المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06

أحمد بن محمد بن أحمد بن سلمة ابن شرام الغساني
10-04-2015
ابن عربي
6-03-2015
غيبيات الامام الباقر
16-8-2016
Glenny Smeal
18-7-2017
 الزهراء ( عليها السّلام ) في آية المباهلة
8-5-2022
Practical Number
28-11-2020


عيب الاختصاص في القرار الاداري  
  
14916   08:30 صباحاً   التاريخ: 11-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص90-95
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الاختصاص في القرار الإداري هو الصلاحية القانونية لموظف أو مجموعة في التنظيم الإداري لأحداث آثار قانونية معينة باسم شخص إداري عام. وهذا يعني بان أي عمل إداري او قرار إداري لا يمكن ان يتخذ من أي جهة إدارية كانت بدون تحديد، ما لم تكن هذه الجهة مخولة قانونا بذلك وان هذه الصلاحية القانونية تشكل ما يطلق عليه الاختصاص (lacompetence)(1). فالاختصاص في اتخاذ الجزاء الإداري يتمثل عندما تعهد الإدارة بتلك المهمة الى الشخص او اللجنة المختصة بذلك قانونا لتتولى الإجراءات بشأنه بحيث إذا صدر لا يلحقه عيب عدم الاختصاص. وهذا نزولا على مبدا شخصية الاختصاص الذي يعني ان المشرع إذا عهد لاي جهة إدارية باختصاص معين، فانه يجب عليها ان تزاوله بنفسها ولا يمكنها النزول عنه او تفويضه الى غيرها إلا إذا رخص لها القانون(2) . ويحظى ركن الاختصاص في القرار الاداري على هذا النحو بمكانة بالغة الأهمية  مرجعها ما له من دور وظيفي في توزيع الأعمال والوظائف بين الهيأت العامة والجهات الإدارية ولعل تلك المكانة هي التي جعلت عيب عدم الاختصاص متعلقا   بالنظام العام مع ما يترتب على ذلك من آثار ما يميزه من غيره من العيوب(3). ان عيب الاختصاص يشوب القرار الاداري إذا كان لا يدخل في حدود الامكانيات القانونية للشخص الذي اصدره ويكون مصدر القرار مختصاً اما بنص القانون او من خلال التفويض او الحلول او الانابة(4) ويعد هذا العيب من اسبق اسباب الالغاء في الظهور في القانون الفرنسي وذلك لشدة وضوح هذا العيب(5) وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الصادر في 27 يناير سنة 1957 حيث تقول: (… ولذلك فان هذا العيب (عيب الاختصاص) لا يزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من اوجه الإلغاء دائما الذي يتعلق بالنظام العام)(6). فإجازة صاحب الشان للقرار المعيب به لا يصححه كما ان الاستعجال- المبرر لمخالفة الإجراءات المذكورة سابقاً لا يبرر مخالفة قواعد الاختصاص اللهم إلا إذا بلغ درجة من الجسامة يتماثل فيها مع الضرورة القصوى هذا الى ان القاضي يثير هذا العيب من تلقاء نفسه حتى إذا اغفل عن التمسك به الخصوم وان الاختصاص باتخاذ الجزاء الإداري يفرض على الجهة الإدارية المختصة التزامين:

أولهما ان تتولى اتخاذ الجزاء بنفسها وهذا ما يمكن ان نطلق عليه ذاتية الاختصاص، والآخر أن لا تفوض الاختصاص باتخاذه الى جهة أخرى إلا وفقا للقانون وتمثل مخالفة قواعد الاختصاص مرتعا خصبا للرقابة القضائية وخاصة ما يتعلق منها بحالات اغتصاب السلطة(7).

فالمشرع قد يخول الادارة سلطة لائحية مدعمة بجزاءات جنائية تستهدف تنفيذ او اتخاذ اجراء غير اجراءات البوليس تتعلق بتنفيذ بعض العقود ، مثل حق تنظيم مرفق عام يدار بطريق الالتزام مع وضع عقوبات معينة للاخلال بالقواعد المقررة بمقتضى التنظيم الذي تضعه الادارة، فاذا استخدمت الادارة هذه السلطة ووضعت لائحة بوليس متضمنة جزاءات جنائية بهدف ضمان تنفيذ المتعاقد لالتزامه فان تصرف الادارة يعد منطوياً على اساءة استعمال السلطة ومن ثم جاز للمتعاقد الطعن فيه(8).

وبناء عليه فالادارة لا تمتلك الحق في فرض جزاءات على المتعاقد لم يرخص بها المشرع اطلاقاً لانها لو فعلت ذلك تكون قد خالفت الدستور والقانون ، كما لا يحق لها ان تقوم بفرض عقوبة تدخل في اختصاص جهة قضائية اخرى (جزاءات جنائية). والا فانها تعد متجاوزة لحدود اختصاصها كما لا يجوز استخدام سلطة الضبط الاداري الممنوحة لها من اجل اجبار المتعاقد على تنفيذ التزاماته لان ذلك يفقد قواعد الضبط صفتها الاساسية من حيث العمومية(9). والاختصاص يستند دائما الى القانون الذي يبين حدود إمكانية مباشرة العمل ولذلك يجب ان يكـون رجل الإدارة الذي يصدر القرار الإداري مختصا بإصداره قانونا(10) وهذا ما اكده مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الذي يقضى بعدم مشروعية جزاء اسقاط الالتزام الصادر من المحافظ (IeptFet) لان دفتر الشروط قد منح هذا الاختصاص لمجلس الاقليم(11). ويحظى ركن الاختصاص باهمية في القانون العام الحديث لان تحديد اختصاصات معينة للرجال الإدارة هي نتيجة من نتائج الفصل بين السلطات والذي يتطلب ان تباشر كل سلطة الاختصاص المسند إليها طبقا لاحكام الدستور فلا تتجاوز في مزاولة نشاطها على اختصاص سلطة أخرى وهذا بطبيعة الحال لا يؤدي الى الاكتفاء بتحديد اختصاصات السلطات العامة الثلاث فحسب، وانما يؤدي الى توزيع الاختصاصات في نطاق السلطة الواحدة(12). وعلى هذا الأساس فان الدستور يعد المصدر الأول للقواعد التي تحكم توزيع الاختصاص بين الهيأت العامة ثم يأتي القانون من بعده ثم اللائحة بعد ذلك كمصادر مكملة لقواعد الاختصاص ومحددة لضوابطه داخل كل هيئة على حدة لان القاعدة المسلم بها ان توزيع الاختصاص في مجال القانون العام يقوم على اساسين الأول منه دستوري يصدر عن مبدأ الفصل بين السلطات والثاني تشريعي يصدر عن القوانين واللوائح(13). ومن ناحية أخرى يقتضي حسن ممارسة الاختصاص في نطاق الجزاءات الإدارية اتصاف المختص به بالموضوعية او الحيدة بعدها ضمانة بالغة تكفل للمخالف الحماية وتحقق له الأمن ضد التعسف والانحراف بسلطة الجزاء. ولعل ما يفسر أهمية تلك الضمانة ويجلي علاقتها بعنصر الاختصاص انها كانت السبب في إسناد الاختصاص بتوقيع الجزاءات الجنائية الى القضاء على الإطلاق وتأكيداً  لأهمية الارتباط بين الحيدة والاختصاص في مجالنا يقول البعض: لا يكفي لإحاطة المخالف بالضمانات التي     توفر له الامن الالتزام بقواعد الاختصاص في اتخاذ الجزاء وإنما لا بد أيضاً من الالتزام باعتبارات الحيدة(14) ولقد اصبح التجرد والحيدة مبدأ يسري أعماله لجميع الجزاءات الادارية ما كان منها انضباطياً وما يعد عاما واضحى الالتزام به التزاما مطلقا يلغي على كل جهة مختصة باتخاذه او بالتحقيق الذي يجري بشأنه(15). ومن ناحية اخرى فان المشرع يقيد ممارسة الاختصاص الجزائي بقيد معين كالشكوى مثلا او يتطلب اقتراح جهة معينة بحيث لا يجوز ممارسة هذا الاختصاص دون هذا الاجراء والا عد هذا تجاوزا في الاختصاص(16). وبهذا الخصوص نسلط الضوء على ما جاءت به فتوى قسم الرأي لمجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاريخ 13/12 سنة 1951 حيث يقول: (…. كل ما يصدر من هذه القرارات يجب ان تسير فيه جهة الإدارة على مقتضى التنظيم الإداري المقرر لذلك… وبما انه يشترط لصحة القرار الإداري ان يكون صادرا من سلطة إدارية لها الحق في إصداره ويعتبر الإخلال بذلك موجبا لبطلان التصرف…)(17). وهذا ما اكده حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر في 15/6/1968 الذي قرر ان (الاختصاص واجب يلزم صاحبه ان يمارسه بنفسه وليس بغيره، او حق يسوغ له ان يعهد به الى سواه)(18) . وهذا هو المستفاد من صدر المادة (23) من قانون المناقصات والمزايدات المصرية رقم 89 لسنة 1998 التي تنص على ((اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد ، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة اعطاء المتعاقد مهلة اضافية لاتمام التنفيذ ، على ان توقع عليه غرامة من مدة التأخير))(19).

_________________

1-  انظر: أستاذنا عصام عبد الوهاب البرزنجي، العنصر الشخصي للاختصاص في القرار الإداري بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد العاشر، العدد الأول، 1994، ص2.

2- د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، 1982، ص561، وانظر كذلك: د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص103.

3-  أنظر: أستاذنا د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص221، الذي ذهب بالقول الى (ان قواعد الاختصاص تضمن مصلحتين في وقت واحد مصلحة الإدارة من جهة ومصلحة الأفراد من جهة أخرى فمصلحة الإدارة تتمثل بان رجالها يكونون على بينة من أمرهم فيما يصدر عنهم من نشاط استنادا الى الصلاحيات المقررة لكل منهما اما مصلحة الأفراد فتتمثل بأنهم يكونون على معرفة بالمعيار الذي يقسون اليه نشاط رجال الإدارة فيميزون به نشاط الذي يمكن ان يعتبر نشاطا للدولة نفسها والذي يمكن ان يرتب عليهم او في مواجهتهم التزامات معينة) 

4- انظر د. عبد الفتاح حسن ، القضاء الاداري ، قضاء الالغاء، 1979 ، ص268-171 وانظر كذلك : استاذنا د. ماهر صالح الجبوري، القرار الاداري، دار الحكمة للطباعة والنشر بغداد، 1991، ص76 وما بعدها حيث يذهب (بان للاختصاص حدوداً لا يتجاوزها وتمثل في حدود موضوعية وشخصية توجب عدم خروج رجل الادارة عنها ويتمثل في ابسط صورها باغتصاب السلطة او اعتداء سلطة ادارية على اختصاص جهة اخرى كأن تكون تشريعية او تنفيذية او اعتداء سلطة ادارية على اخرى لا تمت لها بصلة وحدود زمانية تفرض على ان يكون لمصدر القرار ولاية اصداره في وقت معين ومن تلك الحدود ايضاً ولاية الاختصاص المكاني الذي يتمثل بان يكون الاختصاص الوظيفي منوطاً في مكان معين). 

5- د. طعيمه الجرف، رقابة القضاء لاعمال الادارة العامة، قضاء الالغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص240، وانظر كذلك: د. محمد الشافعي ابو راس، القضاء الإداري، مكتبة النصر، القاهرة، ص256.

6- أنظر: حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 27 يناير 1957 وأشار اليه د. سليمان الطماوي دروس في القضاء الإداري، مطبعة جامعة عين شمس، بدون سنة طبع، ص196، وانظر كذلك: د. فؤاد العطار، القضاء الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966-1967، ص644، الذي يذهب (بان النتيجة المترتبة على اعتبار عيب عدم الاختصاص متعلق بالنظام العام هذا يعني بأنه لا يجوز تعديل قواعد الاختصاص بالاتفاق لان هذه القواعد غير مقررة لصالح الإدارة يجوز لها التنازل عنها كيفما تشاء وانما وضعت لتضع قواعد قانونية ملزمة للإدارة تحقيقا للصالح العام).

7- وهذا ما يؤكده محمد صبري ابو علم الذي يذهب بالقول (فالجهات الادارية ان تباشر اعمالها في حدود السلطة المخولة لها بمقتضى القوانين واللوائح بشرط لا تخرج هذا اللوائح عما يقضي به القانون ولا تخالفه فاذا خرج الموظف عن الحد المرسوم له كان عمله اغتصاباً للسلطة (uaur pationde pourvoir) من شأنه يجعله في نظر القانون غير موجود (inexistant)) الاوامر الادارية واختصاص المحاكم بإلغائها بحث منشور، في مجلة المحاماة المصرية، ع87، س9، 1929 ، انظر الموقع على شبكة الانترنيت:

                                                                         P1  WWW. Mohamon. Com. .

8- د. محمد باهي ابو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2000، ص45.

9- د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص48-49.

10- أنظر: د. زين العابدين بركات، الموسوعة الإدارية في القانون السوري والمقارن دار الفكر العربي، 1974، ص482 وانظر كذلك: الفقرة (هـ) من البند ثانيا من م/7 من قانون مجلس شورى الدولة في العراق رقم 65 لسنة 1979 المعدل الذي أشار الى موضوع عدم الاختصاص باعتباره أحد أسباب الطعن في القرار الإداري حيث قال: (ان يكون الأمر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص).

11- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص103.

12- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، مرجع سابق، ص220، وانظر كذلك:  د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص435.

13- د. طعيمه الجرف، رقابة القضاء لاعمال الادارة العامة، قضاء الالغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص241.

14- د. محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص165 وانظر كذلك: المرجع نفسه، ص16 يذهب بالقول: (ان استقلال الجهة الإدارية الموكول اليها توقيع الجزاء ليس شرطا لسلامة اختصاصها من شائبة البطلان، وانما هو ضمانة لموضوعية تطبيقه تكفل تجردها في اتخاذه عن الخضوع لرغبة سلطة رئاسية تجنح بها عن اعتبارات العدالة).

15- د. محمد باهي ابو يونس ، المرجع نفسه، ص165.

16-  انظر بهذا الخصوص حكم محكمة الاستئناف المختلطة المصرية في قضية المستر كارتر والصادر في 12 ابريل سنة 1924 الذي تذهب فيه (انه من حق القضاء دائماً ان يبحث في حقيقة الامر الذي تتمسك به جهة الادارة لمعرفة مبلغ مطابقته للقانون واحترامه للاجراءات التي وصفها لكفالة الحريات الخاصة والعامة وحقوق الافراد فاذا ظهر له من بحثه ان الادارة قد خرجت عن دائرة حقها بان اصدرت امراً لا تجد له من القانون سنداً لاصداره او اصدرته متجاهلة ما ينص عليه القانون من اجراءات قضت بالغائه لانها ليست بصدد امر اداري يكفل له القانون الحماية والاحترام ، بل بصدد اعتداء واغتصاب) أشار اليه محمد صبري ابو علم، الاوامر الادارية واختصاص المحاكم بالغائها ، بحث منشور في مجلة المحاماة المصرية، ع87، س9، 1929: انظر الموقع على شبكة الانترنيت :

WWW.Mohamoon. com  

17- انظر: فتوى قسم الراي لمجلس الدولة الفرنسي المرقمة 684 والصادرة بتاريخ 13/12/1951 والمشار اليه د. سليمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984، ص192، وانظر كذلك: م/25 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 التي تنص على: (انه يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا اخل بأي شرط من شروطه ويكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة) اشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص107.

18- حكم المحكمة الإدارية العليا المرقم 141 مجموعة س13، ص1055 واشار اليه د. عبد الفتاح حسن، التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، ص57.

19- م/ 23 من قانون المناقصات والمزايدات المصرية رقم 89 لسنة 1998 واشار اليه د. زكي محمد النجار، حدود سلطات الادارة في توقيع عقوبة الغرامة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1999، 2000، ص60.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .