المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

انواع الاكتتاب في الشركة المساهمة
10-8-2017
التثقيف الصحي
22-1-2018
Superoxide
2-11-2019
Friction
2024-02-11
المعنى القضائي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية
2024-10-08
الحنجرة
15-6-2016


القرارات الخاضعة للرقابة القضائية  
  
2479   04:55 مساءاً   التاريخ: 9-6-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص48-49.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتحقق الرقابة القضائية على القرارات الادارية في حالة الدفع بعدم شرعية عمل من اعمال الادارة اثناء نظر احدى القضايا امام القضاء سواء بالنسبة للقرار التنظيمي ام الفردي وما على القاضي الذي يثار امامه مثل هذا الدفع ان يتحقق من شرعية القرار الاداري (1) , ذلك ان الاخذ بمبدأ المشروعية يعتبر الطابع المميز للدولة القانونية (2) . وفي فرنسا ، فان الجهة المختصة بفحص مشروعية هذه القرارات هي المحاكم الادارية ولا يختص القضاء العادي بالتحقق من المشروعية الا على سبيل الاستثناء . اما في مصر فان المحاكم العادية هي التي تفحص الاعمال الادارية سواء منها  القرارات التنظيمية ام الفردية ، ولكن بعد انشاء مجلس الدولة اصبح الامر من اختصاص المحاكم الادارية اضافة للمحاكم العادية (3) . اما في العراق فانه والى وقت قريب كان من بلدان القضاء الموحد وان عدم وجود قضاء اداري متخصص لم يمنع القضاء العراقي من مراقبة مشروعية القرارات الادارية الخاضعة للرقابة القضائية ، اما بعد انشاء محكمة القضاء الاداري بالقانون 106 لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة المرقم 65 لسنة 1979 فأصبحت هي المختصة بالطعون الموجهة لبعض القرارات الادارية بينما بقي بعضها خارج نطاق رقابة القضاء والتي تتمثل بالقرارات ذات الطابع السيادي التي اخرجها القانون من نطاق هذه الرقابة بنص القانون(4). اما بالنسبة للرقابة القضائية على القرارات الادارية بإزالة التجاوز ومدى مشروعيتها فان القضاء لا يفصل في النزاع حول الملكية وليس من مهمته فحص المستندات المقدمة من الخصوم لاثبات الملكية ، وانما تركت المهمة للقضاء المدني فهو الذي يفصل في موضوع الملكية ، وتقتصر رقابة القضاء على التحقق من مدى مشروعية تلك القرارات وبالتحقق من سند الجهة الادارية هل هو سند جدي له شواهده المبررة لاصدار القرار بإزالة التجاوز إدارياً  (5) .

____________________________

1- ينظر

- محمد محمد بدران , مرجع سابق ، ص61 .

- محمود محمد حافظ , مرجع سابق ، ص81 .

2- محمد العبادي ، قضاء الألغاء ، دراسة مقارنة ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، بلا تاريخ ص82 .

3 - محمود محمد حافظ , مرجع سابق، ص82 .

4- ينظر

- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، الرقابة القضائية على اعمال الإدارة في العراق وافاق تطورها ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، ع 1و2 المجلد الرابع ، 1985 ، ص166 وما بعدها .

- د. حنان محمد القيسي ، مرجع سابق، ص53 .

- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري , مرجع سابق ، ص197 .

5- د. صبري محمد السنوسي , مرجع سابق ، ص381 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .