المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

دعوة الاسلام لغرس الحب والحنان في قلوب الفتيات
28-7-2017
التكلّف
17-8-2020
Tanc Function
24-4-2020
الخصال الكريمة من وصايا النبي (صلى الله عليه واله) للأمام علي
9-5-2016
العدل ركن إِسلامي مهم
23-09-2014
Catalytic Antibodies
19-12-2015


ذاتية إجراءات الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري  
  
114   10:40 صباحاً   التاريخ: 2024-11-17
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص18
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن لإجراءات الدعوى الإدارية كما وضحنا سابقاً ذاتية خاصة تختلف عن تلك التي تتبع أمام القضاء العادي نظراً لطبيعة المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفاً فيها وهي الطرف القوي في هذه المنازعة، ولقد نص المشرع المصري على الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري في المواد من (24-33) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة (1972(1) .
في حين نصت المادة (7) حادي عشر) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل على أنه تسري أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981المعدل في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون (2).
إلا أن قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017 جاء خالياً من أي إشارة للإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري وكان الأجدر بالمشرع أن يضيف هذه الإجراءات إلى المادة (7) من القانون كونها تتضمن إجراءات التظلم من القرارات الإدارية والطعن أمام محاكم مجلس الدولة، وجاء قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل منظماً لإجراءات وقواعد الدعوى العادية بصورة عامة والإدارية بصورة خاصة في غياب النص في النصوص (44-50) من القانون كما مر ذكره.
ولما كان القضاء الإداري حديث النشأة فللقاضي الإداري الإستعانة بالمبادئ العامة للإجراءات ليستنبط منها القواعد الإجرائية التي تتفق والحياة الإدارية على سبيل الإستشهاد شريطة أن تتناسب والطبيعة الخاصة للمنازعات الإدارية، وتأسيساً على ما تقدم فللقاضي الإداري تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة حتى يتم تشريع قانون خاص بالمرافعات الإدارية، وعليه يصبح قانون المرافعات المدنية هو الشريعة العامة أمام القضاء الإداري فيما لم يرد بشأنه نص خاص شرط ألا تتعارض القواعد الإجرائية المدنية التي يلجأ اليها القاضي الإداري مع الأصول العامة للمرافعات الإدارية لما لها من طبيعة خاصة تميزها عن الطبيعة المدنية (3).
__________________
1- قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 النافذ.
2- قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
3- د. محمد احمد ابراهيم المسلماني: الإجراءات الإدارية أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2017 ، ص 19.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .