المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ما الدليل على صحّة قضية كسر ضلع الزهراء عليها ‌السلام؟
2024-10-28
أخصائي العلاقات العامة- خصائصه ومؤهلاته
27-7-2022
المجال المغناطيسي
11-8-2019
التبخر Evaporation
30-10-2020
Intramolecular hydrogen bonds
5-4-2019
أبو العيناء
26-12-2015


الإجراءات المتبعة لإبرام العقد الاداري  
  
10781   08:00 صباحاً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : بدر حمادة صالح
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لعقد استئجار الادارة لخدمات الاشخاص في العراق
الجزء والصفحة : ص73-93
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

...ان هذا التصرف الذي يتم بموجبه إبرام العقد يسبقه عادةً طائفة من الإجراءات والتدابير تمهد لمولد ذلك التصرف .  في حكم لمحكمة القضاء الاداري في 20 يونيو سنة 1957 تقول فيه (( إن للعقد الاداري خصائص في إبرامه تختلف عن أحكام القانون الخاص ، إذ ترد فيه على حرية الأشخاص المعنوية العامة قيود :منها ما يتعلق بشكل العقد وموضوعه ، والنصوص التي تتضمنه . ومنها ما يتعلق بحرية اختيار الشخص الذي تريد جهة الإدارة التعاقد معه ، ذلك بأنه يشترط لإبرام بعض العقود استفتاء هيئات نص عليها القانون ، ويشترط في البعض الآخر عرضها على الهيئة التشريعية ، وصدور قانون بشأنها. يضاف إلى هذا أن الأشخاص المعنوية تتقيد بنصوص معينة تفرضها القوانيين واللوائح ، وعليها كذلك أن تسلك سبلاً معينةً للتعاقد ، وتتبع إجراءات خاصة من شأنها ضمان اختيار المتعاقد . كما أن العقود الإدارية ما يجب ـ من حيث الشكل ـ أن يكون مكتوباً حتى يتيسر تضمينه الشروط الاستثنائية التي تميزه عن عقود القانون الخاص 00 )(1) . كما أن عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص لا يمكن إبرامه إلا من قبل من اختصه القانون بالتوقيع نيابةً عن الإدارة أو من يمثل الإدارة في عملية التعاقد ، والأصل آن يوقع عن الإدارة ممثلها الذي يملك التحدث باسمها كرئيس الوحدة الإدارية مثلاً أو مدير الوحدة المرفقية أي ممثلو الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية أو المصلحية (2).  اما  في العراق فتحرر اغلب العقود الإدارية ومنها عقد استئجار الادارة لخدمات الاشخاص من قبل الوزراء المختصين كممثلين عن الادارة وكذلك المدراء العامين او ممثل الدائرة المعنية القانوني ، وكذلك مدراء الوحدات الاختصاصية ممن يخولهم الرئيس الأعلى أو الوزير المختص . أي أن الشخص المخول قانونا بالتعاقد والتوقيع هو الذي ينوب الإدارة في التعاقد . ونتكلم فيما يلي عن أهم الإجراءات المتبعة لإبرام عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص كأحد العقود الإدارية وفي أربعة مطالب ، ونلفت النظر بأن هذه الإجراءات ليست مقصورة على العقود الإدارية البحتة ولكن تشمل عقود الإدارة بصفة عامة .

المطلب الأول

تحديد حاجة المرفق العام

إن احتياج المرفق العام هو الذي يدفع الإدارة إلى التعاقد ، ولما كانت احتياجات هذا المرفق متنوعة ومتغيرة ، فان الادارة تملك في أي لحظة الحق في التعاقد مع الافراد لغرض ديمومة سير المرفق العام ، وانها اذا استعانت بالقطاع الخاص في تسيير هذه المرافق سواء كان ذلك بقصد صيانة أو ترتيب بتلك المرافق أو اعداد وتهيئة الوسائل الضرورية لتسييرها وحسب حاجة المرفق المذكور فأنها تلجأ الى التعاقد في سبيل ذلك وخاصة مع الاشخاص ذوي الخبرات الفنية مثلاً ، أي ان تلك المرافق تتسم دائماً بالمرونة والقابلية للتغيير ونتيجةً لذلك فانها تحتاج الى كفاءات وخبرات وأشخاص لغرض مساعدتها ومعاونتها في تنظيم هذا المرفق (3) .  ومن خلال استقرائنا للواقع العملي وجدنا ان اغلب دوائر الدولة أو المرافق العامة في العراق تلجأ في الوقت الحاضر إلى أسلوب التعاقد مع الأشخاص لعدم كفاية موظفيها أو لحاجتها إلى أيدي وخبرات لإنجاز أعمالها وعدم وجود توظيف أو درجات وظيفية شاغرة أو عدم وجود تعيين على الملاك الدائم ، لذلك تلجأ اغلب المؤسسات العامة ، مثل مديريات التربية أو مؤسسات التعليم العالي ، ودوائر الكهرباء والبلديات على سبيل المثال إلى اللجوء إلى تنظيم عقود مؤقتة مع ذوي الاختصاصات ، مثل المهندسين والمدرسين ، أو أساتذة الجامعات ، وتكون هذه العقود مؤقتة أو إلى اجل معين مقابل أجور محددة .   ولكن التعاقد مع هؤلاء يتم بعد تحديد حاجة المرفق العام ، أي حاجة هذا المرفق الى الاختصاص المذكور والعدد المطلوب لضمان سير المرفق العام ، كمرفق التعليم والصحة والكهرباء والخدمات ، وغيرها من المرافق العامة ، وتلجا الإدارة الى هذا الإجراء بعد تحديد حاجتها عندما لا يكون هنالك صاحب اختصاص من بين الموظفين لديها أو لنقص يحصل في العدد المطلوب لإنجاز عمل معين يحتاج الى أيدي وخبرات معينة . كما أن حاجة المرفق العام الى أشخاص يعينون الإدارة في إنجاز مهامها مقرون بما يتوفر لدى المرفق العام أو المؤسسة العامة من وفر مالي آو تخصيص مالي تستطيع الإدارة في ضوئه من سد حاجاتها من الأشخاص عن طريق التعاقد ، وهذا ما سوف نأتي الى بيانه لاحقا عند الحديث عن بقية الإجراءات التي تسبق إبرام العقد .

المطلب الثاني

الموافقة المالية

تنص المادة 121 من الدستور المصري الحالي  الصادر في سبتمبر سنة 1971  على انه : ((لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة او سنوات مقبلة ألا بموافقة مجلس الشعب )) .  إن هذا النص يدل على أن أي عقد تقوم الإدارة بإبرامه أو الارتباط به إذا لم يعرض أو عرض ولم يوافق عليه مجلس الشعب (( السلطة التشريعية )) كان هذا العقد باطلاً . لذلك يجب استئذان السلطة التشريعية وهذه قاعدة جوهرية متعلقة بالصالح العام ، حيث أن المتعاقد لا يمكنه أن يتمسك بالعقد في مواجهة الإدارة في حالة عدم استئذان السلطة التشريعية من قبل الجهة الإدارية ـ وعند صدور الموافقة من السلطة التشريعية بالتعاقد فان ذلك لا يعني التزام الإدارة بالتعاقد ، بل أن الإدارة تحتفظ بحريتها في اتمام الرابطة العقدية أو عدم إتمامها (4) .

     كما تقضي بعض القوانين بوجوب استئذان جهات إدارية عُليا قبل قيام الجهة الإدارية بإبرام العقد المطلوب إبرامه ، حيث لا يجوز للوزارات والمؤسسات العامة القيام بإبرام عقود إلا بعد استشارة أو موافقة وزارة المالية ، ومعرفة التخصيص المالي لدى وزارة المالية  للدائرة المعنية ، أي لا يجوز للإدارة أن تتعاقد أو تلتزم قبل التأكد أو الحصول على الاعتماد المالي اللازم لإتمام عملية التعاقد ،أن عدم كفاية هذا الاعتماد المالي لا يرتب بطلان العقد وإنما يترتب عليه التزام الإدارة تدبير الاعتماد المالي ، وهذا يوحي بوجود علاقة بين القانون الاداري والمالي ، حيث يعتبر الأخير فرع من القانون العام لاحتوائه على قواعد القانون العام (5) . وفي حكم للمحكمة الادارية العليا في مصر تقول فيه ( ان العقد الذي تبرمه الادارة مع الغير ينعقد صحيحا وينتج اثاره حتى ولو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم او حتى لو جاوزت الادارة حدود الاعتماد او لو خالفت الغرض المقصود منه ، او لوفات الوقت المحدد لاستخدامه ، فمثل هذه المخالفات ـ لو وجدت من جانب الإدارة ـ لا تمس صحة العقد ولا نفاذه، وانما تستوجب المسؤولية السياسية، وعلة ذلك ظاهرة ، وهي ان العقود الادارية التي تبرمها الادارة مع الغير هي روابط فردية ذاتية وليست تنظيمية عامة ويجب من ناحية حماية هذا الغير ومن ناحيةً اخرى عدم زعزعة الثقة في الادارة 0000 ) (6). فليس في مقدور الفرد الذي ينوي التعاقد مع الادارة ان يعرف اذا كان قد صدر اعتماد مالي او لم يصدر وما إذا كان يسمح بابرام العقد من عدمه وما اذا كان هذا العقد في حدود الغرض المخصص له الاعتماد او ليس في حدود ذلك الغرض فكل ذلك من الدقائق التي يتعذر على الفرد الذي يريد التعاقد التعرف عليها ولو جعل صحة العقود الادارية او نفاذها رهناً بذلك لما تمكن احد من التعاقد مع الادارة ولتعطل سير المرافق العامة (7) .    ولو اعتبر توافر الأعتماد المالي شرطاً من شروط صحة العقد لوجب على كل من يتعاقد مع الإدارة أن يتأكد من شروط الاعتماد المالي لدى الإدارة ، وأن هذا الاعتماد مخصص للعقد المراد إبرامه ، وإن ذلك يعني بأن الفرد سوف يصبح رقيباً على الإدارة ويكشف أسرارها مما يقابل ذلك أن تضع الإدارة العراقيل أمام المتعاقد معها (8) . لذلك فأن الإدارة التي تتعاقد يجب عليها احترام القواعد المتعلقة بالمالية العامة لكي تتجنب الوقوع في الخطأ ، كما أن الاعتماد المالي الذي تحصل عليه جهة الإدارة بموافقة لا يلزم الإدارة بالتعاقد ، سواء صدر في صورة قانون أو قرار إداري ، أي أن الإدارة تستطيع أن تعدل عن التعاقد أذا وجدت ان الصالح العام يقتضي ذلك ، كما أن هذه القاعدة تسري على العقود الأدارية وعقود الاداره الاخرى لانها قاعدة عامة ومن النظام العام (9) . إن وجود الاعتماد المالي لا يرتب بذاته ألتزاماً في جانب الأدارة وإنما يوجد هذا الإلتزام حين تتدخل الإدارة وتعبر عن إرادتها باستخدام الاعتماد في تحقيق الغرض الذي رصد الاعتماد من اجله (10) . أما القانون العراقي فقد نصت تعليمات خطة التنمية القومية رقم 89 لسنة 1977 على وجوب توفر الأعتماد المالي المخصص لأنجاز أي مشروع أو إداء أي عمل في الخطة الاستثمارية وقبل تنفيذه (11) . كما أوجب المشرع تقيد الادارة بالمبالغ الواردة في الاعتماد او الموافقة المالية وعدم تجاوزها وجاء ذلك في نص قانون المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 على انه ليس للوزارات ان تتجاوز الاعتمادات المالية المقرة لها في الميزانية العامة (12). ويجب على الجهة الادارية ان تستحصل موافقة وزارة المالية في حالة وجود ضرورة لتجاوز الاعتماد المخصص . ونصت تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية لعام 1988 ، على وجوب وجود تخصيص لاي مشروع في المنهاج الاستثماري او الخطه الاستثمارية (13) . ان اغلب النصوص التشريعية والتعليمات المرفقة بها لا تجيز للادارة التعاقد الا بعد توفر الاعتماد المالي ، وقد نص قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى (60) لسنة 1985 على ان الجهة الاداريه التي تريد ابرام عقد دون ان يكون له تخصيص مالي ان تطلب من الوزارة المختصة شمول هذا المشروع باحكام قانون التنمية الكبرى ووضع تخصيص مالي له (14) .

المطلب الثالث

صدور اذن او تصريح خاص بالتعاقد

إن المسلم به  في الفقه الاداري الفرنسي ، ان القواعد الخاصة بضرورة الحصول على اذن او تصريح بالتعاقد سابق على الابرام هي قواعد من النظام العام  لانها متصلة بالصالح العام اتصالا وثيقا (15) . وتنص المادة 123 من الدستور المصري الصادر عام 1971  علـــى انه (( يحدد القانون القواعد والاجراءات  الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة 000 )) . كما ان الاذن بالتعاقد يختلف عن الاذن المالي او شرط الاعتماد المالي لان وجود الاعتماد المالي ليس شرطا لسلامة التعاقد ، اما شرط الحصول على اذن التصريح بالتعاقد فهو ضروري لقيام الرابطة التعاقدية وخاصة عندما يشترطه المشرع ، أي ان الادارة اذا تعاقدت مع الفرد دون التصريح لها بذلك او دون الحصول على موافقة بالتعاقد فان ذلك يؤدي الى البطلان وهذا هو موقف اغلب الفقه المصري (16) . اما القضاء المصري فقد اخذ بنفس الراي حيث جاء في احدى فتاوي مجلس الدولة المصري بضرورة موافقة السلطة التشريعية على العقود التي تضمنت تبرعا من جانب الدولة والتي تكون الدولة طرفا فيها ، حيث يقول (( 000 فاذا كانت السلطة التشريعية وهي سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية لم تعبر عن رايها فان ارادة الدولة لاتكون معيبة فحسب ، وانما تكون منعدمة اطلاقا ، اذ ان انفراد السلطة التنفيذية المتمثلة  بمجلس الوزراء بالتعبير عن ارادة الدولة في عقد التبرع يعتبر منها طغيانا على السلطة التشريعية يعدم ارادة الدولة ، ومتى انعدمت الارادة التي تعتبر العنصر الاساسي في تكوين العقد كان العقد باطلا بطلانا مطلقا لاوجود له في نظر القانون ، وانما هو واقعة مادية بحت وبالتالي يسقط هذا العقد مع ما يترتب على ذلك من اثار 000 )) (17) . ان العقد الذي تقوم الادارة بابرامه من غير ترخيص او موافقة سابقة يكون باطلا من الناحية القانونية ،لذلك  فان المتعاقد لا يستطيع ان يحتج به في مواجهة الادارة ، كما هو الحال في حاله عدم وجود الاعتماد المالي او الموافقة المالية ، ومع ذلك فانه يستطيع الحصول على التعويض اذا اصابه ضرر من جراء تعاقد الادارة الخاطئ ، وان هذا التعويض يكون على اساس الخطا التقصيري او ان اساسه تقصير الادارة الذي حمل المتعاقد اضرارا ماديه ، او على اساس قاعدة الاثراء بدون سبب في حالة اثبات المتعاقد ذلك .   ... بان اذن البرلمان ضروريٌ بالنسبة للاعتماد المالي او الموافقة المالية حتى تتمكن الادارة ان تبرم عقودا وكذلك بالنسبة إلى الحصول على إذن أو تصريح  ، فان موافقة البرلمان او السلطة التشريعية ضرورية (18) . وقد يستوجب الاذن او التصريح بالتعاقد  موافقة رئيس السلطة التنفيذية او الوزير المختص او مجلس الوزراء وخاصة في مصر ومع ذلك فان الادارة حتى في حالة الحصول على الموافقة او الاذن السابق على التعاقد فانها تحتفظ بحريتها في التعاقد او عدمة طبقا لمقتضيات المصلحة العامة ، كما ان الاذن يمكن ان يكون في صورة قانون يصدر من السلطة التشريعية وقد  يكون في صورة قرار جمهوري او قرار يصدر من مجلس الوزراء او الوزير المختص او أي جهة ادارية اخرى (19) . أما موقف المشرع المصري فقد استحدث نظام وصاية من قبل البرلمان على المجالس المحلية ، وقد نصت المادة (129) من القانون رقم ( 43) لسنة 1979 ، على انه (( لا يجوز لوحدات الحكم المحلي إبرام أي قرض آو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب ))(20) . أما موقف القانون العراقي من صدور اذن او تصريح خاص بالتعاقد فقد نص الدستور العراقي لسنة 1970 على ان مجلس الوزراء يمارس صلاحية (( عقد القروض ومنحها والاشراف على تنظيم ادارة النقد ))(21) . ان النص المتقدم يوضح بشكل لا يقبل الشك ، ان الادارة لا يمكنها ان تبرم عقود القروض الا بعد استحصالها على موافقة مجلس الوزراء . ونص قانون بيع وايجار اموال  الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل على وجوب استحصال الادارة على الموافقة السابقة بالنسبة لعقود البيع والايجار (22). فقد تكون الموافقة من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهات غير المرتبطة بوزارة . كما نصت تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية لعام 1988 على ضرورة مصادقة مسبقة بالعمل أو المشروع صادرة من الجهة المخولة بذلك قبل إبرام  الإدارة لعقدها المتعلق بذلك المشروع (23) .  ويرى الدكتور محمود خلف من  الفقه الاداري في العراق ، بان ( هناك اعتبارات إدارية تتمثل في الأذن بالتعاقد ، حيث لا يمكن إبرام بعض العقود الإدارية إلا بعد حصول السلطة المختصة بالإبرام على أذن بالتعاقد من جهة معينة ، وهذا الإذن يختلف بحسب طبيعته عن الاعتماد المالي ، اذ هو آمر ضروري لا غنى عنه ويصبح العقد بدونه باطلا ) (24) . أما القضاء العراقي المتمثل بمحكمة التمييز التي اختصت بحسم منازعات العقود الإدارية فإنها ذهبت في اغلب أحكامها إلى اعتمادها على قواعد القانون المدني بدلا من قواعد القانون الاداري ، نتج عن ذلك قيامها بفسخ العقد الذي تم إبرامه بدون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات التي يعينها القانون ، مع إن القواعد التي سار عليها القضاء المقارن توجب بطلان العقد .  

المطلب الرابع

الشكل الكتابي لعملية التعاقد

إن أي عقد إداري يبرم بتلاقي ارادتين تتمثل بأيجاب وقبول من الإدارة والمتعاقد معها ، ويشترط لانعقاد عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص توفر الأركان من محل ورضا وسبب وسلامة الإرادة من العيوب ، وقد يحرم المشرع بعض الأشخاص من التعاقد مع الإدارة لأسباب معينة فيجب في هذه الحالة احترام إرادة المشرع وإلا كان العقد باطلاً ، ولما كان أي عقد إداري ينعقد بمجرد التراضي بين الإدارة والمتعاقد فلا يشترط الشكل الكتابي لكل العقود الإدارية ، ولكن بعض هذه العقود ، ومنها عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص وبسبب خضوعها لإجراءات معينة وخاصةً فيما يخص طرق اختيار المتعاقد ، ولِما يتضمنه العقد من شروط استثنائية غير مألوفة عليه يفترض تحرير العقد كتابه لإمكان وضع هذه الشروط بصورةً تحريريةً ، ومن العقود الإدارية ما يكون غير مكتوب في حالة تضمين الشروط الاستثنائية في لوائح تنظيمية أو نصوص تشريعية يخضع لها ذلك العقد (25).     إن المشرع لا يشترط خضوعها لشكل معين ومع ذلك تفرض طبيعة العقد شكلية معينة له ، مثل عقود الامتياز التي يجب تحريرهـا في وثيقة مكتوبة تحدد التزامات المتعاقد (26) . كما أن تحرير عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص كأحد العقود الإدارية يهدف إلى إثبات العقد لأهميته واتصاله بالمرفق العام ، ومن الأفضل للمتعاقد مع الإدارة أن يتعامل معها بعقود مكتوبة لإثبات حقوقه والاحتجاج بها في مواجهة الإدارة (27) . وان عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص ولغرض تمييزه عن العقود الأخرى ـ كعقد إداري ـ التي تبرمها الإدارة يجب التأكد من توفر الشروط الثلاثة الواجبة لكل عقد إداري ، حيث لا يمكن إثبات ذلك إلا إذا كان العقد مكتوبا وان اشتراط الكتابة يتعلق بصحة العقد وليس بطبيعته، وان القاعدة العامة في العقود الإدارية عموما هي الكتابة ولكن يرد استثناء على هذه القاعدة ، حيث يمكن أن يكون العقد الاداري غير مكتوب وفي مثل هذه الحالة فان الشروط الاستثنائية التي يجب ان يتضمنها العقد لأسباع الصفة الإدارية عليه تكون موجودة في لوائح تنظيمية او تشريعية يخضع لها العقد (28) .

والأصل في العقود الإدارية في مصر هي أن تكون مكتوبة ، عليه  فالعقد غير المكتوب يُعد أسلوباً غير مألوف في القانون الإداري أو في مجال العقود الإدارية ، ولكنه لا يزال يؤدي دوراً مكملاً لبعض أنواع العقود الإدارية (29) .                                

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها : ( إن العقد غير المكتوب ولأن كان غير مألوف في المجال الإداري بسبب جنوح الإدارة عادة إلى إثبات روابطها التعاقدية بالكتابة إلا أنه لا يزال يؤدي دوراً مكملاً لبعض أنواع العقود الإدارية ، فقد تركن عليه الإدارة مع بعض المتعاقدين إذا اتفقت معهم على تكميل أغراض التعاقد الأصلي 000) (30) . ويأخذ الشكل الكتابي في العقود التي تبرمها الإدارة صورا مختلفة فقد يأخذ شكل التوثيق أمام موثق رسمي ، وقد يكون على شكل عقود عرفية ، حيث تقوم الإدارة بإعداد صياغة مناسبة ويتم تحرير العقد بنسختين واحدة للإدارة والأخرى للمتعاقد معها دون توثيقها أمام موثق رسمي ، وقد تكون بشكل تبادل خطابات ، أي عن طريق تبادل المراسلات بين الإدارة والمتعاقد معها حيث يعد هذا التبادل بمثابة رابطة تعاقدية مكتوبة (31) . ومن الفقه الاداري العراقي ، يرى الدكتور محمود خلف ( إن الشكلية مطلوبة في العقد الاداري وهي جزء منه وطبيعه تميزه بنوع الإجراءات المتبعة في إبرامه من غيره من العقود ، وينبغي النظر أليها ليس كوسيلة إثبات كتابيه لعقد أبرمته الإدارة مع الأشخاص فقط وإنما أيضا كسلسلة إجرائية طويلة لابد من المرور بها قبل آن يتكون العقد ، فالشكلية التي نقصدها تشمل الكتابة والإجراءات في ذات الوقت ) (32) .

________________

[1] - حكم محكمة القضاء الاداري في 20 يونيو 1957 في القضية المرقمة 3480 لسنة 9 ، قضائية ، أورده الدكتور : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ـ القاهرة ، ط1965 - ط1984 م ، ص : 300 .

2- د : محمود حلمي ـ العقد الإداري ـ ط2 ، 1977م: ص 51 .

3- د : حسين درويش ـ السلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري ، مكتبة الانجلو المصرية ـ 1961  : ص 48 .

4- د : محمود حلمي ـ العقد الاداري ـ مرجع سابق : ص 48 .

5- د : محمد حلمي مراد ـ مالية الدولة ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 1964 ، ص 17 .

6- حكم المحكمة الإدارية العليا في  11 فبراير سنة 1956 ، المجموعة س 1 ، ص : 198 ، أورده  د : محمود حلمي ـ العقد الاداري ، مرجع سابق : ص 50 ـ 51 .

7- د : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ، مرجع سابق ، 1984 ، ط4 : ص 303 .

8- د : رأفت فوده ـ العقود الادارية والاموال العامة ـ القاهرة ، 1995 ، ص 38- 39 ؛ د : أحمد سلامة بدر ـ العقود الادارية وعقد البوت  ، القاهرة ، 2003: 36 . 

9- د محمد احمد عبد المنعم ـ مرحلة المفاوضات في العقود الإدارية ، القاهرة ، 2000: ص 24 .

10- د : سليمان الطماوي ـ الاسس العامة للعقود الادارية ، مرجع سابق ـ 1984 : ص 304 .

11- م (2) فقرة (2) من قانون خطة التنمية القومية رقم (89) لسنة 1977 .

12- م (5) ـ من قانون المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل .

13- م (4) ـ فقرة (ب) من تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية لعام 1988 . 

14- م (8) ـ فقره (1) من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (60) لسنة 1985 .

15- جيز ـ مطولة في العقود الادارية ، الجزء الاول : ص 15 . د : دي لوبادير ـ مطولة في العقود الادارية ، الجزء الاول : ص 147 .

16- د : سليمان الطماوي ـ الاسس العامة في العقود الادارية ، مرجع سابق ، 1984 ، ط4 : ص 305 . د : محمد احمد عبد المنعم ـ مرحلة المفاوضات في العقود الإدارية ، القاهرة ، 2000: ص 24 25 .   

17- فتوى في 22 سبتمبر سنة 1954 ، مجموعة فتاوى المجلس السنة الثامنة والتاسعة : ص 226 ، أورده د : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ، مرجع سابق ، 1984 : ص 305 306 . 

18- د : بكر القباني ـ القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا : ص 388 .

19- د : سليمان الطماوي ـ العقود الادارية ، مرجع سابق ، 1984 : ص 307 308 . د : محمد احمد عبد المنعم ـ مرحلة المفاوضات في العقود الادارية ، مرجع سابق : ص 25 .

20- د : سليمان الطماوي ـ الاسس العامة في العقود الادارية ، مرجع سابق ، 1984 : ص 316 .

21- المادة (62) فقرة (و) من الدستور العراقي 1970 .

22- المادة (2) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 . 

23- المادة (4) فقرة (ج) من تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية الصادرة من وزارة التخطيط عام 1988 .

24- د : محمود خلف الجبوري ـ النظام القانوني للمناقصات العامة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان ، الأردن ، 1999 : ص 78  .

25- د : محمود حلمي ـ العقد الإداري ـ ط2 ، 1977م: ص 52 .

26- د : سليمان الطماوي ـ الأسس العامة للعقود الإدارية ، مرجع سابق ، 1965 : ص 372 .

27- د : رأفت فوده ـ العقود الإدارية والأموال العامة ، مرجع سابق : ص 44 .

28- د : أحمد سلامة بدر ـ العقود الادارية وعقد البوت  ، القاهرة ، 2003: ص 46 .

29- د : زكي محمد النجار ـ نظرية البطلان في العقود الإدارية ، رسالة دكتوراه ، 1981 : ص 210 .

30- حكم الحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 18 / 5 / 1968 في الطعن 1004 لسنة 12 ق عليا ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا : ص 117 ، أورده الدكتور : منصور محمد احمد ـ العقود الإدارية ، القـــاهرة / 2000 ، ص 321 .

31- د :  احمد سلامة بدر العقود الإدارية ، مرجع سابق : ص 49 50 .

32- د : محمود خلف الجبوري ـ النظام القانوني للمناقصات العامة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان ، الأردن ، 1999 ، ص 150 .

            

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .