في كل لحظة من لحظات الزمن الذي تستغرقه(30) تطبيقا لذلك تخضع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فيما يتعلق بامتدادها الزمني وامتدادها الإقليمي، إلى الأحكام الموضوعية المقررة للجريمة المستمرة، أهمها يلي:
1- سريان القانون الجديد على الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
يعد التشريع ظاهرة زمنية مؤقتة، وٕان طالت، يستمد تغييره من تطور حقائق العلاقات الاجتماعية والأفعال الإنسانية وضرورات تنظيمها( 31)، فالنصوص القانونية لا تعرف الثبات فهي تنشأ في زمن معين وتنتهي في زمن آخر، وبين هذين الزمنين، يكون لهذه النصوص سلطانها إذ لا سلطان لها قبل دخولها حيز التنفيذ ولا بعد انقضائها(32) وتأكيدا لذلك تم إقرار قاعدة عدم رجعية القوانين، الذي يقصد بها في القانون الجزائي عدم سريان النصوص الجزائية إلا على الأفعال التي ترتكب بعد لحظة نفاذها( 33)، ما لم تكن هذه النصوص أصلح للمتهم(34) ويطبق القانون الجديد، حتى وٕان كان أشد على المتهم في الجريمة المستمرة، ولو كانت قد ابتدأت في ظل القانون القديم، طالما أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ قبل انتهاء حالة الاستمرار وبسبب أن هذه الجريمة قد تكررت في بعض حالات ارتكابها بعد العمل بالقانون(35)، ويوصف هذا التطبيق بالتطبيق الفوري للقانون. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تخضع للنصوص الجزائية الموضوعية الجديدة، ولو كانت أكثر شدة، مادام أنها دخلت حيز التنفيذ قبل انتهاء حالة الاستمرار( 36)، ببقاء الجماعة الاجرامية المنظمة قائمة بعد صدور القانون الجديد، على الرغم من أن نشوئها كان في ظل القانون القديم.
2- سريان القانون الوطني على الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
يتحدد نطاق سريان القانون الوطني بإقليم الدولة صاحبة القانون، سواء كان الإقليم البري أو البحري أو الجوي، ولا يتعدى إلى إقليم دولة أخرى تطبيقا لمبدأ سيادة أي دولة على إقليمها، وهو ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية القوانين. وتطبيقا لذلك، إذا امتدت الجريمة المستمرة إلى أقاليم دول متعددة، فإن قانون كل منها يسري على هذه الجريمة، ويصدق هذا الحكم على الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ أنها تتوزع في أكثر من إقليم دولة واحدة، وبالتالي فإن عضو الجماعة الاجرامية المنظمة يخضع إلى القانون الوطني، حتى ولو كانت هذه الجماعة قد تأسست خارج الإقليم الوطني.
ثانيا: النتائج الإجرائية المترتبة باعتبار الجريمة المنظمة العابرة للحدود جريمة مستمرة.
تسري على الجريمة المستمرة أحكاما إجرائية تختلف في بعض المجالات عن تلك المقررة للجريمة الوقتية، وعلى اعتبار أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تستغرق وقتا من الزمن، فلا محال لها أحكام خاصة ترتبط بهذه الصفة، فيما يتعلق بالإجرا ءات التي تكتنف الدعوى العمومية وما يترتب عنها.
1- من حيث الاختصاص الإقليمي بالنظر في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
طالما أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتوزع في أكثر من إقليم دولة واحدة، فإن قضاء أي دولة من الدول التي تشملها هذه الجريمة يكون مختصا بالنظر فيها(37)، هذا بخلاف الجريمة الوقتية التي لا يسعف فيها الزمن، حتى تمتد فيها الحالة الاجرامية إلى دائرة اختصاص جهات قضائية لدول مختلفة.
2- من حيث تقادم الدعوى العمومية في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
لا يبدأ سريان تقادم الدعوى العمومية، إلا من الوقت الذي تتوقف فيه حالة الاستمرار سواء كان بحل الجماعة الاجرامية المنظمة بإرادة أعضائها أو بأسباب خارجة عن ارادتهم(38) فبداية حساب التقادم تتراخى إلى اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار، بخلاف الجريمة الوقتية التي لا يكون ثمة فاصل زمني واضح بين بداية ونهاية النشاط الاجرامي(39) وفي هذا السياق قضت محكمة النقض الايطالية بأن حالة الاستمرار التي تتسم بها جمعية الأشرار لا تنقطع بسجن بعض الأعضاء، ولكن يلزم أن يتم تفكيك تلك الجمعية حتى تترتب آثار ذلك الانقطاع، وفي حالة استمرار هذا النشاط العصابي بعد تحقق الانقطاع فإن ذلك سيؤدي إلى وجود جريمة جديدة(40)
3- من حيث قوة الشيء المقضي فيه في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
إن الحكم البات( 41) في الدعوى العمومية المقامة بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود يسري على حالة الاستمرار السابقة على صدوره، فحالة الاستمرار تجعل الجريمة واحدة، أما حالة الاستمرار اللاحقة على صدور هذا الحكم، فإنها تشكل جريمة جديدة تستوجب إخضاعه لمسائلة جديدة دون جواز الدفع بسبق الفصل.
4- من حيث العفو الشامل في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
العفو الشامل منحة تصدر عن رئيس الجمهورية تؤدي إلى الإعفاء من تنفيذ العقوبة( 42)، يتخذه رئيس الجمهورية أثناء المناسبات الوطنية، كالأعياد الدينية والوطنية بحيث إذا كان المحكوم عليهم الذين شملهم قرار العفو يقضون العقوبة داخل المؤسسات العقابية فإن العقوبة تنقضي في مواجهتهم بالنسبة للمدة المتبقية منها، أما إذا لم يبدأ بعد في تنفيذ العقوبة وكان حكم الإدانة نهائيا فإن العقوبة تنقضي برمتها في مواجهتهم وعلى هذا الأساس فإن العفو الشامل يتعلق بالجرائم التي تمت فيها الإدانة قبل صدور القرار المتضمن ذلك، وبالتالي فإن العفو الشامل الصادر لصالح أعضاء الجماعة الاجرامية المنظمة، لا يسري على حالة الاستمرار التالية لصدوره على الرغم من وحدة الجريمة.
_____________
1- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010 .. ص 97 .
2- فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ط الأولى، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة مصر، سنة 2004. ص 71 و 72 .
3- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2001 ص 80.
4- هدى حامد قشقوش، التشكيلات العصابية في قانون العقوبات، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 2006 . ص 19
5- محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود في ضوء السياسة الجنائيةالمعاصرة، دراسة مقارنة بين التشريع والاتفاقيات الدولية والفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، سنة 2008. ص 14 .
6- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 .. ص 115.
7- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة . مصر، سنة 20. ص 129
8- حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 128 .
9- شريف سيد كامل، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2013 ص 81
10- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات( القسم العام)، المجلد الأول، . ص 435 وما يليها.
11- حسام محمد السيد أفندي، مرجع نفسه. ص 130.
12- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، سنة 2003 . ص 92
13- محم ود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، ط ثالثة جديدة (معدلة ومنقحة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ، بدون سنة طبع. ص 436
14- حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 127 .
15- محمد أمين الرومي، الجريمة المنظمة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والتوزيع، مصر 2010 . ص 19 .
16- محمد عبد الله حسين العاقل، مرجع سابق. ص 95.
17- محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 1998. ص 53
18- تنص المادة 2 ف أ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أنه : " يقصد...لفترة من الزمن ..."
19- أنظر المادة 1 من القانون المصري رقم 64 ، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مرجع سابق.
20- أنظر المادة 176 ق.ع.ج.
21- V.Art. 450-1. C.P.Fr.
22- Maria Luisa CESONI, Op.Cit. P 545.
23- محمد عبد الله حسين العاقل، مرجع سابق. ص 102.
24- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، مرجع سابق. ص 22 .
25- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2001 . ص 38 .
. 26- محمد عبد الله حسين العاقل، مرجع نفسه. ص 103
27- ومثال الجماعات الإجرامية التي تعتمد على الانتماء العائلي في عضويتها جماعة "الكوزا نوسترا " Cosa Nostra حيث تعد نواة هذه القاعدة عائلة " كوزا Cosa كذلك الأسرة المافياوية الصقلية التي نشطت في الفترة ما بين 1860 " و 1950 حيث أنه لم يتجاوز عدد أفراد العشرون أنظر في ذلك:
محمد سامي الشوا، مرجع سابق. ص 43
28- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق. ص 78
29- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، مرجع سابق. ص 440.
30 - سليمان عبد المنعم، نطاق السريان الزماني للقواعد الجنائية، د راسة في الحلول النظرية وصعوبات التطبيق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، سنة 2015 . ص3
31- تنقضي النصوص القانونية بالإلغاء، والإلغاء نوعان صريح وضمني، يقصد بالصريح منه شمول التشريع اللاحق على أحكام تقضي بانتهاء العمل بالنصوص القانونية التي كانت سارية، بينما الضمني يفترض اشتمال التشريع اللاحق على نصوص قانونية تتناول مواضيع معينة كانت منظمة في تشريع سابق بصورة مختلفة.
32- تجد هذه القاعدة أساسا لها من خلال نص المادة 1 ق.ع.ج التي نصت على أنه "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون "
33- تنص المادة 2 من القانون نفسه على أنه " لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة "
34- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، مرجع سابق. ص 441 .
35- حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 131 .
36- حسام محمد السيد أفندي، مرجع سابق. ص 131 .
37- محمد عبد الله حسين العاقل، مرجع سابق. ص 97 .
38- محمود نجيب حسين، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، مرجع سابق. ص 442 .
39- حسام محمد السيد أفندي، المرجع نفسه. ص 132
40- يقصد بالحكم البات الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية بحيث أصبح عنوانا للحقيقة.
41- تنص المادة 91 من القانون رقم 16- 1 المؤرخ في 6 مارس 2016 ، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج، ع 14 ، بتاريخ 7 مارس 2016 على أنه " يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخول إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:''...حق إصدار العفو...''.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|