أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]()
التاريخ: 25-12-2015
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]() |
ما يتناثر من جلد الميت من أجزاء الدواء نجس لملاقاته النجس ، وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ ، فإن أوجبه فهو نجس وإلا فلا (1) ، لأن نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلاّ طهر الدن.
فإذا دبغ الجلد وبقي عليه الشعر بعد الدباغ لم يحكم بطهارته عندنا وهو ظاهر ـ وهو أحد قولي الشافعي (2) ـ لأن الدباغ لا تأثير له في الشعر فإنه قبل الدباغ وبعده على صفة واحدة بخلاف الجلد ، فإن الدباغ يصلحه والثاني : الطهارة لأن حكم الشعر حكم ميتته (3).
__________________
(1) المجموع 1 : 227 ، فتح العزيز 1 : 293.
(2) المجموع 1 : 238 ، حلية العلماء 1 : 96.
(3) المجموع 1 : 239 ، حلية العلماء 1 : 96.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|