أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
453
التاريخ: 24-12-2015
507
التاريخ: 22-1-2016
695
التاريخ: 22-1-2016
361
|
ما يتناثر من جلد الميت من أجزاء الدواء نجس لملاقاته النجس ، وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ ، فإن أوجبه فهو نجس وإلا فلا (1) ، لأن نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلاّ طهر الدن.
فإذا دبغ الجلد وبقي عليه الشعر بعد الدباغ لم يحكم بطهارته عندنا وهو ظاهر ـ وهو أحد قولي الشافعي (2) ـ لأن الدباغ لا تأثير له في الشعر فإنه قبل الدباغ وبعده على صفة واحدة بخلاف الجلد ، فإن الدباغ يصلحه والثاني : الطهارة لأن حكم الشعر حكم ميتته (3).
__________________
(1) المجموع 1 : 227 ، فتح العزيز 1 : 293.
(2) المجموع 1 : 238 ، حلية العلماء 1 : 96.
(3) المجموع 1 : 239 ، حلية العلماء 1 : 96.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|