المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

Ice in a Microwave
2-10-2016
Joints and Ligaments
12-7-2021
أهم وظائف اللغة
31-8-2021
{يدبر الامر يفصل الآيات}
2024-07-22
أقسام جزيرة العرب.
2024-08-14
التقوى في القرآن
2023-07-16


موقف الفقة الاداري من الاثر المستقبلي للقرار الاداري المضاد  
  
4100   04:13 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص119-121.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

 

استقر الفقه سواء في فرنسا او مصر او العراق على ان انهاء اثر القرارات الفردية السليمة يكون بالغائها باثر يمتد للمستقبل فقط، لا بل والاكثر من ذلك ان الفقه في فرنسا ومصر يقرران ان الالغاء بالنسبة للقرارات المنشئة لحقوق لا يتم استعمالا لسلطة تقديرية وانما مقيدة بالحالات التي يحددها المشرع لا صدار القرار المضاد(1). فبالنسبة للفقه في فرنسا ذهب الفقيه الفرنسي Muzellec   الى ان (القرار المضاد يقتصر على انهاء القرار بالنسبة للمستقبل) وعبر عن ذلك بقوله :

L’acte  Contraire  ne  reJit que  L’avenir et Laisse  Intacts  dans  Le passe  Les  effets  de lacte  Abroge (2).

وبنفس الاتجاه عبر الفقيه الفرنسي Devolve  الذي ذهب وبعبارة مجمله الى (امكان انهاء القرار المشروع باثر للمستقبل عند اتخاذ الاجراءات المعاكسه)(3). وكذلك الفقيه البير الذي اكد ذلك بالقول (ان الغاء قرار تعيين موظف يكون عن طريق اتخاذ اجراءات فصله او احالته الى المعاش طبقا للقوانين والانظمة السائدة وقت اصدار القرار)(4). اي عن طريق القرار المضاد، واخيرا عبر عن ذلك الفقيه  Basset  بالقول (ان للقرار المضاد وظيفة محددة فهو يعدل ويلغي القرار للمستقبل حصرا)(5). والى نفس المعنى ذهب الفقه المصري في شروحاته ، وعلى راسهم الاستاذ الطماوي الذي ذهب الى(ان القرار المضاد سواء صدر بالغاء القرار الاول صراحةً او ضمنا فان اثرة ينصرف الى المستقبل)(6). وكذلك د. محمد طاهر عبدالحميد الذي ذهب الى ان (القاعدة المقررة بشان القرارات الفردية هو عدم المساس بالقوة الناشئة عنها الا عن طريق القرار المضاد) اي باثر للمستقبل(7).. وبذات المعنى اتجه د. حسني درويش الى القول ( ان الغاء او تعديل القرارات الادارية يتم في صورة قرار اداري جديد (  مضاد ) بمقتضاه يتم محو اثار القرار السابق كليا او جزئيا بالنسبة للمستقبل)(8). واخيرا عبر عن هذا المعنى د. حمدي ياسين عكاشة بالقول ( القرار المضاد سواء صدر بالغاء القرار الاول صراحةً او ضمنا فان اثره ينصرف الى المستقبل)(9).. اما بالنسبة للفقه عندنا في العراق فنستطيع القول انه اكد هذا المعنى بصورة عامة من خلال الاتجاه الى امكانية انهاء اثر القرار الفردي السليم باثر يمتد الى المستقبل(10).

____________________________________

1- يقصد بالسلطة المقيدة انه في حالة توفر الشروط القانونية المطلوبة لا صدار قرار اداري معين فان الادارة تلتزم بإصدار القرار دون ان يكون لها الخيار في اتخاذه او عدمها، فاذا ما استوفى شخص الشروط التي يتطلبها القانون لمنحه رخصة في حمل السلاح وجب على الادارة اجابة طلبه ومنح الترخيص لطالبه دون البحث عما اذا كان الترخيص ملائم او غير ملائم ، وهناك معياران لتحديد الاختصاص المقيد للادارة 1- الحالات التي ينص عليها القانون ويمكن ان يطلق عليها اسم الاختصاص المقيد عن طريق المشرع ، والمشرع في حالات انهاء القرارت الفردية السليمة غالبا ما يتولى تحديد ذلك 2- الحالات يضفيها القضاء  ويطلق عليها اسم الاختصاص المقيد عن طريق القضاء، راجع بهذا الشأن د. جان باز ، الوسيط .. ، مصدر سابق ، ص 421 ، 422،  وكذلك د. زهدي يكن ،التنظيم الاداري ، مصدر سابق ، ص 243

2- د. حسني درويش ،حدود سلطة الادارة..، مصدر سابق ،ص 179 .

3- د. ابراهيم الفياض ،القانون الاداري، مصدر سابق ، ص 412 .

4- عبدالحميد عبدالمهدي ، مصدر سابق ، ص 118 .

(5) Basset , Op-cit , p. 112 .

6- د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة .. ، مصدر سابق، ص 905 .

7- د. محمد طاهر عبدالحميد ، اثر انتهاء مواعيد الطعن ونظرية تغير الظروف في القرارات الادارية ، مجلة مجلس الدولة ، 1946 ، ص 187 .

8- د. حسني درويش ،حدود سلطة الادارة ، مصدر سابق ،ص 180 .

9- د. حمدي ياسين عكاشة ، مصدر سابق ، ص 329 .

10- انظر بهذا الخصوص د . عصام البرزنجي واخرون ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 465 وكذلك د. ماهر الجبوري ، القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص 249 وكذلك د. ابراهيم الفياض ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 411 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .