المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



رقابة مجلس الدولة على القرارات المستقلة والقرارات التفويضية  
  
3363   10:59 صباحاً   التاريخ: 12-4-2017
المؤلف : فارس عبد الرحيم حاتم
الكتاب أو المصدر : حدود رقابة القضاء الاداري على القرارات التي لها قوة القانون
الجزء والصفحة : ص142- 145
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2017 4319
التاريخ: 4-4-2017 7518
التاريخ: 29-4-2022 2750
التاريخ: 4-4-2017 4689

في ظل دستور 1958 يمكن إصدار عدة أنواع من القرارات التي لها قوة القانون التي تجد سندها الدستوري بشكل مباشر أو غير مباشر.

1- الرقابة على القرارات المستقلة : ... أن مجلس الدولة اخضع القرارات المستقلة الصادرة بموجب المادة (37)من الدستور إلى رقابته وعدّها قرارات ذات طبيعة إدارية برغم قوتها القانونية ، فهذه القوة لا تؤثر في خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء الإداري وذلك استناداً إلى المعيار الشكلي الذي يعتبر هذه القرارات ذات طبيعة إدارية وبالتالي خضوعها للرقابة القضائية ، فلا يوجد في نصوص الدستور ما يثير الشكوك حول خضوع القرارات التي لها قوة القانون الصادرة بموجب المادة (37) للرقابة القضائية ، فهذه القرارات تبقى صادرة عن السلطة التنفيذية .

أن غياب القانون عن نطاق القرارات المستقلة قد أدى بمجلس الدولة للجوء إلى المبادئ العامة للقانون عند رقابة مشروعية هذه القرارات وذلك ما أخذ به مجلس الدولة في قضية general Syndicat   . وبما أن القرارات المستقلة عند وجود القانون في مجالها لها قوة القانون لذا لا بد أن تكون المبادئ العامة التي تخضع لها هذه القرارات ذات قيمه دستورية وليس تشريعيه . فلا فائدة من أخذ مجلس الدولة بهذه المبادئ عند رقابته على القرارات المستقلة إذا كان لها قوة القانون العادي ، إذ تستطيع هذه القرارات عندئذ أن تعدل المبادئ العامة بدون أن يشوب عملها هذا شائبة . وقد أعلن مجلس الدولة في حكمه السابق الذكر صراحةً أن من المبادئ العامة التي تخضع لها القرارات المستقلة ما هو مستمد من مقدمة الدستور الفرنسي لسنة 1958 . أما بقية المبادئ العامة للقانون فقد قال الرأي الفقهي المؤيد لتمتع هذه المبادئ بقوة الدستور بأنها مستمدة من العرف الدستوري(1) .

2-الرقابة على القرارات التفويضية : من التجديدات التي جاء بها دستور 1958 هي المادة (38) التي أوجدت السند الشرعي للقرارات التفويضية . وقد أصبحت قوانين التفويض في ظل هذا الدستور ينطبق عليها مبدأ توسيع اختصاص القرارات التنظيمية للسلطة التنفيذية (2). لقد استمر مجلس الدولة في بسط رقابته على الأوامر (Ordonnances ) الصادرة بموجب قانون التفويض بالرغم من قوتها القانونية ، إلا أنها طبقاً للمعيار العضوي الذي استمر تبنيه في ظل دستور 1958 ذات طبيعة إدارية .

أن مجلس الدولة كما ذكرنا سابقاً يستند في رقابته على مشروعية القرارات التفويضية إضافه لقانون التفويض الذي تصدر بموجبه هذه القرارات إلى المبادئ العامة للقانون ، التي تسهم في تفعيل هذه الرقابة . وإذا كان مجلس الدولة قد منع القرارات التفويضية مخالفة المبادئ العامة للقانون إلا إذا نص قانون التفويض على ذلك ، فانه في حكم آخر له بتاريخ 5/1/1982 أوجب على الحكومة عند ممارسة سلطتها الممنوحة لها بموجب المادة (38) أن تحترم المبادئ القانونية العامة ذات القوة الدستورية ولاسيّما المتعلقة بالحرية والمساواة وحقوق الملكية(3). إن ما جاء في هذا الحكم أمر منطقي لان القرارات التفويضية لها قوة القانون فهي لا تقوى على ما لا يقوى عليه القانون وهو تعديل المبادئ القانونية العامة ذات القيمة الدستورية . ... انه يمكن إصدار قانون تفويضي نتيجة استفتاء شعبي وليس عن طريق البرلمان وذلك بموجب المادة (11) من الدستور وقد تم تطبيق ذلك فعلاً . وذهب رأي في الفقه إلى أن القانون التفويضي الصادر بموجب المادة (11) يمنح رئيس الجمهورية سلطة تشريعية ينتج عنها اكتساب الأوامر التي يصدرها الرئيس بموجب هذه المادة الطبيعة القانونية، التي تترتب عليها حصانة هذه الأوامر من الرقابة القضائية . وهذا ما رفضه مجلس الدولة في حكمه الصادر بتاريخ 19/10/1962 في قضية (Canal ) الذي جاء فيه أن قانون 13/4/1962 الصادر نتيجة الاستفتاء ( ليس من شانه تخويل رئيس الجمهورية سلطة تشريعية ، وإنما هو يسمح له فقط وبصفة استثنائية باستخدام سلطته اللائحية في إصدار أوامر بإجراءات تدخل عادة في نطاق القانون وفقاً للحدود التي قررها القانون المشار أليه ) (4). أن حكم المجلس واضح في أن ما يصدره رئيس الجمهورية من أوامر في هذه الحالة تعد قرارات تفويضية تتمتع بطبيعة القرارات الإدارية وبالتالي هي خاضعة لرقابة القضاء الإداري .

3- الرقابة على الأوامر العسكرية التنظيمية : لقد علمنا فيما سبق أن الأوامر العسكرية التنظيمية وهي قرارات لها قوة القانون تعد نوعا من أنواع القرارات التفويضية وكان من الطبيعي أن يخضع مجلس الدولة هذه القرارات لرقابته طالما انه أخضع الأوامر الصادرة بموجب المادة (38) وقبلها القرارات بقوانين لرقابته . بل أن المجلس اخضع وبدون تردد اعلان حالة الطوارئ ( الذي يتم في ظل دستور 1958 بموجب المادة "36" منه ) لرقابته رغم ما أثير من رأي في الفقه الفرنسي حول تمتع هذا الإعلان بصفة إعمال السيادة (5). إلا أن مجلس الدولة وقف من قوانين التضمينات موقف القبول . لكنه ومنذ حكمه الصادر بتاريخ 24/11/ 1961 في قضية ( Police Precite  ) اشترط في هذه القوانين أن لا تكون صادرة عن الحكومة استناداً إلى القرارات التفويضية ثم قرر في حكم آخر بتاريخ 1/12/1961 في قضية  Lacombe مسؤولية الدولة وإلزامها بالتعويض عن الأضرار التي تسببها الأوامر المتخذة بموجب حالة الطوارئ وذلك استناداً إلى مبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة ، على شرط أن لا يوجد نص صريح في القانون، أو بيان محدد في الأعمال التحضيرية يعفي من هذه المسؤولية (6) . إننا نرى أن سبب موقف المجلس هذا هو حظر الرقابة القضائية على دستورية القوانين في فرنسا .

_________________

1Georges vedel – pieerrer Delvolve . op . cit . , p . 396-397 .   -         

2- د. أحمد مدحت علي ، نظرية الظروف الاستثنائية ( دراسة مقارنة في فرنسا ومصر ) ، الهيئة المصرية للكتاب ، 1978. ص93 .  

 Georges vedel – pieerrer Delvolve . op . cit . , p . 314 .                              
       Andre de Laubadere : traite de droit Administratif – 1973 . p . 601 .

3-Georges vedel – Pierre Delvolve . op . cit . , p . 313 .

   Auby et Drago : traite de contentieux administratif Tom 3 – L – G – D – J – Paris , 1962 . p . 35 .      

4- د. احمد مدحت علي ، مصدر سابق . ص94ـ95 . د. سامي جمال الدين ، لوائح الضرورة وضمان الرقابة القضائية ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1982. ص240 .

5-  يُنظر في ذلك د.سامي جمال الدين ، لوائح الضرورة ، مصدر سابق . ص335ـ336 .

6- د. سامي جمال الدين ، لوائح الضرورة ، مصدر سابق . 387 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .