المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8362 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الخمس
2024-12-26
التوجيه في مراحل نمو طفلك / مرحلة الرضاعة (0 ــ 13 شهراً): الإرشاد التعاطفي
2024-12-26
عوامل وأسباب عبادة الشهوة
2024-12-25
النتائج الوخيمة لاتباع الشهوة
2024-12-25
اتباع الشهوات في الروايات الإسلامية
2024-12-25
الشهوة والعفاف في القرآن
2024-12-25



غسل الجمعة  
  
1493   10:23 صباحاً   التاريخ: 14-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 455 -459
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاغسال /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-11-2016 1532
التاريخ: 21-1-2020 1778
التاريخ: 14-11-2016 1494
التاريخ: 2024-12-24 71

ورجحانه من الضروريات ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع‌ ، والأخبار في الحث عليه كثيرة وفي بعضها :

أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة .

وفي آخر: غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة .

وفي جملة منها التعبير بالوجوب‌ ، ففي الخبر: أنه وجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد .

وفي آخر : عن غسل يوم الجمعة‌ فقال عليه السلام : واجب على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد.

وفي ثالث : الغسل واجب يوم الجمعة .

وفي رابع : قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال عليه السلام : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلى إن قال وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة .

وفي خامس: لا يتركه إلا فاسق .

وفي سادس : عمن نسيه حتى صلى قال عليه السلام : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته .

إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني و الصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه و إن كان الأحوط‌ عدم تركه‌ .

مسألة : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليلة وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام .‌

مسألة : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا و لا دليل عليه و إذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه و إذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول‌ .

مسألة : يستحب أن يقول حين الاغتسال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين‌ .

مسألة : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر بل الأقوى استحبابه للصبي المميز نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا وبالنسبة إلى الرجال آكد بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء‌ .

مسألة : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه بل في بعضها الأمر باستغفار التارك‌ وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى .

مسألة : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية‌ .

مسألة : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين .‌

مسألة : الأولى إتيانه قريبا من الزوال وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر‌ .

مسألة : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده و كذا في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه و هكذا و لا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا و أما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى‌ .

مسألة : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ومع تركه عمدا تجب الكفارة و الأحوط قضاؤه يوم السبت وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه و أما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد‌ .

مسألة : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت و أما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق‌ .

مسألة : غسل الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر والأكبر إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل‌ .

مسألة : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض‌ إذا كان بعد انقطاع الدم‌ .

مسألة : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.