أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2016
546
التاريخ: 12-9-2016
603
التاريخ: 25-9-2018
777
التاريخ: 2024-06-25
445
|
قال الله تعالى ((قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ)) إلى قوله ((حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)) (1) وبعث النبي (صلى الله عليه وآله) معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حاكم دينارا أو عدله معافرى (2) وأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجزية من مجوس هجر، وعلى جواز أخذ الجزية إجماع الأمة.
والكفار على ضربين: ضرب يجوز أن تؤخذ منهم الجزية، والآخر لا يجوز ذلك، فالأول هم الثلاثة الأصناف: اليهود والنصارى والمجوس. فأما من عدا هؤلاء من سائر الأديان من عباد الأوثان وعباد الكواكب من الصابئة وغيرهم فلا تؤخذ منهم الجزية عربيا كان أو أعجميا، ومن هو من الأصناف الثلاثة أخذت منه والاعتبار في أخذها بالدين دون النسب. فإن كان من هؤلاء الثلاثة أخذت منه عربيا كان أو أعجميا وجملة ذلك أنه من كان من أهل هذين الكتابين المشهورين: اليهود أهل التورية، والنصارى أهل الإنجيل فإنها تقبل منهم، وكذلك من كان من نسلهم فإنه يقر على دينه ببذل الجزية سواء كان من المبذلين أو من غيرهم، وسواء كان من أولاد المبذلين أو لم يكن لعموم الآية.
وأما من كان من عبدة الأوثان فدخل في دينهم فلا يخلو أن يدخل في دينهم قبل نسخ شرعهم أو بعده فإن كان قبل نسخ شرعهم أقروا عليه، وإن كان بعد نسخ شرعهم لم يقروا عليه لقوله (عليه السلام): من بدل دينه فاقتلوه، وهذا عام إلا من خصه الدليل، ومن أخذنا منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبائحهم ومناكحتهم على الظاهر من المذهب عندنا ومن لا تؤخذ منه الجزية لم يحل ذلك بلا خلاف.
فأما المجوس فحكمهم حكم أهل الكتاب، وروى أصحابنا أنه كان لهم كتاب فأحرقوه، وروى ذلك عن علي (عليه السلام).
وإذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا أنهم أهل كتاب وبذلوا الجزية فإنه تقبل منهم لأنه لا يتوصل إلى معرفة دينهم إلى من جهتهم فيعقد لهم الجزية بشرط أنهم إن كانوا على ما قالوا ثبت العهد، وإن كانوا بخلافه نبذ إليهم، ويعرف ذلك بأحد أمرين: إما أن يقروا كلهم أو يسلم اثنان منهم ويعدلان ويشهدان أنهم ليسوا بأهل كتاب. فإن قال بعضهم: إنا أهل كتاب وقال بعضهم: لسنا أهل كتاب حكم لكل قوم منهم بحسب قوله، ولا يقبل قول بعضهم على بعض لأن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تقبل. فإن دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل النسخ وله ابنان صغير وكبير فأقاما على عبادة الأوثان ثم جاء الإسلام ونسخ كتابهم فإن الصغير إذا بلغ وقال: إننى على دين أبى وأبذل الجزية أقر عليه لأنه تبع أباه في الدين، وأما الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه ويبذل الجزية لم يقبل منه لأن له حكم نفسه ودخوله في الدين بعد النسخ لا يصح. فإن كانت المسألة بحالها ودخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الإسلام وبلغ الصبي واختار دين أبيه ببذل الجزية أقر عليه لأنه تبعه في دينه فلا تسقط بموته، والكبير فلا يقر بحال لأن له حكم نفسه.
____________________
(1) التوبة 29.
(2) المعافري برد باليمن منسوب الى معافر قبيلة باليمن، والميم زائدة، كذا في هامش المطبوع.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|