المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



قاعدة « الحيلولة »  
  
2480   07:37 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص126 - 129.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: الحيلولة متخذة من تحقق الحائل بين زمان الشكّ وزمان المشكوك، كالشكّ في صلاة الظهر بعد حلول وقت المغرب، وعندئذ لا يترتب الأثر على هذا الشكّ فالقاعدة تقتضي عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت.

قال السيد اليزديّ رحمه اللّٰه: إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى «1».

وقال سيّدنا الأستاذ: قاعدة الحيلولة مفادها عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت «2». والقاعدة حاكمة على الاستصحاب وتختص بباب الصلاة موردا ومدركا.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

الروايات: وهي الواردة في باب المواقيت.

منها صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام (في حديث) قال: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنك لم‌ تصلها صلّيتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ، حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت» «3». دلّت على ثلاثة أحكام:

الأوّل: وجوب الإعادة عند الشكّ في إتيان الصلاة قبل خروج الوقت.

الثاني: عدم الإعادة (القضاء بحسب الاصطلاح) عند الشكّ في إتيان الصلاة بعد خروج الوقت وهو المطلوب.

الثالث: وجوب الإعادة عند اليقين بعدم الإتيان مطلقا. وهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة.

2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم كما قال سيّدنا الأستاذ : وكلا الحكمين (الاعتناء بالشكّ في الوقت، وعدم الاعتناء بالشكّ خارج الوقت) مضافا الى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد، مطابق للقاعدة.

مضافا الى ورود النصّ الصحيح المتكفل لكلا الحكمين «4».

وعدّها السيّد الحكيم رحمه اللّٰه من المسلّمات وقال : ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم في مسألة ما لو تردّدت الفائتة بين الأقل والأكثر كونه (مدلول القاعدة) من المسلّمات، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة من رسالة البراءة لمصحح زرارة وفضيل (المتقدّمة) «5».

ولا يخفى أنّه قد تتعارض قاعدة الحيلولة مع قاعدة الفراغ فتتساقطان بالمعارضة كما قال سيّدنا الأستاذ: إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر فإنّ قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في صلاة العصر تتساقطان للمعارضة، ويرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة‌ المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها ووجوب إعادتها وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر «6». والأمر كما أفاده.

ولا يخفى أنّ مورد القاعدة هو الشكّ في أصل العمل لا في كيفية العمل كما قال سيّدنا الأستاذ: قاعدة الحيلولة- موردها الشكّ في أصل وجود العمل في الخارج وتحققه لا فيما إذا كان الشكّ في صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده «7».

فرعان :

الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا؟ فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر «8».

وذلك على أساس قاعدة الحيلولة.

الثاني: قال السيّد اليزدي رحمه اللّٰه: لو علم- المصلي في وقت المشترك- أنه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا؟ فيحتمل جواز البناء على أنه صلّاها، لكنّ الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو- الإتيان- عن قوّة «9».

وقال سيدنا الأستاذ: لا بد- عندئذ- من الاعتناء والإتيان بالسابقة من الظهر أو المغرب ؛ للاستصحاب أو لا أقل من قاعدة الاشتغال «10».

______________

(1) العروة الوثقى: ص 272.

(2) مصباح الأصول: ج 3 ص 284.

(3) الوسائل: ج 3 ص 205 باب 60 من أبواب المواقيت ح 1.

(4) مستند العروة الوثقى: ج 6 ص 109.

(5) مستمسك العروة: ج 7 ص 423.

(6) مصباح الأصول: ج 2 ص 360.

(7) محاضرات: ج 4 ص 69.

(8) تحرير الوسيلة: ج 1 ص 195.

(9) العروة الوثقى: ص 272.

(10) مستند العروة الوثقى: ص 112.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.