المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

انحراف الرياح
17-10-2017
الهجوم التركي.
2023-11-13
معبد أمنحتب الثاني الجنازي.
2024-05-11
سعيد بن عثمان
17-10-2017
الحميريون
10-11-2016
التربية وعلم النفس
26-1-2016


خصائص عيب الانحراف باستعمال سلطة الضبط الاداري  
  
6575   11:27 صباحاً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص109-117
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتميز عيب الانحراف باستعمال السلطة, بالعديد من الخصائص التي تميزه عن العيوب الاخرى التي تصيب بقية عيوب القرار الاداري, فهو يرتبط ابتداء بعيب الغاية في القرار, وانه عيب عمدي او قصدي, كما انه يقترن بالسلطة التقديرية للادارة, اضافة الى الصفة الاحتياطية لهذا العيب وعدم تعلقه بالنظام العام, وهذا ما سيتم تفصيلة في هذا الموضوع تباعاً.

اولاً: ارتباط عيب الانحراف بركن الغاية في القرار الاداري.

غاية القرار الاداري هي النتيجة النهائية المراد تحقيقها من اصدار القرار الاداري والمتمثلة بتحقيق المصلحة العامة, ولها ارتباط واضح مع عيب الانحراف باستعمال السلطة وذلك في حالة ما اذا اتجهت ارادة مصدر القرار الاداري لتحقيق غاية اخرى غير المصلحة العامة او الغاية المحددة بنص القانون.(1) ويترتب على الارتباط الحاصل بين عيب الانحراف وعنصر الغاية في القرار الاداري, صعوبة اثبات عيب الانحراف, باعتبار ان اثبات العيب المذكور انما يتطلب الخوض في نوايا وبواعث مصدر القرار الاداري, وذلك من العناصر الشخصية والذاتية التي تتطلب بذل اقصى الجهود من قبل القاضي الاداري لاتباعها, اذ ان طرق الاثبات تقتضي في هذه الحالة تحديد الهدف الذي من اجله منح المشرع السلطة للجهة الادارية, ثم الوقوف على الهدف المراد تحقيقه فعلاً من قبل رجل الادارة باستعمال تلك السلطات, وبعدها يتم التقريب بينهما, فاذا ما تبين للقاضي ان هنالك اختلاف بين الهدفين, فان له اصدار الحكم بانحراف الجهة الادارية بالسلطة الممنوحة لها.(2) وقد اوضحت احكام القضاء الاداري, الارتباط الحاصل بين عيب الانحراف وعنصر الغاية في القرار الاداري, فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بقراره المؤرخ 6/ 5/ 1921 بانه ((.. تكون المخالفة صارخة حينما تهدف الادارة بعملها المطعون فيه اولاً واخيراً الى تحقيق غرض لا يحق لها في تحقيقه بالوسائل التي استعملتها, وحينما يكون الغرض المشروع الذي تذرعت به في الظاهر, مجرد ذر للرماد في العيون, ووسيلة لستر الغرض الحقيقي الذي تتوخاه من اتخاذ قرارها...)).(3) كما قضى بقراره المؤرخ 21/ 6/ 1972 بان((... الانحراف بالسلطة هو تعبير عن الانحراف عن غاية القرار الاداري...)).(4) من جانبها ذهبت المحكمة الادارية العليا في مصر الى ان ((... عيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر الغاء القرار الاداري او التعويض عنه يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها))(5), كما ذهبت ايضاً بان ((... عيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر الغاء القرار الاداري او التعويض عنه, يجب ان يشوب الغاية منه ذاتها بان تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياها القرار بان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة...))(6) اما في احكام القضاء الاداري العراقي, فقد ذهبت محكمة القضاء الاداري الى ان ((... الهيئة العامة للاسكان هي جهة ذات اختصاص في تامين السكن اللائق للمواطن عن طريق وضع السياسة العامة للاسكان وفقاً لما ورد في قرار تاسيسها لذلك فان امتناع المدعى عليه اضافة لوظيفته من تغيير جنس الارض الى سكنية فيه تعسف واضح في استعمال الحق...))(7). كما ذهبت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الى ان ((... قيام المميز عليه بالغاء الاجازة بتوجيه منه كون الملك المذكور مشغولاً من قبل مستاجرين اخرين لا سند له من القانون مما يجعل قرار الغاء الاجازة فيه اساءة في استعمال السلطة...)).(8)

ثانياً: ارتباط عيب الانحراف بالسلطة التقديرية للادراة:

يقترن عيب الانحراف باستعمال السلطة, بالسلطة التقديرية للجهة الادارية والتي تمنح عادة لتحقيق المصلحة العامة, وهذه السلطة لا يمكن ان تكون مطلقة, وبالتالي يمكن ان يشوب عيب الانحراف تصرف الجهة الادارية متى ما انحرفت عن تحقيق المصلحة العامة او تغيت بغاية تختلف عن الغاية المحددة بنص القانون.(9)ويظهر الارتباط الحاصل بين عيب الانحراف والسلطة التقديرية للادارة, في حالة تمتع الجهة الادارية بقدر من حرية التصرف الذي تقوم به, اذ ان مثل تلك الحرية انما تفسح المجال امامها في امكانية استخدام الوسائل المتاحة قانوناً لتحقيق هدف غير المصلحة العامة او غير الهدف المحدد قانوناً, لذا يقال عادة بان عيب الانحراف باستعمال السلطة هو عيب ملازم للسلطة التقديرية.(10) اما في حالة السلطة المقيدة للجهة الادارية, فلا يمكن ان يظهر عيب الانحراف باستعمال السلطة, ذلك ان الجهة الادارية لا تتمتع بحرية التصرف في هذه الحالة, كونها تكون ملزمة باصدار القرار عند توافر حالات محددة من الواقع او القانون, بحيث يقتصر تصرفها عند ذلك من التاكد بتوافر تلك الحالات, لاتخاذ القرار الاداري او الامتناع عن ذلك. لذا فان قرارها الصادر بتوافر الشروط القانونية او المادية لا يمكن ان يعتريه عيب الانحراف, طالما انها لم تقم الا بتطبيق حكم القاعدة القانونية الملزمة, بحيث ان مخالفتها لذلك بجعل من قرارها معيباً بعيب مخالفة القانون وليس الانحراف بالسلطة(11), لذا فان تصرف الجهة الادارية في مثل هذه الحالة انما يخضع لقرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس, وتتمثل بمشروعية الغاية المراد تحقيقها من قبل الجهة الادارية.(12) وهذا ما دفع بعض الفقه الى التاكيد بان الانحراف باستعمال السلطة يقف في حالة السلطة المقيدة, من كونه سبباً من اسباب الغاء القرار الاداري(13).

وقد ذهب جانب من الفقه الاداري, الى امكانية ظهور عيب الانحراف في ظل السلطة المقيدة للجهة الادارية, وذلك في حالة ما اذا حدد المشرع شروطاً معينة بحيث تكون الجهة الادارية ملزمة باصدار قرارها عند توافر تلك الشروط, فان عيب الانحراف يمكن ان يظهر في مثل هذه الحالة عندما يرفض رجل الادارة اصدار القرار بغية الحاق الضرر بمصلحة من يصدر القرار لمصلحة(14) . وقد ابرزت احكام القضاء الاداري, الارتباط الحاصل بين عيب الانحراف والسلطة التقديرية للادارة, اذ قضى مجلس الدولة الفرنسي بقراره المؤرخ 15/1/1969 بان  ((... الانحراف بالسلطة لا يمكن ان يعد عيباً يبطل القرار الاداري اذا كانت سلطة الادارة في  اصدار هذا القرار مقيدة...)).(15)    كما قضت محكمت القضاء الاداري في مصر بان ((... تخويل الادارة سلطة تقديرية ليس معناه استعمالها بدون قيد او شرط ... وانما استعمالها يكون في حدود المصلحة العامة, فان تنكبت الادارة هذه الغاية وانحرفت عن الجادة ... كان قرارها منطوياً على الانحراف ومشوباً باساءة استعمال السلطة مما يعيبه ويبطله)),(16) كما قضت ايضاً بان ((... منح الجنسية المصرية بطريق التجنس هو امر جوازي لجهة الادارة ان شاءت منحته وان شاءت منعته وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة, واذا كانت السلطة التقديرية تجد حدها في الانحراف بالسلطة, فان مسلك جهة الادارة برفض منح الجنسية المصرية للمدعي هو قرار صحيح ومصادق لحكم القانون, ما لم يثبت فيه تعسف او انحراف...))(17).  اما في احكام القضاء العراقي, فقد ذهبت محكمة التمييز الى ان ((...السلطات التقديرية التي ينيطها القانون بجهة الادارة لتمارس في كل حالة على انفراد, ولا يمكن مسبقاً وضع قواعد عامة شاملة بها...)),(18) كما قضت بان ((.... من حق رئيس البلدية ارجاء البت في منح اجازة البناء مؤقتاً لغرض تعريض الشارع الذي يقع عليه العقار...))(19)  كما سارت احكام القضاء الاداري العراقي على ذات الاتجاه, فقد قضت محكمة القضاء الاداري بان ((... لوزير الداخلية رفض طلب تاسيس الجمعية اذا خلت اهدافها من المضامين الاجتماعية والثقافية وانحصرت بالمضامين المهنية التي لا تنسجم مع احكام قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000...))(20), كما قضت ايضاً بان ((المدعى عليه اضافة لوظيفته استعمل صلاحياته القانونية وقرر غلق الملهى, وحيث ان من يستعمل صلاحياته القانونية لا يعد متعسفاً, وحيث قد وجد ايضاً ان المدعى عليه اضافة لوظيفته لم يخالف عند اصداره القرار المطعون فيه حكم القانون, لان القانون والتعليمات تجيزان له اتخاذ مثل هذا القرار, لذا فان المدعي لم يكن محقاً ابتداء عند اقامته لهذه الدعوى ولا يمكن افتراض هذا الحق من خلال رجوع المدعي عليه اضافة لوظيفته بغلق الملهى وسماحه باعادة فتحه لان ذلك من المسائل التقديرية التي يملكها المدعى عليه بموجب صلاحياته القانونية...))(21).

ثالثاً: الصفة العمدية لعيب الانحراف بالسلطة :

يوصف عيب الانحراف من كونه بانه عيب قصدي او عمدي كونه يتعلق بقصداو نية مصدر القرار الاداري المشوب بهذا العيب, اذ لا بد من توافر النية لدى مصدر القرار لتحقيق هدف اخر للقرار الاداري غير المصلحة العامة او غير الهدف المحدد قانوناً(22), وتوافر تلك النية لدى مصدر القرار من عدمه, انما يعد من المسائل الموضوعية التي يخضع تقديرها للقاضي الاداري(23). واذا كان عيب الانحراف باستعمال السلطة يقتضي فعلاً ارادياً عمدياً, بحيث يتوافر العلم والارادة لدى مصدر القرار الاداري من كونه قد انحرف عن المصلحة العامة او عن الهدف المحدد قانوناً, الامر الذي يترتب عليه وجوب توافر سوء النية لدى مصدر القرار(24), ومع ذلك فقد ذهب بعض الفقه الى امكانية تحقق عيب الانحراف بغض النظر عما اذا كان مصدر القرار سيء النية ام حسن النية, باعتبار ان هنالك من الحالات التي يتحقق فيها العيب المذكور دون قصد, وذلك عندما يهدف مصدر القرار الى تحقيق المصلحة العامة, الا انه يخالف الهدف المحدد قانوناً, اذ يكون القرار عند ذلك غير مشروع بسبب مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف(25).  ومن التطبيقات القضائية التي تبرز الصفة القصدية او العمدية لدى مصدر القرار الاداري, المشوب بعيب الانحراف, ما قضت به المحكمة الادارية العليا في مصر بان ((... عيب اساءة استعمال السلطة هو من العيوب القصدية قوامه ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة, فاذا لم يكن لدى الادارة هذا القصد بباعث من هوى او تعدٍ او انتقام, فلا قيام لعيب اساءة استعمال السلطة مهما تكن الاضرار التي تصيب المصلحة الفردية من القرار...))(26). كما ذهب محكمة القضاء الاداري في العراق الى ان ((... القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومستنداً الى خطأ في تطبيق القانون وفيه اساءة وتعسف في استعمال السلطة, لذا قرر وبالطلب الغاء القرار المطعون فيه والمتضن عدم منح المدعي اجازة ترسيم واقع حال البناية العائدة له...))(27).  ورغم الاقتضاب الحاصل في تسبيب قرارت محكمة القضاء الاداري في العراق, كما هو الحال في القرار المذكور, الا ان ما يلاحظ بان هنالك عدم تمييز بين الخطأ في تطبيق القانون وعيب الانحراف باستعمال السلطة, رغم ان لكل واحد منها خصائص مميزة عن غيره, وحبذا لو سارت احكام المحكمة على التوسع بتسبيب احكامها القضائية, مع تحديد واضح للسبب المستند اليه في الغاء القرارات الادارية, بشكل يمكن ان يظهر الاحكام وقد استندت لاسس ومبادئ قانونية رصينة, كما هو عليه الحال في أحكام القضاء الاداري الفرنسي والمصري.

رابعاً: الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف باستعمال السلطة.

يوصف عيب الانحراف كونه عيب احتياطي, والمراد من ذلك بانه لا يمكن اللجوء لعيب الانحراف بغية الغاء القرار الاداري المشوب به, الا اذا لم يكن هنالك عيب اخر من عيوب القرار الاداري يمكن الركون اليه باصدار حكم الالغاء, الامر الذي يتطلب من القاضي الاداري ان يبحث ابتداءً من تحقق العيوب الاخرى في القرار الاداري يمكن الاستناد اليها في الغاء القرار, فان لم يتوفر احد تلك العيوب, فان عليه البحث عن توافر عيب الانحراف بالسلطـة لاحقـاً,  كونه عيب احتياطي مقارنة مع عيوب القرار الاداري الاخرى.(28) ان إضفاء الصفة الاحتياطية على عيب الانحراف باستعمال السلطة, انما يرجع لعدة اسباب, منها صعوبة اثبات عيب الانحراف, كونه يتعلق بنوايا وبواعث مصدر القرار الاداري, ذلك ان القرار الادراي المشوب بعيب الانحراف هو قرار سليم من الناحية الشكلية, الا انه لا يكون كذلك من الناحية الموضوعية او الفعلية, لمخالفته لروح التشريع, مما يقتضي ذلك الوقوف وتحديد الباعث الدافع لاصدار القرار الاداري لمعرفة فيما اذا كان القرار مشوباً بعيب الانحراف من عدمه.(29)  اضافة الى ذلك, فان اكتساب عيب الانحراف لصفته الاحتياطية, يرجع الى خطورة حكم الغاء القرار الاداري المشوب به, بالنسبة للجهة الادارية التي اصدرت القرار, وذلك بسبب الاثار السلبية المترتبة على حكم الالغاء, وما يمكن ان يؤدي الى التقليل من هيبة الجهة الادارية, وزعزعة ثقة الافراد بها(30). كما ذهب بعض الفقه الاداري الى تأكيد الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف, باعتبار ان السياسة القضائية المتبعة من قبل القضاء الاداري بغية الوصول الى تحقيق العدالة عند اصدار الحكم بوسائل موضوعية واضحة لا يكتنفها الغموض, واكثر يسراً وسهولة في الاثبات, هي التي تقتضي اضفاء ذلك الوصف على عيب الانحراف.(31)  وقد اوضحت المحكمة الادارية العليا في مصر, الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف, اذ قضت بان ((... القرار المطعون فيه جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق قواعد التنسيق ويتعين لذلك الغاؤه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من الطعن والمبني على اساءة استعمال السلطة...))(32). اما في احكام القضاء العراقي, فقد قضت محكمة القضاء الاداري بان ((...قرار المدعى عليها بالامتناع عن فتح حساب للمدعي بالحوالة الخارجية بالعملة الاجنبية مخالفاً للقانون ويشوبه عيب التعسف باستعمال السلطة...))(33). كما قضت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بان ((... وزارة الصحة لم تخالف احكام القانون ولم تكن متعسفة عند رفضها لطلب المميز ". المدعي" ولالتزام القرار المميز بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه))(34) وما يلاحظ على احكام القضاء الاداري العراقي, انها سارت على خلاف ما استقرت عليه آراء الفقهاء واحكام القضاء المصري, كونها لم تضفي الصفة الاحتياطية على عيب الانحراف باستعمال السلطة ولم تشر عند اصدار الحكم بالغاء القرار الاداري او رد الدعوى, الى اثبات نوايا وبواعث مصدر القرار الاداري, المشوب بذلك العيب, اضافة الى جمعها لاكثر من عيب واحد من عيوب القرار الاداري مع عيب الانحراف في الاحكام الصادرة منها, وحبذا لو عمدت المحكمة الى تبني الاتجاه المستقر لدى الفقه والقضاء الاداري المقارن(35).

خامساً: عدم تعلق عيب الانحراف باستعمال السلطة بالنظام العام.

اذا كان عيب عدم الاختصاص هو العيب الوحيد المتعلق بالنظام العام, فان الامر على خلاف ذلك بالنسبة لعيوب القرار الاداري الاخرى ومنها عيب الانحراف, الذي لا يتعلق بالنظام العام, الامر الذي يمنع القاضي الاداري من اصدار الحكم استناداً اليه مالم يتم التمسك به من قبل احد الخصوم في الدعوى ويرجع ذلك كما سبق بيانه الى صعوبة اثبات عيب الانحراف باستعمال السلطة(36).

________________

1- د. ماجد راغب الحلو, د. محمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الاداري, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 1994, ص180. د. غازي فيصل: التعسف باستعمال الصلاحية القانونية, بحث منشور في مجلة العدالة, ع4, 2001, ص121.

2-  د. سعاد الشرقاوي: الانحراف بالسلطة وعيب السبب, تعليق على احكام المحكمة الادارية العليا, مجلة العلوم الادارية, ع3, س15, 1969, ص146  .     

3- قراره المؤرخ 6/ 5/ 1921, اورده د. سليمان محمد الطماوي: نظرية التعسف في استعمال السلطة, ط3, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص78.

4- قراره المؤرخ 21/ 6/ 1972, اورده د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الانحراف بالسلطة كسبب لالغاء القرار الاداري, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2001,, ص67.

5- قرارها المرقم 598, س11. ق في 3/ 5/ 1969, اورده د. حمدي ياسين عكاشة: القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة, منشاة المعارف بالاسكندرية, 1981, ص559

6- قرارها المرقم 797, س31. ق في 26/ 5/ 1990 اورده د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: المصدر السابق, ص68

7- قرارها المرقم 9/ 2005 في 14/ 4/ 2005,.

8- قرارها المرقم 17/ اداري/ تمييز/ 98 في 13/ 4/ 1998 اورده د. صالح علاوي الجبوري : مفهوم القرار الاداري في احكام القضاء الاداري العراقي، مجلة العدالة ، وزارة العدل ، بغداد، ع1 ، 1999, ص86

9- د. محمود محمد حافظ: القضاء الاداري في القانون المصري والمقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993, ص653.

10- د. طعيمة الجرف: رقابة القضاء لاعمال الادارة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1984, ص261.

11- السيد محمد مدني: مسؤولية الدولة عن اعمالها المشرعة, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1952ص281.

12- ممدوح عبد الحميد عبد المطلب: سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية, كلية الدراسات العليا, اكاديمية الشرطة في مصر, 1991, ص373.

13- De Loubadere: op.cit, p.119                                                                           

14- Auby et draga: op. cit, p.413 .

ماجد راغب الحلو: القضاء الاداري, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004, ص391       

  15- قرارها المؤرخ 15/1/1969, اورده د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الانحراف بالسلطة كسبب لالغاء القرار الاداري, دار الفكر الجامعي, الاسكندرية, 2001, ص63.

16- قرارها المرقم 165, س2. ق في 21/ 6/ 1950 اورده د. حمدي ياسين عكاشة: القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة, منشاة المعارف بالاسكندرية, 1981, ص588.

17- قرارها المرقم 933, س49. ق في 4/ 1/ 1991 اورده د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: المصدر السابق, ص62.

18- قرار محكمة التمييز المرقم 1489, ح, 63 في 14/ 12/ 1963, منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني, ع1-2, س3, 1964, ص273

19- قرار محكمة التمييز المرقم 467, ح, 65 في 15/ 6/ 1965, منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني, ع1, س5, 1966, ص160

20- قرارها المرقم 168/ قضاء اداري/2001 في 13/ 2/ 2002, منشور في مجلة العدالة, وزارة العدل , ع2, 2002, ص96.

21- قرارها المرقم 126/ قضاء اداري/1990 في 14/ 8/ 1991.

22- د. فهد محمد عبد العزيز الدغيثر: رقابة القضاء على قرارات الادارة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992, ص245.

23- د. مصطفى كامل: رقابة مجلس الدولة الادارية والقضائية, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون سنة نشر, ص289.

24- د. سامي جمال الدين: الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية, ط1, منشأة المعارف بالاسكندرية, 2004, ص727.

25- د. سليمان محمد الطماوي: نظرية التعسف في استعمال السلطة, ط3, مطبعة جامعة عين شمس, 1978, ص65. محمد عبد العال السناري: دعوى التعويض ودعوى الالغاء, دراسة مقارنة, مطبعة الاسراء, القاهرة, بدون سنة نشر, ص448. د. نبيلة عبد الحليم كامل: الدعاوي الادارية, دعوى الالغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991, ص263

26- قرارها المرقم, 984, س9. ق في 2/ 5/ 1964 اورده د. سامي جمال الدين: المصدر السابق, ص730.

27- قرارها المرقم 46/ قضاء اداري 1990 في 25/8/1990, غير منشور.

28- د. محمد رفعت عبد الوهاب: المصدر السابق, ص223. د. عبد الغني بسيوني عبد الله: القضاء الاداري اللبناني, المصدر السابق, ص580

29- د. عبد المهدي عبد الله مساعدة: شرف الدين ابراهيم الزعبي: القرار الاداري وعيب اساءة استعمال السلطة في ضوء احكام القضاء الاداري الاردني, دراسة مقارنة, مجلة القانون والاقتصاد, ع69, 1999, ص53.

30- د. سليمان محمد الطماوي: التعسف باستعمال السلطة, المصدر السابق, ص336.

31- د. محمد حسنين عبد العال: فكرة السبب في القرار الاداري ودعوى الالغاء, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1971, ص587.

32- قرارها المرقم 1120/ س37. ق في 15/ 12/ 1994, اورده د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الانحراف بالسلطة, المصدر السابق, ص48.

33- قرارها المرقم 1/ قضاء اداري/1991 في 15/ 2/ 1991, غير منشور.

34- قرارها المرقم 27/ اداري تمييز/1991 في 11/ 8/ 1991.

35- د. ماهر صالح علاوي الجبوري: القرار الاداري, دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد, 1991, ص85. خالد رشيد الدليمي: الانحراف في استعمال السلطة, كلية القانون, جامعة بغداد, 1998, ص63.

36- د. طارق فتح الله خضر: القضاء الاداري, مبدأ المشروعية, تنظيم القضاء الاداري, دعوى الالغاء, بدون دار نشر, 2002, ص200. د. عبد الغني بسيوني عبد الله: القضاء الاداري اللبناني, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2001, ص581




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .