المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

أبو سعيد الخُدْري (ت / 74 هـ)
23-12-2015
متذبذب لاتوافقي anharmonic oscillator
6-11-2017
القدرة العقليّة والشرعيّة
13-9-2016
معنى لفظة أزف‌
27-1-2016
ظاهرة "كومتون" Compton effect
18-6-2018
المؤلّفة قلوبهم
29-09-2015


موارد وجوب القضاء مع الكفارة  
  
869   11:08 صباحاً   التاريخ: 31-10-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 171- 176
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / كفارة الصوم /

... [وهنا] مسائل :

الأولى : تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء الأكل والشرب المعتاد‌ وغيره والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق.

الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف إذا وجب.

وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات والنذر غير المعين والمندوب وإن فسد الصوم‌.

تفريع :

من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه قضاؤه وفي وجوب الكفارة تردد الأشبه الوجوب ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه ولو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة.

الثالثة : الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك وقيل بل هي على الترتيب وقيل يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة والأول أكثر.

الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة وقيل كفارة يمين والأول أظهر.

الخامسة : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره وإن تأكد في الصائم لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه.

السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ولا تجب به كفارة ولا قضاء وقيل يجبان به والأول أشبه.

السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر.

الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور وفيه تردد.

التاسعة : يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنه كذبه وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر وتعمد القي‌ء ولو ذرعه لم يفطر والحقنة بالمائع ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل عليه القضاء وقيل لا يجب وهو الأشبه وكذا لو كانت محللة لم يجب .‌

فروع :

الأول : لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه ولو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء وقيل لا وهو الأشبه.

الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والأشبه القضاء والكفارة وفي السهو لا شي‌ء عليه.

الثالث : لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده وفيه تردد.

الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل و تعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ولو تعمد ابتلاعه أفسد.

الخامس : ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم وقيل لا يفسده وهو الأشبه.

السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة.

السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة.

المسألة العاشرة :

يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة ولو فعل ذلك ظانا سعته فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شي‌ء وإن أهمله فعليه القضاء.

المسألة الحادية عشرة :

تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة وإن كان في يوم واحد قيل تتكرر مطلقا وقيل إن تخلله التكفير وقيل لا تتكرر وهو الأشبه سواء كان من جنس واحد أو مختلفا .

فرع :

من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل تسقط الكفارة وقيل لا وهو الأشبه.

المسألة الثانية عشرة :

من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة فإن عاد كذلك عزر ثانيا فإن عاد قتل.

المسألة الثالثة عشرة :

من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و لا كفارة عليها فإن طاوعته‌ فسد صومها و على كل واحد منهما كفارة عن نفسه و يعزر بخمسة و عشرين سوطا وكذا لو كان الإكراه لأجنبية وقيل لا يتحمل هنا وهو الأشبه.

المسألة الرابعة عشرة :

كل من وجب عليه شهران متتابعان ف‍عجز عن صومهما صام ثمانية عشر يوما و لو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته.

المسألة الخامسة عشرة :

لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز لكن يراعى في الصوم الوفاة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.