المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

التردد في اتخاذ القرارات
2024-10-02
الاثار الإجرائية السابقة والمعاصرة لوقوع جريمة الهرب
4-7-2021
الآمدي
26-7-2017
مواكب الدولة العباسية المختلفة
6-1-2019
نواتج التقطير
24-7-2016
أنـواع التـدقيـق التي يـقـوم بـهـا المـدقـق الداخـلـي
2023-02-28


مسنونات الذبح والنحر بالنسبة للحاج  
  
171   01:44 صباحاً   التاريخ: 2024-11-23
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 374
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-16 285
التاريخ: 2024-11-16 257
التاريخ: 19-9-2016 962
التاريخ: 2024-11-16 170

يستحب أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه فإن لم يحسنه جعل يده مع يد الذابح، ويسمى الله ويقول: وجهت وجهي. إلى قوله: وأنا من المسلمين. ثم يقول:

اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني. ثم يمر السكين، ولا ينخعه حتى يموت، ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها أجزأت عنه بالنية، وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح، فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا لم يكن عليه شيء.

ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته، ويطعم القانع، والمعتر يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدى للأصدقاء ثلثه.

وقد بينا أن الهدى المضمون لا يجوز أن يأكل منه وهو ما كان حيرانا فإن اضطر إليه جاز أن يأكل منه، وإن أكله من غير ضرورة كان عليه قيمته، ويجوز أكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، واذخارها، ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه، ولا بأس بإخراج السنام منه، ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحاه غيره.

ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي و الأضاحي بل يتصدق بها كلها ولا يجوز أن يعطيها الجزار فإن أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه ولا يجوز أن يحلق رأسه و لا أن يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدى محله، وهو أن يحصل في رحله. فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك، وو إن شاء ذبح الأخير إلا أنه متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير، و متى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول، و لا يجوز له بيعه هذا إذا كان قد أشعره أو قلده فإن لم يكن أشعره و لا قلده جاز له بيع الأول إذا ذبح الثاني.

ومن اشترى هديا وذبحه فاستعرفه رجل، وذكر أنه هديه ضل عنه، وأقام بذلك شاهدين كان له لحمه، ولا يجزى عن واحد منهما.

وإذا نتج الهدى كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره أو ذبحه، ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه ولا بولده. فإذا أراد نحر البدنة نحرها وهي قائمة من قبل اليمين ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ويطعن في لبتها.

ويستحب أن يتولى الذبح أو النحر بنفسه فإن لم يحسنه جعل يده مع يد الذابح، ويسمى الله ويقول: وجهت وجهي. إلى قوله: وأنا من المسلمين. ثم يقول:

اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني. ثم يمر السكين، ولا ينخعه حتى يموت، ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها أجزأت عنه بالنية، وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح، فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا لم يكن عليه شيء.

ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته، ويطعم القانع، والمعتر يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدى للأصدقاء ثلثه.

وقد بينا أن الهدى المضمون لا يجوز أن يأكل منه وهو ما كان حيرانا فإن اضطر إليه جاز أن يأكل منه، وإن أكله من غير ضرورة كان عليه قيمته، ويجوز أكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، واذخارها، ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه، ولا بأس بإخراج السنام منه، ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحاه غيره.

ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي و الأضاحي بل يتصدق بها كلها و لا يجوز أن يعطيها الجزار فإن أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه و لا يجوز أن يحلق رأسه و لا أن يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدى محله، و هو أن يحصل في رحله. فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك، والأفضل إلا يحلق حتى يذبح.

ومتى حلق قبل أن يحصل الهدى في رحله لم يكن عليه شيء.

ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها كان عليه سبع شياه فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله.

والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه أن يذبح عنه.

ومن لم يتمكن من شراء الهدي إلا ببيع ما يتجمل به من ثيابه لم يلزمه ذلك وأجزأه الصوم. والهدى مجز عن الأضحية والجمع بينهما أفضل.

ومن نذر أن ينحر بدنة فإن سما الموضع الذي ينحر فيه فعليه الوفاء به، وإن لم يسم الموضع لا يجوز أن ينحرها إلا بفناء الكعبة.

ويكره أن يذبح شيئا تولي تربيته بل ينبغي أن يشتريه في الحال.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.